Kerangka Analisis Masalah
NAPZA merupakan istilah yang tak asing bagi
khalayak umum terutama kalangan pemuda yang senantiasa menghiasi hidupnya
dengan berfoya ria. Kandungan zat pada narkotika psikotropika
dan zat adiktif ini konon akan mempengaruhi susunan syaraf pusat
pengguna sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental emosional dan perilaku
para pengguna. Selain itu pemakai akan
terus tergantung pada obat ini.
Selain dalam bentuk
obat-obatan minuman keras juga berperan
aktif dalam menghancurkan moral bangsa ini. Bahan yang berbentuk cairan alkohol
ini tak ubahnya NAPZA yang akan merusak orang yang mengkonsumsi. Karena akibat
yang ditimbulkan zat ini masyarakat
mengenalnya sebagai barang haram. Konon
ilmuwan Amerika Fuad Rasyid salah seorang mahasiswa Departement of Food
Science and Technology The Ohio State USA
melakukan penelitian pada tape. Ternyata kandungan alkoholnya lebih tinggi
daripada minuman keras sekelas bir dan
wine.
Bir : 3 50 % - 3 31 %
Wine : 7 85 % - 14 80 %
Brendy : 33 10 %
Whisky : 33 70 %
Namun pada kenyataannya para santri tak pernah mabuk layaknya para
pengkonsumsi bir dan wine yang notabenenya kadar alkoholnya lebih rendah
daripada tape.
Pertanyaan
a.
Bagaimana hukum mengonsumsi tape
badek legen tuak yang konon terdapat kandungan alkohol
yang lebih besar dari pada bir dan wine ?
PP. HY Lirboyo Kota Kediri
Jawaban
a. Hukum mengonsumsi tape, badek, dan legen diperbolehkan karena
ketiga-tiganya merupakan minuman yang nyata-nyata tidak memabukkan. Sedangkan
mengonsumsi tuak hukumnya haram karena jelas-jelas memabukkan.
REFERENSI
|
|
|
|
1.
الباجوري الجزء الثاني صحـ 239
والضابط في ذلك كل ما كان فيه شدة مطربة بأن ارغى وأزبد ولو الكشك المعروف فمتى
صار فيه شدة مطربة حرم شربه وحد به وصار نجسا
2.
المجموع الجزء الثاني صحـ 564
وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور العلماء وشربه
حرام وله حكم الخمر في التنجيس والتحريم ووجوب الحد وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة هو طاهر ويحل شربه وفى رواية عنه يجوز الوضوء
به في السفر وقد سبق في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل من الطرفين
مستقصاة وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة الذى يقتضي مجموعها الاستفاضة أو التواتر أن
رسول الله r قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وهذه الالفاظ مروية
في الصحيحين من طرق كثيرة وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف
العلماء في اباحته وهذا الوجه شاذ في المذهب وليس هو بشئ وأما القسم الثاني من
النبيذ فهو ما لم يشتد: ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذى وضع فيه حبات تمر أو زبيب
أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا وهذا القسم طاهر بالاجماع يجوز شربه وبيعه
وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الاحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته
وجواز شربه ثم ان مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصر مسكرا وان جاوز ثلاثة
أيام وقال أحمد رحمه الله لا يجوز بعد ثلاثة أيام واحتج له بحديث ابن عباس رضي
الله عنهما قال (كان رسول الله r ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذاك
والليلة التي تجئ والغد والليلة الاخرى والغد الي العصر فان بقى شئ سقى الخادم أو
أمر به فصب) رواه مسلم
3.
الحاوى الجزء الثاني عشر صحـ 846
أن الخمر سمي خمرا لأحد وجهين إما
لأنه خامر العقل أي غطاه وهو قول عمر أو لأنه يخمر أي يغطي ومن أيهما اشتق فهو في
النبيذ كوجوده في الخمر فوجب أن يشترك في الاسم ولذلك قالوا لمن بقيت فيه نشوة
السكر مخمورا اشتقاقا من اسم الخمر سواء كان سكره من نبيذ أو خمر من غير فرق ولو
افترقا في الاسم لافترقا في الصفة فقيل له في نشوة النبيذ منبوذا كما قيل له في
نشوة الخمر مخمورا فإن قيل فهذا معارض بمثله لأنهم قالوا في خل العنب خل الخمر ولم
يقولوا في خل التمر خل الخمر فإن دل ما نص على اشتراكهما في الاسم دل هذا على
افتراقهما فيه قيل هذه التسمية مجاز وليست بحقيقة يستمر فيها قياس ويصح فيها
اشتقاق ولأن خل العنب لا يسمى خمرا وإن حدث عن العنب كما لا يسمى التمر نبيذا وإن
حدث عن التمر ولو كان لهذه العلة سمي خمر العنب خل الخمر لوجب بهذه العلة أن يسمى
خل التمر خل النبيذ وفي فساد هذا التعليل بطلان هذا التعارض ومنها المعنى وهو
أن الخمر مختص بمعنيين صفة بخله وهي الشدة المطربة وتأثير يحدث عنه وهو السكر
يثبت بها اسم الخمر وتحريمه ويزول بارتفاعها اسم الخمر وتحريمه لأنه إذا كان عصيرا
ليس فيه شدة ولا يحدث عنه إسكار ولم ينطلق عليه اسم الخمر ولم يجر عليه حكمه في
التحريم وإذا حدثت فيه الشدة المطربة وصار مسكرا انطلق عليه اسم الخمر وجرى عليه
حكمه في التحريم فإذا ارتفعت الشدة وزال عنه الإسكار ارتفع عنه اسم الخمر وزال عنه
حكم التحريم فدل على تعلق الاسم والحكم بالصفة والتأثير دون الجنس وقد وجدت صفة
الشدة وتأثير السكر في النبيذ فوجب أن يتعلق به اسم الخمر وحكمه في التحريم ولأن
ما زالت عنه الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه كذلك ما جلبته الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه
.
4.
الفقه المنهجي الجزء الأول صحـ 506-507
فاختلاف الأسماء لا يُخرِج المُسكِرات عن حكم الخمر وهو التحريم. لأن
المعنى المسبِّب لتحريم الخمر إنما هو وصف بالإسكار فيها بإجماع المسلمين. فوجب
أن يشترك معها في التحريم كل الأشربة المُسكِرة أيّاً كان أصلها دون أيّ
تفريق. تحديد معنى السكر المراد بالسُكْر شدّة مُطْربة تستر فاعليّة العقل بنشوة
تبعث على عدم الانضباط بمقتضيات الرشد واللياقة. والمراد المُسكِر: ما ثبت أن
جنسه يسبّب الإسكار بقطع النظر عن الكمية المشروطة لذلك. فكل ما ثبت أن شرب
كمية منه يورث السُكْر فلا يجوز تناول شيء منه مطلقاً أي سواء كان القدر
المتناوَل منه داخلاً في حدود الكمية المُسكِرة فعلاً أو أقل منها. ولا عبرة أيضاً
بالشارب سواء سكر بذلك أم لا. ويعبّر الفقهاء عن هذا المعنى بالقاعدة المشهورة:
(ما أسكر كثيره فقليله حرام)؛ وهي نص حديث
b.
Sebenarnya apa yang mendasari penamaan khomr yang nyata-nyata diharamkan
dalam Al-Quran? Apakah karena terdapat kandungan alkohol ataukah karena yang
lain?
Jawaban
b. Yang mendasari penamaan khamr yang diharamkan adalah karena bisa menutup
akal yang diakibatkan oleh sifat yang memabukkan (iskar) yang terdapat
pada minuman tersebut.
Catatan
Di dalam kitab-kitab kontemporer terjadi
perbedaan persepsi dalam penyebab iskar yang ada dalam minuman yang
mengandung alkohol. Satu pendapat mengatakan penyebab iskarnya adalah
alkohol, pendapat yang lain penyebab iskarnya adalah unsur lain bukan
alkohol.
REFERENSI
|
|
|
3.
Majmu’ Fatawi wa
Rasa’il li ‘Utsamain vol. II hal. 188
4. Al-Bajuri
vol. II hal. 238
|
حاشية الصاوي الجزء
الأول صحـ 47
( والجماد إلا المسكر ولبن آدمي وغير المحرم وفضلة
المباح إن لم يستعمل النجاسة ومرارته والقلس والقيء إن لم يتغير عن حالة الطعام ,
ومسك , وفأرته , وخمر خلل أو حجر , ورماد نجس ودخانه , ودم لم يسفح من مذكى ) أي
من الأعيان الطاهرة الجماد وهو جسم ليس بحي أي لم تحله الحياة , ولا منفصل عن حي .
فشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض وجميع المائعات ; كالماء والزيت لا اللبن
والسمن وعسل النحل ; فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان كالبيض , ويستثنى من
الجماد : المسكر . ولا يكون إلا مائعا , كالمتخذ من عصير العنب وهو الخمر . أو من
نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك , فإنه نجس , ويحد شاربه بخلاف نحو الحشيشة والأفيون والسيكران فطاهرة
لأنها من الجماد . ويحرم تعاطيها لتغييبها العقل , ولا يحرم التداوي بها في ظاهر
الجسد
قوله : [ وهو الخمر ] : أي فهو
عندهم المتخذ من عصير العنب . قوله : [ أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك ] :
أي كالمستخرج من دقيق الشعير ويسمى بالنبيذ . قوله : [ فإنه نجس ويحد شاربه ] : أي
فحقيقة المسكر هو ما كان مائعا مغيبا للعقل مع شدة وفرح - سواء كان من ماء
العنب وهو الخمر , أو من غيره وهو النبيذ - فموجب للحد والحرمة في قليله ككثيره
وإن لم يغب عقله بالفعل . قوله : [
بخلاف نحو الحشيشة والأفيون ] : أي فليست من المسكر ولا من النجس ولا توجب حدا ,
وإنما فيها الأدب إن تعاطى منها ما يغيب العقل . والحاصل أن المسكر هو ما غيب
العقل دون الحواس مع نشوة وطرب . والمخدر - ويقال له المفسد - ما غيب العقل دون
الحواس لا مع نشوة وطرب , والمرقد ما غيبهما معا كالداتورة . فالأول نجس والآخران
طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل
تكملة المجموع الجزء
السادس والعشرون صـ 108-109
قال الدكتور محمد جعفر في مذكرته تبديد الصحة الخمور معروفة من قديم الزمن وكانت تصنع على
أنواع شتى ولكن الأساس في صنعها كان دائما
واحدا وهو إعمال خمائر خاصة في بعض المواد النشوية أو السكرية فتحولها إلى مادة
الكحول وثاني أوكسيد الكربون والماء. الى أن قال. .أما الكحول فيبقى في السائل
وإليه يرجع الأثر العام في تخدير العقول واضمحلال الأجسام وأما ثاني أكسيد الكربون فغاز يذوب بعضه ويخرج
أغلبه على شكل فقاقيع تشبه الفقاقيع التي تنشأ من الغليان فتكون الزبد والرغبة
وأما الماء فيبقى مختلطا بالسائل وليس للأخيرين أهمية من ناحية تأثير الخمر وسواء أعملت هذه الخمائر في السكر أو النشا
النقى أو في المواد المحتوية لهاتين المادتين فالنتيجة النهائية واحدة وهي تكوين
الكحول وثاني أكسيد الكربون والماء لذلك قد تصنع الخمر من القمح أو الشعير أو
الشوفان أو التمر أو البلح أو العنب أو القصب أو البطاطس أو الأرز أو البنجر أو
السكر أو العسل أو اللبن أو خلافها من النباتات والحبوب المحتوية على مادة السكر
أو النشا. وإذا فكل الخمور التي تنشأ عن تخمر هذه المواد متشابهة التركيب من
حيث وجود مادة الكحول فيها فهي سامة للعقل والجسم بمقدار ما تحتويه من هذه المادة.
وتستحضر أنواع البيرة ((الجعة)) والشنبانيا والبوظة من تخمر الشعير أو القمح أو
غيرهما من الحبوب وتحتوي هذه المشروبات عادة على نسبة صغيرة من الكحول تتراوح بين
2 إلى 10 في المائة في حالة البرة والشنبانيا وبين 3 إلى 8 في المائة في البوظة أو
السوبيا المتخمرة وبتقطير هذه الخمور البسيطة يتركز الكحول وتعلو نسبته في المشروب
فينتج الكونياك من النبيذ والويسكي من البيرة والروم من مختلفات الأعشاب والنباتات
السكرية وهذه الأنواع الأخيرة تحتوي من 40 غلى 50 في المائة من الكحول وليست
هذه المشروبات وحدها التي تسكر بل إن اي سائل يحتوي على الكحول يسبب نفس هذا
التاثير فمثلا إذا شرب الإنسان الكحول غير النقى أي السبرتو الأحمر العادي سكر
وكذلك إذا شرب شيئا من ماء الكلونيا لإنها تحتوي على نسبة عالية من الكحول. من
هذا نتبين أن العنصر الفعال في المشروبات الروحية إنما هو الكحول وإليه
المرجع في اضمحلال الأجسام والعقول وأنه يوجد من تخمير أي مادة تحوى السكر أو
النشا أو من تخمير السكر أو النشا الخالص يقول الدكتور محمد عبد الحي
وكيل جمعية منع المسكرات في محاضرة ألقاها سنة 1936 ونشرت بمجلة الإسلام في جملة
أعداد: العنصر الفعال في الخمر هو الكحول وقد استعملت الكلمة أجيالا عديدة للدلالة
على أي مسحوق ناعم وأما دلالتها على العنصر الفعال في الخمر فقد كان ذلك حديثا
نسبيا فقد استعمل بارا سلس وايييفيس الكلمة للدلالة على أي مسحوق ثم استطرد الأول
فاستعملها لكل سائل طيار والكحول سائل طيار لا لون له ويدخل في جميع الأشربة
الروحية بنسب مختلفة كالآتي: الويسكي من 51 إلى 59 في المائة. الروم من 51 إلى
59 في المائة. الجن من 51 إلى 59 في المائة. الكونياك من 39 إلى 47 في المائة.
النبيذ من 20إلى 30 في المائة. الشمبانيا من 10 إلى 12 في المائة. البيرة من 2 إلى
9 في المائة. البوظة والوبيا من 3 إلى 8 في المائة. وإذا نظرنا إلى ما أظهره
الطب الحديث من استكشاف مادة الكحول التي تلعب بعقول الشاربين وتنهك أجسامهم وتبدد
أموالهم وتضيع أخلاقهم وكرامتهم وإلى الأساس الذي تركز عليه تلك المادة السامة في
وجودها وهي النباتات أو الفواكه أو الحبوب أو الأعشاب التي تحتوي مادة السكر أو
النشا ووازنا بين ذلك وبين ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم هصراحة أو ضمنا
وجدنا أن هذه المشروبات الحاضرة وغيرها مما يمكن أن يحدث ويحوي مادة الكحول من
مشمولات أدلة التحريم الواردة في تحريم الخمر وتحريم كل مسكر في الشريعة الاسلامية
مجموع فتاوي ورسائل
لابن عثمين الجزء الثاني صحـ 188
وسُئل فضيلته عن حكم استعمال السوائل الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم
والخرائط والمختبرات العلمية إلخ ؟ فأجاب بقوله من المعلوم أن مادة الكحول تستخرج
غالبا من الخشب وجذور القصب وأليافه ويكثر جدا في قشور الحمضيات كالبرتقال
والليمون كما هو مشاهد وهي عبارة عن سائل قابل للاحتراق سريع التبخر، وهو لو
استعمل مفردا لكان قاتلا أو ضار أو مسببا للعاهات ، لكنه إذا خلط بغيره بنسبة
معينة جعل ذلك المخلوط مسكرا، فالكحول نفسها ليست تستعمل للشرب والسكر بها، ولكنها
تمزج بغيرها فيحصل السكر بذلك المخلوط. وما كان مسكرا فهو خمر محرم بالكتاب
والسنة وإجماع المسلمين
الباجوري الجزء الثاني
صحـ 238
(قوله وهي المتخذة من عصير العنب) سميت بذلك لمخامرتها العقل واختلف
في اطلاق الخمر على المتخذ من غير عصير العنب هل هو حقيقة أو لا قال المزني وجماعة
نعم لأن الاشتراك في الصفة وهي الاسكار يقتضي الاشتراك في الاسم بطريق القياس في
اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث كحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام
وقيل لا يطلق عليه الا مجازا ونسبه الرافعي الى الأكثر من العلماء وعليه مشى
المصنف حيث عطف الشراب المسكر على الخمر فاقنضى أنه لا يسمى خمرا.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik