Langsung ke konten utama

bahsul masail kubro PP Lirboyo



KEPUTUSAN
LAJNAH BAHTSUL MASA-IL PP. LIRBOYO KOTA KEDIRI
                                              
1.  Diskripsi Masalah
Jaminan kesejahteraan dan pendidikan menjadi prioritas utama dan mendapatkan porsi besar dalam Islam. Hal ini dapat kita lihat dari besarnya santunan zakat yang harus diberikan kepada faqir dan miskin, juga kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya yang sedang menuntut ilmu. Namun di sisi lain, Haji juga mendapat posisi penting dalam Islam, sampai-sampai seseorang yang memiliki tanah diharuskan menjualnya sebagai ONH.
Pertanyaan:
a.       Apakah biaya pendidikan yang relatif mahal dapat mengalahkan kewajiban Haji?
b.      Adakah qaul yang menomorduakan Haji bila berbenturan dengan kebutuhan yang sifatnya primer (kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain) mengingat semakin sulitnya mencari lapangan kerja?
PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri

Jawaban
a.       Biaya pendidikan yang dapat menggugurkan kewajiban haji adalah biaya pendidikan ilmu syar'i (fardhu dan sunnah) seperti sholat, wudhu', najis dan lain-lain yang dibebankan kepada orang tua untuk pendidikan anak yang masih belum baligh dan tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk biaya pendidikan, dengan mempertimbangkan biaya yang layak, pantas dan dapat memenuhi kebutuhan pengetahuan agamanya. Sedangkan untuk biaya pendidikan bagi anak yang sudah baligh, para musyawirin belum menemukan keterangan yang jelas..
Adapun biaya tempat tinggal dalam menempuh pendidikan seperti asrama atau pondok dapat menjadi beban kewajiban orang tua jika yang bersangkutan mempunyai kemampuan dapat memperdalam ilmu syar'i dan orang tua menginginkan bertempat tinggal di asrama atau pondok Menurut madzhab Hanafiyah kewajiban haji dapat ditunda pada waktu yang akan datang.  
Referensi
1.     Hasyiah al-Bujairami ala al-Khotib, juz I hlm 410
2.     Hasyiah al-Jamal ala syarh al-Manhaj, juz I hlm 289
3.     Hasyiah al-Qolyubi, juz I hlm 139
4.     I'anah at-Tholibin, juz IV hlm 98
5.     Hasyiah al-Bujairami ala al-Khotib, juz II hlm 360-361
6.     al-Majmuk syarh al-Muhadzab, juz VIII hlm 141
7.     al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz I hlm 636
8.     Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayah, juz I hlm 187-188
9.     Hawasyi al-Syarwani juz I hlm. 450
Ibarat
1.       حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 410 دار الفكر
وقال في الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع
(قوله جب على الآباء والأمهات) أي وإن علوا وظاهره ثبوت ما ذكر للأمهات ولو مع وجود الآباء وهو كذلك فقد قال ابن قاسم ولا يبعد ثبوت هذه الولاية الخاصة للأمهات مع وجود الآباء أي فهو فرض كفاية وتكفي الجدة مع وجود الأب ويقدم أحد الزوجين من حيث الندب على غير الأبوين ولا يضرب إلا بإذن الولي ومؤنة تعليمهم لفرض أو نفل في مالهم ثم آبائهم ثم أمهاتهم ثم بيت المال ثم أغنياء المسلمين والصغيرة ذات الزوج والأبوين تعليمها على أبويها فإن عدما فالزوج أحق أي يندب أن يكون مقدما على بقية الأولياء وزوجة الصغير لا يتوجه عليها فرض تعليمه كما قاله سم وقوله والأمهات إنما وجب عليهن لأنها ولاية تأديب لا ولاية مال ح ل (قوله تعليم أولادهم إلخ) أي بعد سبع وضربهم عليها بعد عشر ويؤمر بالصوم إن أطاقه كما يؤمر بالصلاة ا ج (قوله والشرائع) أي الأحكام المشروعة المأمور بها كالسواك والبداءة باليمنى فيما هو من باب التكرمة وغير ذلك كما قرره شيخنا فهو عطف عام على خاص قال حج في شرح المنهاج يجب على الأبوين كفاية تعليم الصبي ذكرا كان أو أنثى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة
2.       حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول ص: 290 دار الفكر
وقوله أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ ع ش عليه
3.       حاشية القليوبي الجزء الأول ص:121-122 طه فوترا سماراغ
(فرع) إذا بلغ الصبي رشيدا سقط الطلب عن الأولياء وإلا استمر وأجرة تعليمه ولو لمندوب في ماله ثم على الأب ثم على الأم ويجب تعليمهم ما يضطرون إليه من الأمور التي يكفر جاحدها ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة ولد بمكة وبعث فيها وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن فيها
4.       إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 98 دارالفكر
قوله ولا إن بلغ فرع الخ هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو وعجز الفرع عن كسب يليق به أي فلا تجب الكفاية على الأصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به بخلاف الأصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الأول ما لو كان  مشتغلا بعلم شرعي  ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب  
5.       حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص:360-361 دار الفكر
والثاني المسكين وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها لاشتغاله بعلم  شرعي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية  قوله (لا اشتغاله بعلم شرعي) أي فلا يمنع فقره بل يعطى من الزكاة قيل ومثلها وجوب نفقته على والده والمعتمد أنها لا تجب عليه نفقته حينئذ قال الشهاب م ر والفرق بينها وبين الزكاة ظاهر كذا بخط شيخنا الشوبري مرحومي وقوله ظاهر لعله مما علم من أن الفقير قد ثبت له حق في الزكاة لكن في حاشية ز ي وجوب النفقة كالزكاة إذا كان يتأتى منه العلم ونصها مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة أج والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث وآلاتهاقوله (لأنه فرض كفاية) فيه تلميح إلى أن الاشتغال بفروض الكفاية لا يمنع الفقر والمسكنة
6.       المجموع شرح المهذب الجزء السابع ص: 141 دار الكتب العلمية
(الشرح) أما إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه فلا يلزمه الحج لما ذكره المصنف قال أصحابنا وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته وكذلك سائر المؤن
7.       الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص:636
ويشترط كون ماتقدم من الزاد والرحلة فاضلا عن دينه ولومؤجلا وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود وعن مسكنه اللائق به إن لم يستغني عنه وإلا باع مسكنه وحج به وعن مواشي الزراعة وخيل الجندي وسلاحه المحتاج إليه وعن الآلة الصناعةوكب فقهية ونحو ذالك   
8.       يسألونك في الدين والحياة الجزء الأول ص: 188 دار الجيل
الحج أم الدراسة  السؤال أنا طالب بالمدرسة وعندي الإرادة والرغبة في أداء فريضة الحج فهل أترك الدراسة وأحج أو أن الدراسة أولى الجواب الحج إحدى قواعد الإسلام وأحد الفروض التي فرض الله على عباده ولذلك يقول عز من قائل من سورة آل عمران "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" – إلى أن قال– وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الحج لايجب على الفور وإنما يجب على التراخي أى يجوز تأجيله حينا فلايحرم تأخيره  في سنة أو سنوات فهو يؤدى في أي سنة من سنوات العمر ولايكون مذنبا من يفعل ذلك متى قام بأداء الحج قبل الوفاة واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الحج إلى السنة العاشرة مع أن الحج قد فرض كما سبق في السنة السادسة حسبما يقرر ذلك فريق من الفقهاء وقد قرر الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الحج مفروض في العمر مرة واحدة وأول وجوبه عند البلوغ وآخر وجوبه قبل موت الإنسان وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن الحج واجب فورا فيحرم تأخيره مع القدرة عليه وعدم وجود العوائق أوالموانع وقد استدل هؤلاء على رأيهم بالحديث القائل من أراد أن يحج فليعجل فإنه فد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة كما جاء في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لايدري ما يعرض عليه أى ما يعرض له من مرض أو حاجة وقد رد الفريق الأول من الفقهاء على هذا القول بأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا الرأي إنما يراد بها الحث والندب ولاشك أنه يستحب للإنسان أن يعجل بأداء الحج المفروض وإن كان لايحرم عليه تأجيله إلى وقت يناسبه والنفس تميل إلى هذا الرأي وتميل إليه بوجه خاص فيما يتعلق بالسائل لأنه كما جاء في السؤال طالب في المدرسة ولم ينص على أن مالا مستقلا خاصا يمكنه أن يحج منه وإن كان قد نص على أن عنده إرادة وعزما لأداء فريضة الحج والأفضل في حقه حتى ولو كان يملك مالا يقدر به على أداء الحج أن يشتغل بدراسته ليتمها فإن موسم الحج يأتي في وسط هذه الدراسة وذهابه إلى الحج يضر بدراسته وانتظامه فيها وقد يؤخره عن زملائه وطلب العلم أمر قد طالب به الدين وحث عليه ويستطيع هذا السائل بمشيئة الله عز وجل أن يؤدي هذه الفريضة بعد دراسته بنجاح وتوفيق
9.       حوشي الشرواني الجزء الأول ص: 450
وأجرة تعليمه ذلك كقرآن وآداب في ماله ثم على أبيه وإن علا ثم أمه وإن علت ومعنى وجوبها في ماله كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه ثبوتها  في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال لزم إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك
(قوله وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش
Jalsah Tsaniyah
Mushohih:                                               Perumus:                    Moderator:
KH. Atho'illah S. Anwar         Agus H. Muhibbul Aman              Ustadz Habibulloh
KH. Bahrul Huda                    Ustadz Aly Mustofa Said        
H. Nur Wahid                         KH. Fahrurrozi                              Notulen:
                                                Ustadz Anang Darunnaja             Ustadz Rofiq Ajhuri
                                                Agus Syamsul Mu'in                  
Memutuskan
b.      Yang dimaksud dari kelebihan kebutuhan hidup adalah :
1.       Kewajiban Nafkah (Nafaqotul 'iyal)
2.       Tempat tinggal yang layak
3.       Kendaraan layak yang dibutuhkan
4.       Pembantu
5.       Alat-alat bela diri 
6.       Perangkat kerja
7.       Pakaian yang layak
8.       Perabot rumah
9.       Biaya renovasi rumah yang dibutuhkan
10.    Pelunasan hutang
11.    Biaya pengobatan dirinya dan orang yang wajib dinafkahi
12.    Perhiasan
13.    Koleksi kitab-kitab bagi orang yang faqih serta tidak lebih dari satu Nuskhah
14.    Maskawin yang belum terbayar
Menurut madzhab Hambali diantara syarat kewajiban haji adalah mempunyai kelebihan dari modal kerja yang dapat mengurangi laba/penghasilan yang dibutuhkan sehari-hari, apabila digunakan untuk biaya ibadah haji.
Referensi
1.     Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, juz III hlm 345-346
2.     Hasyiah Qulyuby wa Umairah juz, II hlm. 110
3.     Irsyad as-Sary, hlm. 28-29
4.     al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, juz XVII hlm. 31-32
5.     Badai' al-Shonai' fi Tartib al-Syaro'i', juz III hlm. 52
6.     Fatawi al-Hindiyah, juz I hlm. 219
7.     Kasyaf al-Qonna’ juz II hlm.389
Ibarat
1.       نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثالث ص : 345-346
(والأصح اشتراط كونه ) أي جميع ما مر (فاضلا ) أيضا (عن مسكنه ) اللائق به المستغرق لحاجته (و ) عن (عبد ) يليق به و (يحتاج إليه لخدمته ) لمنصب أو عجز كما يبقيان في الكفارة . والثاني لا يشترط بل يباعان قياسا على الدين. قال الأذرعي : ويأتي هنا ما إذا تضيق عليه الحج لخوف عضب أو قضاء على الفور هل يبقيان كالحج للتراخي أو لا كالدين ولم أر في ذلك شيئا ومحل الخلاف إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت مسكن مثله والعبد يليق به فلو كانا نفيسين لا يليقان به لزمه إبدالها بلائق إن وفى الزائد بمؤنة نسكه ومثلهما الثواب النفيس وشمل كلامهم المألوفين وفارق نظيره في الكفارة بأن لها بدلا في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة بخلاف الحج ولو أمكن بيع بعض الدار بأن كان الباقي منها يكفيه ولو غير نفيسة ووفى ثمنه بمؤنة نسكه لزمه أيضا وألحق الإسنوي بحثا الأمة النفيسة التي للخدمة بالعبد فإن لم تكن للخدمة بأن كانت للاستمتاع فكالعبد أيضا كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الإسنوي لأن العلقة فيها كالعلقة فيه وأيده الشيخ بما يأتي في حاجة النكاح. قال الإسنوي : وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه وهو متجه لاحتمال انقطاع الزوجية فتحتاج إليهما وكذا المسكن  لأهل بيوت المدارس ونحو الربط اهـ. ورده ابن العماد بأن المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط وما ذكره حسن كما أفاده الشيخ وهو ما رجحه السبكي في غير الزوجة فجزم الجوجري بما قاله الإسنوي فيه نظر وفي المجموع لا يلزم الفقيه بيع كتبه لحاجته لها إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم الحاجة إليه ويظهر أنه يأتي هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيما لو كانت إحداهما أبسط والأخرى أوجز وغير ذلك من بيع كتب تاريخ فيه محض الحوادث أو شعر ليس فيه وعظ وسلاح الجندي وآلة المحترف كذلك كما بحثه ابن الأستاذ وثمن المحتاج إليه مما ذكر كهو فله صرفه فيه
2.       حاشية القليوبي وعميرة الجزء الثاني ص: 110
(و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهما وفارق المسكن والعبد لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين ولو كان له مستغلات يحصل منها نفقته لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في الأصح أيضا ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم حاجته إليها ذكره في شرح المهذب ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت فصرف المال إلى النكاح أهم لأن الحاجة إليه ناجزة والحج  على التراخي وصرح الإمام بعدم وجوبه عليه وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه وصححه في الروضة
قوله : (من عليه نفقتهم) منهم زوجاته والقدرة على نفقتهم ذهابا وإيابا بحسب نفس الأمر ومنها إعفاف الأب ومن المؤنة أجرة طبيب وثمن أدوية ونحو ذلك لمن عليه نفقته وأجرة مسكنه ذهابا وإيابا. قال شيخنا الرملي : ويحرم الحج على من لا يقدر على ما ذكروه وإن أوهم كلامهم جوازه.
3.       إرشاد الساري للشيخ محمد حسين بن محمد سعيد عبد الغني المكي الحنفي الجزء ص: 28-29
(بنفقة متوسط) متعلق بيبلغه أي يجعله واسلا بإنفاق وسط مع تدل لا بإسراف ولا بتقتير لقوله تعالى "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولو يقتروا وكان بين ذلك قواما (فاضلا) أي حال كون ملك المال أو ما ذكر ممن الزاد والراحلة زائدا (عن مسكنه) بفتح الكاف وكسرها أي منزله الذي يسكنه هو ومنن يجب سكناه (وخادمه) أي من عبده وجاريته احتاج إلى خدمته (وفراشه)أي المفتقر إلى ركوبه ولو أحيانا وفي معناه غيره من البعير ونحوه (وسلاحه)بكسرالسين أي عدة حربه إن كان من أهله (وآلة حرفه) بكسر وفتح جمع حرفة أي وعدة صناعه التي يستعين بها على معيشته (وثيابه) التي يكتسيها (وأثاثه) أي متاع بيته من فراشه وأوعيته (ومرمة مسكنه) أي إصلاح مكانه ولو في بعض ضرورات شأنه (ونفقة من عليه نفقته وكسوته) أي نفقة من يجب عليه نفقته من عياله كنسائه وأولاده الصغار والبنات البالغات إذا كانوا من أهل الإفتقار وأقاربه الفقراء من ذوي أرحام وأوعبته (وقضاء ديونه) أي المعجلة والمؤجلة (وأصدقاة نسائه) أي ومهورهن (ولو مؤجلة) أي فضلا عن المعجلة وقيل لايشترط كونه فاضلا عن أصدقة نسائه يعني المؤجلة دون المعجلة (إلى حين عودخه) متعلق بفاضلا أي من إبتداء سفره إلى وقت رجوعه (ولايشترط نفقة) أي بقاء نفقته (لما بعد إيابه) أي لاسنة ولا شهرا ولايوما كما ورد فيه رواية عن بعضهم قال ابن الهمامي والمسطور عندنا أنه لايعتبر نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية    
4.       الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 31-32
خصال الحاجة الأصلية : 17- خصال الحاجة الأصلية ثلاث : أ- نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه عند الجمهور (خلافا للمالكية كما نوضح في الخصلة التالية) لأن النفقة حق للآدميين وحق العبد مقدم على حق الشرع لما روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" ب- ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن ومما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك كله عند الجمهور خلافا للمالكية أيضا وقال المالكية في هاتين الخصلتين : يبيع في زاده داره التي تباع على المفلس وغيرها مما يباع على المفلس من ماشية وثياب ولو لجمعته إن كثرت قيمتها وخادمه وكتب العلم ولو محتاجا إليها وإن كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم فلا يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر أهله وأولاده في المستقبل وإن كان يصير فقيرا لا يملك شيئا أو يترك أولاده ونحوهم للصدقة إن لم يخش هلاكا فيما ذكر أو شديد أذى. وهذا لأن الحج عندهم واجب على الفور كما قدمنا ج- قضاء الدين الذي عليه لأن الدين من حقوق العباد وهو من حوائجه الأصلية فهو آكد وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها. فإذا ملك الزاد والحمولة زائدا عما تقدم على التفصيل المذكور فقد تحقق فيه الشرط وإلا بأن اختل شيء مما ذكر لم يجب عليه الحج. 18- ويتعلق بذلك فروع نذكر منها: أ- من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته بحيث لو باع الجزء الفاضل عن حاجته من الدار الواسعة لوفى ثمنه للحج يجب عليه البيع عند المالكية والشافعية والحنابلة ولا يجب عليه بيع الجزء الفاضل عند الحنفية ب- كذلك لو كان مسكنه نفيسا يفوق على مثله لو أبدل دارا أدنى لو في تكاليف الحج يجب عليه عند الثلاثة ولا يجب عند الحنفية
5.       بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الجزء الثاني ص: 132 دار الكتب العلمية
وأما تفسير الزاد والراحلة فهو أن يملك من المال مقدار ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير فاضلا عن مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه وأثاثه ونفقة عياله وخدمه وكسوتهم وقضاء ديونه وروي عن أبي يوسف أنه قال ونفقة شهر بعد انصرافه أيضا وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه فسر الراحلة فقال إذا كان عنده ما يفضل عما ذكرنا ما يكتري به شق محمل أو زاملة أو رأس راحلة وينفق ذاهبا وجائيا فعليه الحج وإن لم يكفه ذلك إلا أن يمشي أو يكتري عقبة فليس عليه الحج ماشيا ولا راكبا عقبة وإنما اعتبرنا الفضل على ما ذكرنا من الحوائج لأنها من الحوائج اللازمة التي لا بد منها فكان المستحق بها ملحقا بالعدم وما ذكره بعض أصحابنا في تقدير نفقة العيال سنة والبعض شهرا فليس بتقدير لازم بل هو على حسب اختلاف المسافة في القرب والبعد لأن قدر النفقة يختلف باختلاف المسافة فيعتبر في ذلك قدر ما يذهب ويعود إلى منزله
6.       الفتاوي الهندية الجزء الأول ص : 219
قال بعض العلماء إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدارما لورفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهابا وإيابا ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج وإلا فلا وإن كان حراثا أكارا فملك ما لا يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان.
7.       كشاف القناع الجزء الثاني ص: 389 دار الفكر
 أو أي ويعتبر أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه
2.  Diskripsi Masalah
Alkisah seorang janda yang hidup dengan uang pensiunan suaminya kini telah menemukan jodoh yang cocok dan segera melaksanakan pernikahan. Namun, pernikahan kali ini dilaksanakan secara rahasia (sirri) agar uang pensiunan suami pertama tidak hangus, karena menurut peraturan yang ada, janda yang telah menikah lagi sudah tidak berhak menerima uang pensiunan suaminya yang telah meninggal.
Pertanyaan:
a.       Berstatus apakah uang pensiunan yang diterima sang janda tersebut?
b.      Bolehkah merahasiakan akad nikah dengan tujuan tersebut?
c.       Haramkah bagi sang janda memanfaatkan uang pensiunan setelah dia menikah lagi?
PP. HM. Antara
Jawaban:
a.       Janda yang berhak menerima uang pensiunan dari negara ('atho'ul Imam) adalah janda veteran perang dan guru-guru agama Islam menurut Imam Subuki selama belum menikah lagi, sedangkan janda-janda selain yang tersebut diatas belum ditemukan keterangan yang jelas.
Referensi
1.     al-Bajuri, juz II hlm. 283
2.     al-Majmuk, juz IX hlm. 349
3.     al-Bayan, juz XII hlm. 193
4.     al-Furuq, juz III hlm. 3
Ibarat:
1.      الباجوري الجزء الثانى ص: 283 دار الفكر
(قوله وهم) أى المقاتلة وقوله الأجناد جمع جند اى اعوان الله ويقال لهم المرصدون لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن دين الله تعالى وقوله الذين عينهم الإمام للجهاد أثبت أسماءهم فى ديوان المرتزقة أى دفترهم وخرج بهم المتطوعون بالجهاد فيعطون من الزكاة لا من الفىء عكس المرتزقة وسموا مرتزقة لأنهم طلبوا رزقهم من الله تعالى (قوله بعد اتصافهم) اى المقاتلة وهم الأجناد المذكورون وقوله بلإسلام والتكليف والحرية والصحة أى فيشترط لإعطائهم أربعة شروط (قوله فيفرق الإمام) أى أو نائبه وقوله عليهم أى المقاتلة وقوله الأخماس الأربعة أى وأما الخمس الباقى فللفرق المذكورين فى الآية وقوله على قدر حاجتهم يعلم منه أنه لا تجب التسوية بينهم فليس كالغنيمة فى ذلك (قوله فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم) أى من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة الغزو أو الخدمة ان اعتادها ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه لذلك لا لنحو تجارة أو زينة وقوله وما يكفيهم أى ويبحث عما يكفيهم (فيعطى كفايتهم) أى ليتفرغ للجهاد ويزاد ان زادت حاجته بزيادة ولد أوحدوث زوجة وإذا مات أعطى الإمام زوجاته وأولاده حتى يستغنوا بزواج أوكسب أو نحو ذلك فإن طلب الذكر إثبات إسمه فى الديوان أثبت وأم الولد كالزوجة فتعطى إلى أن تتزوج لأن الناس إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم اشتغلوا بالكسب عن الجهاد فيتعطل الجهاد واستنبط السبكى من هذا المسألة أن المدرس أو المعيد وهو الذى يعيد الدرس للطلبة تعطى زوجته واولاده من مال الوقف الذى كان يأخذ منه ترغيبا فى العلم كالترغيب هنا فى الجهاد وهو ضعيف لأنه مال مخصوص أخرجه الواقف لتحصيل مصلحة وهي قراءة العلم فى هذا المحل المخصوص فكيف يصرف مع إنتفاء الشرط وأما ما نحن فيه فهو من لأموال العامة وهي يتوسع فيها ما لا يتوسع فى الأموال الخاصة كالأوقاف الخاصة ومقتضى هذا أنه يصرف لزوجة العالم وأولاده من مال المصالح بعد موته كفايتهم كما كان يصرف للعالم فى حياته وهو كذلك ويعطى هنا لمن تلزمه نفقته ولو كافرا فى حياته لأن الإعطاء له بخلافه بعد موته لأقرب أنه لا يعطى لكفره فلو أسلمت زوجته بعده أعطيت لانتفاء العلة اهـ
2.      المجموع الجزء التاسع ص: 349 المكتبة السلفية
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته
3.      البيان الجزء الثاني عشر ص: 193
(فرع) وإن مات أحد المرتزقة وخلف زوجة وأولادا صغارا فهل يعطون بعد موته ؟ فيه قولان : أحدهما لا يعطون لأنهم إنما أعطوا في حياته تبعا له فإذا مات المتبوع سقط التابع والثاني أنهم يعطون قال أصحابنا البغداديون لأن في ذلك مصلحة للجهاد لأن المجاهد متى علم أن ذريته وزوجته يعطون بعد موته اشتغل بالجهاد ومتى علم أنهم لا يعطون بعد موته اشتغل بالكسب لهم فيتعطل الجهاد. وقال الخراسانيون العلة فيه أن الصغير لعله إذا بلغ اثبت اسمه في ديوان المرتزقة فعلى علة البغداديون تعطى الذرية ذكورا وإناثا فإن كانوا ذكورا أعطوا إلى أن يبلغوا فإذا بلغوا وكانوا يصلحون للجهاد قيل لهم أنتم بالخيار بين تثبتوا أنفسكم في ديوان المرتزقة وتأخذوا كفايتكم من الفيء وبين ألا تثبتوا أنفسكم في ديوان المرتزقة بل تكون من أهل الصدقات الذين إذا نشيطوا .. غزوا فتكون كفايتكم في الصدفة وإن بلغوا زمنى أو عميا أعطوا الكفاية من الفيء لأنهم لا يصلحون للجهاد وإن كانت الذرية إناثا فإنهن يعطين الكفاية إلى أن يبلغن ويتزوجن أو يكون لهن كسب يستغنين به وأما الزوجة فإنها تعطى إلى أن تتزوج وإن كانت الذرية خنثى مشكلا فعلى علة أصحابنا البغداديون هو كالبنت وعلى علة الخراسانيين هل يعطى بعد موت أبيه ؟ فيه وجهان : أحدهما لا يعطى شيئا لأنه لا يتوهم إثبات اسمه لأنه ليس من أهل القتال والثاني يعطى لجواز أن يزول إشكاله ويثبت اسمه. وعلة البغداديون أصح أنها تجمع الذرية من الذكور والإناث وعلة الخراسانيين تختص بالذرية من الرجال.
4.      الفروق الجزء الثالث ص: 3 عالم الكتب
( الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات ) كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل : المسألة الأولى القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح لا أنه عوض وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج ونهوضها ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض ولذلك تجوز الوكالة بعوض ويكون الوكيل عاضدا وناصرا لمن بذل له العوض ويجوز في الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ولو كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص لأن الإجارة عقد والوفاء بالعقود واجب والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين على الإمام الصرف فيها والأجرة في الإجارات تورث ويستحقها الوارث ويطالب بها والأرزاق لا يستحقها الوارث ولا يطالب بها لأنها معروف غير لازم لجهة معينة

Jalsah Tsalitsah
Mushohih:                                               Perumus:                    Moderator:
Agus H. Muhibbul Aman                          Ustadz Habibulloh       Ustadz Habibulloh
Ustadz Aly Mustofa Said                          Ustadz Nur Salim H    Notulen:
                                                                  Ustadz najib Yasin       Ustadz Rofiq Ajhuri
Memutuskan
b.      Tidak boleh, kalau memang ada peraturan pemerintah yang mengharuskan lapor bila dia sudah menikah lagi (Taspen).
c.       Haram, kecuali sang janda tidak mampu bekerja maka dia berhak untuk menerima uang pensiun..
Referensi
1.     Ibanah al-Ahkam juz III hlm. 153
2.     Bughyah al-Mustarsyidien hlm. 91
3.     Tafsir al-Baghowi juz I hlm. 159
4.     Tafsir Qurtuby juz II hlm. 339
5.     Tafsir Ibn al-Katsir juz I hlm. 226
6.     Tafsir Qurtuby juz II hlm. 338
7.     Tafsir Tsa'aliby juz I hlm. 138
8.     Itttihaf Saddah al-Muttaqin juz VI hlm. 676-679
9.     al-majmu' juz X hlm. 518
Ibarat:
1.       إبانة الأحكام الجزء الثالث ص: 153
فقه الحديث : 1- وجوب أداء الأمانة عموما من وديعة أو عارية أو غير ذلك 2- عدم جواز خيانة الخائن وهي التي قلنا إنها مسألة الظفر يقع شيء لظالم في يد مظلومه وللعلماء في ذلك أقوال فقال الشافعي يجوز له أن يقضي منه حقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن واستدل بقوله تعالى "وجزاء سيئة مثلها" وقوله "فأولئك ما عليهم من سبيل" وقوله "و الحرمات قصاص" وغير ذلك من الآيات الكثيرة وبحديث امراءة أبي سفيان لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من سر ما يكفيها لأنه لم يكن يعطيها ذلك وأجاب عن هذا الحديث بقوله ليس هذا الحديث بثابت ولو ثبت لم يكن فيه حجة وحمله على الاستحباب أو على أن أخذ هذا المال من الظالم لا يعتبر خيانة فلا يدخل تحت المفهوم هذا الحديث أصلا أو أن المحرم هو أخذ زيادة على القدر الذي له عليه إهـ .
2.       بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باظنا أنه يأثم إهـ
3.       تفسير البغوي الجزء الأول ص: 159
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضهكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله وأصل الباطل الشيء الذاهب والأكل الباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني وغيرهما وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة وتدلوا بها إلى الحكام أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر يقال أدلى دلوه إذا أرسله ودلاه يدلوه إذا التعليق بالا يبايفب ثصفغ
4.       تفسير القرطبي الجزء الثاني ص: 339
والمعنى في الآية لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء الى الحكام بالحجج الباطلة وهو كقوله و لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وهو من قبيل قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن
5.       تفسير ابن كثير الجزء الأول ص: 226
قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم قال  قتادة اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي بشر يخطيء ويصيب واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا
6.       تفسير القرطبي الججزء الثاني ص: 338
الثالثة من أخذ مال غيره  لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر وهذا إجماع في الأموال وإن كان ثم أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطنا وإذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى
7.       تفسير الثعالبي الجزء الأول ص: 138
وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية الخطاب لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذه الآية القمار   والخدع   والغصوب وجحد الحقوق وغير ذلك وقوله سبحانه وتدلوا بها إلى الحكام الآية يقال أدلى الرجل بحجة أو بأمر يرجو النجاح به تشبيها بالذي يرسل الدلو في البير يرجو بها الماء
8.       إتحاف السادة المتقين الجزء السادس ص: 676-679
ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن u من معاوية فى دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر t يعطى لجماعة عشر ألف درهم نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيئ فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان اهـ



MAAF BILA ADA KESALAHAN DAN KEKURANGAN
SAMPAI JUMPA TAHUN DEPAN





















Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا