1. Penciptaan Makhluq Pertama Kali
Deskripsi masalah
Salah satu perkara yang di pertentangkan
oleh golongan wahabi adalah kepercayaan bahwa makhluq pertama yang di ciptakan
allah adalah nur muhammad perkara ini juga menjadi kepercayaan sebagian dari
golongan nahdlotul ulama’
Pertimbangan:
Di karenakan perkara ini penting dan
menyangkut urusan aqidah, sail berharap forum dapat memberi rumusan jawaban
yang kritis dan memberi jawaban yang sudah melalui proses tarjih, bukan nuqilan
semata.
Pertanyaan:
a.
Apakah Nur Muhammad adalah makhluq pertama yang
di ciptakan Allah?
Jawaban:
Khilaf;
·
Sebagian ulama’ menyatakan yang pertama di ciptakan
oleh allah adalah al-ma’.
·
Sebagian ulama’ yang lain menyatakan yang
pertama di ciptakan oleh allah adalah nur muhammad
·
Sebagian ulama’ yang lain menyatakan yang
pertama di ciptakan oleh allah adalah al qolam
·
Sebagian ulama’ yang lain menyatakan yang
pertama di ciptakan oleh allah adalah al ‘arsy
Refrensi:
1.
Marqotul al-mafatih Juz: 1 Hal: 341
2.
Al ‘Urfu Al Syadzi Juz: 3 Hal: 344
3.
Syarhu Sunan Abi Dawud Juz: 27 Hal: 128
4.
Al Bahru al-madid Juz: 8 Hal: 356
5.
Tafsir Ibnu Katsir Juz: 8 Hal: 185
|
6. Tafsir
Al Alusi Juz:1 Hal: 18
7. Hasyiatu
Al-Bajuri ‘Ala Matni al-burdah Hal: 21
8. ‘Umadatu
al-Qorik Syarhu Shohih al-bukhori Juz: 16 Hal: 413
|
& مرقاة المفاتيح
شرح مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 341(
وهذا يدل على
أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلقهما وقيل ذلك الماء هو القلم وقيل فيه دليل
لمن زعم أن أول ما خلق الله في العالم الماء وإنما أوجد سائر الأجسام منه تارة
بالتلطيف وتارة بالتكثيف قال ابن حجر اختلفت الروايات في أول المخلوقات وحاصلها
كما بينتها في شرح شمائل الترمذي أن أولها النور الذي خلق منه عليه الصلاة
والسلام ثم الماء ثم العرش رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول
الله كل شيء بقدر بفتح الدال أي بمقدار مرتب مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يوجد
في الخارج على حسب ما اقتضته الحكمة حتى العجز والكيس بفتح الكاف روي برفعهما عطفا
على كل أو على أنه مبتدأ حذف خبره أي حتى العجز والكيس كذلك أي كائنان بقدر الله
تعالى وبجرهما عطفا على شيء قيل والأوجه أن يكون حتى هنا جارة بمعنى إلى لأن معنى
الحديث يقتضي الغاية لأنه أراد بذلك أن اكتساب العباد وأفعالهم كلها بتقدير خالقهم
حتى الكيس الذي يتوسل صاحبه به إلى البغية والعجز الذي يتأخر به عنها
& العرف الشذي
للكشميري - (ج 3 / ص 344)
قوله : ( أول ما
خلق الله إلخ ) في بعض الروايات : أن أول المخلوقات نور النبي - صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ذكره القسطلاني في المواهب بطريق الحاكم والترجيح لحديث
النور على حديث الباب . )الكتاب :
العرف الشذي شرح سنن الترمذي المؤلف : محمد أنور شاه ابن
معظم شاه الكشميري(
& شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - (ج 27 / ص 128)
السؤال: جاء في الحديث أن أول المخلوقات هو القلم، أليس في ذلك دليل
على أن القول بتسلسل الحوادث في الماضي خطأ؟ الجواب: قالوا: إن القلم أول
المخلوقات في هذا العالم المشاهد، فهذا العالم المشاهد هو الذي فيه الأولية
بالنسبة للعرش أو بالنسبة للقلم، وأما ما قبل ذلك فالله عز وجل يخلق ما يشاء،
والله تعالى أعلم بخلقه وما خلق، لكن هذا العالم المشاهد هو -كما جاء في هذا
الحديث- ما يتعلق بخلق السماوات والأرض، والعرش قبل ذلك.
& البحر المديد - (ج 8 / ص 356)
والتحقيق
في المسألة : أنَّ أول ما خلق اللهُ العرش من القبضة النورانية المحمدية ، ثم
خلق ياقوتة صفراء ، فذابت من هيبته تعالى فصارت ماء ، ثم اضطرب الماء فعلته زبدة ،
فخلق منها الأرض ، ثم علا منه دخان فخلق منه السماء ، ثم دحا الأرض وهيّأ فيها
أقواتها للناس والأنعام وغيرهما ، كما قال تعالى : {متاعاً لكم ولأنعامكم} أي :
فجعل ذلك تمتيعاً لكم ولأنعامكم ، فهو مفعول لأجله ؛ لأنَّ فائدة البسط والتمهيد
وإخراج الماء والمرعى واصلة للإنسان والأنعام ، أو : مصدر من غير لفظه ، فإنَّ
قوله تعالى : {أخرج منها ماءها ومرعاها} في معنى : متّعكم بذلك.
& تفسير ابن كثير - (ج 8 / ص 185)
وقد
روى الطبراني ذلك مرفوعًا فقال: حدثنا أبو حبيب (1) زيد بن المهتدي المروذي (2)
حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا مُؤَمَّل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، عن
عطاء بن السائب، عن أبي الضحى مسلم بن صَبِيح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "إن أول ما خلق الله القلم والحوت، قال للقلم: اكتب، قال: ما
أكتب، قال: كل شيء كائن إلى يوم القيامة". ثم قرأ: { ن وَالْقَلَمِ وَمَا
يَسْطُرُونَ } فالنون: الحوت. والقلم: القلم (3)
& تفسير الألوسي - (ج 1 / ص 18)
وقد
تدرج سبحانه وتعالى بإظهارها فرمز بالباء وأشار بالله وصرح أتم تصريح بالرحمن
الرحيم ، وأما إشارة إلى الحقيقة المحمدية والتعين الأول المشار إليه بقوله صلى
الله عليه وسلم : " أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر " وبواسطته
حصلت الإفاضة كما يشير إليه «لولاك ما خلقت الأفلاك» ولكون الغالب عليه الصلاة
والسلام صفة الرحمة لا سيما على مؤمني الأمة كما يشير إليه قوله تعالى : { وَمَا
أرسلناك إِلاَّ رَحْمَةً للعالمين } [ الأنبياء : 7 10 ] وقوله تعالى : {
بالمؤمنين رَءوفٌ رَّحِيمٌ } [ التوبة : 8 12 ] ناسب ظهور الكسر فيما يشير إلى
مرتبته وفي الابتداء به هنا رمز إلى صفة من أنزل عليه الكتاب والداعي إلى الله .
وفي ذلك مع بيان صفة المدعو إليه بأنه الرحمن الرحيم تشويق تام وترغيب عظيم وقد
تدرج أيضاً جل شأنه في وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك في القرآن إلى أن قال سبحانه
: { وَإِنَّكَ لعلى خُلُقٍ عَظِيمٍ } [ القلم : 4 ] واكتفى بالرمز لعدم ظهور
الآثار بعد ، وأول الغيث قطر ثم ينهمل ، وما من سورة إلا افتتحها/ الرب بالرمز إلى
حاله صلى الله عليه وسلم تعظيماً له وبشارة لمن ألقى السمع وهو شهيد . ولما كان
الجلال في سورة براءة ظاهراً ترك الإشارة بالبسملة وأتى بباء مفتوحة لتغير الحال
وإرخاء الستر على عرائس الجمال ولم يترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحقيقة
المحمدية ولا يسعنا الإفصاح بأكثر من هذا في هذا الباب خوفاً من قال أرباب الحجاب
وخلفه سر جليل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . والاسم عند البصريين من
الأسماء العشرة التي بنيت أوائلها على السكون وهي ابن وابنة وابنم واسم واست
واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وأيمن الله وأيم الله منه وإلا فأحد عشر إن اعتد
بابنم فإذا نطقوا بها زادوا همزة لبشاعة الابتداء بالساكن غير المدات عندهم وفيها
يمتنع والأمر ذوقي وهو مما حذف عجزه كيد وما عدا الثلاثة الأخيرة مما تقدم .
& حاشية الباجوري علي متن البردة ص 21
وكيف تدعو الي الدنياضرورة من * لولاه
لم تخرج الدنيا من العدم قوله وكيف تدعو الخ الي ان قال اي لولا وجوده صلي الله
عليه سلم لاستمرت الدنيا علي عدمها ولم توجد فوجوده ص م علة في وجودها فلو كا نت
ضرورته تدعو الى الدنيا لكان وجوده معلولا لوجودها وهو خلف والاصل في ذلك مارواه الحاكم والبيهقي من قول الله تعالي لادم
لما ساله بحق محمد ان يغفر له ما اقترفه من صورة الخطيئة وكان رائ علي قوائم العرش
مكتوبا لااله الا الله محمد رسول الله
ساءلتني بحقه ان اغفر لك ولولاه ما خلقتك فوجود ادم عليه سلم متوقف علي
وجزده ص م وادم ابو البشر وقدخلق الله لهم ما في الارض وسخر لهم الشمس والقمر
واليل والنهار وغير ذلك كما هو نص القران قال تعالي خلق لكم ما في الارض جميعا
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اليل والنهار واذا كانت هذه الامور انما خلقت لاجل البشر وابو البشر انما خلق
لاجله ص م كانت الدنيا انما حلقت لاجله فيكون ص م هو السبب في وجودكل شئء
& عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 16 /
ص 413)
هذا طريق آخر لحديث عمران بن الحصين مع
زيادة فيه قوله جئناك بكاف الخطاب هكذا رواية الأكثرين وفي رواية الكشميهني جئنا
بلا كاف قوله نسألك عن هذا الأمر أي الحاضر الموجود ولفظ الأمر يطلق ويراد به
المأمور ويراد به الشأن والحال وكأنهم سألوا عن أحوال هذا العالم قوله كان الله
ولم يكن شيء غيره وسيأتي في التوحيد ولم يكن شيء قبله وفي رواية غير البخاري ولم
يكن شيء معه ووقع هذا الحديث في بعض المواضع كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما
عليه كان وهي زيادة ليست في شيء من كتب الحديث نبه عليه الإمام تقي الدين بن تيمية
قوله وكان عرشه على الماء أي لم يكن تحته إلا الماء وفيه دليل على أن العرش والماء
كانا مخلوقين قبل السموات والأرض فإن قلت بين هذه الجملة وما قبلها منافاة ظاهرة
لأن هذه الجملة تدل على وجود العرش والجملة التي قبلها تدل على أنه لم يكن شيء قلت
هو من باب الإخبار عن حصول الجملتين مطلقا والواو بمعنى ثم فإن قلت ما الفرق بين
كان في كان الله وبين كان في وكان عرشه قلت كان الأول بمعنى الكون الأزلي وكان
الثاني بمعنى الحدث وفي قوله وكان عرشه على الماء دلالة على أن الماء والعرش كانا
مبدأ هذا العالم لكونهم خلقا قبل خلق السموات والأرض ولم يكن تحت العرش إذ ذاك إلا
الماء فإن قلت إذا كان العرش والماء مخلوقين أولا فأيهما سابق في الخلق قلت
الماء لما روى أحمد والترمذي مصححا من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعا إن الماء خلق
قبل العرش وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة أن الله تعالى لم يخلق شيئا
مما خلق قبل الماء فإن قلت روى أحمد والترمذي مصححا من حديث أبي رزين العقيلي
مرفوعا أن الماء خلق قبل العرش وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة أن الله تعالى
لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء ( فإن قلت ) روى أحمد والترمذي مصححا من حديث
عبادة بن الصامت مرفوعا أول ما خلق الله القلم ثم قال أكتب فجرى بما هو كائن إلى
يوم القيامة واختاره الحسن وعطاء ومجاهد وإليه ذهب إبن جرير وابن الجوزي وحكى ابن جرير
عن محمد بن إسحاق أنه قال أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة ثم ميز بينهما فجعل
الظلمة ليلا أسود مظلما وجعل النور نهارا أبيض مبصرا وقيل أو ما خلق الله تعالى نور
محمد قلت التوفيق بين هذه الروايات بأن الأولية نسبي وكل شيء قيل فيه إنه أول فهو بالنسبة
إلى ما بعدها
b.
Apakah ada dalil nash dan lainnya yang menjadi
landasan pertanyaan sub A?
Jawaban:
Idem
Referensi:
Idem
c.
Ketika ada yang bertolak belakang dengan jawaban
sub A apakah dapat di golongkan kafir, sebagai sesat saja atau tidak apa-apa?
(sub ini perlu di jawab karena menyangkut urusan aqidah)
Jawaban:
Tidak di
golongkan kafir.
Referensi:
|
& إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 135)
( قوله وجحد مجمع عليه ) أي إنكار ما أجمع
على إثباته أو على نفيه فدخل فيه جميع الواجبات المجمع عليها وجميع المحرمات كذلك
ودخل أيضا القرآن فمن أنكر وجوب شيء من الواجبات كالصلاة والصوم أو حرمة شيء من
المحرمات المجمع عليها كالزنا واللواط وشرب الخمر أو أنكر شيئا من القرآن ولو آية
كفر بذلك وسبب التكفير به كما في التحفة أن في إنكار ما هو معلوم من الدين
بالضرورة تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم
( وقوله معلوم من الدين بالضرورة ) أي معلوم من أدلة ديننا علما يشبه
الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال بحيث استوى في معرفته العامة والخاصة قال اللقاني ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا
يقتل كفرا ليس حد ( قوله من غير تأويل ) متعلق بجحد أي جحد من غير تأويل أي أو
بتأويل قطعي بالبطلان كجحد أهل اليمامة وجوب الإيمان بعد موته صلى الله عليه وسلم
قائلين أنه لا يجب الإيمان إلا في حياته لانقطاع شريعته بموته كبقية الأنبياء فهذا
التأويل باطل قطعا لأن شريعته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة أما ما كان
بتأويل غير قطعي البطلان كجحد كفر فرعون وإثبات إيمانه تمسكا بظاهر قوله تعالى {
قال آمنت } الآية فلا يكون مكفرا لوجود تأويل وإن كان فاسدا لأن الإيمان لا ينفع
عند يأس الحياة بأن وصل لآخر رمق كالغرغرة وإدراك الغرق في الآية من ذلك كما هو
واضح لكنه غير قطعي الفساد والحاصل كفر
فرعون مجمع عليه لما ذكر لكن من جحد ذلك لا يكفر لوجود تأويل ما قال وفي التحفة
بعد كلام وبما تقرر علم خطأ من كفر القائلين بإسلام فرعون لأنا وإن اعتقدنا بطلان
هذا القول لكنه غير ضروري وإن فرض أنه مجمع عليه بناء على أنه لا عبرة بخلاف أولئك
إذ لم يعلم أن فيهم من بلغ مرتبتة الاجتهاد
اه
2. Pengujian Uji Materiil
Deskripsi masalah
Ada seorang tokoh yang telah mengajukan uji materil UUD No/PNPS/1965
tentang penyalahgunaan dan penodaan agama. UUD itu dianggap diskriminatif dan
melanggar kebebasan beragama, sehingga bertentangan dengan pasal 28 Huruf E dan
Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945. Dan adanya pengajuan tersebut salah satu orang nomer
satu di NU yakni KH. Hasyim Muzadi sangat tidak menyetujuinya. Ketua PBNU pun
meminta Mahkakmah Konstitusi ( MK ) menolak permohonan uji materi tersebut
sebab kata KH. Hasyim apabila Undang – Undang itu dicabut, siapapun bakal seenaknya
menghujat agama dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia ( HAM ).
Pertanyaan:
a. Dapatkah
dibenarkan uji material tersebut ?
Jawaban:
Mauquf
b. Sejauh
manakah Islam menanggapi keragaman agama yang ada di Indonesia ?
Jawaban:
·
Mengakui keberadaan mereka
·
Tidak Mengganggu Mereka
·
Mu’amalah dengan baik
·
Menerapkan amar ma’ruf nahi munkar pada mereka
Referensi:
|
|
& فتاوى السبكي - (ج 2 /
ص 340)
والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة وذكرنا
في ذلك مع قوله صلى الله عليه وسلم لعلي لما وجهه إلى خيبر لأن يهدي الله بك رجلا
واحدا خير من حمر النعم فرأينا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك في هذه الحالة يشير
إلى أن المقصود بالقتال إنما هو الهداية والحكمة تقتضي ذلك فإن المقصود هداية
الخلق ودعاؤهم إلى التوحيد وشرائع الإسلام وتحصيل ذلك لهم ولأعقابهم إلى يوم
القيامة فلا يعدله شيء فإن أمكن ذلك بالعلم والمناظرة وإزالة الشبهة فهو أفضل
ومن هنا نأخذ أن مداد العلماء أفضل من دم
الشهداء
وإن لم يمكن إلا بالقتال قاتلنا إلى إحدى ثلاث
غايات إما هدايتهم وهي الرتبة العليا وإما أن نستشهد دونهم وهي رتبة متوسطة في
المقصود ولكنها شريفة لبذل النفس فهي من حيث بذل النفس التي هي أعز الأشياء أفضل
من حيث إنها وسيلة لا مقصود مفضولة والمقصود إنما هو إعلاء كلمة الله تعالى
وإما قتل الكافر وهي الرتبة الثالثة وليست
مقصودة لأنها تفويت نفس يترجى أن تؤمن وأن تخرج من صلبها من يؤمن ولكنه هو الذي
قتل نفسه بإصراره على الكفر
& اسعاد الرفيق ج 2 ص 119
ومنها ( ايذاء الجار ) جاره ( ولو ) كان
( كافرا ) لكن اذا كان ( له امان ايذاء ظاهرا )كأن يشرف على حرمه او يبنى ما يؤذيه
مما لايسوغ شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا
يؤذ جاره الى ان قال.....( تنبيه ) المراد بالأذى الظاهر ما يعد فى العرف ايذاء.
& قرة العين بفتاوى اسماعيل ص 199
سؤال : ما قولكم فى كافر دخل بلد
ايندونيسيا بغير امان مسلم واستوطن
فيها هل هو حربي فيباح لنل اخذ امواله اولا ؟ وما حكم المسلم المساعدة له بأحرة
؟الجواب : اعلم ان الكافر المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير امان واستوطن فيها
فهو حربي مهدر الدم ويجوز الاستيلاء على امواله بأي وسيلة الى ان قال......السؤال
الاول : حاصله ان بلادكم استقلت والحكد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار
واكثر اهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع اهلها مسلمهم وكافرهم على السواء
وقلتم ان شروط الذمة المعتبرة اكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين او
حربيين وهل لنل ان نتعرض لايذائهم اذى ظاهرا الى آخر السؤال.فاقول وبالله التوفيق
ميتمدا من الله العون على انه جواد كريم وهاب.اما جواب السؤال الاول فاعلم ان
الكفار الموجودون الآن فى بلادكم وفى بلادغيركم من اقطار المسلمين كالباكستان والهند والسام والعراق ومصر
والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة
محضة , كيف وهم يعتبرون انفسهم فى بلادهم وفوق ارضهم يبنون ويعلون 3343ويرفعون
ويتملكون فيتوسعون ويتاجلرون فيصدرون ويزارعون فيبذرووحصدون بل لهم ولهم اشتراك فى
البر لمانات الدولية والاصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدراس الكفرية
والمهرجانات ولهم ايضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا
المستامنين لكن لتصدى لايذائهم اذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فبه الى
قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجع دفع المفاسد على جلب المصالحة ولاسيما
وآحاد الناس وافرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد. نعم لو فرض ان
احدا استولى على شئ من اموالهم او من ذراريهم ونحو ذلك فانه يسألك.
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 13 / ص
80)
خَاتِمَةٌ : تَحْرُمُ مَوَدَّةُ
الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ } ، فَإِنْ
قِيلَ : قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ
مَكْرُوهَةٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تَرْجِعُ إلَى الظَّاهِرِ
وَالْمَوَدَّةَ إلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ . فَإِنْ قِيلَ : الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ
لَا اخْتِيَارَ لِلشَّخْصِ فِيهِ .
أُجِيبَ : بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ
بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي
يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ : إنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ
عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ .الشَّرْحُ : قَوْلُهُ
: ( تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا
الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ
مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا
كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَمْ
غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا
يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إسْلَامُهُ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا
نَحْوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ ا هـ وَقَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْجُ إسْلَامَهُ
أَوْ يَرْجُ مِنْهُ نَفْعًا أَوْ دَفْعَ شَرٍّ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ فِيهِ
مَقَامَهُ كَأَنْ فَوَّضَ إلَيْهِ عَمَلًا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْصَحُهُ فِيهِ
وَيَخْلُصُ أَوْ قَصَدَ بِذَلِكَ دَفْعَ ضَرَرٍ عَنْهُ .وَأَلْحَقَ بِالْكَافِرِ
فِيمَا مَرَّ مِنْ الْحُرْمَةِ وَالْكَرَاهَةِ الْفَاسِقَ وَيُتَّجَهُ حَمْلُ
الْحُرْمَةِ عَلَى مَيْلٍ مَعَ إينَاسٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ : يَحْرُمُ
الْجُلُوسُ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ أَمَّا مُعَاشَرَتُهُمْ لِدَفْعِ
ضَرَرٍ يَحْصُلُ مِنْهُمْ أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ فَلَا حُرْمَةَ فِيهِ ا هـ ع ش عَلَى
م ر . قَوْلُهُ
: ( الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَيْلَ إلَيْهِ بِالْقَلْبِ
حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَا يَصِلُ إلَيْهِ مِنْ الْإِحْسَانِ أَوْ دَفْعَ
مَضَرَّةٍ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا طَلَبَ حُصُولَ الْمَيْلِ
بِالِاسْتِرْسَالِ فِي أَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ إلَى حُصُولِهَا بِقَلْبِهِ
وَإِلَّا فَالْأُمُورُ الضَّرُورِيَّةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حَدِّ التَّكْلِيفِ
وَبِتَقْدِيرِ حُصُولِهَا . يَنْبَغِي السَّعْيُ فِي دَفْعِهَا مَا أَمْكَنَ فَإِنْ لَمْ
يُمْكِنْ دَفْعُهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا ع ش عَلَى م ر
Mushohih:
1. K. Badrun
2. K. Imam Baihaqi
|
Perumus:
1. Agus Fauzi Hamzah
|
Moderator:
1. Muhib thoharii
2. M. Ayman al-Akiti
|
Notulen:
1. Khobir Hasbullah
2. Ariful Amri
|
Memutuskan
c. Bagaimanakah
hukumnya mengenai sikapnya KH. Hasyim Muzadi?
Jawaban:
Mauquf
3.
Polemik
Berjabat Tangan
Deskripsi Masalah
Sudah menjadi tradisi orang awam melakukan jabat
tangan baik antara saudara kerabat maupun saudara akrab, bahkan orang dekat
seperti halnya sepupu yang notabenenya adalah lain jenis di anggap seperti
saudara kandung sendiri bahkan ada sebagian orang yang menolak diajak berjabat
tangan ( karena sudah tahu hukum ) sehingga penolakan tersebut mengakibatkan
tali persaudaraan menjadi renggang yang akhirnya memutus silaturrahim.
Pertanyaan :
a. Lebih
utama manakah antara berjabat tangan dan hubungan tali persudaraan ?
Jawaban :
·
Berjabat tangan selama masih dalam ketentuan
hukumnya sunah.
·
Silaturrohim wajib kepada kedua orang tua dan
kerabat yang maih mahrom dan silaturrohim kepada kerabat selain mahrom terjadi
beda pendapat dikalangan ulama, ada yang mengatakan wajib ada yang mengatakan
sunah.
Sedangkan bila tidak berjabat tangan jelas-jelas
mengakibatkan putusnya tali persaudaraan maka solusinya adalah
1). Berjabat tangan dengan menggunakan ha’il asal aman
fitnah dan tidak ada syahwat.
2). Mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan berjabat
tangan dengan ajnabiyah seelama aman dari fitnah dan tidak ada syahwat.
Referensi :
1. Al-mausuah
Fiqhiyyah Al Kuwaitiyuah Juz 3 hal 82
2. Al-mausuah
Fiqhiyyah Al Kuwaitiyuah Juz 3 hal 83
3. Al-mausuah
Fiqhiyyah Al Kuwaitiyuah Juz 3 Hal 84-85
4. Buroiqoh
Mahmudiyah Juz 6 Hal : 95
|
5. Al
fatawi al fiqhiyah Juz 4 Hal 245
6. Hasyiah
al-jamal Juz 16 Hal: 276
7. Al
muwaththo’ Juz 2 Hal: 439
8. Kasyfu
al-qina’ Juz 4 Hal: 467
|
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 3 / ص
82)
- الرَّحِمُ نَوْعَانِ :
رَحِمٌ مَحْرَمٌ ، وَرَحِمُ غَيْرُ مَحْرَمٍ
.
وَضَابِطُ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ : كُل
شَخْصَيْنِ بَيْنَهُمَا قَرَابَةُ لَوْ فُرِضَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالآْخَرُ
أُنْثَى لَمْ يَحِل لَهُمَا أَنْ يَتَنَاكَحَا ، كَالآْبَاءِ وَالأُْمَّهَاتِ
وَالإِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ وَالأَْجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَإِنْ عَلَوْا ،
وَالأَْوْلاَدِ وَأَوْلاَدِهِمْ وَإِنْ نَزَلُوا ، وَالأَْعْمَامِ وَالْعَمَّاتِ
وَالأَْخْوَال وَالْخَالاَتِ ، وَمَنْ عَدَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَْرْحَامِ ، فَلاَ
تَتَحَقَّقُ فِيهِمُ الْمَحْرَمِيَّةُ ، كَبَنَاتِ الأَْعْمَامِ وَبَنَاتِ الْعَمَّاتِ
وَبَنَاتِ الأَْخْوَال وَبَنَاتِ الْخَالاَتِ (1) .
الصِّفَةُ ( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ
) : تَتَّصِل
بِالأَْرْحَامِ أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ مُتَعَلِّقِهَا .
وَبَيَانُهَا فِيمَا يَأْتِي :صِلَةُ الأَْرْحَامِ :3 - الصِّلَةُ هِيَ فِعْل مَا
يُعَدُّ بِهِ الإِْنْسَانُ وَاصِلاً ، قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْثَمِيُّ : "
الصِّلَةُ إِيصَال نَوْعٍ مِنَ الإِْحْسَانِ (2) " .
وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِالنِّسْبَةِ
لِلأَْبَوَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ،
وَالْمَالِكِيَّةِ ، وَالْحَنَابِلَةِ (3) ، وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ
مِنَ الشَّافِعِيَّةِ . وَدَلِيل الْوُجُوبِ قَوْل اللَّهِ سُبْحَانَهُ : { وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ } . (1) وَقَوْلُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآْخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآْخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآْخِرِ فَلْيَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ . (2) وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ
بَيْنَ الأَْبَوَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، فَاتَّفَقُوا مَعَ غَيْرِهِمْ عَلَى وُجُوبِ
بِرِّ الْوَالِدَيْنِ وَأَنَّ عُقُوقَهُمَا كَبِيرَةٌ ، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ
صِلَةَ غَيْرِهِمَا مِنَ الأَْقَارِبِ سُنَّةٌ . عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ
صَرَّحُوا بِأَنَّ ابْتِدَاءَ فِعْل الْمَعْرُوفِ مَعَ الأَْقَارِبِ سُنَّةٌ ،
وَأَنَّ قَطْعَهُ بَعْدَ حُصُولِهِ كَبِيرَةٌ
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 3 / ص
81)
التَّعْرِيفُ :
1 - الأَْرْحَامُ جَمْعُ رَحِمٍ ، وَالرَّحِمُ وَالرَّحْمُ
وَالرِّحْمُ بَيْتُ مَنْبَتِ الْوَلَدِ وَوِعَاؤُهُ ، وَمِنَ الْمَجَازِ :
الرَّحِمُ الْقَرَابَةُ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : بَيْنَهُمَا رَحِمٌ : أَيْ
قَرَابَةٌ قَرِيبَةٌ . وَقَال ابْنُ الأَْثِيرِ : ذَوُو الرَّحِمِ : هُمُ
الأَْقَارِبُ (1) . وَالرَّحِمُ يُوصَفُ بِهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ (2) .
وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ - غَيْرُ
الْفَرْضِيِّينَ مِنْهُمْ - يُرَادُ بِهِمْ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ الأَْقَارِبُ (3)
، غَيْرَ أَنَّهُ فِي فُرُوعِ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ بَيْنَ الأَْرْحَامِ
وَالأَْقَارِبِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ ، فَمَثَلاً لاَ تَدْخُل قَرَابَةُ
الأُْمِّ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْقَرَابَةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ ، بَيْنَمَا
لَوْ وَقَفَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ يَدْخُل الأَْقَارِبُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ (4) .
وَهُمْ عِنْدَ أَهْل الْفَرَائِضِ أَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُرَادُ بِهِمْ "
مَنْ لَيْسُوا بِذَوِي سَهْمٍ وَلاَ عَصَبَةٍ ، ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا
" . (5) وَالأَْرْحَامُ وَذَوُو الأَْرْحَامِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عَلَى
أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ (6) .
& الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 3 / ص
83)
مَنْ تُطْلَبُ صِلَتُهُ مِنَ
الأَْرْحَامِ :
6 - لِلْعُلَمَاءِ فِي الرَّحِمِ الَّتِي يُطْلَبُ وَصْلُهَا
رَأْيَانِ :
الأَْوَّل : أَنَّ الصِّلَةَ خَاصَّةٌ
بِالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ دُونَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ ،
وَغَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْل أَبِي الْخَطَّابِ
مِنَ الْحَنَابِلَةِ (1) ، . قَالُوا : لأَِنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لِجَمِيعِ
الأَْقَارِبِ لَوَجَبَ صِلَةُ جَمِيعِ بَنِي آدَمَ ، وَذَلِكَ مُتَعَذِّرٌ ،
فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ ضَبْطِ ذَلِكَ بِقَرَابَةٍ تَجِبُ صِلَتُهَا
وَإِكْرَامُهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا ، وَتِلْكَ قَرَابَةُ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ
. وَقَدْ
قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا
وَأُخْتِهَا ، فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ .
(2)
الثَّانِي : أَنَّ الصِّلَةَ تُطْلَبُ
لِكُل قَرِيبٍ ، مَحْرَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ ،
وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ ، وَهُوَ مَا
يُفْهَمُ مِنْ إِطْلاَقِ الشَّافِعِيَّةِ ، فَلَمْ يُخَصِّصْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ
بِالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ (3) .
& بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية
وشريعة نبوية - (ج 6 / ص 95)
( اعْلَمْ أَنَّ قَطْعَ الرَّحِمِ حَرَامٌ ) كَبِيرَةٌ ( وَوَصْلُهَا
وَاجِبٌ وَمَعْنَاهُ ) أَيْ الْوَصْلُ ( أَنْ لَا يَنْسَاهَا ) أَيْ الرَّحِمَ (
وَيَتَفَقَّدَهَا بِالزِّيَارَةِ ) وَبِالْوُصُولِ إلَى الْمَنْزِلِ ( أَوْ
الْإِهْدَاءِ ) لَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ ( أَوْ الْإِعَانَةِ بِالْيَدِ أَوْ
الْقَوْلِ وَأَقَلُّهُ ) أَدْنَاهُ ( التَّسْلِيمُ ) بِنَفْسِهِ عَلَيْهِ ( أَوْ
إرْسَالُ السَّلَامِ ) إنْ بَعِيدًا ( أَوْ الْمَكْتُوبُ وَلَا تَوْقِيتَ فِيهِ )
وَقْتًا مُعَيَّنًا بَلْ الْمُعْتَبَرُ الْعُرْفُ الْمَأْلُوفُ لَا كَمَا يَقُولُ
بَعْضُ أَبْنَاءِ الزَّمَانِ إنَّهُ مُقَدَّرٌ بِثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ كَمَا فِي
الْحَاشِيَةِ ، وَفِي الدُّرَرِ صِلَةُ الرَّحِمِ وَاجِبَةٌ ، وَلَوْ بِسَلَامٍ
وَهَدِيَّةٍ وَتَحِيَّةٍ ، وَهِيَ مُعَاوَنَةُ الْأَقَارِبِ وَالْإِحْسَانُ
إلَيْهِمْ وَالتَّلَطُّفُ بِهِمْ وَالْمُجَالَسَةُ لَهُمْ وَالْمُكَالَمَةُ مَعَهُمْ
وَيَزُورُ ذَا الْأَرْحَامِ غِبًّا فَإِنَّ ذَلِكَ يُزِيدُ الْفَتَى حُبًّا بَلْ
يَزُورُ أَقْرِبَاءَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَكُونُ كُلُّ قَبِيلَةٍ
وَعَشِيرَةٍ يَدًا وَاحِدَةً فِي التَّنَاصُرِ وَالتَّظَاهُرِ عَلَى مَنْ
سِوَاهُمْ فِي إظْهَارِ الْحَقِّ وَلَا يَرُدُّ بَعْضُهُمْ حَاجَةَ بَعْضٍ ؛
لِأَنَّهُ مِنْ الْقَطِيعَةِ وَيَنْزِلُ الْعَمُّ وَالْأَخُ وَالْخَالُ مَنْزِلَةَ
الْوَالِدِ وَتَنْزِلُ الْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ مَنْزِلَةَ الْأُمِّ فِي
التَّوْقِيرِ وَالطَّاعَةِ ، وَفِي الْخِدْمَةِ كَمَا فِي الشِّرْعَةِ ( وَيَجِبُ
لِكُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ ) ، وَفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ اخْتَلَفُوا فِي
الرَّحِمِ الَّتِي يَجِبُ صِلَتُهَا قَالَ قَوْمٌ هِيَ قَرَابَةُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ
مَحْرَمٍ ، وَقَالَ آخَرُونَ هِيَ قَرَابَةُ كُلِّ قَرِيبٍ مَحْرَمًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ
قَالَ النَّوَوِيُّ
لِلصِّلَةِ دَرَجَاتٌ بِاعْتِبَارِ يُسْرِ الْوَاصِلِ أَوْ عُسْرِهِ وَأَدْنَاهُ
تَرْكُ الْمُهَاجَرَةِ عَنْ قَرِيبِهِ .
( وَاخْتُلِفَ فِي غَيْرِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ ذِي
الرَّحِمِ كَبِنْتِ الْعَمِّ وَالْخَالِ ( وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ
جَوَازُ النِّكَاحِ ) لِأَنَّهُ أَمَارَةُ التَّقَاطُعِ ( وَالْجَمْعُ بَيْنَ
امْرَأَتَيْنِ لَوْ فُرِضَ كُلٌّ مِنْهُمَا ذَكَرًا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ
الْأُخْرَى إذْ عِلَّةُ عَدَمِ جَوَازِ النِّكَاحِ وَالْجَمْعِ لُزُومُ قَطْعِ
الرَّحِمِ فِي الْجَوَازِ ) ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ يُفْضِي إلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ
إذْ الْمُعَادَاةُ مُعْتَادَةٌ بَيْنَ الضَّرَائِرِ لَعَلَّ الْمُرَادَ نَفْيُ
الْوُجُوبِ فَقَطْ فَإِنَّ اسْتِحْبَابَ صِلَةِ الْأَبَاعِدِ مِنْ الْأَقْرِبَاءِ
بِمَنْزِلَةِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَيُؤَيِّدُهُ شَرْعِيَّةُ الْمَعَاقِلِ
وَقِيلَ عَنْ الضَّحَّاكِ فِي قَوْله تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ - { يَمْحُو اللَّهُ
مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ } - إنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ رَحِمَهُ ، وَقَدْ بَقِيَ فِي
عُمْرِهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَيَزِيدُ اللَّهُ تَعَالَى فِي عُمْرِهِ ثَلَاثِينَ
سَنَةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْطَعُ رَحِمَهُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ
ثَلَاثُونَ سَنَةً فَيَحُطُّ اللَّهُ تَعَالَى إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَفِي
الشِّرْعَةِ فِي الْحَدِيثِ { صِلَةُ الرَّحِمِ تُزِيدُ الْعُمْرَ } ، وَفِي حَدِيثِ
الْأَرْبَعِينَ لِابْنِ الْكَمَالِ { الصَّدَقَةُ وَالصِّلَةُ تُعَمِّرَانِ
الدِّيَارَ وَتَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ } .
& الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 245)
وَسُئِلْت ما حُكْمُ الْمُصَافَحَةِ بَعْدَ التَّدْرِيسِ وفي لَيَالِي رَمَضَانَ
بَعْدَ الدُّعَاءِ عَقِبَ الْوِتْرِ وَالتَّرَاوِيحِ وَكَذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ
وما الْأَرْحَامُ وَكَيْفَ كَيْفِيَّةُ صِلَتِهِمْ فَأَجَبْت بِقَوْلِي الذي دَلَّتْ
عليه صَرَائِحُ السُّنَّةِ وَصَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ حَيْثُ
وُجِدَ تَلَاقٍ بين اثْنَيْنِ سُنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يُصَافِحَ الْآخَرَ وَحَيْثُ
لم يُوجَدْ ذلك بِأَنْ ضَمَّهُمَا نَحْوُ مَجْلِسٍ ولم يَتَفَرَّقَا لَا تُسَنُّ سَوَاءٌ
في ذلك الْمُصَافَحَةِ التي تُفْعَلُ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَلَوْ يوم الْعِيدِ أو الدَّرْسِ
أو غَيْرِهِمَا بَلْ مَتَى وُجِدَ مِنْهُمَا تَلَاقٍ وَلَوْ بِحَيْلُولَةِ شَيْءٍ بين
اثْنَيْنِ بِحَيْثُ يَقْطَعُ أَحَدُهُمَا عن الْآخَرِ سُنَّتْ وَإِلَّا لم تُسَنَّ
نعم التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَالشُّهُورِ سُنَّةٌ كما ذَكَرَهُ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا
وَاسْتَدَلَّ له وَلَا يَلْزَمُ من نَدْبِهَا نَدْبُ الْمُصَافَحَةِ فيها وَإِنْ لم
يُوجَدْ شَرْطُهَا السَّابِقُ وَالْمُرَادُ بِالْأَرْحَامِ الَّذِينَ يَتَأَكَّدُ
بِرُّهُمْ وَتَحْرُمُ قَطِيعَتُهُمْ جَمِيعُ الْأَقَارِبِ من جِهَةِ الْأَبِ أو الْأُمِّ
وَإِنْ بَعُدُوا وَمِنْ ثَمَّ قال في الْأَذْكَارِ يُسْتَحَبُّ اسْتِحْبَابًا مُتَأَكِّدًا
زِيَارَةُ الصَّالِحِينَ وَالْإِخْوَانِ وَالْجِيرَانِ وَالْأَصْدِقَاءِ وَالْأَقَارِبِ
وَإِكْرَامُهُمْ وَبِرُّهُمْ وَصِلَتُهُمْ وَضَبْطُ ذلك يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِهِمْ
وَمَرَاتِبِهِمْ وَفَرَاغِهِمْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ زِيَارَتُهُ لهم على وَجْهٍ
لَا يَكْرَهُونَهُ وفي وَقْتٍ يَرْضَوْنَهُ وَالْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ في هذا كَثِيرَةٌ
مَشْهُورَةٌ ا هـ
& كشاف القناع عن متن الإقناع - الجزء 4 ص 467
وَلَا تَجُوزُ مُصَافَحَةُ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ
الشَّابَّةِ ) لِأَنَّهَا شَرٌّ مِنْ النَّظَرِ ، أَمَّا الْعَجُوزُ فَلِلرَّجُلِ
مُصَافَحَتهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ وَالرِّعَايَةِ وَأَطْلَقَ فِي
رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ : تُكْرَهُ مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ قَالَ مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مِهْرَانَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ
يُصَافِحُ الْمَرْأَةَ قَالَ : لَا ، وَشَدَّدَ فِيهِ جِدًّا قُلْت :
فَيُصَافِحهَا بِثَوْبِهِ قَالَ : لَا قَالَ رَجُلٌ : فَإِنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ
قَالَ : لَا قُلْت : ابْنَتُهُ قَالَ : إذَا كَانَتْ ابْنَتُهُ فَلَا بَأْسَ
وَالتَّحْرِيمُ مُطْلَقًا اخْتِيَارُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَيَتَوَجَّهُ
التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُحَرَّمِ وَغَيْرِهِ ، فَأَمَّا الْوَالِدُ فَيَجُوزُ
قَالَهُ فِي الْآدَابِ.
& حاشية الجمل - (ج 16 / ص 276)
ع ش عَلَى م ر ( قَوْلُهُ : فَيَحْرُمُ عَلَى
الرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ رَجُلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ
لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ
مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك أَيْ الْحَائِلِ وَأَمْنِ
الْفِتْنَةِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةَ
مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ
الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا
كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيَلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ
إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ
حَائِلٍ ا
& الموطأ - رواية محمد بن الحسن - (ج 3 /
ص 439)
46 - باب ما يكره ( 1 ) من مصافحة النساء
941 - أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن المنكدر عن
اميمة ( 1 ) بنت رقيقة أنها قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم في نسوة
تبايعه ( 2 ) فقلنا : يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ( 3 ) ولا
نسرق ولا نزني ولا نقتل ( 4 ) أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه ( 5 ) بين أيدينا (
6 ) وأرجلنا ولا نعصيك في معروف ( 7 ) قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فيما
استطعتن ( 8 ) وأطقتن قلنا : الله ورسوله أرحم بنا ( 9 ) منا بأنفسنا هلم ( 10 )
نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إني لا أصافح النساء ( 11 ) إنما
قولي لمائة امرأة كقولي ( 12 ) لامرأة واحدة أو ( 13 ) مثل قولي لامرأة واحدة
_________
( 1 ) قوله : باب ما يكره ذكر صاحب "
الهداية " وغيرها أنه لا يجوز مصافحة النساء إذا كانت مما تشتهى أما لو كانت
عجوزا لا تشتهى أو كان الرجل شيخا كبيرا فلا بأس به لانعدام خوف الفتنة ( 1 ) قوله : عن أميمة بضم الهمزة وفتح الميم
وتحتية ساكنة ثم ميم بنت رقيقة بقافين على وزن أميمة وهي أخت خديجة أم المؤمنين
بنت خويلد بن أسد فخديجة خالة أميمة وأبوها نجاد بن عبد الله بن عمير وقيل : عبد
الله بن نجاد القرشي كذا في " الاستيعاب " وغيره ( 2 ) في نسخة :
نبايعه . قوله : في نسوة تبايعه قال القاري : صفة لجماعة النسوة ويحتمل أن يكون
بنون المتكلم وتسمى هذه البيعة بيعة النساء ( قال الباجي : هذه البيعة التي ذكرتها
أميمة كانت بالمدينة بعد الحديبية المنتقى 7 / 307 ) قال الله تعالى : ( يا أيها
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في
معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ) سورة الممتحنة : الآية 12 ) ( 3 ) عام لكونه في
سياق النفي ( 4 ) كما كانت عادة أهل
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية إملاق ( 5 )
أي نختلقه ( 6 ) قوله : بين أيدينا
وأرجلنا قال الزرقاني : أي من قبل أنفسنا فكنى بالأيدي والأرجل عن الذات لأن معظم
الأفعال بهما أو أن البهتان ناشئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل ثم
يبرزه بلسانه ( 7 ) قوله : معروف أي في ما
عرف شرعا وفيه إشارة إلى أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( 8 ) أي هذا كله بحسب طاقتكن ( 9 ) قوله : أرحم أي حيث قال الله : ( فاتقوا
الله ما استطعتم ) سورة التغابن : الآية 16 ) وقال رسوله : فيما استطعتن فأوجبا
الامتثال بحسب الطاقة البشرية ولم يكلفا بما ليس في الوسع ( 10 ) قوله : هلم أي تعال نبايعك باليد كما
تبايع الرجل بالمصافحة وعند النسائي فقلن : ابسط يدك نصافحك ( 11 ) قوله : إني لا أصافح النساء فيه دليل
على أنه لا ينبغي المصافحة عند البيعة بالنساء وأن بيعة النبي صلى الله عليه و سلم
بالنساء لم تكن بأخذ اليد وهو مفاد قول عائشة : ما مست يد رسول الله يد امرأة قط
إلا امرأة يملكها أخرجه البخاري وفي رواية له عنها : " ما مست يده يد امرأة
قط في مبايعة ما يبايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك " . وأخرج أبو نعيم
في " كتاب المعرفة " من حديث نهية بنت عبد الله البكرية قالت : وفدت مع
أبي على النبي صلى الله عليه و سلم فبايع الرجال وصافحهم وبايع النساء ولم يصافحهن
. وعند أحمد من حديث ابن عمر : أنه صلى الله عليه و سلم لم يكن يصافح النساء .
وجاءت اخبار ضعيفة بمصافحته النساء عند البيعة أحيانا فعند الطبراني من حديث معقل
بن يسار : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصافح النساء في بيعة الرضوان من تحت
الثوب وأخرج ابن عبد البر عن عطاء وقيس بن أبي حازم : أن النبي صلى الله عليه و
سلم كان إذا بايع لم يصافح النساء إلا على يده ثوب ( وضع الثوب على يده كان في أول
الأمر كذا في الأوجز 15 / 262 ) كذا ذكره ابن حجر والزرقاني ولعله محمول على
مصافحة العجائز وقوله صلى الله عليه و سلم في حديث الباب " لا أصافح النساء
" الثابت بالطرق الصحيحة صريح في عدم مصافحةه
4.
Maraknya Penambang
Pasir
Deskripsi Masalah
Brantas, sungai
yang melewati beberapa kota
di jawa timur. Sungai yang berhulu di
kabupaten blitar tersebut kaya akan pasir. Dalam
beberapa tahun terakhir, penambsnhsn pasir disungai ini kian marak. Mulai dari
penambangan tradisional sampai edngan penambangan mekanik yang dilarang
pemerintah.pada hari-hari biasa , puluhan penambang beroprasi memindahkan
beratus- ratus kibik pasir, razia demi razia yang di lakukan petugas satuan
polisi pamong praja (satpol pp) tak membuat mereka jera,membuahkan hasil yang
maksimal. Bocor nya rencana razia membuat penambang dapat leluasa menghindar
dari upaya penangkapan petugas. Sehingga saat razia berlangsung petugas hanya
menyita sedikit peralatan dari penambang mekanik terkadang juga membakar perahu
penambang dengan alasan sulit untuk dibawa ke darat(disita)
Pertanyaan:
a)
bagaimanakah
hukum menambang pasir(secara mekanik) seperti pada diskripsi diatas?
Jawaban:
Tidak boleh, karena ada
larangan dari pemerintah.
Referensi:
|
|
& الشروانى الجزء السادس ص: 207
(فرع) الانتفاع بحريم الأنهار
كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو
الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوهما ينبغي أن يقال فيه إن فعله
للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة
النهر كان جائزا ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح
المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه اهـ عبارة
البجيرمي وإن انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه
من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها ولا تمليك شيء
من النهر أو حريمه لأحد وإن انكشف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود إليه نعم له دفعها
لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك
انتهى سم ا هـ
&
الحاوى
للفتاوى الجزء الأول ص : 129 دار الجبار بيروت
قال
فى الروضة وهل لإقطاع الإمام فيه مدخل ؟ وجهان أصحهما عند الجمهور نعم وهو المنصوص
لأن له فيه نظرا ولهذا يزعج من أضر جلوسه, وأما تملك شىء من ذلك فلا سبيل إليه
بحال, وحكى وجه فى الرقم للعبادى وفى شرح مختصر الجوينى لأبى طاهر أن للإمام أن
يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق والمعروف الأول هذه عبارة الروضة
فانظر كيف لم يذكر فيها قوله كالمتحجر وقال البغوى فى التهذيب القطائع قسمان
أحدهما ما يملك وهو ما مضى من إحياء الموات والثانى إقطاع إرفاق لا تملك
فيه كمقاعد الأسواق والطرق الواسعة ويجوز للسلطان إقطاعه لكنه لا يملكه بل يكون
أولى به ويمنع أن يبنى دكة لأنه يضيق الطريق ويضر بالضرير وبالبصير بالليل وإذا
أقطع السلطان موضعا كان أحق به سواء نقل متاعه إليه أو لم ينقل لأن للإمام النظر والاجتهاد
وإذا أقطعه ثبت يده عليه وقال الخوارزمى فى الكافى القطائع ضربان إقطاع إرفاق
وإقطاع تملك أما إقطاع الإرفاق وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من إنسان موضعا من
مقاعد الأسواق والطريق الواسعة ليجلس فيه للبيع والشر فيجوز إذا كان لا يضر
بالمارة هذا هو المذهب ولو أقطعه السلطان موضعا منه لا يملكه ويكون أولى به نقل
متاعه إليه أو لم ينقل ولو قام عنه أو غاب عنه لا ينقطع حقه عنه حتى لو عاد كان
أولى به ولو قعد فيه بالسبق من غير إقطاع كان أولى به ما دام هو فيه وكذا لو قال
وترك فيه شيئا من متاعه أن الاستحقاق ثم بالإقطاع وهو باق بعد الذهاب والاستحقاق
ههنا بكونه فيه وقد زال هذا هو المذهب اهـ كلام الخوارزمى بحروفه. اهـ
& بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 189)
(مسألة : ك) :
يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن
له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه
في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره
فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به
الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً
وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور
، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت
: وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس
بحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة
كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان
أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم
العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل
التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
& الفقه الإسلامي
وأدلته - (ج 6 / ص 400(
ثانياً ـ أحكام
الأراضي في داخل الدولة :الأراضي نوعان:
أرض مملوكة وأرض مباحة. والمملوكة نوعان: عامرة وخراب، والمباحة نوعان أيضاً: نوع
هو من مرافق البلد للاحتطاب ورعي المواشي، ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات
أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة، والمقصود بالأرض العامرة: هي التي ينتفع بها
من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب: فهي المعروفة بالأرض المملوكة
الغامرة: وهي التي انقطع ماؤها أو لم تستغل بسكنى أو استثمار أو غيرهما. وسنعطي
هنا فكرة إجمالية عن حكم كل أرض.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik