KARTU INDOSAT | FW I AL
FALAH PLOSO
INDOSAT.......!!! Tidak hanya sinyalnya yang kuat.
Tapi, berbagai promosi menarik yang bisa didapat dari operator selular
tersebut. Baru-baru ini INDOSAT meluncurkan produk baru yang dikenal dengan
kartu INDOSAT. Keunggulan yang terdapat pada kartu INDOSAT adalah pelanggan
diberi kebebasan memilih nomor yang telah disediakan. Dalam prakteknya, ketika
kartu INDOSAT diaktifkan, pelanggan bisa memilih salah satu dari nomor yang
telah disediakan. Nomor yang ditampilkan bermacam-macam, ada yang dibandrol dua
puluh lima ribu, seratus ribu hingga satu juta rupiah. setelah pelanggan
memilih salah satu dari nomor yang telah tersedia, pelanggan harus mengisi
pulsa terlebih dahulu sesuai dengan harga nomor yang telah dipilih, setelah itu
baru dilakukan transaksi pembelian nomor yang diinginkan sesuai dengan harga
nomor yang dipilih oleh pelanggan menggunakan pulsa yang telah diisi.
Pertanyaan
a. Disebut
dengan akad apakah transaksi seperti dalam kasus di atas
?
Jawaban : Termasuk jual beli yang sah
mengingat pulsa dan nomor cantik termasuk manfaat yang bernilai mal .
الباجورى
ج 1 صــ 504 - 505 ( دار الفكر (
واما شرعا فاحسن ما قيل فى تعريفه انه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي او
تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن ماليى فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا
ودخل فى منفعة تمليك حق البناءقوله ( ودخل فى منفعة الخ ) انما قال ودخل الخ لأن
المنفعة تشمل حق الممر ووضع الأخساب على الجدار فاندفع قول المخشي لو قال :
والمراد بالمنفعة الخ لكان اولى واظهر ولا بد من تقدير مضاف فى كلامه بان يقال :
ودخل فى تمليك منفعة ليناسب قوله : تمليك حق البناء . وصورة ذلك ان يقول له : بعتك
حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا والمراد بالحق الاستحقاق اهـ
الفقه
الإسلامي وأدلته جـــ 7 صــ 386
ثانيا: وأما المال عند الجمهور غير الحنفية: فهو كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه(1).
وهذا المعنى هو المأخوذ به قانونا، فالمال في القانون هو كل ذي قيمة مالية. الأشياء غير المادية - الحقوق
والمنافع:حصر المالكية معنى المال في الأشياء أو الأعيان المادية أي التي لها مادة
وجرم محسوس. وأما المنافع والحقوق فليست أموالا عندهم وإنما هي ملك لا مال. وغير
الحنفية اعتبروها أموالا، لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها، وهذا هو
الرأي الصحيح المعمول به في القانون وفي عرف الناس ومعاملاتهم، ويجري عليها
الإحراز والحيازة. والمقصود بالمنفعة: هو الفائدة الناتجة من الأعيان، كسكنى الدار، وركوب السيارة،
ولبس الثوب ونحو ذلك. وأما الحق: فهو ما يقرره الشرع لشخص من اختصاص يؤهله لممارسة سلطة معينة أو
تكليف بشيء. فهو قد يتعلق بالمال كحق الملكية وحق الارتفاق بالعقار المجاور من
مرور أو شرب أو تعلي، وقد لا يتعلق بالمال كحق الحضانة، والولاية على نفس القاصر
وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: إنها تعتبر مالا، لإمكان حيازتها بحيازة أصلها
ومصدرها، ولأنها هي المقصودة من الأعيان، ولولاها ما طلبت، ولا رغب الناس بها. ويترتب على هذا الخلاف بعض
النتائج أو الثمرات في الغصب والميراث والإجارة. فمن عصب شيئا وانتفع به مدة، ثم
رده إلى صاحبه، فإنه يضمن قيمة المنفعة عند غير الحنفية، وعند الحنفية: لا ضمان
عليه إلا إذا كان المغصوب شيئا موقوفا، أو مملوكا ليتيم، أو معدا للاستغلال كعقار
معد للإيجار كفندق أو مطعم، لأن هذه الأملاك بحاجة شديدة للحفظ ومنع العدوان
عليها. وهذا المعنى في الواقع موجود في كل المنافع، فينبغي الإفتاء بالضمان في كل
المغصوبات. والإجارة تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية؛ لأن المنفعة ليست مالا حتى تورث،
وغير الحنفية يقولون: لا تنتهي الإجارة بموت المستأجر وتظل باقية حتى تنتهي مدتها. والحقوق لا تورث عند الحنفية
كالحق في خيار الشرط أو خيار الرؤية. وتورث عند غير الحنفية.
الكتاب
للدكتور وهبة الزحيلي
بيع الإسم التجاري وغيره: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
وبعد فقد أقرت القوانين الوضعية الحديثية ما يسمى بحق الملكية الأدبية والغنية
والصناعية مثل حقوق التأليف وحق الرسام في لوحاته المبتكرة وبراءة الإحتراع
والعلامات التجارية الفارقة والإسم التجاري والترخيص فلا يجوز لأحد المساس بهذا
الحق أو الإعتداء عليه ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه في مقابل عوض مالي أو نقدي
بسببه الشهرة التى أحدثها صاحبها في محل الحق وحق الرواج في الأسواق للأشياء التى
تحمل اسمه بناء على ترخيص في الدولة وحماية منها لهذه الحقوق والسؤال الآن هل يجوز
بيع هذا الحق وخصوصا بيع الإسم التجاري والترخيص الممنوع من الدولة بإقامة مصنع أو
فتح متجر مثلا يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما أبانه فقهاؤنا في تعريف المال
والملك وضوابط التمول والإعتياض عن الحق للفقهاء في هذا إتجاهان الأول لمتقدمى
الحنفية والثانى لمتأخرى الحنفية وجمهور الفقهاء وأما الإتجاه الأول لمتقدمى
الحنفية فهو أن الشيء لا يعد مالا إلا بتوافر عنصرين فيه وهما إمكان الحيازة
والإحراز وإمكان الإنتفاع به عادة أو عرفا فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته وإحرازه
كالأمور المعنوية كالعلم والصحة والشرف وكذا كل ما لا يمكن الإنتفاع به إما لضرره
وفساده كلحم الميتة والطعام المسموم أو الفاسد وإما لتفاهته كحبة حنطة أو قطرة ماء
وهذا يعنى أن المال عند هؤلاء يقتصر على ماله صفة مادية محسوسة أما المنافع
والحقوق فليست أموالا وإنما هي ملك لا مال لعدم إمكان حيازتها بذاتها وإذا وجدت
فلا بقاء ولا استمرار لها لأنها معنوية وتنتهى شيئا فشيئا تدريجيا إذا لم تستوف
المنفعة مع مرور الزمان المتجدد-الى أن قال- أما المتأخرو الحنفية : فلم يجعلوا
إمكان الحيازة و الإحراز أو العينية المادية من مقممات المال جاء في الدر المنتفى
شرح الملتقى في تعريف المال : ويطلق المال على القيمة وهيما يدخل تحت تقويم مقوم
من الدراهم والدنانير (الدر المحتار 4/11) وهذا
يدل على أن كل ما له قيمة بين الناس فهو مال شرعا لأن القيمة المالية تتضمن
وتستلزم المنفعة ولا يتعارف الناس تقويم ما ليس له منفغة ولا يجوز فيه التعامل-
الخ والخلاصة أن بيع الإسم التجارى والترخيص في الأعراف السائدة اليوم أمر جائز
فقها لأنه أصبح مالا وذا قيمة مالية ودلالة تجارة معينة يحقق رواج الشيء الذى يحمل
الإسم التجارى والذى منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل وهو مملوك لصاحبه والملك يفيد
الإختصاص أو الإستبداد أو التمكن من الإنتفاع بالشيء المملوك والعلاقة بين الشخص
وإسمه التجارى علاقة حق عيني إذ هي علاقة إختصاصية ومباشرة ومسند كون الإسم
التجارى متمولا هو العرف المستند الى مصلحة معتبرة شرعية تتضمن جلب المنفعة ودفع
المضرة ولا يصادم ذلك نصا شرعيا اهـ
Pertanyaan
b. Sahkah
praktek penjualan nomor dengan menggunakan tsaman pulsa seperti kasus di
atas ?
Jawaban : Sah
المجموع
شرح المهذب جـــ 9 صــ 254
(فرع) بيع لبن الآدميات
جائز عندنا لا كراهة فيه هذا المذهب وقطع به الاصحاب الا الماوردى والساشى
والروياني فحكوا وجها شاذا عن أبي
القاسم الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه وإنما يربى به الصغير للحاجة
وهذا الوجه غلط من قائله وقد سبق بيانه في باب إزالة النجاسة فالصواب جواز بيعه
قال الشيخ أبو حامد هكذا قاله الأصحاب قال ولا نص للشافعي في المسألة هذا
مذهبنا وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز بيعه
وعن أحمد روايتان كالمذهبين واحتج
المانعون بأنه لا يباع في العادة وبأنه فضلة آدمي فلم يجز بيعه كالدمع والعرق
والمخاط وبأن ما لا يجوز بيعه متصلا لا يجوز بيعه منفصلا كشعر الآدمي ولانه لا
يؤكل لحمها فلا يجوز بيع لبنها كالأتان
واحتج أصحابنا بأنه لبن طاهر منتفع به فجار بيعه كلبن الشاة ولأنه غذاء
للآدمي فجاز بيعه كالخبز (فإن قيل) هذا منتقض بدم الحيض فإنه غذاء للجنين ولا يجوز
بيعه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه (فالجواب) أن هذا ليس بصحيح ولا يتغذى الجنين
بدم الحيض بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم وعلى وجه المشيمة ولهذا
أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض لها ولأنه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن
الشاة قال الشيخ أبو حامد (فإن قيل) ينتقض بالعرق (قلنا) لا نسلم بل يحل شربه
(وأما) الجواب عن قولهم لا يباع في العادة فإنه لا يلزم من عدم بيعه في العادة أن
لا يصح بيعه ولهذا يجوز بيع بيض العصافير وبيع الطحال ونحو ذلك مما لا يباع في
العادة (والجواب) عن القياس على الدمع والعرق والمخاط أنه لا منفعة فيها بخلاف
اللبن وعن البيض بأنه لا يجوز الانتفاع به بخلاف اللبن وعن لبن الأتان بأنه نجس
بخلاف لبن الآدمية والله تعالى أعلم
حاشية
البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب جـــ 3 صـــ 10
ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب
والحدأة والغراب غير المأكول، ولا نظر لمنفعة الجلد بعد الموت، ولا لمنفعة الريش
في النبل، ولا لاقتناء الملوك لبعضها للهيبة والسياسة. أما ما ينفع من ذلك كالفهد
للصيد والفيل للقتال والنحل للعسل والطاووس للأنس بلونه فيصح
Pertanyaan
c. Kalau tidak
sah, bolehkah kita membeli kartu perdana tersebut ?
Jawaban : Gugur
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik