1. Diskripsi
Masalah
Jaminan kesejahteraan dan
pendidikan menjadi prioritas utama dan mendapatkan porsi besar dalam Islam. Hal
ini dapat kita lihat dari besarnya santunan zakat yang harus diberikan kepada
faqir dan miskin, juga kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya yang sedang
menuntut ilmu. Namun di sisi lain, Haji juga mendapat posisi penting dalam
Islam, sampai-sampai seseorang yang memiliki tanah diharuskan menjualnya
sebagai ONH.
Pertanyaan:
a. Apakah
biaya pendidikan yang relatif mahal dapat mengalahkan kewajiban Haji?
b. Adakah
qaul yang menomorduakan Haji bila berbenturan dengan kebutuhan yang
sifatnya primer (kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain) mengingat semakin sulitnya
mencari lapangan kerja?
PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri
Jawaban
a. Biaya
pendidikan yang dapat menggugurkan kewajiban haji adalah biaya pendidikan ilmu
syar'i (fardhu dan sunnah) seperti sholat, wudhu', najis dan lain-lain yang
dibebankan kepada orang tua untuk pendidikan anak yang masih belum baligh dan
tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk biaya pendidikan, dengan
mempertimbangkan biaya yang layak, pantas dan dapat memenuhi kebutuhan
pengetahuan agamanya. Sedangkan untuk biaya pendidikan bagi anak yang sudah
baligh, para musyawirin belum menemukan keterangan yang jelas..
Adapun biaya tempat tinggal dalam menempuh pendidikan seperti
asrama atau pondok dapat menjadi beban kewajiban orang tua jika yang
bersangkutan mempunyai kemampuan dapat memperdalam ilmu syar'i dan orang tua
menginginkan bertempat tinggal di asrama atau pondok Menurut madzhab Hanafiyah
kewajiban haji dapat ditunda pada waktu yang akan datang.
Referensi
1.
Hasyiah al-Bujairami ala al-Khotib, juz I hlm
410
2.
Hasyiah al-Jamal ala syarh al-Manhaj, juz I
hlm 289
3.
Hasyiah al-Qolyubi, juz I hlm 139
4.
I'anah at-Tholibin, juz IV hlm 98
5.
Hasyiah al-Bujairami ala al-Khotib, juz II hlm
360-361
|
6.
al-Majmuk syarh al-Muhadzab, juz VIII hlm 141
7.
al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, juz I hlm
636
8.
Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayah, juz I hlm 187-188
9.
Hawasyi al-Syarwani juz I hlm. 450
|
Ibarat
1. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 410 دار
الفكر
وقال في الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم
أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع
(قوله جب على الآباء والأمهات) أي وإن علوا وظاهره
ثبوت ما ذكر للأمهات ولو مع وجود الآباء وهو كذلك فقد قال ابن قاسم ولا يبعد ثبوت
هذه الولاية الخاصة للأمهات مع وجود الآباء أي فهو فرض كفاية وتكفي الجدة مع وجود
الأب ويقدم أحد الزوجين من حيث الندب على غير الأبوين ولا يضرب إلا بإذن الولي
ومؤنة تعليمهم لفرض أو نفل في مالهم ثم آبائهم ثم أمهاتهم ثم بيت المال ثم أغنياء
المسلمين والصغيرة ذات الزوج والأبوين تعليمها على أبويها فإن عدما فالزوج أحق أي
يندب أن يكون مقدما على بقية الأولياء وزوجة الصغير لا يتوجه عليها فرض تعليمه كما
قاله سم وقوله والأمهات إنما وجب عليهن لأنها ولاية تأديب لا ولاية مال ح ل (قوله
تعليم أولادهم إلخ) أي بعد سبع وضربهم عليها بعد عشر ويؤمر بالصوم إن أطاقه كما
يؤمر بالصلاة ا ج (قوله والشرائع) أي الأحكام المشروعة المأمور بها كالسواك
والبداءة باليمنى فيما هو من باب التكرمة وغير ذلك كما قرره شيخنا فهو عطف عام على
خاص قال حج في شرح المنهاج يجب على الأبوين كفاية تعليم الصبي ذكرا كان أو أنثى أن
النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة ودفن بالمدينة
2. حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول ص: 290 دار
الفكر
وقوله أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب
تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في
ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع
احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله
بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت
عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب
عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما
ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد
يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ ع ش
عليه
3. حاشية القليوبي الجزء الأول ص:121-122 طه فوترا
سماراغ
(فرع) إذا بلغ الصبي رشيدا سقط
الطلب عن الأولياء وإلا استمر وأجرة تعليمه ولو لمندوب في ماله ثم على الأب ثم على
الأم ويجب تعليمهم ما يضطرون إليه من الأمور التي يكفر جاحدها ومنها أنه صلى الله
عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة ولد بمكة وبعث فيها وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن
فيها
4. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 98 دارالفكر
قوله ولا إن بلغ فرع الخ هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم
من عبارة المنهج أيضا وهو وعجز الفرع عن كسب يليق به أي فلا تجب الكفاية على الأصل
إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه وكان لائقا به بخلاف الأصل تجب له وإن ترك كسبا
لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من الأول ما لو كان
مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه
النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته حينئذ ولا يكلف الكسب
5. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص:360-361
دار الفكر
والثاني المسكين وهو من له مال أو كسب لائق به يقع
موقعا من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة
والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو
زوج أو سيد لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم قدر كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه
منها لاشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله
والكسب يمنعه منه لأنه فرض كفاية قوله (لا
اشتغاله بعلم شرعي) أي فلا يمنع فقره بل يعطى من الزكاة قيل ومثلها وجوب نفقته على
والده والمعتمد أنها لا تجب عليه نفقته حينئذ قال الشهاب م ر والفرق بينها وبين
الزكاة ظاهر كذا بخط شيخنا الشوبري مرحومي وقوله ظاهر لعله مما علم من أن الفقير
قد ثبت له حق في الزكاة لكن في حاشية ز ي وجوب النفقة كالزكاة إذا كان يتأتى منه
العلم ونصها مثله أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان
مشتغلا بالعلم والكسب يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة أج والعلم الشرعي
الفقه والتفسير والحديث وآلاتهاقوله (لأنه فرض كفاية) فيه تلميح إلى أن الاشتغال
بفروض الكفاية لا يمنع الفقر والمسكنة
6. المجموع شرح المهذب الجزء السابع ص: 141 دار الكتب العلمية
(الشرح) أما إذا احتاج إليه
لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه فلا يلزمه الحج لما ذكره المصنف قال
أصحابنا وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته وكذلك سائر المؤن
7. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص:636
ويشترط كون ماتقدم من الزاد والرحلة فاضلا عن دينه
ولومؤجلا وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى يعود وعن مسكنه اللائق به إن لم يستغني عنه
وإلا باع مسكنه وحج به وعن مواشي الزراعة وخيل الجندي وسلاحه المحتاج إليه وعن
الآلة الصناعةوكب فقهية ونحو ذالك
8. يسألونك في الدين والحياة الجزء الأول ص: 188 دار
الجيل
الحج أم الدراسة السؤال أنا طالب بالمدرسة وعندي الإرادة والرغبة
في أداء فريضة الحج فهل أترك الدراسة وأحج أو أن الدراسة أولى الجواب الحج إحدى
قواعد الإسلام وأحد الفروض التي فرض الله على عباده ولذلك يقول عز من قائل من سورة
آل عمران "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله
غني عن العالمين" – إلى أن قال– وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى أن الحج لايجب
على الفور وإنما يجب على التراخي أى يجوز تأجيله حينا فلايحرم تأخيره في سنة أو سنوات فهو يؤدى في أي سنة من سنوات
العمر ولايكون مذنبا من يفعل ذلك متى قام بأداء الحج قبل الوفاة واستدلوا على ذلك
بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الحج إلى السنة العاشرة مع أن الحج قد فرض
كما سبق في السنة السادسة حسبما يقرر ذلك فريق من الفقهاء وقد قرر الإمام الشافعي
رضي الله عنه أن الحج مفروض في العمر مرة واحدة وأول وجوبه عند البلوغ وآخر وجوبه
قبل موت الإنسان وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن الحج واجب فورا فيحرم تأخيره مع
القدرة عليه وعدم وجود العوائق أوالموانع وقد استدل هؤلاء على رأيهم بالحديث القائل
من أراد أن يحج فليعجل فإنه فد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة كما جاء في
الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لايدري ما يعرض
عليه أى ما يعرض له من مرض أو حاجة وقد رد الفريق الأول من الفقهاء على هذا القول
بأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا الرأي إنما يراد بها الحث والندب ولاشك أنه
يستحب للإنسان أن يعجل بأداء الحج المفروض وإن كان لايحرم عليه تأجيله إلى وقت
يناسبه والنفس تميل إلى هذا الرأي وتميل إليه بوجه خاص فيما يتعلق بالسائل لأنه
كما جاء في السؤال طالب في المدرسة ولم ينص على أن مالا مستقلا خاصا يمكنه أن يحج
منه وإن كان قد نص على أن عنده إرادة وعزما لأداء فريضة الحج والأفضل في حقه حتى ولو
كان يملك مالا يقدر به على أداء الحج أن يشتغل بدراسته ليتمها فإن موسم الحج يأتي
في وسط هذه الدراسة وذهابه إلى الحج يضر بدراسته وانتظامه فيها وقد يؤخره عن
زملائه وطلب العلم أمر قد طالب به الدين وحث عليه ويستطيع هذا السائل بمشيئة الله
عز وجل أن يؤدي هذه الفريضة بعد دراسته بنجاح وتوفيق
9. حوشي الشرواني الجزء الأول ص: 450
وأجرة تعليمه ذلك كقرآن وآداب في ماله ثم على أبيه
وإن علا ثم أمه وإن علت ومعنى وجوبها في ماله كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه
ثبوتها في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على
وليه فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال لزم إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم
المتناقض في ذلك
(قوله وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من
سائر الشرائع ع ش
Jalsah
Tsaniyah
Mushohih: Perumus: Moderator:
KH.
Atho'illah S. Anwar Agus H.
Muhibbul Aman Ustadz Habibulloh
KH.
Bahrul Huda Ustadz Aly Mustofa Said
H. Nur
Wahid KH. Fahrurrozi
Notulen:
Ustadz
Anang Darunnaja Ustadz
Rofiq Ajhuri
Agus
Syamsul Mu'in
Memutuskan
b. Yang
dimaksud dari kelebihan kebutuhan hidup adalah :
1. Kewajiban
Nafkah (Nafaqotul 'iyal)
2. Tempat
tinggal yang layak
3. Kendaraan
layak yang dibutuhkan
4. Pembantu
5. Alat-alat
bela diri
6. Perangkat
kerja
7. Pakaian
yang layak
8. Perabot
rumah
|
9. Biaya
renovasi rumah yang dibutuhkan
10. Pelunasan
hutang
11. Biaya
pengobatan dirinya dan orang yang wajib dinafkahi
12. Perhiasan
13. Koleksi
kitab-kitab bagi orang yang faqih serta tidak lebih dari satu Nuskhah
14. Maskawin
yang belum terbayar
|
Menurut madzhab Hambali diantara syarat
kewajiban haji adalah mempunyai kelebihan dari modal kerja yang dapat
mengurangi laba/penghasilan yang dibutuhkan sehari-hari, apabila digunakan
untuk biaya ibadah haji.
Referensi
1.
Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, juz III
hlm 345-346
2. Hasyiah
Qulyuby wa Umairah juz, II hlm. 110
3. Irsyad
as-Sary, hlm. 28-29
4.
al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, juz XVII hlm. 31-32
|
5.
Badai' al-Shonai' fi Tartib al-Syaro'i', juz
III hlm. 52
6.
Fatawi al-Hindiyah, juz I hlm. 219
7.
Kasyaf al-Qonna’ juz II hlm.389
|
Ibarat
1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثالث ص :
345-346
(والأصح اشتراط كونه ) أي جميع
ما مر (فاضلا ) أيضا (عن مسكنه ) اللائق به المستغرق لحاجته (و ) عن (عبد ) يليق
به و (يحتاج إليه لخدمته ) لمنصب أو عجز كما يبقيان في الكفارة . والثاني لا يشترط
بل يباعان قياسا على الدين. قال الأذرعي : ويأتي هنا ما إذا تضيق عليه الحج لخوف
عضب أو قضاء على الفور هل يبقيان كالحج للتراخي أو لا كالدين ولم أر في ذلك شيئا ومحل
الخلاف إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت مسكن مثله والعبد يليق به فلو كانا
نفيسين لا يليقان به لزمه إبدالها بلائق إن وفى الزائد بمؤنة نسكه ومثلهما الثواب
النفيس وشمل كلامهم المألوفين وفارق نظيره في الكفارة بأن لها بدلا في الجملة فلا
ينتقض بالمرتبة الأخيرة بخلاف الحج ولو أمكن بيع بعض الدار بأن كان الباقي منها
يكفيه ولو غير نفيسة ووفى ثمنه بمؤنة نسكه لزمه أيضا وألحق الإسنوي بحثا الأمة
النفيسة التي للخدمة بالعبد فإن لم تكن للخدمة بأن كانت للاستمتاع فكالعبد أيضا
كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الإسنوي لأن العلقة فيها كالعلقة فيه وأيده
الشيخ بما يأتي في حاجة النكاح. قال الإسنوي : وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان
الزوج وإخدامه وهو متجه لاحتمال انقطاع الزوجية فتحتاج إليهما وكذا المسكن لأهل بيوت المدارس ونحو الربط اهـ. ورده ابن
العماد بأن المتجه أن هؤلاء مستطيعون لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب
زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط وما ذكره حسن كما أفاده الشيخ وهو ما رجحه
السبكي في غير الزوجة فجزم الجوجري بما قاله الإسنوي فيه نظر وفي المجموع لا يلزم
الفقيه بيع كتبه لحاجته لها إلا أن يكون له من كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما
لعدم الحاجة إليه ويظهر أنه يأتي هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيما لو كانت إحداهما
أبسط والأخرى أوجز وغير ذلك من بيع كتب تاريخ فيه محض الحوادث أو شعر ليس فيه وعظ
وسلاح الجندي وآلة المحترف كذلك كما بحثه ابن الأستاذ وثمن المحتاج إليه مما ذكر
كهو فله صرفه فيه
2.
حاشية القليوبي وعميرة
الجزء الثاني ص: 110
(و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال
تجارته إليهما) أي إلى الزاد والراحلة بما ذكر معهما وفارق المسكن والعبد لأنهما
محتاج إليهما في الحال وهو إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق
بالمساكين ولو كان له مستغلات يحصل منها نفقته لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في
الأصح أيضا ولا يلزم الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له
من كل كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم حاجته إليها ذكره في شرح المهذب ولو
ملك ما يمكنه به الحج واحتاج إلى النكاح لخوفه العنت فصرف المال إلى النكاح أهم
لأن الحاجة إليه ناجزة والحج على التراخي وصرح
الإمام بعدم وجوبه عليه وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه وصححه في الروضة
قوله : (من عليه نفقتهم) منهم زوجاته والقدرة على
نفقتهم ذهابا وإيابا بحسب نفس الأمر ومنها إعفاف الأب ومن المؤنة أجرة طبيب وثمن
أدوية ونحو ذلك لمن عليه نفقته وأجرة مسكنه ذهابا وإيابا. قال شيخنا الرملي :
ويحرم الحج على من لا يقدر على ما ذكروه وإن أوهم كلامهم جوازه.
3.
إرشاد الساري للشيخ
محمد حسين بن محمد سعيد عبد الغني المكي الحنفي الجزء ص: 28-29
(بنفقة متوسط) متعلق بيبلغه أي
يجعله واسلا بإنفاق وسط مع تدل لا بإسراف ولا بتقتير لقوله تعالى "والذين إذا
أنفقوا لم يسرفوا ولو يقتروا وكان بين ذلك قواما (فاضلا) أي حال كون ملك المال أو
ما ذكر ممن الزاد والراحلة زائدا (عن مسكنه) بفتح الكاف وكسرها أي منزله الذي
يسكنه هو ومنن يجب سكناه (وخادمه) أي من عبده وجاريته احتاج إلى خدمته (وفراشه)أي
المفتقر إلى ركوبه ولو أحيانا وفي معناه غيره من البعير ونحوه (وسلاحه)بكسرالسين
أي عدة حربه إن كان من أهله (وآلة حرفه) بكسر وفتح جمع حرفة أي وعدة صناعه التي
يستعين بها على معيشته (وثيابه) التي يكتسيها (وأثاثه) أي متاع بيته من فراشه
وأوعيته (ومرمة مسكنه) أي إصلاح مكانه ولو في بعض ضرورات شأنه (ونفقة من عليه
نفقته وكسوته) أي نفقة من يجب عليه نفقته من عياله كنسائه وأولاده الصغار والبنات
البالغات إذا كانوا من أهل الإفتقار وأقاربه الفقراء من ذوي أرحام وأوعبته (وقضاء
ديونه) أي المعجلة والمؤجلة (وأصدقاة نسائه) أي ومهورهن (ولو مؤجلة) أي فضلا عن
المعجلة وقيل لايشترط كونه فاضلا عن أصدقة نسائه يعني المؤجلة دون المعجلة (إلى
حين عودخه) متعلق بفاضلا أي من إبتداء سفره إلى وقت رجوعه (ولايشترط نفقة) أي بقاء
نفقته (لما بعد إيابه) أي لاسنة ولا شهرا ولايوما كما ورد فيه رواية عن بعضهم قال
ابن الهمامي والمسطور عندنا أنه لايعتبر نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية
4.
الموسوعة الفقهية الجزء
السابع عشر ص : 31-32
خصال الحاجة الأصلية : 17- خصال الحاجة الأصلية ثلاث
: أ- نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه عند الجمهور (خلافا للمالكية
كما نوضح في الخصلة التالية) لأن النفقة حق للآدميين وحق العبد مقدم على حق الشرع
لما روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " كفى بالمرء
إثما أن يضيع من يقوت" ب- ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن ومما لا بد لمثله
كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك كله عند الجمهور
خلافا للمالكية أيضا وقال المالكية في هاتين الخصلتين : يبيع في زاده داره التي
تباع على المفلس وغيرها مما يباع على المفلس من ماشية وثياب ولو لجمعته إن كثرت
قيمتها وخادمه وكتب العلم ولو محتاجا إليها وإن كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم
فلا يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر أهله وأولاده في المستقبل وإن كان يصير فقيرا لا
يملك شيئا أو يترك أولاده ونحوهم للصدقة إن لم يخش هلاكا فيما ذكر أو شديد أذى.
وهذا لأن الحج عندهم واجب على الفور كما قدمنا ج- قضاء الدين الذي عليه لأن الدين
من حقوق العباد وهو من حوائجه الأصلية فهو آكد وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله
تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها. فإذا ملك الزاد والحمولة زائدا عما تقدم
على التفصيل المذكور فقد تحقق فيه الشرط وإلا بأن اختل شيء مما ذكر لم يجب عليه
الحج. 18- ويتعلق بذلك فروع نذكر منها: أ- من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته بحيث
لو باع الجزء الفاضل عن حاجته من الدار الواسعة لوفى ثمنه للحج يجب عليه البيع عند
المالكية والشافعية والحنابلة ولا يجب عليه بيع الجزء الفاضل عند الحنفية ب- كذلك
لو كان مسكنه نفيسا يفوق على مثله لو أبدل دارا أدنى لو في تكاليف الحج يجب عليه
عند الثلاثة ولا يجب عند الحنفية
5.
بدائع الصنائع في ترتيب
الشرائع الجزء الثاني ص: 132 دار الكتب العلمية
وأما تفسير الزاد والراحلة فهو أن يملك من المال
مقدار ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا راكبا لا ماشيا بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا
تقتير فاضلا عن مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه وثيابه وأثاثه ونفقة عياله وخدمه وكسوتهم
وقضاء ديونه وروي عن أبي يوسف أنه قال ونفقة شهر بعد انصرافه أيضا وروى الحسن عن
أبي حنيفة أنه فسر الراحلة فقال إذا كان عنده ما يفضل عما ذكرنا ما يكتري به شق
محمل أو زاملة أو رأس راحلة وينفق ذاهبا وجائيا فعليه الحج وإن لم يكفه ذلك إلا أن
يمشي أو يكتري عقبة فليس عليه الحج ماشيا ولا راكبا عقبة وإنما اعتبرنا الفضل على
ما ذكرنا من الحوائج لأنها من الحوائج اللازمة التي لا بد منها فكان المستحق بها
ملحقا بالعدم وما ذكره بعض أصحابنا في تقدير نفقة العيال سنة والبعض شهرا فليس
بتقدير لازم بل هو على حسب اختلاف المسافة في القرب والبعد لأن قدر النفقة يختلف
باختلاف المسافة فيعتبر في ذلك قدر ما يذهب ويعود إلى منزله
6.
الفتاوي الهندية الجزء
الأول ص : 219
قال بعض العلماء إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة
فملك مالا مقدارما لورفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة أولاده وعياله من
وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها
كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة
ذهابا وإيابا ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته وإن
كان صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا
وجائيا ونفقة عياله وأولاده ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض
عليه الحج وإلا فلا وإن كان حراثا أكارا فملك ما لا يكفي الزاد والراحلة ذاهبا
وجائيا ونفقة عياله وأولاده من خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر
ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان.
7.
كشاف القناع الجزء
الثاني ص: 389 دار الفكر
أو أي
ويعتبر أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف فيه شيئا
منها لما فيه من الضرر عليه
2. Diskripsi
Masalah
Alkisah seorang janda yang hidup
dengan uang pensiunan suaminya kini telah menemukan jodoh yang cocok dan segera
melaksanakan pernikahan. Namun, pernikahan kali ini dilaksanakan secara rahasia
(sirri) agar uang pensiunan suami pertama tidak hangus, karena menurut
peraturan yang ada, janda yang telah menikah lagi sudah tidak berhak menerima
uang pensiunan suaminya yang telah meninggal.
Pertanyaan:
a. Berstatus
apakah uang pensiunan yang diterima sang janda tersebut?
b. Bolehkah
merahasiakan akad nikah dengan tujuan tersebut?
c. Haramkah
bagi sang janda memanfaatkan uang pensiunan setelah dia menikah lagi?
PP. HM. Antara
Jawaban:
a. Janda
yang berhak menerima uang pensiunan dari negara ('atho'ul Imam) adalah
janda veteran perang dan guru-guru agama Islam menurut Imam Subuki selama belum
menikah lagi, sedangkan janda-janda selain yang tersebut diatas belum ditemukan
keterangan yang jelas.
Referensi
1.
al-Bajuri, juz II hlm. 283
2.
al-Majmuk, juz IX hlm. 349
|
3.
al-Bayan, juz XII hlm. 193
4.
al-Furuq, juz III hlm. 3
|
Ibarat:
1.
الباجوري الجزء الثانى
ص: 283 دار الفكر
(قوله وهم) أى المقاتلة وقوله الأجناد جمع جند اى
اعوان الله ويقال لهم المرصدون لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن دين الله تعالى وقوله
الذين عينهم الإمام للجهاد أثبت أسماءهم فى ديوان المرتزقة أى دفترهم وخرج بهم
المتطوعون بالجهاد فيعطون من الزكاة لا من الفىء عكس المرتزقة وسموا مرتزقة لأنهم
طلبوا رزقهم من الله تعالى (قوله بعد اتصافهم) اى المقاتلة وهم الأجناد المذكورون
وقوله بلإسلام والتكليف والحرية والصحة أى فيشترط لإعطائهم أربعة شروط (قوله فيفرق
الإمام) أى أو نائبه وقوله عليهم أى المقاتلة وقوله الأخماس الأربعة أى وأما الخمس
الباقى فللفرق المذكورين فى الآية وقوله على قدر حاجتهم يعلم منه أنه لا تجب
التسوية بينهم فليس كالغنيمة فى ذلك (قوله فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله
اللازمة نفقتهم وما يكفيهم) أى من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة الغزو أو الخدمة ان
اعتادها ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه لذلك لا لنحو تجارة أو زينة
وقوله وما يكفيهم أى ويبحث عما يكفيهم (فيعطى كفايتهم) أى ليتفرغ للجهاد ويزاد ان
زادت حاجته بزيادة ولد أوحدوث زوجة وإذا مات أعطى الإمام زوجاته وأولاده حتى
يستغنوا بزواج أوكسب أو نحو ذلك فإن طلب الذكر إثبات إسمه فى الديوان أثبت وأم
الولد كالزوجة فتعطى إلى أن تتزوج لأن الناس إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم اشتغلوا
بالكسب عن الجهاد فيتعطل الجهاد واستنبط السبكى من هذا المسألة أن المدرس أو
المعيد وهو الذى يعيد الدرس للطلبة تعطى زوجته واولاده من مال الوقف الذى كان يأخذ
منه ترغيبا فى العلم كالترغيب هنا فى الجهاد وهو ضعيف لأنه مال مخصوص أخرجه الواقف
لتحصيل مصلحة وهي قراءة العلم فى هذا المحل المخصوص فكيف يصرف مع إنتفاء الشرط
وأما ما نحن فيه فهو من لأموال العامة وهي يتوسع فيها ما لا يتوسع فى الأموال
الخاصة كالأوقاف الخاصة ومقتضى هذا أنه يصرف لزوجة العالم وأولاده من مال
المصالح بعد موته كفايتهم كما كان يصرف للعالم فى حياته وهو كذلك ويعطى هنا لمن
تلزمه نفقته ولو كافرا فى حياته لأن الإعطاء له بخلافه بعد موته لأقرب أنه لا يعطى
لكفره فلو أسلمت زوجته بعده أعطيت لانتفاء العلة اهـ
2.
المجموع الجزء التاسع
ص: 349 المكتبة السلفية
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا
لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى
مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال
كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة
ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء
مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال
وسعته
3.
البيان الجزء الثاني
عشر ص: 193
(فرع) وإن مات أحد المرتزقة
وخلف زوجة وأولادا صغارا فهل يعطون بعد موته ؟ فيه قولان : أحدهما لا يعطون لأنهم
إنما أعطوا في حياته تبعا له فإذا مات المتبوع سقط التابع والثاني أنهم يعطون قال
أصحابنا البغداديون لأن في ذلك مصلحة للجهاد لأن المجاهد متى علم أن ذريته وزوجته
يعطون بعد موته اشتغل بالجهاد ومتى علم أنهم لا يعطون بعد موته اشتغل بالكسب لهم
فيتعطل الجهاد. وقال الخراسانيون العلة فيه أن الصغير لعله إذا بلغ اثبت اسمه في
ديوان المرتزقة فعلى علة البغداديون تعطى الذرية ذكورا وإناثا فإن كانوا ذكورا
أعطوا إلى أن يبلغوا فإذا بلغوا وكانوا يصلحون للجهاد قيل لهم أنتم بالخيار بين
تثبتوا أنفسكم في ديوان المرتزقة وتأخذوا كفايتكم من الفيء وبين ألا تثبتوا أنفسكم
في ديوان المرتزقة بل تكون من أهل الصدقات الذين إذا نشيطوا .. غزوا فتكون كفايتكم
في الصدفة وإن بلغوا زمنى أو عميا أعطوا الكفاية من الفيء لأنهم لا يصلحون للجهاد
وإن كانت الذرية إناثا فإنهن يعطين الكفاية إلى أن يبلغن ويتزوجن أو يكون لهن كسب
يستغنين به وأما الزوجة فإنها تعطى إلى أن تتزوج وإن كانت الذرية خنثى مشكلا فعلى
علة أصحابنا البغداديون هو كالبنت وعلى علة الخراسانيين هل يعطى بعد موت أبيه ؟
فيه وجهان : أحدهما لا يعطى شيئا لأنه لا يتوهم إثبات اسمه لأنه ليس من أهل القتال
والثاني يعطى لجواز أن يزول إشكاله ويثبت اسمه. وعلة البغداديون أصح أنها تجمع
الذرية من الذكور والإناث وعلة الخراسانيين تختص بالذرية من الرجال.
4.
الفروق الجزء الثالث ص:
3 عالم الكتب
( الفرق الخامس عشر والمائة
بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات ) كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير
غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد
من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل : المسألة
الأولى القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا ولا يجوز أن
يستأجروا على القضاء إجماعا بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام
بالمصالح لا أنه عوض وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج ونهوضها ولو استؤجروا
على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض ولذلك تجوز الوكالة بعوض ويكون
الوكيل عاضدا وناصرا لمن بذل له العوض ويجوز في الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع
والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ولو كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة
ولا نقص لأن الإجارة عقد والوفاء بالعقود واجب والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة
وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين على الإمام الصرف فيها والأجرة في
الإجارات تورث ويستحقها الوارث ويطالب بها والأرزاق لا يستحقها الوارث ولا يطالب
بها لأنها معروف غير لازم لجهة معينة
Jalsah
Tsalitsah
Mushohih: Perumus: Moderator:
Agus
H. Muhibbul Aman Ustadz Habibulloh Ustadz
Habibulloh
Ustadz
Aly Mustofa Said Ustadz
Nur Salim H Notulen:
Ustadz
najib Yasin Ustadz Rofiq Ajhuri
Memutuskan
b. Tidak
boleh, kalau memang ada peraturan pemerintah yang mengharuskan lapor bila dia
sudah menikah lagi (Taspen).
c. Haram,
kecuali sang janda tidak mampu bekerja maka dia berhak untuk menerima uang
pensiun..
Referensi
1.
Ibanah al-Ahkam juz III hlm. 153
2.
Bughyah al-Mustarsyidien hlm. 91
3.
Tafsir al-Baghowi juz I hlm. 159
4.
Tafsir Qurtuby juz II hlm. 339
5.
Tafsir Ibn al-Katsir juz I hlm. 226
|
6.
Tafsir Qurtuby juz II hlm. 338
7.
Tafsir Tsa'aliby juz I hlm. 138
8.
Itttihaf Saddah al-Muttaqin juz VI hlm.
676-679
9.
al-majmu' juz X hlm. 518
|
Ibarat:
1. إبانة الأحكام الجزء الثالث ص: 153
فقه الحديث : 1- وجوب أداء الأمانة عموما من وديعة
أو عارية أو غير ذلك 2- عدم جواز خيانة الخائن وهي التي قلنا إنها مسألة الظفر يقع
شيء لظالم في يد مظلومه وللعلماء في ذلك أقوال فقال الشافعي يجوز له أن يقضي منه
حقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن واستدل بقوله تعالى "وجزاء سيئة
مثلها" وقوله "فأولئك ما عليهم من سبيل" وقوله "و الحرمات قصاص"
وغير ذلك من الآيات الكثيرة وبحديث امراءة أبي سفيان لما أذن لها النبي صلى الله
عليه وسلم أن تأخذ من سر ما يكفيها لأنه لم يكن يعطيها ذلك وأجاب عن هذا الحديث
بقوله ليس هذا الحديث بثابت ولو ثبت لم يكن فيه حجة وحمله على الاستحباب أو على أن
أخذ هذا المال من الظالم لا يعتبر خيانة فلا يدخل تحت المفهوم هذا الحديث أصلا أو
أن المحرم هو أخذ زيادة على القدر الذي له عليه إهـ .
2.
بغية المسترشدين ص : 91
دار الفكر
يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع
زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز
الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو
حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب
في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة
وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور
ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باظنا أنه يأثم إهـ
3.
تفسير البغوي الجزء الأول
ص: 159
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضهكم
مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله وأصل الباطل الشيء الذاهب والأكل
الباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة
المغني وغيرهما وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة وتدلوا بها إلى الحكام أي تلقوا
أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه
في البئر يقال أدلى دلوه إذا أرسله ودلاه يدلوه إذا التعليق بالا يبايفب ثصفغ
4.
تفسير القرطبي الجزء
الثاني ص: 339
والمعنى في الآية لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل
وبين الإدلاء الى الحكام بالحجج الباطلة وهو كقوله و لا تلبسوا الحق بالباطل
وتكتموا الحق وهو من قبيل قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن
5.
تفسير ابن كثير الجزء
الأول ص: 226
قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا
بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان
ما تدعونه وترجونه في كلامكم قال قتادة
اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي
القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي بشر يخطيء ويصيب واعلموا أن من قضى له
بباطل أن خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق
بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا
6.
تفسير القرطبي الججزء
الثاني ص: 338
الثالثة من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ومن
الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالا بقضاء
القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر وهذا إجماع في الأموال وإن كان ثم أبي حنيفة قضاؤه
ينفذ في الفروج باطنا وإذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في
الفروج أولى
7.
تفسير الثعالبي الجزء
الأول ص: 138
وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية
الخطاب لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذه الآية القمار والخدع
والغصوب وجحد الحقوق وغير ذلك وقوله سبحانه وتدلوا بها إلى الحكام الآية
يقال أدلى الرجل بحجة أو بأمر يرجو النجاح به تشبيها بالذي يرسل الدلو في البير
يرجو بها الماء
8.
إتحاف السادة المتقين
الجزء السادس ص: 676-679
ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا
بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل
البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى
ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال
للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد
حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا
يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن
يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من
هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط
فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون
المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد
الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة
المال فقد أخذ الحسن u من معاوية فى دفعة واحدة
أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر t يعطى لجماعة عشر ألف درهم
نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف
ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيئ فإن خص
واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص
بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة
ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به
فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان اهـ
MAAF
BILA ADA
KESALAHAN DAN KEKURANGAN
SAMPAI
JUMPA TAHUN DEPAN
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik