Latar belakang mas’alah
Di suatu daerah sering terjadi pekerja lahan pertanian tidak meminta
ongkos kerjanya kepada pemilik lahan. Akan tetapi dia meminta kepada
pemiliknya, bila tiba waktu panen agar dipekerjakan lagi dan zakat dari hasil
panennya diberikan kepadanya. Dan hal itu dilaksanakan oleh pemiliknya. Di
antara pemilik lahan ada yang mengeluarkan upah dan zakat dan ada pula yang
mengeluarkan zakat sebagai ongkos.
Pertanyaan :
a.
Wajibkah pemilik lahan melaksanakan permintaan pekerja tsb. ?
b.
Cukupkah zakat ( yang sekaligus sebagai ongkos ) yang dikeluarkan ?
c.
Apakah pekerja yang demikian termasuk mustahiquz zakat atau tidak ?
HISAN
Cabang Kwanyar Bangkalan
Rumusan Jawaban :
a.
Pemilik lahan tidak wajib melaksanakan permintaan pekerja seperti yang tersebut
di dalam latar belakang mas’alah.
Referensi :
1.
Hamisy Al Bajuri
juz 1 hal. 281 – 282 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
2.
Is’adurrofiq juz 1
hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
3.
I’anatuth Tholibin
juz 3 hal. 118 – 119 ( Darul Fikr )
4.
Mughnil Muhtaj juz
2 hal. 352 ( Darul Fikr )
5.
Tarsyihul
Mustafidin hal. 263 ( Darul Fikr )
1.
هامش الباجورى الجزء
الأول ص : 281 – 282 دار إحياء الكتب
العربية
( فصل ) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله
تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل )
1.
إسعاد الرفيق الجزء
الأول ص : 113 دار إحياء الكتب
العربية
( تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط
ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره
إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى
لى عليك زكاة لم يجز. اهـ
2.
إعانة الطالبين الجزء
الثالث ص : 118 – 119 دار الفكر
(
ولا أجرة ) لعمل : كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه ( بلا شرط )
الأجرة. فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم
يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها فلا أجرة له لأنه متبرع. قال فى البحر : ولأنه لو
قال أسكنى دارك شهرا فأسكنه : لا يستحق عليه أجرة إجماعا – وإن عرف بذلك العمل بها
– لعدم التزامها. ( قوله ولا ما يفهمها ) أى ولم يذكر أحدهما ما يفهمها : أى
الأجرة - كأن قال اعمل وأنا أرضيك أولاأخيبك أو ما ترى منى إلاما يسرك أو اعمل
وأنا أثيبك ونحو ذلك - وفى هذه : يستحق أجرة المثل- كما سيذكره بقوله : أما إذا
عرض بها الخ ( قوله فلا أجرة له ) جواب لو وضمير له يعود أيضا على من ذكر وفى شرح
الروض : قال الأذرعى - والأشبه أن عدم استحقاقه الأجرة محله إذا كان حرا مكلفا
مطلق التصرف - فلو كان عبدا أو محجورا
عليه بسفه أو نحوه : استحقها – إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض
اهـ ( قوله لأنه متبرع ) أى فهو لم يعمل طامعا.
3.
مغنى المحتاج الجزء
الثانى ص : 352 دار الفكر
( ولو دفع ثوبا ) بلا استئجار ( إلى
قصار ليقصره أو ) إلى ( خياط ليخيطه ) أو نحو ذلك كغسال يغسله ( ففعل ) ذلك ( ولم
يذكر ) له ( أجرة فلا أجرة له ) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له
عوضا فصار كقوله أطعمنى فأطعمه قال فى البحر : ولأنه لو قال أسكنى دارك شهرا
فأسكنه لا يستحق عليه أجرة بالإجماع ( وقيل له ) أجرة مثل لاستهلاك الدافع عمله (
وقيل إن كان معروفا بذلك العمل ) بأجرة ( فله ) أجرة المثل وقال الشيخ عز الدين :
تجب له الأجرة التى جرت بها العادة لذلك العمل وإن زادت على أجرة المثل ( وإلا )
أى وإن لم يكن معروفا بذلك العمل ( فلا ) أجرة له ( وقد يستحسن ) هذا الوجه لدلالة
العرف على ذلك وقيامه مقام اللفظ كما فى نظائره وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالى :
إنه الأظهر وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح وحكاه الرويانى فى الحلية عن الأكثرين
وقال إنه الاختيار وقال فى البحر : وبه أفتى وأفتى به خلائق من المتأخرين وإذا
قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعى : إذا كان حرا مطلق التصرف أما
لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه ونحوه فلا إذ ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم
المقابلة بالأعواض واحترز بقوله : ولم يذكر أجرة عما إذا قال مجانا فلا يستحق شيئا
قطعا وما لو ذكر أجرة فيستحقها جزما وإن كانت صحيحة فالمسمى وإلا فأجرة المثل ولو
عرض بذكر أجرة كاعمل وأنا أرضيك أو أعمل وما ترى مني إلا ما يسرك أو نحو ذلك كقولك
: حتى أحاسبك استحق أجرة المثل كما في البيان وغيره وقد ترد هذه على المصنف لأنه لم يذكر فى
هذه أجرة إلا أن يكون مراده ولم يذكر أجرة لا تصريحا ولا تعريضا.
4.
ترشيخ المستفيدين ص:
263 دار الفكر
( تتمة ) أجمعوا على أن الوفاء
بالوعد فىالخير مطلوب وهل هو مستحب أو واجب ؟ ذهب الثلاثة إلى الأول وأن فى تركه
كراهة شديدة وعليه أكثر العلماء وقال مالك إن اشترط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا
ونحو ذلك وجب الوفاء به وإن كان الوعد مطلقا لم يجب اهـ رحمة. واختار وجوب الوفاء
بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كمامر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة. اهـ
b.
Zakat yang sekaligus sebagai ongkos ( upah pekerja ) tidak sah dan
tidak mencukupi.
Referensi :
6.
I’anatuth Tholibin
juz 2 hal. 163 ( Darul Fikr )
7.
Is’adurrofiq juz 1
hal. 113 ( Daru Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
8.
Tarsyihul Mustafidin
hal. 147 ( Darul Fikr )
·
إعانة الطالبين الجزء
الثانى ص : 163 دار الفكر
وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة
مع أجرتها على الزارع ( قوله وتجب الزكاة لنبات الأرض المستأجرة ) مثلها الأرض
الخراجية فتجب الزكاة فيها مع الخراج وعبارة الروض : وتجب وإن كانت الأرض مستأجرة
أو ذات خراج وقال فى شرحه : فتجب الزكاة مع الأجرة أو الخراج ثم قال وأما خبر
" لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم " فضعيف قاله فى المجموع وعبارة
التحفة : لو أجر الخراجية فالخراج على المالك ولا يحل لمؤجر أرض أخذ أجرتها من
حبها قبل أداء زكاته فإن فعل لم يملك قدر الزكاة فيؤخذ منه عشر ما بيده أو نصفه
كما لو اشترى زكويا لم تخرج زكاته ولو أخذ الإمام أو نائبه - كالقاضى - الخراج على
أنه بدل من العشر : فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد أو التقليد والأصح إجزاؤه - أو ظلما
- لم يجز عنها وإن نواها المالك وعلم الإمام بذلك وقول بعضهم يحتمل الإجزاء يرد
بأن الفرض أنه قاصد الظلم وهذا صارف عنها.
·
إسعاد الرفيق الجزء
الأول ص : 113 دار إحياء الكتب
العربية
( تنبيه ) : دفع لمدينه زكاة بشرط
ردها له عن دينه لم تجز فإن نوياه بلا شرط لم يضر وكره لقاعدة كل شرط ضر صريحه كره
إضماره ولو قال أعطنى دينى وأرده لك زكاة فأعطاه لم يلزمه رده أو جعلت الدين الذى
لى عليك زكاة لم يجز. اهـ
·
ترشيخ المستفيدين ص :
147 دار الفكر
(
تنبيه ) قال الجلال البلقينى فى حاشية الروضة تبعا للمجموع إن غلة الأرض المملوكة
أو الموقوفة على معين إن كان البذر من مال مالكها أو الموقوف عليه فتجب عليه
الزكاة فيما أخرجته الأرض فإن كان البذر من مال العامل وجوزنا المخابرة فيه فتجب
الزكاة على العامل ولا شىء على صاحب الأرض لأن الحاصل له أجرة أرضه وحيث كان البذر
من صاحب الأرض وأعطى منه شىء للعامل لا شىء على العامل لأنه أجرة عمله اهـ وتجب
الزكاة لنبات الأرض المستأجرة مع أجرتها عل الزراع ومؤنة الحصاد والدياس على
المالك ( قوله ومؤنة الحصاد والدياس على المالك ) أى مالك الزرع وعبارة شرح المنهج
ومؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يحسب شىء منها
من مال الزكاة اهـ أى فيحرم عليه إعطاء أجرة الحصاد منه وكذا يحرم عليه الصدقة منه
قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع
حرمته ينفذ تصرفه فى غير قدر الزكاة قاله خضر على التحرير نقلا عن شرح العباب قال
فى التحفة وإذا زادت المشقة فى التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر
كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الحرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة
ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه فى أوانه اهـ ويزكى الفاضل إن زاد نصابا ح ف بج.
c.
Status sebagai pekerja bukan standart dalam penerimaan zakat, tapi
dilihat dari keberadaanya apakah ia sudah memenuhi kriteria dalam ashnaf
tsamanih.
Referensi :
9.
Hamisy Al Bajuri
juz 1 hal. 281 - 282 ( Daru
Ihya’il Kutub Al ‘Arobiyah )
2.
هامش الباجورى الجزء
الأول ص: 281 – 282 دار إحياء الكتب العربية
( فصل ) ( وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله
تعالى فى كتابه العزيز فى قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ) اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik