1.Fonomena Kapur
Semut
Deskripsi
masalah
Di masyarakat sering
terjadi penggunaan racun seperti kapur semut di sembarang tempat yang mungkin
dalam proses bahan pembuatannya ada darin suatu yang suci atau najis
Pertanyaan:
A. Bila kita tidak mengetahui asal mula
bahan tersebut, lantas racun itu hukumnya bagaimana?
Jawaban:
Hukum racun yang tidak di ketahui bahan asalnya
(apakah dari bahan suci atau najis) adalah suci, karena mengacu kepada hukum
asal sesuatu, yaitu suci. Baik ketika terjadi keraguan atau tarik ulur antara (keasalan)
dan Al-gholib (keumumannya).
Referensi:
1.
Fiqh
al-ibadah juz: 1 hal:176
2.
Fath
al-mu’in bi hamisy i’anah al tholibin juz: 1 hal: 104
3.
I’anah
al-tholibin juz: 1 hal: 105
|
4.
Al
Mausu’ah al fiqhiyyah juz: 25 hal: 255
5.
Al
Majmu’ Syarhu al-muhadzab Juz: 1 hal: 167
|
& فقه
العبادات - شافعي - (ج 1 / ص 176)
(13) الإنفحة ( الإنفحة : شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر
في صوفة فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش ) إن أخذت من السخلة ( السخلة : ولد
الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرا كان أو أنثى ) بعد موتها أو بعد ذبحها وقد
أكلت غير اللبن أما إن أخذت من سخلة ذبحت قبل أن تأكل غير اللبن فطاهرة
( 14 ) دخان النجاسة إذا
أحرقت.
الأصل في الأشياء الطهارة ولا
يحكم بنجاسة شيء إلا بعد التحقيق مثال ذلك أن يشاع عن دهن من دهون البدن مثلا أو
مأكول يجتلب من بلاد الكفار بأن فيه نجاسة كشحوم الخنزير وعظامه أو الكحول فلا
يحكم بنجاسة الدهن والمأكول ونحوهما إلا بعد التحقيقٍ
& فتح
المعين - (ج 1 / ص 104)
(قاعدة
مهمة)وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة
النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر
أوالغالب
أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان (وذلك كثياب خمار
وحائض وصبيان) وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير
وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج
& إعانة
الطالبين - (ج 1 / ص 105)
(
قوله وجوخ إلخ ) في المغني سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن
فيه شحم الخنزير فقال لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة اه ( قوله وجبن شامي إلخ ) أي فهو طاهر عملا
بالأصل ( قوله بإنفحة الخنزير ) قال في المصباح الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء
وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها ونقل عن الجوهري أنها هي الكرش ونقل عن التهذيب أنها
لا تكون إلا لكل ذي كرش وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن
فيغلظ كالجبن ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع فإذا رعى قيل استكرش أي صارت إنفحته
كرشا اه ( قوله وقد جاءه صلى الله عليه وسلم إلخ ) تأييد لكونه يعمل بالأصل
بالنسبة للجبن ويقاس عليه غيره مما مر ( قوله جبنة ) بضم الجيم وسكون الباء وفتح
النون وقوله من عندهم أي أهل الشام ( قوله فأكل منها ) أي من الجبنة ( قوله ولم
يسأل ) أي النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير
( قوله ذكره شيخنا في شرح المنهاج ) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته
وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه أي طين الشارع ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر
متدين باستعمال النجاسة وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للأصل نعم يندب
غسل ما قرب احتمال نحاسته وقولهم من البدع المذمومة غسل الثوب الجديد محمول على
غير ذلك اه وقد ذكر هذه القاعدة وغيرها في الأنوار ولنسق لك عبارته تكميلا للفائدة
ونصها فصل إذا ثبت أصل في الحل أو الحرمة أو الطهارة أو النجاسة فلا يزال إلا
باليقين فلو كان معه إناء من الماء أو الخل أو لبن المأكول أو دهنه فشك في تنجسه
أو من العصير فشك في تخمره لم يحرم التناول ولو شك في حيض زوجته أو تطليقه لها لم
يحرم الاستمتاع ولو شك أنه لبن مأكول أو لحم مأكول أو غيره أو وجد شاة مذبوحة ولم
يدر أن ذابخها مسلم أو مجوسي أو نباتا وشك أنه سم قاتل أم لا حرم التناول ولو أخبر
فاسق أو كتابي بأنه ذكاها قبل وإذا تعارض أصل وظاهر فالعمل بالأصل فثياب مدمني
الخمر وأوانيهم وثياب القصابين والخفافين والصبيان والمجانين الذين لا يحترزون عن
النجاسات وطين الشوارع والمقابر المنبوشة والحبوبات المدوسة بالثيران وماء
الموازيب وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كمجوس الهند يغتسلون ببول
البقر واليهود والنصارى المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير وكل ما الغالب في
مثله النجاسة طاهرة ما لم يتحقق النجاسة بشرط أن تكون غلبة الظن مستندة إلى الغالب
لا غير فلو رأى بهيمة تبول في ماء كثير وهو بعيد فجاءه ووجده متغيرا وشك أنه كان
بالبول أم بغيره فهو نجس ومن القسم الأول حكم الأموال في زماننا لأن الأصل فيها
الحل والظاهر غلبة الحرام ذكره الغزالي وغيره اه وقوله طاهرة خبر عن قوله فثياب
مدمني الخمر وقوله ومن القسم الأول لعله الثاني وهو ما تعارض فيه أصل وظاهر وفي
المغني ما نصه ( فائدة ) قال القاضي حسين إن مبنى الفقه على أربع قواعد اليقين لا
يزول بالشك والضرر يزال والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير زاد بعضهم والأمور
بمقاصدها أي أنها إنما تقبل بنياتها ونظمها بعضهم فقال خمس مقررة قواعد مذهب
للشافعي بها تكون خبيرا ضرر يزال وعادة قد حكمت وكذا المشقة تجلب التيسيرا والشك
لا ترفع به متيقنا والنية اخلص إن قصدت أمورا وقال ابن عبد السلام يرجع الفقه كله
إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد وقال السبكي بل إلى اعتبار المصالح فقط لأن درء
المفاسد من جملتها
& الموسوعة
الفقهية الكويتية - (ج 25 / ص 255)
تناول السم : - لا خلاف بين الفقهاء في حرمة تناول ما
يقتل من السم بلا حاجة إليه لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وقال عز من قائل : { ولا تقتلوا أنفسكم }.طهارة
السم أو نجاسته :اختلفوا في نجاسة السم ، أطلق الحنابلة القول بأن السم نجس ولم
يفرقوا بين الجامد وغيره ، ولا بين ما كان من النباتات الطاهرة التي لم تحرم إلا
لأضرارها ، وما كان من الحيات والعقارب ، وسائر الهوام ذوات السموم . وفرق
الشافعية بين ما كان من الأشجار والنباتات مما لم يحرم إلا من جهة كونه مضرا بالصحة ، وبين ما
خالطته نجاسة أو كان من نجس ، كأن يخالطه لحوم الحيات وغيرها من لحوم الهوام ذوات
السموم أو كان لعابا لما ذكر ، كسم الحية ، والعقرب وسائر الهوام ، قالوا : تبطل
الصلاة بلسعة الحية ؛ لأن سمها تظهر على محل اللسعة . أما لعاب العقرب فلا تبطل به
الصلاة على الأوجه عندهم لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم ويمج السم فيه ، وهو لا
يجب غسله . وسبب نجاسته عندهم ليس في
السمية بل لكونه فضلة غير مأكول .وقال المالكية : إن لعاب الحيات والعقارب وغيرها
من ذوات السموم طاهر كلعاب كل حي إذا لم يستعمل النجاسة ، جاء في مواهب الجليل :
" نقل صاحب الجمع عن ابن هارون : أنه قال في شرح قول ابن الحاجب : اللعاب
والمخاط من الحي طاهر ، ثم قال : إن الحشرات إذا أمن من سمها : مباحة " ،
وقال الزرقاني : وإن لم يؤمن من سمها ويفهم من عبارات الحنفية أن لعاب الحيات
والعقارب نجس عندهم ؛ لنجاسة لحمها ، ولعابها من جسمها ككل ما لا يؤكل لحمه
& المجموع
شرح المهذب - (ج 1 / ص 167)
باب (الشك في نجاسة الماء والتحرى فيه) (إذا
تيقن طهارة الماء وشك في نجاسته توضأ به لان الاصل بقاؤه على الطهارة وان تيقن
نجاسته وشك في طهارته لم يتوضأ به لان الاصل بقاؤه علي النجاسة وان لم يتيقن
طهارته ولا نجاسته توضأ به لان الاصل طهارته) (الشرح) هذه الصور الثلاث متفق عليها
كما قاله المصنف: فان قيل كيف جعل الماء ثلاثة أقسام ثالثها أن لا يتيقن طهارة ولا
نجاسة ومعلوم أن الماء أصله الطهارة فالصورة الثالثة كالاولى وداخله فيها: فالجواب
ان مراده تقسيم الماء بالنسبة إلى حال هذا المتوضئ لا بالنسبة إلى أصل الماء ولهذا
المتوضئ ثلاثة أحوال: أحدها أن يكون قد عهد هذا الماء طاهرا وتيقن ذلك بأن اغترفه
من ماء كثير لا تغير فيه ثم شك في نجاسته: الثاني أن يكون عهده نجسا وشك في طهارته
بأن كان دون قلتين ولا قته نجاسة ثم صب عليه ماء لا يزيد عليه وشك هل بلغ قلتين
فيطهر أم لا فيبقى نجسا فالاصل بقاؤه نجسا فيحكم بنجاسته: الثالث ألا يكون له به
عهد وشك فيه فالاصل طهارته ولهذا قال المصنف في الصورة الاولى توضأ به لان الاصل
بقاؤه على الطهارة: وفي الثالثة توضأ به لان الاصل طهارته ولم يقل الاصل بقاؤه على
الطهارة لانه لم يعهده طاهرا لكون أصل الماء الطهارة: والاصل في هذا الباب أعني
باب العمل على الاصل وعدم تأثير الشك في المياه والاحداث والثياب والطلاق والاعتاق
وغير ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شكا إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد
الشئ في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه البخاري ومسلم
B. Di hukumi suci ataukah najis?
Jawaban:
Hukum penggunaan boleh
Referensi
1. Hasyiah al-bujairimy juz: 4 hal:
306
|
2. Hasyiah al-jamal juz: 5 hal: 170
|
& حاشية
البجيرمي - (ج 4 / ص 306)
قوله ( ونمل ) في الروضة كأصلها أنه يحرم قتل
النمل لصحة النهي عن قتله وحمل على النمل السليماني وهو الكبير لانتفاء أذاه بخلاف
الصغير فيحل قتله لكونه مؤذيا بل وحرقه أن تعين طريقا لدفعه كالقمل أي بأن يشق عدم
الصبر على أذاه قبل قتله وتعذر قتله ا هـ من شرح م ر وع ش عليه.
& حاشية
الجمل ج
5 ص 170
وَيَحْرُمُ
قَتْلُ النَّمْلِ السُّلَيْمَانِيِّ وَالنَّحْلِ
وَالْخُطَّافِ الْمُسَمَّى بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ وَالضِّفْدَعِ وَالْقِرْدِ
وَالْهُدْهُدِ أَمَّا غَيْرُ السُّلَيْمَانِيِّ وَهُوَ الصَّغِيرُ الْمُسَمَّى
بِالذَّرِّ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ بِغَيْرِ الْإِحْرَاقِ كَمَا فِي الْمُهِّمَّاتِ
عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْخَطَّابِيِّ ، وَكَذَا بِالْإِحْرَاقِ إنْ تَعَيَّنَ
طَرِيقًا لِدَفْعِهِ انْتَهَتْ.
2.
Batas Takfir
Deskripsi masalah
Sebuah fenomena yang sudah basi sejak zaman
sahabat sampai sekarang yaitu isu takfir sesama orang yang
bersyahadah. Akan tetapi, masalah takfir
ini masih marak dilakukan berbagai golongan sesama, ada dari golongan Wahabi
maupun dari sebagian golongan Sunni. Ini terbukti dengan pendakwaan takfir
terhadap sesama sendiri dalam golongan sunni Asy’ariyah dan Maturidiyah. Maaf
isu yang sensitif ini perlu untuk segera dijawab karena akibat dari fitnah
Wahabi dalam buku Mantan Kyai NU sampailah pergolakan di dalam badan NU
sendiri.
Pertanyaan:
a.
Apakah batas-batas seorang ahli syahadah
dapat menjadi kafir?
Jawaban:
Batasannya adalah, jika
seorang muslim mengingkari ketuhanan, kerosulan, melakukan perbuatan dengan
sengaja atau ucapan yang di hukumi kufur oleh syaari’ seperti melakukan
perbuatan atau ucapan yang mengarah kepada penghinaan dan penodaan terhadap
agama atau simbol-simbol agama yang di agungkan
Referensi:
1.
Fatawi al-subki juz: 2 hal; 586
2.
Tanwiru al-qulub hal: 395
|
3.
Mafahim yajibu an
tushohhah juz: 1 hal: 14
4.
Is’adu al-rofiq juz: 1 hal: 61
|
& فتاوى
السبكي - (ج 2 / ص 586)
فإن قلت الكفر هو جحد
الربوبية والرسالة وهذا رجل موحد مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآله وكثير من
صحابته فكيف يكفر قلت التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة
أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدا.
& تنوير
القلوب صـــــــ 395
وحاصل تلك العبارات يرجع الى
ان كل عقيدة او فعل او قول يدل على استهانة او استخفاف مع القصد فهو ردة.
& مفاهيم
يجب أن تصحح - (ج 1 / ص 14)
التحذير من المجازفة بالتكفير
يخطئ كثير من الناس - أصلحهم
الله - في فهم حقيقة الأسباب التي تخرج صاحبها عن دائرة الإسلام وتوجب عليه الحكم
بالكفر ، فتراهم يسارعون إلى الحكم على المسلم بالكفر لمجرد المخالفة حتى لم يبق
من المسلمين على وجه الأرض إلا القليل ، ونحن نلتمس لهؤلاء العذر تحسيناً للظن ،
ونقول لعل نيتهم حسنة من دافع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولكن فاتهم
أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد في أدائه من الحكمة والموعظة الحسنة
وإذ اقتضى الأمر المجادلة يجب أن تكون بالتي هي أحسن كما قال تعالى : { ادْعُ
إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } .. وذلك أدعى إلى القبول وأقرب للحصول على المأمول
ومخالفته خطأ وحماقة .فإذا دعوت مسلماً يصلي ، ويؤدي فرائض الله ، ويجتنب محارمه
وينشر دعوته ، ويشيد مساجده ، ويقيم معاهده ، إلى أمر تراه حقاً ويراه هو على
خلافك والرأي فيه بين العلماء مختلف قديماً إقراراً وإنكاراً فلم يطاوعك في رأيك
فرميته بالكفر لمجرد مخالفته لرأيك فقد قارفت عظيمة نكراء ، وأتيت أمراً إدّاً
نهاك عنه الله ودعاك إلى الأخذ فيه بالحكمة والحسنى.قال العلامة الإمام السيد أحمد
مشهور الحداد : وقد انعقد الإجماع على منع تكفير أحد من أهل القبلة إلا بما فيه
نفي الصانع القادر جل وعلا أو شرك جلي لا يحتمل التأويل أو إنكار النبوة أو إنكار
ما علم من الدين بالضرورة أو إنكار متواتر أو مجمع عليه ضرورة من الدين .والمعلوم
من الدين ضرورة كالتوحيد والنبوات وختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم والبعث
في اليوم الآخر والحساب والجزاء والجنة والنار يكفر جاحده ، ولا يعذر أحد من
المسلمين بالجهل به إلا من كان حديث عهد في الإسلام فإنه يعذر إلى أن يتعلمه فإنه
لا يعذر بعده.والمتواتر الخبر الذي يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع مثلهم
إما من حيث الإسناد كحديث :(( من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ))
..وإما من حيث الطبقة كتواتر القرآن فإنه تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً درساً
وتلاوة وحفظاً وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة فلا يحتاج إلى إسناد.وقد يكون
تواتر عمل وتوارث كتواتر العمل على شيء من عصر النبوة إلى الآن ، أو تواتر علم
كتواتر المعجزات فإن مفرداتها وإن كان بعضها آحاداً لكن القدر المشترك منها متواتر
قطعاً في علم كل إنسان مسلم .وإن الحكم على المسلم بالكفر في غير هذه المواطن التي
بيناها أمر خطير ، وفي الحديث (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما) .
رواه البخاري عن أبي هريرة .ولا يصح صدوره إلا ممن عرف بنور الشريعة مداخل الكفر
ومخارجه والحدود الفاصلة بين الكفر والإيمان في حكم الشريعة الغراء .فلا يجوز لأي
إنسان الركض في هذا الميدان والتكفير بالأوهام والمظان دون تثبت ويقين وعلم متين
وإلا اختلط سيلها بالأبطح ولم يبق مسلم على وجه الأرض إلا القليل .كما لا يجوز
التكفير بارتكاب المعاصي مع الإيمان والإقرار بالشهادتين ، وفي الحديث عن أنس رضي
الله عنه قال صلى الله عليه وسلم :(( ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال : لا إله
إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بالعمل ، والجهاد ماض منذ بعثني الله
إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار
)) .. (أخرجه أبو داود) …وكان إمام الحرمين يقول : لو قيل لنا : فصِّلُوا ما يقتضي
التكفير من العبارات مما لا يقتضي ، لقلنا : هذا طمع في غير مطمع فإن هذا بعيد
المدرك وعر المسلك يستمد من أصول التوحيد ومن لم يحظ بنهايات الحقائق لم يتحصل من
دلائل التكفير على وثائق .لذلك نحذر كل التحذير من المجازفة بالتكفير في غير
المواطن السابق بيانها لأنه جد خطير والله الهادي إلى سواء السبيل وإليه المصير .
& اسعاد
الرفيق ج 1 ص 61
وحاصل أكثر تلك العبارات التى
ذكرها ذانك الامامان يرجع الى ان كل عقد بفتح اوله وسكون ثانيه اى اعتقاد او فعل
او قول موصوف كل واحد منها بكونه يدل على استهانة ممن صدر منه او استخفاف بالله
سبحانه وتعالى او بشئ من كتبه المائة والاربعة المارة او باحد من انبيائه وفى نسخة
بخط المؤلف او رسله , واولى اعم او ملائكته المجمع عليه كما مر او بشئ من شعائره
جمع شعيرة ,وهي العلامة اي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى او
معالم دينه بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي او بشئ من احكامه تعالى اى احكام دينه
كالصلاة والصوم والحج والزكاة او بشئ من وعده بالثواب للمطيع او من وعيده بالعقاب
لمن كفر به وعصاه كفر .
b.
Apakah wajib bagi kita memvonis seseorang yang di anggap kafir
secara syar’i sebagai kafir walaupun dia ahli syahadah?
Jawaban:
Wajib bagi kita
mengkafirkan seseorang yang telah jelas dikaafirkan oleh syaari’
Referensi:
1.Roudloh al-tholibin
juz: 10 Hal. 70
|
2.Al-Munqizd min-adlolal Hal: 4
|
& روضة الطالبين - (ج 10 / ص 70)
وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع
بها المحمول على ظاهره فهو كافر بالإجماع وأن من لم يكفر من دان بغير الإسلام
كالنصارى أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الإسلام
واعتقده وكذا يقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة وكذا من فعل فعلا أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر
وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله كالسجود للصليب أو النار والمشي إلى الكنائس
مع أهلها بزيهم من الزنانير وغيرها وكذا من أنكر مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو
صفة الحج وأنه ليس على هذه الهيئة المعروفة أو قال لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي
مكة أم غيرها فكل هذا أو شبهه لا شك في تكفير قائله إن كان ممن يظن به علم ذلك ومن
طالت صحبته المسلمين فإن كان قريب عهد بإسلام أو بمخالطة المسلمين عرفناه ذلك ولا
يعذر بعد العريف وكذا من غير شيئا من القرآن أو قال ليس بمعجز أو قال ليس في خلق
السماوات والأرض دلالة على الله تعالى أو أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب
أو اعترف بذلك ولكن قال المراد بالجنة والنار والبعث أو الحساب أو اعترف بذلك ولكن
قال المراد بالجنة والنار والبعث والنشور والثواب والعقاب غير معانيها أو قال الأئمة
أفضل من الأنبياء.
& المنقذ
من الضلال - (ص 4)
أصناف الفلاسفة وشمول وصمة
الكفر كافتهم. اعلم أنهم - على
كثرة فرقهم، واختلاف مذاهبهم - ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الدهريون، والطبيعيون،
والإلهيون.
الصنف الأولالدهريون.وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر، العالم القادر،
وزعموا: أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه، وبلا صانع، ولم يزل الحيوان من
النطفة، والنطفة من الحيوان، كذلك كان، وكذلك يكون أبداً وهؤلاء هم الزنادقة.
والصنف الثاني الطبيعيون.
وهم
قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات، وأكثروا الخوض في
علم تشريح أعضاء الحيوانات. فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى، وبدائع حكمته،
مما اضطروا معه إلى الاعتراف بفاطر حكيم، مطلع على غايات الأمور ومقاصدها، ولا
يطالع التشريح، وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال
تدبير الباني لبنية الحيوان، لا سيما بنية الإنسان..! إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن
الطبيعة ظهر عندهم - لاعتدال المزاج - تأثير عظيم في قوام قوى الحيوان به، فظنوا
أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاً، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم،
ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم، كما زعموا، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا
تعود فجحدوا الآخرة، وأنكروا الجنة والنار، والحشر والنشر، والقيامة، والحساب، فلم
يبق عندهم للطاعة ثواب، ولا للمعصية عقاب، فانحل عنهم اللجام، وانهمكوا إنهماك
الأنعام. وهؤلاء أيضاً زنادقة، لأن أصل الإيمان هو: الإيمان بالله واليوم الآخر،
وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر، وإن آمنوا بالله وصفاته،.
والصنف الثالث الإلهيون. وهم المتأخرون منهم مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ
أرسطاطاليس وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق، وهذَّب لهم العلوم، وحرر لهم ما
لم يكن محرراً من قبل، وأنضج لهم ما كان فجاً من علومهم، وهم بجملتهم، ردوا على
الصنفين الأولين من الدهرية، والطبيعية، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به
غيرهم " وكفى الله المؤمنين القتال " بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على
أفلاطون وسقراط ومن كان قبلهم من الإلهيين، رداً لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم،
إلا أنه استبقى من رذاذ كفرهم، وبدعتهم، بقايا لم يوفق للنزوع عنها، فوجب تكفيرهم
وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الإسلاميين. كابن سينا والفارابي وأمثالهما. على أنه
لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متلفسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين، وما
نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط، يتشوش فيه قلب المطالع، حتى لا يفهم، وما
لا يُفهم كيف يرد أو يقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس، بحسب نقل هذين
الرجلين ينحصر في ثلاثة أقسام: 1 - قسم يجب التفكير به.2 - وقسم يجب التبديع به.3
- وقسم لا يجب إنكاره أصلاً، فلنفصله.
3.
Jama’ah Jadidiyah
Deskripsi Masalah
Bulan puasa bagaikan bulan ibadah, tak
pelak saat bulan puasa tiba masjid-masjid penuh dengan jamaah sholat tarowih,
anehnya di masjid di daerah kami jama’ah tarowih ada dua, satu di dalam masjid
satu lagi di serambi. Padahal saat sholat ‘Isyak jama’ahnya masih jadi
satu. Begitu sholat Tarowih langsung
terbagi dua. Suara imam yang jama’ah di serambi, terdengar oleh makmum yang
jamaah di dalam masjid, begitupula sebalikya. Sehingga ada kesan terjadi
perlombaan sholat jama’ah sholat Tarowih dalam masjid. Hal ini dilakukan karena ada perbedaan
mengenai jumlah rokaat sholat Tarowih.
Ada yang 20 roka’at ada yang 8 rokaat.
Pertanyaan :
a.
Apa hukum mendirikan 2 jamaah sholat Tarowih dalam satu masjid?
Jawaban:
Hukum mendirikan dua jamaah atau lebih dalam satu masjid tafshil:
·
Jika masjidnya مطروق atau غير مطروق yang tidak memiliki امام راتب (masjid yang berlokasi di
tepi jalan yang di singgahi musafir untuk melakukan sholat)
·
Jika masjidnya غير مطروق yang berimam tetap (امام راتب ) maka makruh mendirikan
jamaah tanpa izinnya.
Catatan:
امام راتب
: Imam yang di angkat oleh Imam/Pemerintah,
Nadzir, Waqif
atau
kebanyakan jamaah setempat.
Referensi:
1. Hasyiah al-Jamal
juz 2. Hal 531
2. Hasyiah al-Jamal
juz 2. Hal 690
3. Nihayah al-Muhtaj
Juz 2. Hal 141
|
4.
Al fiqhu ala al-madzahib al-arba’ah juz 1 hal 686
5.
Al Mausu'ah al fiqhiyyah Juz: 22 Hal: 357
|
& حاشية
الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 2 / ص 531)
قوله
فإمام راتب أي ولو فاسقا ا ه شيخنا والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط
الواقف ا ه شرح م ر وقضية ذلك أن ما يقع كثيرا من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي
بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه وعبارته
فرع في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير
الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها
برضا جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم فإذا عرف به ورضيت جماعة المحل
بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير
أو الذي في الشارع بتوليه الإمام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام فاختصت
بنظرة فإن فقد فمن رضيهأهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر ا ه ع ش عليه فرع إذا لم
يحضر الإمام الراتب بعث له ندبا ليحضر أو يأذن في الإمامة فإن خيف فوات أول الوقت
وأمنت الفتنة بتقديم غيره أم غيره بالقوم ندبا ليحوز أفضلية أولالوقت وإلا بأن
خيفت الفتنة صلوا فرادى وندب لهم الإعادة معه إن حضر تطييبا لخاطره وتحصيلا لفضيلة
الجماعة ولا ينافي ذلك
& حاشية
الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 2 / ص 690)
وتكره إقامة جماعة بمسجد غير
مطروق له إمام راتب من غير أذنه قبله أو بعده أو معه فأن غاب الراتب سن انتظاره
ثم أن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره وإلا فلا إلا أن خافوا فوات كل الوقت ومحل
ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى مطلقا أما المسجد المطروق فلا يكره فيه
تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع جماعتان معا كما أفتى به الوالد رحمه
الله تعالى ا ه شرح م ر
& نهاية
المحتاج - (ج 2 / ص 141)
وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب
من غير إذنه قبله أو بعده أو معه فإن غاب الراتب سن انتظاره ثم إن أرادوا فضل أول
الوقت أم غيره وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت ومحل ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا
فرادى مطلقا أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام
راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى وهو مفهوم بالأولى من
نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه وشمل ذلك قول التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب
وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام
وإلا فلا وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في
غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة وأفضل
الجماعة بعد الجمعة صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ولا ينافيه كون العصر
الوسطى لأن المشقة في ذينك أعظم والأوجه تفضيل الظهر ذاتا وجماعة على المغرب لأنها
اختصت من بين سائر الصلوات ببدل وهو الجمعة أي بصلاة تفعل في وقتها وبالإيراد وما
كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها وكذا
& الفقه
على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 686)
الشافعية قالوا : يكره إقامة الجماعة في مسجد
بغير إذن إمامه الراتب مطلقا قبله أو بعده أو معه إلا إذا كان المسجد مطروقا أو
ليس له إمام راتب أو له وضاق المسجد عن الجميع أو خيف خروج الوقت وإلا فلا كراهة
& الموسوعة
الفقهية الكويتية - (ج 22 / ص 46)
الإمام
الراتب - وهو الذي رتبه السلطان ، أو نائبه ، أو الواقف ، أو جماعة من المسلمين -
يقدم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن اختص غيره بفضيلة كأن يكون أعلم
منه أو أقرأ منه ، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى أرضا له وعندها مسجد
يصلي فيه مولى لابن عمر فصلى معهم ، فسألوه أن يصلي بهم فأبى وقال : صاحب المسجد
أحق .أما إن كان معه الإمام الأعظم أو نائبه أو القاضي أو أمثالهم من ذوي السلطان
والولاية ، فيقدمون على الإمام الراتب لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن الرجل
الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه ." ولأن النبي صلى الله عليه وسلم : أم
عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما .ولأن تقدم غير صاحب السلطان بحضرته بدون إذنه لا
يليق ببذل الطاعة . وهذا محل اتفاق بين
الفقهاء ، إلا أن الشافعية يرون أن محل تقديم الوالي على الإمام الراتب إذا لم يكن
الإمام مرتبا من السلطان أو نائبه ، أما إذا كان الإمام ممن رتبه السلطان أو نائبه
فإنه مقدم على والي البلد وقاضيه .
4.
Perkembangan Iptek
Diskripsi Mas’alah
Seiring dengan
kemajuan zaman dan perkembangan IPTEK
yang semakin canggih dan berkembang, memang sangat memudahkan dalam memenuhi
kebutuhan manusia di masa sekarang, suatu contoh adalah membeli minuman dalam
lemari es yang sudah berisi label harga, dengan memasukkan uang sesuai dengan
label harga minuman yang kita kehendaki, lalu menekan tombol jenis minuman
tersebut lantas minuman tersebut keluar sesuai selera. Dan anehnya ketika
jumlah uang yang kita masukkan kurang, minuman tersebut tidak mau keluar dan
uang kita pun keluar lagi
Catatan ; transaksi ini pun terjadi di
makkah al mukarromah yang notabenya adalah tempat para alim ulama.
Pertanya’an
a.
sebenarnya
aqad apakah transaksi seperti diatas ? dan bagaimakah hukumnya ?
Jawaban:
Transaksi seperti dalam deskripsi termasuk aqad jual beli yang
fasid
Catatan
:
Fasidnya jual beli di atas di
sebabkan ada sebagian rukun jual beli (بائع) yang tidak
terpenuhi meskipun mengikuti pendapat yang memperbolehkan معاطة (transaksi
tanpa shighot). Melakukan akad yang fasid hukumnya haram di dunia tapi tidak
ada tuntutan di akhirat, karena adanya saling ridho antara kedua pelaku akad
Referensi:
|
|
& أسنى
المطالب في شرح روض الطالب - (ج 4 / ص 6)
فَرْعٌ وَلَا يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ
بِالْمُعَاطَاةِ إذْ الْفِعْلُ لَا يَدُلُّ بِوَضْعِهِ وَاخْتَارَ
النَّوَوِيُّ وَجَمَاعَةٌ منهم الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيُّ الِانْعِقَادَ له في
كُلٍّ أَيْ بِكُلِّ ما يَعُدُّهُ الناس بَيْعًا لِأَنَّهُ لم يَثْبُتْ اشْتِرَاطُ
لَفْظٍ فَيَرْجِعُ لِلْعُرْفِ كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُطْلَقَةِ وَبَعْضُهُمْ
كَابْنِ سُرَيْجٍ وَالرُّويَانِيِّ خَصَّصَ جَوَازَ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ
بِالْمُحَقَّرَاتِ وَهِيَ ما جَرَتْ الْعَادَةُ فيها بِالْمُعَاطَاةِ كَرَطْلِ
خُبْزٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ وهو عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ
الْمَقْبُوضُ بها كَالْمَقْبُوضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ فَيُطَالِبُ كُلٌّ
صَاحِبَهُ بِمَا دَفَعَ إلَيْهِ إنْ بَقِيَ وَبِبَدَلِهِ إنْ تَلِفَ وقال
الْغَزَالِيُّ في الْإِحْيَاءِ يَتَمَلَّكُهُ يَعْنِي لِلْبَائِعِ أَنْ
يَتَمَلَّكَ الثَّمَنَ الذي قَبَضَهُ إنْ سَاوَى قِيمَةَ ما دَفَعَهُ لِأَنَّهُ
مُسْتَحِقٌّ ظَفِرَ بِمِثْلِ حَقِّهِ وَالْمَالِكُ رَاضٍ هذا كُلُّهُ في
الدُّنْيَا أَمَّا في الْآخِرَةِ فَلَا مُطَالَبَةَ لِطِيبِ النَّفْسِ بها
َاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فيها نَقَلَهُ في الْمَجْمُوعِ عن ابْنِ أبي عَصْرُونٍ
وَأَقَرَّهُ قال وَخِلَافُ الْمُعَاطَاةِ في الْبَيْعِ يَجْرِي في الْإِجَارَةِ
وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِهَا قال في الذَّخَائِرِ وَصُورَةُ
الْمُعَاطَاةِ أَنْ يَتَّفِقَا على ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ وَيُعْطِيَا من غَيْرِ
إيجَابٍ وَلَا قَبُولٍ وقد يُوجَدُ لَفْظٌ من أَحَدِهِمَا
& فتح
القريب المجيب فى هامش توشيخ ابن قاسم- (ص 72)
(البيوع
ثلاثة أشياء) أحدها (بيع عين مشاهدة) أي حاضرة (فجائز) إذا وجدت الشروط من كون
المبيع طاهراً منتفعاً به مقدوراً على تسليمه للعاقد عليه ولاية، ولا بد في
البيع من إيجاب وقبول، فالأول كقول البائع أو القائم مقامه بعتك، وملكتك بكذا،
والثاني كقول المشتري أو القائم مقامه اشتريت وتملكت ونحوهما
- bila transaksi tersebut tidak diperbolehkan syara’ bagaimanakah solusinya ?
Jawaban:
solusi atau pendapat lain yang memperbolehkan belum di temukan.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik