Fetus in fetu( bayi
mengandung bayi ), aneh kedengaranya, tapi begitulah faktanya. Rumah sakit dr.
Sardjito Yogyakarta menerima pasien Ainiyah,
nama bayi yang masih berumur 22 bulan yang mengandung seorang bayi di dalam
perutnya. Ketika diangkat dari perut Ainiyah, sang bayi sudah terbentuk tangan,
kaki, kepala, rambut dan telinga.
Menurut tim dokter yang beranggotakan 25 orang, kasus fetus in fetu
bisa terjadi karena kelainan genetic pada bayi kembar. Kelainan genetic
menyebabkan pemisahan bayi kembar tidak sempurna. Bayi dalam kandungan Ainiyah
yang sudah diangkat, rencananya mau dijadikan media riset para dokter, dengan
iming-iming RS Sardjito tidak akan membebani biaya operasi kepada pasangan
Munhuhari-Faisah (ortu Ainiyah), mengingat kondisi ekonomi pasangan tersebut.
Biaya operasinya Rp. 100 hingga Rp. 200 juta, yang tentu sangat berat. (Jawa Pos, Rabu 9 April 2008)
Pertanyaan :
a.
Kemana nasab bayi yang
dikandung Ainiyah ?
b.
Apakah benar pendapat
dokter yg menyatakan bahwa Ainiyah dan bayinya adalah bayi kembar ?
- Apa dibenarkah pasangan Munhuhari-Faisah menyetujui iming-iming pihak RS, mengingat kondisi ekonominya ?
( PP Raudlatut Thalibin
Tanggir )
Jawaban :
a.
Kepada SHOHIBUL
FIROSY ( Bapaknya Ainiyyah ) karena
1.
Ainiyyah dan bayinya
dikategorikan sebagai bayi kembar.
2.
Ainiyyah belum mungkin
untuk bisa mengandung.
Referensi :
1.
Nihayah Al Muhtaj Juz 7
Hal. 105
2.
Nihayah Al Muhtaj Juz 29
Hal. 414
3.
Mughni Al Muhtaj Juz 3
Hal. 383
4.
Al Majmu` Juz 17 Hal.
421
5.
Anwar Al Masalik Hal.
245
6.
QulyubiWa Umairoh Juz 4 Hal. 39
7.
Al Fiqh Al Islami Juz 7
Hal. 682
8.
Al Fiqh Al Islami Juz 1
Hal. 621
وقوله عليه الصلاة والسلام ( وللعاهر الحجر ) أي إنما يثبت الولد لصاحب الفراش
وهو الزوج ، وفيه أيضا فجر العبد فجورا من باب قعد : فسق وزنى ا هـ .وعليه فالعاهر مشترك بين الذكر والأنثى
، ويميز بينهما بالهاء للأنثى وعدمها للرجل ، وعليه فحقه أن يكون صريحا فيهما ، أو
كناية فيهما بأن يراد بالعاهر الفاجر لا بقيد الزنا ، مع أن تخصيص شيخنا الزيادي
له بالأنثى يقتضي أنه ليس صريحا في حق الرجل.
نهاية المحتاج لشرح المنهاج (
جز 7 ص 105 )
( قوله وكذا لو مسح ذكره ) أفهم أنه لو ألقت امرأة مضغة أو علقة فاستدخلتها
امرأة أخرى حرة أو أمة فحلتها الحياة واستمرت حتى وضعتها المرأة ولدا لا يكون ابنا
للثانية ، ولا تصير مستولدة للواطئ لو كانت أمة لأن الولد لم ينعقد من مني الواطئ
ومنيها بل من مني الواطئ والموطوءة فهو ولد لهما .وينبغي أن لا تصير الأولى
مستولدة به أيضا حيث لم يخرج منها مصورا
نهاية المحتاج لشرح المنهاج
( جز 29 ص 414 )
( ولا يصح ) جزما من الملاعن ( نفي أحد توأمين ) وهما اسم ولدين في بطن واحد
ومجموعهما حمل واحد سواء ولدا معا أم متعاقبين وبينهما أقل من ستة أشهر ؛ لأن الله
تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين ؛ لأن الرحم إذا اشتمل
على المني انسد فمه فلا يتأتى منه قبول مني آخر ، ومجيء الولدين إنما هو من كثر
مادة الزرع ، فإن نفى أحدهما واستلحق الآخر ، أو سكت عن نفيه مع إمكانه لحقاه ،
ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما أو نفى أولهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت
عن نفيه ، أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني ولم يعكس لقوة اللحوق على
النفي ؛ لأنه معمول به بعد النفي ، ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق ، ولأن الولد
يلحق بغير استلحاق بعد إمكان كونه منه ،
(مغنى المحتاج الى معرفة الفا ظ
المنهاج - جز -3 ص – 383)
(فصل) إذا أتت امرأته بولدين توأمين وانتفى عن أحدهما وأقر بالآخر أو ترك نفيه
من غير عذر، لحقه الولدان لانهما حمل واحد فلا يجوز أن يلحقه أحدهما دون الآخر،
وجعلنا ما انتفى منه تابعا لما أقر به، ولم نجعل ما أقر به تابعا لما انتفى منه،
لان النسب يحتاط لاثباته ولا يحتاط لنفيه، ولهذا إذا أتت بولد يمكن أن يكون منه
ويمكن أن لا يكون منه ألحقناه به احتياطا لاثباته، ولم ننفه احتياطا لنفيه.
وإن أتت بولد فنفاه باللعان ثم أتت بولد آخر لاقل من ستة أشهر من ولادة الاول
لم ينتف الثاني من غير اللعان، لان اللعان يتناول الاول، فإن نفاه باللعان انتفى،
وإن أقر به أو ترك نفيه من غير عذر لحقه الولدان لانهما حمل واحد وجعلنا ما نفاه
تابعا لما لحقه، ولم نجعل ما لحقه تابعا لما نفاه، لما ذكرناه في التوأمين.وإن أتت
بالولد الثاني لستة أشهر من ولادة الاول انتفى بغير لعان لانها علقت به بعد زوال الفراش
(المجموع 17/421)
( وَلَا يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ ) بِأَنْ وَلَدَتْهُمَا مَعًا
أَوْ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ ، وَبَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ
، لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - لَمْ يُجْرِ الْعَادَةَ بِأَنْ يَجْتَمِعَ فِي
الرَّحِمِ وَلَدٌ مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَوَلَدٌ مِنْ مَاءِ آخَرَ ، فَالتَّوْأَمَانِ
مِنْ مَاءِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي حَمْلٍ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَنْفِيَ أَحَدَهُمَا
وَلَوْ نَفَاهُمَا بِاللِّعَانِ ، ثُمَّ اسْتَلْحَقَ أَحَدَهُمَا لَحِقَهُ
الْآخَرُ ، وَلَوْ نَفَى أَوَّلَهُمَا بِاللِّعَانِ ، ثُمَّ وَلَدَتْ الثَّانِيَ
فَسَكَتَ عَنْ نَفْيِهِ لَحِقَهُ الْأَوَّلُ مَعَ الثَّانِي أَمَّا إذَا كَانَ
بَيْنَ وَضْعَيْ الْوَلَدَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا فَهُمَا حَمْلَانِ
يَصِحُّ نَفْيُ أَحَدِهِمَا .
قليوبي وعميرة 4/39
( ومن أتت زوجته بولد لحقه
نسبه إن أمكن أن يكون منه بأن تأتي به بعد ستة اشهر ولحظة من حين العقد ودون أربع
سنين ) أى أقل منها وتحسب المدة (من حين إمكان الإجتماع معها إذا أمكن وطؤها ولو على بعد وإن لم يعلم أنه وطئ )
بإقراره مثلا (بخلاف ما سبق أمته ) حيث اشترطنا فيها الإقرار با لوطء واللحوق
مقيد ( بشرط أن يكون للزوج تسع سنين ونصف
ولحظة تسع الوطء ) إلى أن قال – وتحقق الزوج أن الولد الحقه الشرع به ) نظرا إلى
الإمكان وهو قاطع أنه ( ليس منه بأن علم أنه لم يطأها أبدا لزمه نفيه با للعان
) ثم إن علم زناها أنو ظنه ظنا مؤكدا
قذفها ولاعن لينفيه وجوبا فيهما وإلا اقتصر على النفي با للعان لجوازه كونه من شبهة ( وإن لم يتحقق أنه من غيره حرم
عليه نفيه وقذفها ) لأنه لاحق بفراشه ولا
عبرة بما يجده فى نفسه .
أنوار المسالك ص
245
إتفق الفقهاء على أن الولد تأتى
به المرأة المتزوجة زواجا صحيحا ينسب إلى
زوجها للحديث المتقدم الولد للفراش والمراد با لفراش المرأة التى يفترشها الرجل
ويستمتع بها وذلك بالشرط الأتية - إلى أن
قال – الشرط الثاني أن يلد بعد ستة
أشهر من وقت الزواج فى رأ ي الحنفبية ومن إمكان الوطء فى رأي الجمهور فإن ولد لأقل
من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر لا يثبت نسبه من الزواج إتفاقا وكان دليلا
على أن الحمل به حدث قبل الزواج إلا إذاادعاه الزوج ويحمل ادعاءه على أن المراد
حملت به قبل العقد عليها عليها إما بناء على عقد أخر وإما بناء على عقدفاسد أو وطئ
بشبهة مراعاة لمصلحة الولد وستر ا للأعراض
بقدر الإمكان .
فقه
الإسلامي 7 / 682
التوأمان : الولدان فى بطن إذا كان بينهما اقل من ستة أشهر.
( فقه
الإسلامي الجزء الأول ص : 621 )
b.
Terjawab dengan so`al
sub a. *
* Catatan :
Kriteria dokter yang dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya adalah dokter yang
specialis dalam bidangnya.
Referensi :
1.
QulyubiWa Umairoh Juz 3 Hal. 78
2.
Hawasyi Al Syarwani Juz
9 Hal. 197
3.
Al Tasyri` Al Jina`i Juz
1 Hal. 532
4.
Al Asybah Wa Al Nadho`ir
Hal.
تنبيه : شرط الطبيب أن يكون ماهرا بمعنى أن يكون
خطاؤه نادرا وإن لم يكن ماهرا فى العلم فيما يظهر فتكفى التجربة وإن لم يكن
كذلك لم يصح العقد ويضمن ويرجع عليه بما اخذه من أجرة وغيرها .
القليوبي
3 / 78
قال ابن منذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعدلم
يضمنه اهـ مغني, أى إذا كان من أهل الحذق
اهـ سلطان عبارة النهاية - إلى أن قال – ويعلم كونه عارفا با لطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته وينبغي افكتفاء باشتهاره بالمعرمة بذلك لكثرة
الشفاء بمعالجته وقوله كذا لي تجب الدية
على عاقلته إهـ
ويجب بحمل
كلامه الخ والحاصل على هذا انه إن عين له المريض الدواء فلا ضمان مطلقا وإلا فإن
كان حاذقا فلا ضمان أو غير حاذق فعليه الضمان إهـ. س م .
حواشي
الشرواني 9 /197
إذن ولى الأمر : وليس فى الشريعة ما يمنع ولي الأمر ان
يشترط فى الطبيب أن يكون على درجة معينة من العلم وأن تتوفر فيه مؤهلات خاصة
وأن لايباشر التطبيب إلا إذا رخص ولي الأمر بمباشرته وقد مالك إذن الحاكم فى
التطبيب فى إنفاء المسؤلية عن الطبيب كما
مر إذن المريض . ويشترط لرفع المسؤلية عن الطبيب أن يأتي الفعل بإذن لمريض أو بإذن
وليه أو وصيه فإن لم يكن للمريض وإذن الحاكم فى إجراء جراحة لمريض لا ولي له يختلف
عن إذن الحاكم للطبييب بإذن عامة إذا أ خطأ فى عمله لا يسأل عن خطئه إلا إذا كان
فاحشا.
التشريع
الجنائي 1 / 532
الثاني عشر :
فى الرجوع إلى قول الطبيب وذلك فى مواضع :
أحدها : فى الماء المشمس على الوجه
القائل كره بمراجعة أهل الطب قال فى البيان
: إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا قال فى شرح المهذب واشتراط طبيبن
ضعيف بل يكفى واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها
: اعتماده فى المرض المبيح للتيمم والذى قطع به الجمهور أنه يكفى قول طبيب واحد وفى وجه : من اثنين وفى ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة و فى رابع :
والفاسق والمراهق وفى خامس : والكافر ثالثها
: اعتماده فى كون المرض مخوفا فى الوصية قال الرفعي : لا بد من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية
والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي فى التيمم هنا وقال النواوي : المذهب
الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم
فيشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فغن حق الله وله بدل رابعها : اعتماده فى أن المجنون ينفعه التزويج وكذا
المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة
الأطباء وفى موضع أربا ب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي :
ولم أجد أحدا تعرض للإكتفاء فيه بواحد ولا
يبعد لأنه مجرى الإخبار .
أشباه
والنظائر ص 393
c.
Boleh, karena ada hajat
atau dlorurot.
Termasuk hajat adalah penelitian terkait adanya
kasus Fetus in fetu yang disebabkan adanya kelainan genetic.
Referensi :
- Al Fiqh Al Islami Juz 3 Hal. 522
- Mausuah Al Qodloya Al Fiqhiyyah Hal. 587
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها - إلى أن قال-
وبناء على هذه الأراء المبيحة يجوز التشريح عند الضرورة او الحاجة بقصد
التعليم لأغراض طبية أولمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل
ونحو ذلك لأعراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية – إلى أن
قال – وعلى كل حال ينبغي عدم التوسيع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق
الجنايات, والإقتصار على قدر الضرورة أو
الحاجة, وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بموارته وستره وجمع أجزائه وتكفينه
وإعادة الجثمان لحالته بالحياطة ونحوها بمجرد الأنتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.
الفقه الإسلامي الجزء الثالث ص
: 522
قرار لمجمع الرابطة لشأن موضوع
تشريح جثث الموتى – إلى أن قال –
أولا : يجوز تشريح جثث الموتى
لأحد الأغراض الآتية :
أ.
التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة
أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عند ما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة
ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب
ب.
التحقيق من الأمراض التي تستدعي
التشريح ليتخذ على ضوئه الإحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض
ت.
تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال
في كلية الطب
ثانيا : في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية :
أ.
إذا كانت الجثة لشخص معلوم
يشترط أن يكون قد اذن هو قبل موته بتشريح جثته أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته
ولاينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة
ب.
يجب أن يقتصر فى التشريح على
قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى
ت.
جثث النساء لايجوز أن يتولى
تشريحها غير الطبيب إلا إذالم يوجدن.
موسوعة القضايا الفقهية
المعاصرة والإقتصاد الإسلامي ص : 587
d.
(Ralat) Kejadian yang sebenarnya adalah pihak RS. dr. Sardjito
membebaskan semua biaya kemudian meminta ( tidak mengikat ) orok kepada
keluarga untuk dijadikan media riset, maka jawabannya adalah:
Pasangan Munhuhari – Faisah tersebut diperbolehkan
menyerahkan janin yang dikandung Ainiyyah untuk media riset karena tidak terkait
dengan iming-iming / pembebasan biaya operasi oleh RS. Dr. Sarjito.
Referensi :
Al Fiqh Al Islami Juz 3 Hal. 522
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها - إلى أن قال-
وبناء على هذه الأراء المبيحة يجوز التشريح عند الضرورة او الحاجة بقصد
التعليم لأغراض طبية أولمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل
ونحو ذلك لأعراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية – إلى أن
قال – وعلى كل حال ينبغي عدم التوسيع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق
الجنايات, والإقتصار على قدر الضرورة أو
الحاجة, وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بموارته وستره وجمع أجزائه وتكفينه
وإعادة الجثمان لحالته بالحياطة ونحوها بمجرد الأنتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.
الفقه الإسلامي الجزء الثالث ص
: 522
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik