Langsung ke konten utama

Janda Main Facebook


01.  JANDA Ber-FB (Pengurus FMPP)
Kehidupan berumah tangga merupakan impian setiap insan di dunia. Mendapatkan istri atau suami idaman adalah sebuah impian. Tapi itulah kehidupan dunia. Janji sehidup  semati kadang menjadi komitmen dua insani saat awal menjalin kasih. Itu semua hanya impian yang akan terkalahkan jikalau kepastian ajal sudah datang. Siapa yang tak sedih dan duka bila ditinggal oleh suami tercinta. Maka dari itu, untuk mewujudkan suasana tersebut syariat islam mewajibkan bagi seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya untuk menjalani masa ihdad atau berkabung. Guna menampakkan rasa duka dan sedih yang di dada. Saat menjalani masa ihdad, istri tidak diperkankan menggunakan hal-hal yang bisa menarik perhatian laki-laki lain dan segala hal yang tidak mencerminkan rasa duka dan sedih. Mungkin hal tersebut bisa untuk dijalankan di dunia nyata. Melihat sekarang ini banyak bermunculan komunitas dunia maya yang menawarkan barbagai bentuk kesenangan bagi kita semua, ada Facebook, WhatsApp, BBM dan lain sebagainya. Sehingga, kadang tak sedikit dari istri yang baru ditinggal mati suaminya melakukan aktifitas dunia maya seperti biasanya.
Pertanyaan :
Apakah diperbolehkan bagi istri yang sedang menjalani masa ihdad bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya?
Jawaban
Bermain semisal Facebook, WhatsApp, BBM ataupun jejaring sosial lainnya diperbolehkan bagi wanita yang sedang menjalani masa ihdad, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan semisal memandang dengan syahwat dan lainnya.
Catatan: Hukum haram diatas bukan disebabkan wanita menjalani ihdad, namun karena unsur-unsur negatif dalam jejaring diatas.

REFERENSI
1. Al-Hawi Al-Kabir, Juz 14, Hal 324-326
8. Ihya' Ulum Ad-Din, Juz 3, Hal 99
2. Al-Hawi Al-Kabir, Juz 11, Hal 641
9. Is'ad Ar-Rofiq, Juz 2, Hal 105
3. Al-Iqna', Juz 7, Hal 391
10. I'anah At-Tholibin, Juz 3, Hal 301
4. Al-Bajuri, Juz 2, Hal 96
11. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209
5. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 209
12. I'anah At-Tholibin, Juz 3, Hal 260
6. Bariqoh Mahmudiyah, Juz 4, Hal 7
13. Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kubro, Juz 1, Hal 203
7. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 12763
14. Tausyikh 'Ala Ibni Qosim, Hal 197
1- الحاوى كبير ~ جـ 14 صـ 324- 326
مسئلة قال المزني قال الشافعي رحمه الله (وإنما الإحداد في البدن وترك زينة البدن وهو أن تدخل على البدن شيئا من غيره أو طيبا يظهر عليها فيدعو إلى شهوتها) قال الماوردي وهذا كما قال لأن الإحداد مختص بالبدن في الإمتناع من إدخال الزينة عليه التى تتحرك بها شهوة الجماع إما شهوتها للرجال وإما شهوة الرجال لها لأنه لما حرم نكاحها ووطءها حرم دواعيها كالمحرمة ودواعيها ما اختص بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت وافترشت وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به لها ومنها.
2- الحاوى الكبير ـ الماوردى ~ جـ 11 صـ 641 دار الفكر 
قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : أحدها : في الحرة والأمة ، فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها ، وأما الأمة فهي في الإحداد كالحرة وإن اختلفا في مدة العدة ، فأما السكنى فإن ترك السيد استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد ، وإن استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك ، وسقطت السكنى ولزم الإحداد ، ولا يكون سقوط السكنى موجبا لسقوط الإحداد : لأن مقصود الإحداد أمران : أحدهما : إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته . والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة ، لأن لا تشتهي ويشتهيها الرجال وليس في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة .
3- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 7 ص 391
تنبيه: قد علم من تفسير الإحداد بما ذكر جواز التنظيف بغسل رأس وقلم أظفار واستحداد ونتف شعر إبط وإزالة وسخ ولو ظاهراً لأن جميع ذلك ليس من الزينة أي الداعية إلى الوطء،
4- الباجورى الجزء الثانى صـ 96
ومثل الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرم النظر ايضا وليس المراد بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لايكون ذلك نادرا وان كانت بغير شهوة وبلا خوف فتنة فهو حرام عند النوووى حيث لا محرمية ولا ملك والأكثرون على خلافه
5- قليوبي ~ جـ 3 صـ 209
( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية ) , مطلقا قطعا والمراد بالكبيرة غير الصغيرة , التي لا تشتهى ( وكذا وجهها وكفها ) , أي كل كف منها ( عند خوف فتنة ) . أي داع إلى الاختلاء بها ونحوه ( وكذا عند الأمن ) , من الفتنة فيما يظهر له من نفسه ( على الصحيح ) ; لأن النظر مظنة الفتنة , ومحرك للشهوة , وقد قال تعالى { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم }
6- بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 7
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها
7- الموسوعة الفقهية الجزء الأول صحـ 12763
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه
8- إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 99
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة
9- إسعاد الرفيق الجزء الثاني ص 105
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال في البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اي من غنيمة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره
10- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 301
(قوله لا في نحو مرآة) أي لا يحرم نظره لها في نحو مرآة كماء وذلك لانه لم يرها فيها وإنما رأى مثالها ويؤيده قولهم لو علق طلاقها برؤيتها لم يحنث برؤية خيالها والمرأة مثله فلا يحرم نظرها له في ذلك قال في التحفة: ومحل ذلك، كما هو ظاهر، حيث لم يخش فتنة ولا شهوة.

11- حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 209
والحاصل أنه يحرم رؤية شيء من بدنها وإن أبين كظفر وشعر عانة وإبط ودم حجم وفصد لا نحو بول كلبن والعبرة في المبان بوقت الإبانة فيحرم ما أبين من أجنبية وإن نكحها ولا يحرم ما أبين من زوجة وإن أبانها وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة ويحرم سماع صوتها ولو نحو القرآن إن خاف منه فتنة أو التذ به وإلا فلا والأمرد فيما ذكر كالمرأة.
12- إعانة الطالبين الجزء الثالث صحـ 260
(قوله: وليس من العورة الصوت) أي صوت المرأة، ومثله صوت الامرد فيحل سماعه ما لم تخش فتنة أو يلتذ به وإلا حرم (قوله: فلا يحرم سماعه) أي الصوت. وقوله إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به: أي فإنه يحرم سماعه، أي ولو بنحو القرآن، ومن الصوت: الزغاريد. وفي البجيرمي: وصوتها ليس بعورة على الاصح، لكن يحرم الاصغاء إليه عند خوف الفتنة. وإذا قرع باب المرأة أحد فلا تجيبه بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، بأن تأخذ طرف كفها بفيها وتجيب. وفي العباب: ويندب إذا خافت داعيا أن تغل صوتها بوضع ظهر كفها على فيها. اهـ.
13- الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 203
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
14- توشيح على ابن قاسم صحـ 197
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر

02. KETERLAMBATAN BERAKIBAT FATAL (PP. Hidayatul Mubtadi’ien Ngunut Tulungagung)
Kecelakaan lalu lintas (LAKA LANTAS) memang biasanya dipicu oleh faktor Human Error. Seringnya pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas atau prosedur dalam berkendaraan ikut andil besar dalam terjadinya sederet kecelakaan lalu lintas yang semakin sering terjadi. Korban kecelakaan pun bermacam-macam, ada yang meninggal di tempat, ada yang luka berat dan ada juga yang hanya luka ringan saja.
Sebut saja Sutini (bukan namanya), dia bernasib malang karena tersambar truk saat mengendarai sepeda motornya. Akibatnya, dia mengalami luka berat di bagian kepala dan anggota lainnya. Namun, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, masyarakat sekitar yang melihatnya bukannya segera memberikan pertolongan karena memang kondisinya sangat kritis, mereka malah membiarkan Sutini tergeletak di jalan raya dengan nafas yang tersenggal-senggal, alasannya menunggu pihak kepolisian yang memang jaraknya tidak dekat dengan tempat kejadian dan lagi mereka rata-rata tidak berani mengambil tindakan pada korban kecelakaan yang keadaannya kritis karena takut tersangkut kasus. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya pihak kepolisianpun datang dan langsung membawa tubuh Sutini ke mobil polisi. Namun malang, Sutini akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.
Pertanyaan :
a.  Menurut kacamata Fiqih, apakah tindakan masyarakat dalam deskripsi di atas dengan membiarkan korban luka parah karena menunggu polisi dapat dibenarkan ?
Jawaban
a.       Tindakan masyarakat tersebut tidak dibenarkan, karena wajib segera memberikan pertolongan kepada korban luka parah agar terhindar dari malapetaka yang lebih besar. Sedangkan kekhawatiran tersangkut kasus tidak menggugurkan kewajiban di atas, karena tidak sebanding dengan resiko apabila dibiarkan.
b.       
REFERENSI
1. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 1681
4. Ilmu Ushul Al-Fiqh Abdil Wahhab, Hal 99
2. I'anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 207
5. As-Sail Al-Jarror Al-Mutadaffiq, Juz 1, Hal 892
3. Al-Ghuror Al-Bahiyah, Juz 2, Hal 224

1- الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 1 صـ 1681
«الإعانة الواجبة» - إعانة المضطرّ  - اتّفق الفقهاء على وجوب إعانة المضطرّ إلى الطّعام والشّراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته ، وكذلك بإنقاذه من كلّ ما يعرّضه للهلاك من غرقٍ أو حرقٍ ، فإن كان قادراً على ذلك دون غيره وجبت الإعانة عليه وجوباً عينيّاً ، وإن كان ثمّ غيره كان ذلك واجباً كفائيّاً على القادرين ، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإلاّ أثموا جميعاً ، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا ، فسألوهم أن يعطوهم دلواً ، فأبوا أن يعطوهم ، فقالوا لهم : إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطّع ، فأبوا أن يعطوهم ، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه ، فقال لهم : فهلاّ وضعتم فيهم السّلاح.ومثل ذلك إعانة الأعمى إذا تعرّض لهلاكٍ ، وإعانة الصّغير لإنقاذه من عقربٍ ونحوه.
2- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 207
(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة (قوله ودفع ضرر معصوم) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام بدفع.قال في النهاية: هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ؟ قولان أصحهما ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن، على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف.ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما، كأجرة طبيب وثمن دواء، وخادم منقطع كما هو واضح اهـ (وقوله معصوم) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم.(قوله من مسلم الخ) بيان للمعصوم.(قوله: جائع) صفة لمعصوم.(وقوله: لم يصل لحالة الاضطرار) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به، ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة، وإن كان يحتاجه عن قرب.(قوله: أو عار) معطوف على جائع.(قوله: أو نحوهما) أي نحو الجائع والعاري كمريض.(قوله: والمخاطب به) أي بدفع الضرر عمن ذكر.(قوله: بما زاد) متعلق بموسر.(قوله: عند اختلال الخ) متعلق بالمخاطب: أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال، وعدم وفاء الزكاة، أو نحوها بكفايته، فإن لم يختل ما ذكر، أو وقت الزكاة بها، لا يكون الموسر هو المخاطب به، بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة.(وقوله: وعدم وفاء زكاة) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين.
3- الغرر البهية ~ جـ 2 صـ 224
)وليبح الفطر ) من الصوم الواجب ( هلاك حذرا ) أي حذر الهلاك منه أي خوفه على نفس , أو عضو , أو منفعة منه , أو من غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره ولا ينافي التعبير بالإباحة ما صرح به الغزالي وغيره من وجوب الفطر بذلك ; لأنها تجامعه
قوله : أي حذر الهلاك منه ) أي الصوم إن ضبط حذر فعلا ماضيا مبينا للمفعول أشكل التركيب كما لا يخفى فالأصوب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير منه للصوم ويدل على هذا الضبط بل يعينه قوله : أي خوفه إلخ فتأمله سم ( قوله : كأن رأى غريقا ) قيده بعضهم بأن يتعين عليه ورده السبكي بأنه : يؤدي إلى التواكل بر
4- علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ~  صـ 99
فالواجبات الكفائية المطالب بها مجموع أفراد الامة بحيث ان الامة بمجموعها عليها أن تعمل على أن يؤدي الواجب الكفائي فيها فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به وغير القادر على أداءه بنفسه عليه أن يحيث القادر ويحمله على القيام به فاذا أدي الواجب سقط الاثم عنهم جميعا واذا أهمل اثموا جميعا: أثم القادرلاهماله واجبا قدر على أداءه, وأثم غيره لاهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له وهذا مقتضى التضامن في أداء الواجب فلو رأى جماعة غريقا يستغيث وفيهم من يحسنون السباحة ويقدرون على انقاذه وفيهم من لا يحسنون السباحة ولا يقدرون على انقاذه فالواجب على من يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده في انقاذه واذا لم يبادر من تلقاء نفسه الى القيام بالواجب فعلى الاخرين حثه وحمله على أداء واجبه فاذا أدى الواجب فلا اثم على أحد واذا لم يؤد الواجب أثموا جميعا. واذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائي كان واجبا عينيا عليه  فلو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة ولو لم يرى الحادثة الا واحد  ودعي للشهادة ولو لم يوجد في البلد الا طبيب واحد وتعين للاسعاف فهؤلاء الذين تعين لاداء الواجب الكفائي يكون الواجب بالنسبة اليهم عينيا.
5- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ~ جـ 1  صـ 892
أقول : لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا بل ظاهر قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، أنه يجب عليه تخليص نفسه والآية هذه وإن كانت واردة على سبب خاص كما في سنن أبي داود وغيرهما فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول وهو الحق فالعجب من حكم المصنف على من أرسله لخشية التلف بالضمان فإن هذا لا يطابق شيئا من الشرع وإنما هو رجوع إلى مجرد رأي قد تقرر في الأذهان التي تقبل هذا وأمثاله من دون أن تزنه بميزان الشرع.
Pertanyaan :
b.  Kalau tidak, bagaimana prosedur yang benar melihat kondisi korban juga sangat kritis kalau mengambil tindakan mungkin takut terjadi apa-apa  ?
Jawaban
b.  Prosedurnya adalah secepatnya melakukan penyelamatan atas korban semaksimal mungkin, seperti dengan membawa korban ke rumah sakit terdekat.
REFERENSI
1. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 9, Hal 208
3. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 1, Hal 4592
2. Majalah Majma' Al-Fiqh, Juz 4, Hal 169
4. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 182
1- تحفة المحتاج في شرح المنهاج ~ جـ 9صـ 258
( ودفع ضرر ) المعصوم من ( المسلمين ) وأهل الذمة والأمان على القادرين ، وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم كما في الروضة ، وإن قال البلقيني : لا يقوله أحد ؛ لأن الفرض في المحتاج لا في المضطر كما يعلم من قول الروضة وغيرها في الأطعمة يجب على غير مضطر إطعام مضطر حالا وإن كان المالك يحتاجه بعد ( ككسوة عار ) ما يستر عورته أو يقي بدنه من مضر كما هو ظاهر ، ( وإطعام جائع إذا لم يندفع ) ذلك الضرر ( بزكاة و ) ، سهم المصالح من ( بيت مال ) لعدم شيء فيه أو لمنع متوليه ولو ظلما ونذر وكفارة ووقف ووصية صيانة للنفوس ، ومنه يؤخذ أنه لو سئل قادر في دفع ضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر ، وهو متجه لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتي له الامتناع إذا كان ثم غيره ، ويفرق بأن النفوس مجبولة على محبة العلم وإفادته ، فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال ، فإن قلت : فرقوا بين هذا ونظيره في أولياء النكاح والشهود بأن اللزوم هنا فيه حرج ومشقة لكثرة الوقائع بخلافه ثم ، وهذا يفهم خلاف ما تقرر في الإطعام .
2- مجلة مجمع الفقه الإسلامي ~ جـ 4 صـ 169
ومن اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت ففرض على كل من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه ؛ صوناً له عن الهلاك، فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في الإثم، قال عليه الصلاة والسلام: ( ما آمن بالله من بات شبعان، وجاره إلى جنبه طاو ) . وقال عليه الصلاة والسلام: (( أيما رجل مات ضياعاً بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله، وذمة رسوله )) . وإن أطعمه واحد سقط عن الباقين.وكذا إذا رأى لقيطاً أشرف على الهلاك، أو أعمى كاد أن يتردى في البئر، وصار هذا كإنجاء الغريق
3- الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 1 صـ 4592
« ضمان » .«ح - التّفريط في إنقاذ حياة الغير»11 - من فرّط في إنقاذ حياة إنسان كأن رآه في مهلكة ، فلم يمدّ له يد العون مع قدرته على ذلك ، فهلك الإنسان ، فإنّه آثم لا محالة لوجوب المحافظة على الأنفس ، واختلفوا في ترتّب الضّمان عليه في ذلك.فذهب الجمهور « الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة في وجه » إلى أنّه لا ضمان عليه لأنّه لم يهلكه ، لا عن طريق المباشرة ، ولا عن طريق التّسبّب.وذهب المالكيّة والحنابلة في وجه إلى وجوب الضّمان عليه ، لأنّه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه.
4- حاشية الجمل  ~ جـ 5 صـ 182
( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وغيره ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح وهذا في حق الأغنياء وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين ( وما يتم به المعاش ) الذي به قوام الدين والدنيا كبيع وشراء وحراثة
 ( قوله ودفع ضرر معصوم ) وهل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولاينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببذله لحمل ذاك على غير غني تلزمه المواساة

04. STANDAR TA’ZIR GURU (PP. Mamba’ul Hikam Mantenan Blitar)
Dalam dunia pendidikan, baik pendidikan umum atau pesantren, kita mengenal adanya sebuah sanksi bagi siswa yang melanggar aturan yang ada. Bentuk sanksinya pun bermacam-macam, seperti pemukulan, lari megelilingi halaman sekolah 25 kali, push up 100 kali, dijemur di bawah terik matahari sampai pulang sekolah, dll. Dari berbagai sanksi tersebut, tidak sedikit yang menimbulkan efek negatif terhadap siswa.
Sementara dalam Kutubus Salaf, kita hanya mengenal istilah Dhorbun Mubarrich dan Dhorbun Ghoiru Mubarrich. Sedangkan dalam realita yang ada, banyak sanksi yang menimbulkan efek lebih besar dari Dhorbun Mubarrich, yang sebenarnya batasannya pun belum ada kejelasan.
Pertanyaan :
a.  Bagaimanakah standar ta’zir yang diperbolehkan dengan melihat realita seperti diatas ?
Jawaban
a.  Standar Ta'zir yang diperbolehkan;
1- Bertahap mulai dari cara yang paling ringan yang diprediksi bisa menjerakan
2- Dengan izin wali mahjur 'alaih
3- Pemukulan tidak menyebabkan pecahnya tulang, keluarnya darah dan hitamnya kulit
4- Pemukulan tidak terjadi pada wajah atau tempat-tempat yang mematikan.

REFERENSI
1. Hawasyi As-Syarwani, Juz 9, Hal 179
3. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 164
2. Tuhfah Al-Muhtaj, Juz 9, 206
4. At-Tasyri' Al-Jina'i, Juz 1, Hal 515
1- حواشي الشرواني  ~ جـ 9 صـ  179
 قوله ( تأديب المتعلم إلخ ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه اهـ ع ش ويؤيد ما قاله سم تقييد المغني المتعلم في باب الصيال بالصغير
2- تحفة المحتاج في شرح المنهاج ~ جـ 9 صـ 206
( بحبس أو ضرب ) غير مبرح فإن علم أنه لا يزجره إلا المبرح لم يحل المبرح ولا غيره على المعتمد وعليه فينبغي أنه ينتقل به إلى نوع آخر أعلى فإن فرض أن جميع أنواع التعزير لا تفيد فيه كان نادرا فيفعل به أعلاها من غير نظر لذلك وعلى هذا يحمل ما مر عن الرافعي فعلم أن قولهم لم يحل المبرح ولا غيره إنما هو في نوع الضرب فقط وأما غيره من بقية أنواع التعزير فلا يتصور فيها فرق بين مبرح وغيره فإذا علم أنه لا يؤثر فيه ضرب مبرح ولا غير مبرح انتقل لغيره من بقيتها كما ذكرته هكذا أفهم ثم رأيت ما يأتي قريبا عن ابن عبد السلام وهو صريح فيما ذكرته ( أو صفع ) وهو الضرب بجمع الكف أو بسطها ( أو توبيخ ) باللسان أو تغريب أو كشف رأس أو قيام من المجلس أو تسويد وجه ، قال الماوردي وحلق رأس لا لحية انتهى وظاهره حرمة حلقها وهو إنما يجيء على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام لخصوص المعزر أو المعزر عليه –إلى أن قال- ويتعين على الإمام أن يفعل من هذه الأنواع في حق كل معزر ما يراه لائقا به وبجنايته وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما يراعيه في دفع الصائل فلا يرقى لرتبة وهو يرى ما دونها كافيا فأو هنا للتنويع ويصح كونها لمطلق الجمع إذ للإمام الجمع بين نوعين أو أكثر منها بحسب ما يراه ، وقول ابن الرفعة إذا جمع بين الحبس والضرب ينبغي نقصه نقصا إذا عدل معه الحبس بضربات لا تبلغ ذلك أدنى الحدود نظر فيه الأذرعي بأنه لو نظر لتعديل مدة حبسه بالجلدات لما جاز حبسه قريب سنة وبأن الجلد والتغريب حد واحد وإن اختلف جنسه .
3- حاشية الجمل ~ جـ 5 صـ 164
( قوله : بنحو حبس وضرب ) ولا يجوز بأخذ المال قال في الخادم واعلم أنه إنما يجوز الضرب بشروط أحدها أن لا يكون بشيء يجرح الثاني أن لا يكسر العظم الثالث أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز الرابع أن لا يحصل المقصود بالتهديد ، والتخويف الخامس أن لا يكون في الوجه السادس أن لا يكون في مقتل السابع أن يكون لمصلحة الصبي فإن أدبه الولي لمصلحته أو المعلم لمصلحته دون مصلحة الصغير لم يجز لأنه يحرم استعماله في مصالحه التي تفوت بها مصالح الصبي الثامن أن يكون بعد التمييز ا هـ وقوله : الرابع . إلخ عبارة العباب كالروض في هذا ولا يجاوز رتبة ودونها كاف قال في الروض بل يعزر بالأخف فالأخف قال في شرحه كما في دفع الصائل ا هـ سم
4- التشريع  الجنائي في الإسلام ~ جـ 1 صـ 515
 حد الضرب: وليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء، فحقه مقيد بضربها ضرباً غير مبرح لقوله عليه الصلاة السلام: "إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح".والضرب غير المبرح هو الضرب غير الشديد، وقد فسره البعض بأنه الضرب الذي يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسماً، وقال البعض أنه الضرب الذي لا يسود الجلد ولا ينهر الدم وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباً. وعرفه البعض بأنه ما كان غير مدم ولا مدمن. وقال البعض انه الضرب الذي لا يترك أثراً. وكل هذه التفسيرات على اختلاف عباراتها تؤدي معنى واحداً.ويشترط في ضرب التأديب أن لا يكون على الوجه ولا على المواضع المخوفة كالبطن((1ويشترط في الضرب أن يكون بقصد التأديب وأن لا يسرف فيه وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباً، فإن كان كذلك فلا مسئولية على الزوج؛ لأن الفعل حقه فهو مباح له، ويراعى الوسط في الضرب فما يعتبر تأديباً في وسط قد لا يعتبر تأديباً في وسط آخر، وما يخرج عن حدود التأديب في وسط قد لا يصل حد التأديب في وسط آخر.ويصح أن يكون التأديب باليد وبالسوط وبالعصا
Pertanyaan :
b.  Bolehkah seorang guru melakukan ta’zir terhadap siswanya yang melakukan kesalahan di luar kegiatan belajar mengajar ?
Jawaban
b.  Diperbolehkan dalam hal-hal yang terkait dengan pendidikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan orang tua.
REFERENSI
1. Jawami' Al-Adab, Hal 19
3. Hasyiyah Al-Jamal, Juz 5, Hal 165
2. I'anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 273

1- جوامع الادب في اخلاق الانجاب  صـ 19
كما دعت الضرورة إلى وضع أنواع للمكافأة الحسنة كما قدمنا كذلك هناك ضرورة إلى وضع أنواع للمجازاة على الاساءة حذر الوقوع في مخالفة القوانين المدرسية فمنها اللوم والتعزير والمنع من الفسح والرياضة والتكليف بحفظ شيء أو كتابته جملة مرات وهذا الاخير مفيد إذا كان سبب العقاب إهمال التلميذ دروسه وآخر العقوبات الطرد ولا يصار إليه إلا إذا لم يفد غيره ويجب على المعلم أن يكون حكيما في مجازاته أديبا في عباراته مجانبا فحش الكلام وبذاءته في الزجر فان لذلك أضرارا –إلى أن قال – أجمع علماء التربية على أن استعمال العقوبات البدنية ضروري في بعض الأحوال أي فيما إذا ارتكب التلميذ ما ينافي الآداب والسلوك الحسن أما في مثل انتهاكه حرمة قانون من قوانين النظام المدرسي فإنه يكتفي بغير ذلك من أنواع العقوبات ويكفي في تقدير العقوبة حزم المؤدب وتبصره
2- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273
(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه
(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا (قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.
3- حاشية الجمل على المنهج ~ جـ 5 صـ  165
قوله وللمعلم تعزير المتعلم منه) ظاهره ولو كان المعلم كافرا وهذا ظاهر حيث تعين للتعليم أو كان أصلح من غيره للتعليم اهـ ع ش على م ر (قوله أيضا وللمعلم تعزير المتعلم منه) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب اهـ سم على حج أقول قد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلب الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق وليس منه هؤلاء المسمون بمشايخ الفقراء من أنه إذا حصل من أحد منهم تعد على غيره أو امتناع من توفية حق عليه أو نحو ذلك عزره الشيخ بالضرب وغيره فيحرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ ع ش على م ر
Pertanyaan :
c.  Dalam lembaga pendidikan, siapakah yang mempunyai kewenangan/hak untuk menta’zir seorang siswa (Guru Fan, Wali Kelas, Pengurus ataupun orang yang pernah mengajarnya) ?
Jawaban :
c.  semuanya memiliki hak menta'zir sesuai kewenangan dan wilayahnya masing-masing
REFERENSI
1. I'anah At-Tholibin, Juz 4, Hal 273
3. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Juz 13, Hal 13
2. Nihayah Al-Muhtaj, Juz 3, Hal 313

1- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 273
(وعزر أب) وإن علا وألحق به الرافعي الأم وإن علت (ومأذونه) أي من أذن له في التعزير كالمعلم (صغيرا) وسفيها بارتكابهما ما لا يليق زجرا لهما عن سيء الأخلاق وللمعلم تعزير المتعلم منه
(قوله وألحق به الخ) أي وألحق الرافعي الأم بالأب في تعزيرها الصغير قال ع ش ظاهره وإن لم تكن وصية وكان الأب والجد موجودين ولعل وجهه أن هذا لكونه ليس تصرفا في المال بل لمصلحة تعود على المحجور عليه سومح فيه ما لم يسامح في غيره اه (قوله وإن علت) أي الأم فلها أن تعزر (قوله ومأذونه) معطوف على أب أي وعزر مأذون الأب أيضا (قوله كالمعلم) أي فإذا أذن له الأب بالتعزير فله ذلك ولو كان بالغا وإذا لم يأذن له فيه فليس له ذلك كما في التحفة والنهاية وقال في شرح الروض قال الأذرعي وسكت الخوارزمي وغيره عن هذا التقييد والإجماع الفعلي مطرد من غير إذن اهـ وشمل المعلم الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم قال البجيرمي وليس منه ما جرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الإمتناع من توفية الحق فلو عزره الشيخ بالضرب وغيره حرم عليه ذلك لأنه لا ولاية له عليهم اهـ (قوله صغيرا) مفعول عزر (وقوله وسفيها) أي أو مجنونا (قوله بارتكابهما) الباء سببية متعلقة بعزر أي عزر الأب أو مأذونه صغيرا أو سفيها بسبب ارتكابهما ما لا يليق (وقوله زجرا لهما الخ) أي منعا لهما عن الاتصاف بذميم الأخلاق أي وإصلاحا لهما وهو علة التعزير (قوله وللمعلم الخ) مكرر مع قوله كالمعلم وأيضا هذا يقتضي عدم إشتراط الإذن وما تقدم يقتضي الإشتراط.
2- نهاية المحتاج ~ جـ 3 صـ  313
[ فرع ] قال م ر : يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة وإن كان لهم أوصياء ، لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبتت له بهذه الولاية في وقت التعليم ، ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت ، فكان من المصلحة لهم ثبوت هذه الولاية في هذا الوقت للمؤدب .أقول : يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له فليتأمل .وأقول أيضا : ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لأنه قريب من المودع في هذا الوقت ا هـ سم على منهج ( قوله : ويؤمر به ) أي وإن لم يسبق أمره بالفعل قبل خروج الوقت ولا ضربه عليه ( قوله : وجريان الوجهين ) أي في الصحة قاعدا وعدمها ( قوله : وكلام الأكثرين مشعر بالمنع ) معتمد ( قوله : فيكون كالصبي ) وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب في ذلك ا هـ سم على حج .
3- الموسوعة الفقهية الكويتية  ~ جـ 13 صـ  13
الضرب للتعليم : للمعلم ضرب الصبي الذي يتعلم عنده للتأديب  وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون حق المعلم في ضرب الصبي المتعلم بقيود منها : أ - أن يكون الضرب معتادا للتعليم كما وكيفا ومحلا ، يعلم المعلم الأمن منه ، ويكون ضربه باليد لا بالعصا ، وليس له أن يجاوز الثلاث ، روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمرداس المعلم رضي الله عنه : إياك أن تضرب فوق الثلاث ، فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك , ب - أن يكون الضرب بإذن الولي ، لأن الضرب عند التعليم غير متعارف ، وإنما الضرب عند سوء الأدب ، فلا يكون ذلك من التعليم في شيء ، وتسليم الولي صبيه إلى المعلم لتعليمه لا يثبت الإذن في الضرب ، فلهذا ليس له الضرب ، إلا أن يأذن له فيه نصا .ونقل عن بعض الشافعية قولهم : الإجماع الفعلي مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولي  .

05. KETIKA GAS LPG JADI DAMBAAN HATI (PP. Lanbulan Sampang Madura)
Sesuai dengan kemajuan era globalisasi sekarang ini, sangatlah tidak asing bagi kita sekalian dengan yang namanya Tabung Gas LPG. Sehingga, tanpa harus capek-capek mencari kayu bakar serta tanpa harus susah-susah menyalakan dan menjaga api agar tetap hidup sampai selesai memasak, sehingga dengan begitu mudah dan cepat kita memasak nasi menggunakan Gas LPG. Untuk mendapatkannya juga cukup mudah, cukup dengan cara kita menukar tabung kosong dengan tabung yang berisi Gas LPG di toko-toko terdekat, kemudian kita tinggal membayar Gas-nya saja kepada pihak toko.
Pertanyaan :
a.  Apakah Gas LPG hukumnya seperti angin sehingga tidak dapat diperjual belikan?
Jawaban
a.       Tidak sama , karena Gas LPG dapat diperjual belikan dengan cara disifati.
b.       
REFERENSI
1. I'anah At-tholibin, Juz 3, Hal 8
3. Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatih, Juz 4, Hal 150
2. Bugyah Al-Mustarsyidin, Juz 1, Hal 257
4. Tuhfah Al-Habib, Juz 3, Hal 5
1- إعانة الطالبين ~ جـ 3 صـ 8
و شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف-الى ان قال- (وطهره) أو إمكان طهره بغسل، فلا يصح بيع نجس - كخمر وجلد ميتة، وإن أمكن طهرها بتخلل أو دباغ - ولا متنجس لا يمكن طهره، ولو دهنا تنجس، بل يصح هبته(ورؤيته) أي المعقود عليه إن كان معينا فلا يصح بيع معين لم يره العاقدان أو أحدهما: كرهنه، وإجارته، للغرر المنهي عنه، وإن بالغ في وصفه.وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب تغيره إلى وقت العقد، وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو بر، وأعلى المائع، ومثل أنموج متساوي الاجزاء كالحبوب أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا للباقي لبقائه، كقشر رمان وبيض، وقشرة سفلى لنحو جوز، فيكفي رؤيته، لان صلاح باطنه في إبقائه، وإن لم يدل هو عليه، ولا يكفي رؤية القشرة العليا إذا انعقدت السفلى. (قوله: إن كان معينا) قيد في اشتراط الرؤية، أي تشترط الرؤية إن كان المعقود عليه معينا - أي مشاهدا حاضرا - فهو من المعاينة لا من التعيين، لانه صادق بما عين بوصفه، وليس مرادا.فلو كان المعقود عليه غير معين - بأن كان موصوفا في الذمة - لا تشترط فيه الرؤية، بل الشرط فيه معرفة قدره وصفته.(قوله: فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان) أي لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما - ولو كان حاضرا في المجلس - وعلم من ذلك امتناع بيع الاعمى وشرائه للمعين - كسائر تصرفاته - فيوكل في ذلك - حتى في القبض والاقباض - بخلاف ما في الذمة. (قوله: وإن بالغ في وصفه) أي لا يصح بيع المعين من غير رؤية - وإن بالغ كل منهما في وصفه - وذلك لان الملحظ في اشتراط الرؤية: الاحاطة بما لم تحط به العبارة من دقيق الاوصاف التي يقصر التعبير عن تحقيقها وإيصالها للذهن،
2- بغية المسترشدين ~ جـ 1 صـ 257
فائدة : يستثنى من شرط الرؤية في المبيع فقاع الكوز فيصح بيعه وإن لم يره لأنه من مصالحه كما في التحفة، قال بج هو بضم الفاء يباع في قناني القزاز ويسد فمها خوفاً من حموضته، وسمي بذلك لأن الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى فقاعاً ، وفي القاموس : الفقاع كرمان هو الذي يشرب وهو ما يتخذ من الزبيب، فيكون من تسمية الكل باسم جزئه، وذلك الزبيب يسمى بالفقاع اهـ
3- الفقه الإسلامي وأدلته ~ جـ 4 صـ 150
النوع الثالث- شروط المعقود عليه:يشترط في المعقود عليه خمسة شروط هي:- أن يكون المبيع مالا: وهو ما يمكن الانتفاع به في العادة، فلا ينعقد بيع الميتة وبيع اليسير من المال كحبة حنطة؛ لأنه ليس بمال.- أن يكون متقوما: وهو ما يباح الانتفاع به شوعا، فلا ينعقد بيع الخمر والخنزير، إذ لا يباح الانتفاع بهما شرعا. وقد جمعت هذين الشرطين سابقا في شرط واحد.- أن يكون محرزا، أي مملوكا في نفسه: وهو ما دخل تحت حيازة ملك خاص، فلا ينعقد بيع ما ليس بمملوك لأحد من الناس، كالعشب المباح ولو في أرض مملوكة- أن يكون المعقود عليه موجودا حين التعاقد: فلا ينعقد بيع المعدوم كنتاج النتاج (ولد الولد)، ولا ماله خطر العدم واحتمال الوجود كالحمل في البطن، واللبن في الضرع.- أن يكون مقدور التسليم حين العقد: فلا ينعقد بيع السمك في الماء والطير في الهواء.النوع الرابع- شرط البدل:وهو شرط واحد وهو أن يكون مالا متقوما قائما، فلا ينعقد البيع بثمن لا يعد مالا متقوما كالخمر والخنزير..
4- تحفة الحبيب على شرح الخطيب ~ جـ 3 صـ 5
( و ) الثاني ( بيع شيء ) يصح السلم فيه ( موصوف في الذمة )  بلفظ السلم ( فجائز إذا وجدت الصفة ) المشروط ذكرها فيه ( على ما وصفت به ) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية في بابه .
قوله : ( بلفظ السلم ) لو قال : ولو بلفظ السلم لكان صوابا ; قاله ق ل . وقال بعضهم : كان الأولى حذفه كما تقدم لأن السلم له أحكام والبيع في الذمة له أحكام , فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال في المجلس ولا يصح الاستبدال عنه ولا الحوالة به ولا عليه , ويصح ذلك كله في الثمن في البيع في الذمة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس . قوله : ( إذا وجدت الصفة إلخ ) متعلق بمحذوف لا بجائز ; لأنه جائز مطلقا وجدت الصفة أو لا , وتقدير المحذوف ويلزم المشتري قبوله إذا وجدت الصفة وإلا فلا يلزم قبوله بل له الخيار , أو المراد بقوله إذا وجدت الصفة أي ذكرت الصفة أي ذكرت في العقد على ما وصفت به , أي مع ما وصفت به أي مع ما وصفها به الأئمة , أي اعتبروه من الصفات التي يجب التعرض لها في العقد ; وحينئذ فالظرف متعلق بجائز . قوله : ( مع بقية شروطه ) كتسليم رأس المال في المجلس . قال بعضهم : وكان الأولى حذفه ; لأنه بناء على أن المراد عقد السلم وقد عرفت أن المراد عقد البيع .
Pertanyaan :
b.  Termasuk akad apakah penukaran isi ulang Gas LPG yang disertai pembayaran seperti di atas?
Jawaban
b.  Termasuk Akad jual beli yang sah, dengan cara menjadikan tabung dan gas sebagai mabi' dan uang dan tabung kosong sebagai tsaman
Referensi sama dengan sub A

Pertanyaan :
c.  Dengan memandang Tabung Gas itu adalah hasil bantuan dari Pemerintah untuk rakyat, bolehkah kita menjual Tabung Gas yang kosong kepada tukang rongsokan?
Jawaban
c.       Tidak boleh dijual apabila jelas ada larangan dari pemerintah atau pemerintah menjelaskan tujuan pemberian tersebut.

REFERENSI
1. Bugyah Al-Mustarsyidin, Hal 177
3. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 204
2. Hasyiyah Al-Qulyubi, Juz 3, Hal 594-595
4. Bugyah Al-Mustarsyidin, Hal 466
1- بغية المسترشدين ~  صـ 177
فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ، ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي ، ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكاً مطلقاً كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته ، كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي ، أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإعطاء من أصله ، لأن الشرط صريح في المناقضة لا يقبل تأويلاً بخلاف غيره اهـ تحفة.
2- حاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 594-595
فرع : أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت ، وبدلها إن تلفت قاله الإصطخري رحمه الله
3- حاشيتا قليوبي وعميرة ~ جـ 3 صـ 204
تنبيه : متى حل له الأخذ وأعطاه لأجل صفة معينة لم يجز له صرف ما أخذه في غيرها ، فلو أعطاه درهما ليأخذ به رغيفا لم يجز له صرفه في إدام مثلا أو أعطاه رغيفا ليأكله لم يجز بيعه ، ولا التصدق به ، وهكذا إلا إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة لنحو تجمل كقوله لتشرب به قهوة مثلا فيجوز صرفه فيما شاء .

4- بغية المسترشدين  ~ جـ 1 صـ 466
(مسألة : ي) : صريح العقود لا يحتاج إلى نية ، بل إلى قصد معنى اللفظ بحروفه في الجملة ، فخرج به جريانه من نائم ومجنون وأعجمي لا يعرف معناه جملة وتفصيلاً فلا يقع ما لفظوا به ، ودخل من يعرف معنى اللفظ إجمالاً لا تفصيلاً فيقع ، فمن قال لآخر : وهبتك أو منحتك أو ملكتك أو أعمرتك أو أرقبتك هذا ، وهو لا يميز معنى ما لفظ به حقيقة ، لكن عرف أن هذا اللفظ يؤتى به لنقل الملك من المخاطب إلى المخاطب مجاناً وقع منه ما لفظ به لمعرفته ذلك إجمالاً ، كما لو لفظ بصريح ببيع أو طلاق ، ولا يعرف خصوص ما لفظ به ، لكن يعرف أنه يؤتى به لنقل الملك بعوض ولقطع عصمة النكاح ، ولو وهبت امرأة أرضاً لأخرى وكتبت لها : بأني أهديت لك أرضي صح ، وإن كان لفظ الهدية مغايراً للفظ الهبة لاتحادهما معنى وهو نقل الملك بلا عوض وإن اختلفا تفصيلاً واصطلاحاً ، فلو ادعت جهلها بما تلفظت به ، فإن دلت قرينة حالها على الجهل ولم تكن مخالطة لمن يعرف ذلك صدقت بيمينها وإلا فلا تسمع دعواها.
06. KB PRA NIKAH (PP. Tarbiyatun Nasyi’ien Paculgowang Jombang)
Realita yang ada, kebanyakan pelajar atau mahasiswi di Indonesia, 75% dinyatakan gawangnya sudah jebol (tidak perawan). Hal ini berdasar hasil survei yang ditulis Iip Wijayanto dalam bukunya berjudul Sex in The Cost. Dari 100 koresponden, 75 diantaranya mengaku pernah melakukan hubungan intim di luar nikah. Hal ini juga diperkuat dengan bukti lain bahwa di sebagian daerah, seorang dokter sering mendapatkan pasien wanita yang statusnya masih pelajar yang meminta layanan suntik KB. Ditengarai, tujuannya adalah agar bisa bebas dari kehamilan di luar nikah.
Pertanyaan :
a.  Bagaimana hukumnya seorang dokter menerima permintaan pasien seperti di atas?
Jawaban
a.  xxxx
REFERENSI
1.
3.
2.
4.
b.  Haruskah dokter mencari kejelasan status perkawinan pada setiap pasien yang meminta layanan suntik KB?
Jawaban
b.  xxxx
REFERENSI
1.
3.
2.
4.
07. CLIMBING MOUNTAIN (PP. HM Ceria Lirboyo)
Climbing Mountain atau mendaki gunung, begitulah bahasa sederhananya. “Belum dikatakan keren bila belum berani melakukannya”, menurut mereka yang katanya sang pendaki sejati. Namun dalam kenyataanya sering terjadi hal-hal diluar dugaan seperti halnya ada yang tesesat dan kehabisan bekal hingga meninggal dunia, ada yang meninggal dalam perjalannan karena sakit atau punya penyakit bawaan atau bahkan mungkin kecapean. Selain itu sebagian pendaki ada yang berangkat mendaki pada malam hari supaya pada waktu pagi hari sudah sampai dipuncak, namun dipuncak gunung sangat jarang ditemukan air terutama pada waktu musim kemarau. Para pendaki yang masih berpegang teguh pada syari’at akhirnya kebingungan bagaimana dia akan mengerjakan shalatnya.
Pertanyaan :
a.  Apakah termasuk mati syahid orang yang meninggal ketika mendaki gunung seperti dalam deskripsi?
Jawaban
a.  xxxx
REFERENSI
1.
3.
2.
4.
Pertanyaan :
b.  Rukhshoh apa sajakah yang boleh dikerjakan oleh orang yang mendaki  gunung?
Jawaban
b.  xxxx

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا