1. PARAMETER ‘MA YAQUMU
MAQAMAH’
Kerangka Analisis Masalah
Banyak penyakit modern yang sampai sekarang terkadang secara medis belum
ditemukan obatnya. Namun di sisi lain
banyak yang memakai alternatif تداوي بالنجاسة semisal demam berdarah dengan
meminum darah belut undur-undur tokek dll. Sementara dalam fiqh hal-hal tersebut diperbolehkan dengan catatan
tidak ada ما يقوم مقامه.
Pertanyaan:
a. Bagaimana ukuran menentukan suatu benda itu dikatakan ما يقوم مقامه (semisal
harus dengan perkataan dokter?
Pertanyaan diubah menjadi berikut :
Siapakah yang berhak menentukan
diperbolehkannya tadawi bin najasah ketika tidak ada ma yaqumu
maqamah ?
Jawaban
Yang berhak menentukan adalah dokter muslim yang profesional atau pengguna
obat sendiri yang memiliki pengetahuan medis.
REFERENSI
|
|
1.
Al-Majmu’ vol. IX
hal. 51
2.
Hawasyi
as-Syarwani vol. III hal. 183
|
3.
Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah vol. I hal. 153
4.
Al-Asybah wa
an-Nazha’ir hal. 393
|
1.
2. المجموع الجزء
التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير
المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم
سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا
يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي
قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام
فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع
راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها
وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى
روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال
أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده
حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما
حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا
وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه
أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال
الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم
يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ
3. الشرواني الجزء
الثالث صحـ 183
يجوز
الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا
يعتمد فيه شيء ومنه الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر
4.
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 153
وأما من
وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم
لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله،
أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق
مسلم. المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم
وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية،
كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج. الشافعية قالوا: يكفي
أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما
التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً
بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد
برئه
5. الأشباه والنظائر
صحـ 393
الثاني
عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على
الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره
وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب
الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي
قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي
رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر. ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا
في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد
قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم
باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه
شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن
المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد
وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل
الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى
الإخبار
b. Bolehkah orang yang berharta memakai obat ‘najis’ yang notebenenya lebih
ekonomis padahal dia mampu berobat secara medis namun harus merogoh kocek dalam
jumlah besar?
Jawaban
Tidak diperbolehkan kecuali obat najis tersebut bisa mempercepat
kesembuhan menurut sepengetahuan pengguna obat tersebut atau informasi dokter
muslim yang adil
REFERENSI
|
|
|
|
1. حاشيتا قليوبي
وعميرة الجزء الأول صحـ 182 طه فوترا
(ولو وصل عظمه) لانكساره
واحتياجه إلى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك
فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة وأصلها وقضية ما في
التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب
عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف
عضو فلا تصح صلاته معه (قيل وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله والأصح
عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر قوله (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم
قوله (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه
في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت إرادة الوصل ولا عبرة بوجوده بعده كما لا عبرة بوجود عظم
الآدمي ولو حربيا لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه قوله (الصالح للوصل) أي
وليس النجس أصلح منه وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة إنه أوفق العظام لعظم الآدمي .فقال الإسنوي إنه يعذر فيه
ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي قوله (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل
صلاة حامله ولا يتنجس مائع به ولا جامد
بمسه مع رطوبة وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي .ومثل هذا ما لو فعله غير مكلف
كصبي ومكره ولا يلزمه نزعه بعد كماله .قوله (وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر) وهو
المعتمد بل يحرم إن خيف منه ضرر كما يأتي .قوله (أي وجده) يعني إذا كان الطاهر
الصالح موجودا مقدورا عليه فيما تقدم وقت الوصل بالنجس وإن فقده بعده
2. روضة الطالبين
وعمدة المفتين الجزء الأول صحـ 382
الثامنة إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان أحدهما أن يكون مالكه
حاضرا فإن كان مضطرا إليه فهو أولى به وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته
إلا أن يكون نبيا فإنه يجب على المالك بذله له فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد
أحسن قال الله تعالى " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " وإنما
يؤثر على نفسه مسلما.فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان ذميا وكذا لا يؤثر بهيمة على
نفسه وإن لم يكن المالك مضطرا لزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا
وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح وللمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله
عليه وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه وإن قتل المالك المضطر في الدفع
عن طعامه لزمه القصاص وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال في الحاوي ولو قيل
يضمن كان مذهبا وهل القدر الذي يجب على المالك بذله ويجوز للمضطر أخذه قهرا
والقتال عليه ما يسد الرمق أم قدر الشبع فيه قولان بناء على القولين في الحلال من
الميتة وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب
الأكل من الميتة وأولى بأن لا يجب. قلت: المذهب لا يجب القتال كما لا يجب دفع
الصائل وأولى والله أعلم.وخصص صاحب التهذيب الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في
الأخذ قهرا قال فإن كان لم يجب قطعا فرع حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه أنه يلزمه بذله مجانا
ولا يلزم المضطر شيء كما يأكل الميتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض
وبهذا قطع الجمهور وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء
أو نار فإنه لا تثبت أجرة المثل لأن هناك يلزمه التخليص ولا يجوز التأخير إلى
تقرير الأجرة وهنا بخلافه وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما فقالوا إن احتمل
الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في
المضطر وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق
بينهما ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ويأكله إلى أن يشبع فإن بذله
بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكان والزمان وله أن
يشبع وإن قدره فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وإن أفرده فإن كان المقدر ثمن
المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الأكل.وإن كان أكثر والتزمه ففيما يلزمه
أوجه أقيسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم
وأصحها عند الروياني لا لزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره
والثالث وهو اختيار صاحب الحاوي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته
وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون
الواجب القيمة قطعا وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزم
ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه وأن المضطر هل هو مكره أم
لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح الإمام فقال الشراء بالثمن
الغالي للضرورة هل يجعله مكروها حتى لا يصح الشراء وجهان أقيسهما صحة البيع
قال وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة ولدفع الأذى الذي
يناله والأصح صحة البيع لأنه لا إكراه على البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي
جهة كان وبهذا قطع الشيخ إبرهيم المروذي واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة
المضطر.
3. المجموع الجزء
التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية
وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير
المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم
سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا
يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي
قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام
فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع
راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها
وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى
روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال
أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت
النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا
وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو
أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب
يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح
واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ
2. SHALAT DALAM DUNIA TERAPI
ALTERNATIF
Kerangka Analisis Masalah
Pemanfaatan shalat sebagai salah satu alternatif terapi kesehatan makin
marak seiring perkembangan hasil penelitian para pakar yang menunjukkan bahwa
gerakan-gerakan dalam shalat sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis.
Seseorang yang melakukan shalat dengan ikhlas dan thuma’ninah akan mengalami
ketenangan jiwa terhindar dari
kegelisahan kecemasan yang berlanjut
dengan lancarnya sirkulasi darah dan berbuah terhindar dari penyakit
jantung paru-paru dan masih banyak lagi.
Dalam salah satu metode terapi kesehatan dengan shalat dianjurkan musholli
tidak langsung ruku’ setelah membaca surat
tetapi disambung dengan membaca Allah (الله) di
dalam hati bersamaan masuknya nafas dan membaca huu (هو) ketika keluarnya nafas atau mengadukan segala
kerumitan hidup yang sedang dihadapi tetapi hanya di dalam hati tidak diungkapkan dengan kata-kata. Mengenai
lamanya tergantung kenikmatan yang dirasakan mushalli. Teknis ini juga
dilakukan dalam ruku’ i’tidal sujud
dan gerakan shalat lain setelah bacaan yang disunnahkan. Dalam
prakteknya ada kemungkinan memanjangkan
i’tidal atau duduk di antara dua sujud bahkan mungkin ada orang yang shalat
semata berharap mendapatkan manfaat kesehatan
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum memanjangkan rukun qashir dengan metode dan alasan di atas
?
PP. Lirboyo Induk Kota Kediri
Jawaban
Tidak boleh
kecuali mengikuti pendapat Imam Qadli Abu Thayyib
REFERENSI
|
|
1. Al-Majmu’ vol. IV hal. 126-127
|
2. I’anah at-Thalibin vol. I hal. 195
|
1.
المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 126-127
(فرع) قال
الاصحاب القيام والركوع والسجود والتشهد اركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال
البغوي ولا يضر ايضا تطويل التشهد الاول بلا خلاف قال اصحابنا الخراسانيون
والاعتدال عن الركوع ركن قصير امر المصلي بتخفيفه فلو اطاله عمدا بالسكوت أو
القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة اوجه أصحها عند امام الحرمين وبه قطع
البغوي تبطل صلاته الا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح
وقد قطع المصنف بهذا في قوله أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده اطالة الاعتدال
وذكره في القسم الذى تبطل الصلاة بعمده والثانى لا تبطل كما لو طول الركوع وبه
قطع القاضى أبو الطيب والثالث ان قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته
وان طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل هذا نقل الاصحاب وقد ثبت في صحيح مسلم
عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلى بها في ركعة فمضى فقلت يركع
بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية
فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذ مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول
سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا
قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلي فكان سجوده قريبا من قيامه " هذا
لفظ رواية ملسم وفيه التصريح بجواز اطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب علي من
منع الاطالة فالاقوى جوازها بالذكر والله أعلم: واما الجلوس بين السجدتين ففيه
وجهان مشهوران أحدهما أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوى وغيرهما وصححه
الرافعى والثاني أنه طويل قاله ابن سريج والاكثرون فان قلنا طويل فلا بأس بتطويله
عمدا وان قلنا قصير ففى تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال
2. إعانة الطالبين
الجزء الأول صحـ 195
(ولا
يطوله ولا اعتدالا) لانهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل فكانا قصيرين
(قوله
فكانا) أي الجلوس والاعتدال (وقوله قصيرين) أي ركنين قصيرين قال الكردي وهذا هو
المعتمد وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل وعزاه في المجموع
إلى الاكثرين وسبقه إليه الامام وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا على ما اختاره النووي
من حيث الدليل في كثير من كتبه، لصحة الاحاديث لتطويله فيجوز تطويله بذكر غير
الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما بل قال الاذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو
الصحيح مذهبا أيضا بل هو الصواب وأطالوا فيه ونقلوه عن النص وغيره اهـ
b. Bagaimana hukumnya melakukan shalat dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat
kesehatan fisik maupun psikis ?
Jawaban
Sah namun bila motif kesehatan lebih dominan daripada motif ibadah atau
sama maka tidak mendapatkan pahala.
REFERENSI
|
|
1.
Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubro vol. I hal. 147-148
2.
Al-Bajury vol. I
hal. 145
|
|
1.
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 147-148
( وسئل ) نفع الله بعلومه عمن راءى بأول جزء من صلاته
وهو التكبيرة الأولى مع النية هل تصح صلاته ظاهرا أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله إن
النية حيث كانت جازمة مستوفية لشروطها المقررة في محلها فالصلاة صحيحة منعقدة وإن
فرض أنه قارن ذلك قصد دنيوي ومن ثم قال أئمتنا لو قيل له صل ولك دينار فصلى
بذلك القصد صحت صلاته وقالوا أيضا لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن
غريم يطالبه صحت صلاته وهذا ظاهر وإنما الكلام في الثواب وقد حررت الكلام فيه في
أوائل حاشية إيضاح النووي فانظره فإنه مهم ولا أعلم أن أحدا بسط الكلام في ذلك ولا
أنه جمع فيه ما جمعته مع تحريره وتنقيحه
ووقع للكمال الدميري والسراج بن الملقن وغيرهما أنهم نقلوا عن الفخر الرازي وأقروه
أنه قال في تفسير قوله تعالى { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } أجمع المتكلمون على أن من
عبد ودعا لأجل الخوف من العذاب والطمع في الثواب لا تصح عبادته وأنه جزم في أوائل
تفسير سورة الفاتحة بأنه لو قال أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته اهـ
والعجب في تقرير أولئك له على ذلك مع علمهم بقول الأصحاب الذي قدمته فيمن صلى بقصد
حصول الدنيا له أو دفع الغريم عنه وكأنهم فهموا أن مراد الفخر والمتكلمين ما إذا
لاحظ في عبادته الخوف أو الطمع مع ضمه إلى ذلك أنه لولا ذلك ما عبده وحينئذ بطلان
الصلاة بذلك ظاهر لأن الكلام في إسلام من جرد قصده إلى ذلك فحسب لا أنه لا يعتقد
استحقاق الله للطاعة والعبادة لذاته ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر جزما ومن ثم كان
هذا لا يقصده مسلم وإنما غاية الأمر أن الناس يرجون بعبادتهم حصول الثواب والنجاة
من العذاب وهذا الرجاء أو الخوف لا ينافي حصول الثواب كيف والله تبارك وتعالى أعلم
بخلقه بما تفضل به عليهم من نيل الدرجات وإسباغ الهبات في مقابلة امتثالهم لأوامره
واجتنابهم لنواهيه وذكر فوائد الأمر والنهي يدل على أنه لا يضر رعاية تلك الفوائد
ورجاء حصولها وقد صرح الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في مواضع بحصول الثواب
وصحة النية وإن قارنت الرجاء والخوف بالمعنى الذي ذكرته فقال في أواخر مبحث النية
والإخلاص غاية من مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه أن يتذكر النار ويحذر نفسه
عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه
بقدر رغبته ونيته والطاعة على نية إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعبودية لا تتيسر
للراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها ويعز من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها ونيات
الناس أقسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار ومنهم من
يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد
طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلاله لا لأمر سواه فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل
إلى الموجود في الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدنيا اهـ كلام الغزالي وهو كما
ترى جازم بأن ذلك من النيات الصحيحة وإنما خلافه أكمل وأفضل
2. حاشية الباجوري
الجزء الأول صحـ 145
ولو نوى
الصلاة ودفع الغريم مثلا صحت صلاته لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه كما لو نوى بصلاته
فرضا وسنة غير مقصودة كتحية وسنة وضوء بخلاف ما لو نوى فرضا وسنة مقصودة كسنة
الظهر لتشريكه بين عبادتين مقصودتين لا تندرج إحداهما في الأخرى ولو قال أصلي
لثواب الله أو للهرب من عقاب الله صحت صلاته خلافا للفخر الرازي ولو قال شخص لآخر
صل فرضك ولك علي دينار فصلى لهذه النية صحت صلاته ولا يستحق الدينار
3. الأشباه والنظائر
صحـ 21-22
ثم
للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام الأول أن ينوى مع العبادة ما ليس بعبادة فقد
يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب
حرمة الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة
فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى
بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل
بالتكبيرة ولو لم ينو بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى
والبواقي ذكر وقد لا يبطلها وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي
وجه لا يصح للتشريك والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا
وتركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على حسب
وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي
وفيه الخلاف المذكور ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن
الغريم لا يفتقر إلى قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد ومنها
لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه والأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد
الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه
فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي ونظير
ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف والأصح أنه لا
يحسب المغسول حينئذ من الوضوء ومنها ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال
له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار
ولم يحك فيها خلافه ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام
فإنها لا تبطل ومنها تنبيه ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى
الإجزاء وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد نقله في الخادم
ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج
والتجارة والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا
واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن
فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره وإن تساويا تساقطا قلت المختار
قول الغزالي ففي الصحيح وغيره "أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم
بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" القسم
الثاني أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي
البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما
يقتضي البطلان في الكل فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا
قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين وقال
الرافعي وابن الصلاح لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد قال النووي والفرق
ظاهر فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين
القربة وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان إحداهما تحصل
بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين فإن
صلاته صحيحة بالإجماع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان اهـ
4. بجيرمي على الخطيب
الجزء الأول صحـ 18
وقال
الغزالي : إذا كان هناك قصد دنيوي وقصد أخروي كمن سافر للحج والتجارة أو للجهاد
والغنيمة أو للهجرة والزواج فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن
كان القصد الديني هو الأغلب أجر بقدره وإن تساويا فلا أجر
3. SUBSIDI DARI KAUM KAFIR
Kerangka Analisis Masalah
Di suatu desa ada sebuah ponpes yang mengajukan proposal kepada DEPAG untuk
membangun sekolah MTs yang mana uangnya tersebut berasal dari orang Australia.
Uang itu bisa turun ke ponpes dengan beberapa syarat diantaranya
@ Ponpes memiliki tanah minimal satu hektar
@ Ponpes belum ada sekolah MTs
Tapi pada kenyataannya ponpes tersebut hanya memiliki tanah ½ hektar dan
telah memiliki MTs meskipun gedung yang digunakan tersebut bukan milik MTs melainkan milik Madrasah Diniyyah yang telah
lama berdiri. Lalu untuk memuluskan proposal tersebut pihak ponpes mengambil
langkah-langkah sebagai berikut:
@ Membeli ½ hektar tanah warga yang bersebelahan dengan ponpes tapi
pembayarannya setelah uang itu cair. Kemudian pihak ponpes mengaku telah
mempunyai tanah 1 hektar kepada DEPAG
@ Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi MTs dipindahkan ke sekolah SD
(nampang) yang jauh dari ponpes tersebut agar disangka belum memiliki MTs.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum uang yang berasal dari orang Australia tersebut (kafir) ?
b. Dan bagaimana hukumnya bila uang itu berasal dari orang muslim bila melihat deskripsi masalah di atas?
c. Bila itu uang haram lalu digunakan
untuk membangun maka bagaimana hukum
penggunaan MTs tersebut untuk ke depannya ?
PP. Tarbiyatun Nasyi’ien Paculgowang Diwek Jombang
Jawaban
Digugurkan
4. TREND GAYA RAMBUT REBONDING
Kerangka Analisis Masalah
Naluri alami dalam diri setiap manusia
untuk selalu terlihat menarik di hadapan orang lain. Mungkin inilah
latar belakang berkembangnya berbagai macam bentuk perawatan kecantikan kulit
dan rambut. Salah satu yang sedang marak adalah trend gaya rambut. Mulai rambut
punk rasta (gimbal) semir merah kuning dan rebounding mulai disukai kaum remaja. Ada yang sekedar ingin tampil gaul n funky
ada yang bertujuan menjaga penampilan
dan bahkan ada yang merebonding dengan maksud agar rambut lurus dan
mudah untuk menggunakan jilbab dll.
Informasi ; Rebonding adalah salah satu cara meluruskan rambut melalui
proses kimiawi agar rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah. Dalam sebagian
praktek helai rambut yang terkena
perlakuan rebonding akan terlihat lurus secara permanen dan tidak bisa pulih seperti sedia kala.
Karena sebenarnya bagian rambut tersebut telah rusak. Rambut yang pulih seperti
aslinya adalah rambut baru yang muncul menggantikan yang telah rusak. Metode
rebonding cenderung variatif. Ada yang dengan mengubah struktur ikatan protein
rambut melalui memutuskan ikatan asam amino cystine yang menyebabkan
rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volume saja. Daya tahannyapun
bervariasi mulai 2 minggu hingga 10 bulan.
Pertanyaan
Bagaimana hukum melakukan rebonding
pengeritingan rambut punk dan rasta?
Jawaban
Khilaf :
& Diperbolehkan sebab hal
tersebut termasuk mengubah bentuk dengan tujuan mendapatkan keindahan (lil
jamal)
& Tidak diperbolehkan karena
termasuk mengubah ciptaan Allah (taghyirul khalq)
REFERENSI
|
|
1.
Fath al-Bari li Ibn Hajar vol. X hal. 377
|
2.
Hasyiyah al-‘Adawi vol. II hal. 459
|
5.
1.
فتح الباري لابن حجر الجزء العاشر صحـ 377
قال
الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو
نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما
بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها
أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله
أو تغزره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النهي . وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال
: ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها
في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك ، والرجل في هذا الأخير
كالمرأة ، وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو
عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه ،
وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعارا
للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها ، وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس
فيحرم ، قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من
الزينة
2.
حاشية العدوي الجزء الثانى صـ 459
(وينهى) بمعنى ونهي (النساء) نهي تحريم (عن وصل الشعر وعن الوشم) لقوله
عليه الصلاة والسلام "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"
(قوله المغيرات) بكسر التحتية المشددة والغين المعجمة صفة لازمة لمن فعل
الأشياء المذكورة وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة إلا أن الشهاب
القرافي قال لم أر للفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا
أنه تدليس على الزوج لتكثير الصداق ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم
فإنه ليس فيه تدليس وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير
للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير
ذلك .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik