Masail dari Wonosobo
1. Tentang Dam Haji.
a. bolehkah pembayaran dam dipungut sebelum penyebab dam
itu terjadi?
Jawaban: boleh.
(bughyat al mustarsyidin h. 91)
b. Status si penarik dana seperti yang disebutkan diatas
itu berstatus sebagai apa menurut pandangan Fiqih?
Jawab: Wakil.
c. Bolehkah sisa dam tadi dimiliki sipenarik dana sebagai
keuntungan dengan tanpa sepengetahuan jamaah yang ditarik dana tadi?
Jawab: Tidak
boleh.
فتح المعين - (ج 3 / ص 162)
الغصب: استيلاء على حق غير، ولو
منفعة، كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق
d. Bolehkah jama'ah memakan daging hewan yang hewan
tersebut disembelih untuk membayar dam bagi dirinya?
Tidak boleh.
أسنى المطالب - (ج 7 / ص 18)
( النَّوْعُ الرَّابِعُ الْأَكْلُ ) مِنْ الْأُضْحِيَّةِ
وَالْهَدْيِ أَيْ حُكْمُهُ ( فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ دَمٍ وَجَبَ بِالْحَجِّ
) وَنَحْوِهِ كَدَمِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ وَجُبْرَانٍ ( وَلَا مِنْ أُضْحِيَّةٍ ،
وَهَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرٍ مُجَازَاةً ) كَأَنْ عَلَّقَ الْتِزَامَهُمَا بِشِفَاءِ
الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ
فَلَيْسَ لَهُ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَى نَفْسِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ
2. Tentang Hukum perdagangan mata uang
a. Bagaimana hukumnya memperdagangkan mata uang?
Jawaban: Boleh
Ta'bir:
1.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 27)
(تنبيه)
قال في المغني: بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا، ويصح على معينين
بالاجماع - كبعتك، أو صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم - وعلى موصوفين على
المشهور، كقوله بعتك، أو صارفتك دينارا صفته كذا في ذمتي بعشرين درهما من الضرب
الفلاني في ذمتك. ولو أطلق فقال صارفتك على دينار بعشرين درهما، وكان هناك نقد
واحد لا يختلف، أو نقود مختلفة، إلا أن أحدها أغلب: صح، ونزل الاطلاق عليه، ثم
يعينان ويتقابضان قبل التفرق. ويصح أيضا على معين بموصوف: كبعتك هذا الدينار بعشرة
دراهم في ذمتك، ولا يصح على دينين: كبعتك الدينار الذي في ذمتك بالعشرة التي لك في
ذمتي، لان ذلك بيع دين بدين.
2.
موهبة ذي الفضل ج 4 ص 29
واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط. فعند الشيخ
سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته
الورة المذمورة من النقود المتعامل بها. وعند الشيخ محمد الانبائ والحبيب عبد الله
بن بكلر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل.
b. Penukaran pecahan besar dengan pecahan kecil dalam
jumlah rupiah tidak sama apakah termasuk Riba?
Jawaban: Tidak
termasuk riba dengan mempertimbangkan uang tersebut sebagai al fulus..
Ta'bir:
موهبة ذي الفضل ج 4 ص 29
واختلف المتأخرون في الورقة المعروفة بالنوط. فعند الشيخ
سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط انها من قبيل الديون نظرا الى ما تضمنته
الورة المذمورة من النقود المتعامل بها. وعند الشيخ محمد الانبائ والحبيب عبد الله
بن بكلر انها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik