Langsung ke konten utama

KEMELUT DALAM RUMAH TANGGA



1.    KEMELUT DALAM RUMAH TANGGA
Usia pernikahan Dino dan Dini sudah memasuki tahun ke-7. Namun sejauh ini, dari pernikahan mereka masih juga belum dikaruniai sibuah hati. Tentu saja hal itu menimbulkan kegelisahan dan sempat mengusik keharmonisan keluarga mereka. Sampai akhirnya, di suatu kesempatan Dino tak kuasa menahan keinginan yang sudah lama dipendamnya. Dino mengungkapkan, ingin menikah lagi. Tak ayal, hal itu membuat Dini goncang. Dini tak mau merasakan panasnya terbakar api cemburu karena dimadu, tapi ia juga tak kuasa untuk berpisah dengan Dino. Akhirnya untuk mengatasi kemelut rumah tangganya itu, Dini memutuskan untuk meminta bantuan pada seorang kiyai, dengan meminta mahabbah, agar suaminya tidak menikah lagi.
PPHM. Putri AL-Mahrusiyah Lirboyo Kota Kediri
 ) (0354) 774120

Pertanyaan :
a.    Dalam perspektif fiqh, apakah persetujuan istri pertama menjadi suatu pertimbangan?
Jawaban :
a.    Persetujuan istri pertama bukanlah sebagai syarat sahnya melaksanakan nikah dengan istri ke dua, hanya saja perizinan tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk mu’asyarah bil ma’ruf .dan dalam madzhab hanbali perizinan istri pertama dipertimbangkan dalam hal hak faskh yang diberikan pada istri pertama ketika pada saat akad dengan istri pertama ada perjanjian untuk tidak berpoligami atau tradisi setempat istri pertama tidak memberikan izin untuk berpoligami. Terlebih lagi ketika melihyat peraturan pemerintah tentang pengaturan poligami yang mengharuskan adanya izin istri pertama mampu kuat untuk mempertimbangkan izin dari istri pertama demi terciptanya mu’asyarah bil ma’ruf dan memenuhi perjanjian.

Referensi
1.     Al-Fiqhu al-Islami vol.9 hlm 6669
2.    Mahasin Taaddudu Zawjat hlm.18
3.    Al-Inshâf juz III hlm. 156
4.   Arsyif Multaqo Ahlu Hadits vol.1 hlm. 1689
5.    Kasysyâf al-Qina’ juz V hlm. 390
6.   Al-Mughî Syarh al-Kabîr juz VII hlm. 71
7.    Bughyah al-Murtasydin  hlm. 91

1.        الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع  صـ 6669 – 6670 .
قيود إباحة التعدد : اشترطت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما: 1 - توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان، ويقدر عليه، وهو التسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا} [النساء:3/4] فإنه تعالى أمر بالاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافاة العدل بين الزوجات. وليس المراد بالعدل ـ كما بان في أحكام الزواج الصحيح ـ هو التسوية في العاطفة والمحبة والميل القلبي، فهوغير مراد؛ لأنه غير مستطاع ولا مقدور لأحد، والشرع إنما يكلف بما هو مقدور للإنسان، فلا تكليف بالأمور الجبلِّية الفطرية التي لا تخضع للإرادة مثل الحب والبغض. ولكن خشية سيطرة الحب على القلب أمر متوقع ،لذا حذر منه الشرع في الآية الكريمة: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة} [النساء:129/4] وهو كله لتأكيد شرط العدل، وعدم الوقوع في جور النساء، بترك الواحدة كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية، ولا هي مطلقة. والعاقل: من قدَّر الأمور قبل وقوعها، وحسب للاحتمالات والظروف حسابها، والآية تنبيه على خطر البواعث والعواطف الداخلية، وليست كما زعم بعضهم لتقرير أن العدل غير مستطاع، فلا يجوز التعدد، لاستحالة تحقق شرط إباحته.
2 - القدرة على الإنفاق: لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج، سواء من واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه، والاستمرار في أداء النفقة الواجبة للزوجة على الزوج، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج...» والباءة: مؤنة النكاح.




2.        محاسن تعدد الزوجات صـ 18
هل يجوز الزواج بزوجة ثانية تقول إنها لاتحتاج إلى نفقة أو دعم مادي؟ إذا كان كذلك : فماذا يكون الحكم لو لم ترض الزوجة الأولى بهذا الزواج ؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج والحال هذه؟
ج / النفقة من الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها , قال تعالى
( الرّجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم ) فإن تنازلت المرأة عن هذا الحق الواجب لها – وهو النفقة – سقط عن الزوج )
"( قال ابن قدامة رحمه الله : ومتى صالحته على ترك شيء من قسمها أو نفقتها , أو على ذلك كله جاز . المغنى ج 7 ص 244
أما إذن الزوجة الأولى ورضاها بالتعدد فلا يشترط ولا يجب على الزوج إستئذان الزوجة الأولى للزواج بثانية . ولكن المشروع له أن يطيّب خاطرها ويراضيها ويبذل لها من ماله وكلامه ما يهدئ من روعها ويخفف غيرها .
وقد سئلت اللجة الدائمة : عن رضا الزوجة الأولى لمن اراد الزواج بأخرى فأجابت : ليس بفرض على الزوج إذا اراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى  لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر , وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك .
3.       أرشيف ملتقي اهل الحديث 2 جزء : 1 صـ 1689
اسئذان  الزوجة ولكن هل يجب على الزوج استئذان زوجته عند رغبته فى الزواج بأخري؟ يقول الشيخ  محمد حسين ان سيدنا علي رضي الله عنه اراد ان يتزوج على فاطمة بنت رسول الله  وكان علي قد رغب في الزواج من بنت ابى جهل فلم يرضى النبي وبيّن النبي السبب وهو الايجتمعتحت رجل واحد بنت رسول الله وبنت ابي جهل عدو الله ولكن عند ما توفيت السيدة فاطمة تزوج علي باكثر من امراة وجمع بينهن لأن المبرر لم يعد قائما ومن هذه القصة علم ان عاليا لم يكم بالزواج الابعد الاستئذان وهذا من باب حسن السلوك وليس واجبا ولافرضا شرعيا ولكن تأسيا بعلي رضي الله عنه  ومن مثل هذه الواقعه ندرك انه يحسن للزوج ان يبيّن لزوجته وان يخبرنا بالاسباب لتعينه على ان تستمر معه ولكن ليس حقا لها ولا تملك منعه  
4.       الإنصاف الجزء الثالث  صـ 156 حنبلى
فوائد : إحداها : اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة شرط : أن لا يتزوج عليها أو إن تزوج عليها فلها أن تطلق نفسها الثانية : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبي الحارث صحة دفع كل واحد من الزوجين إلى الآخر مالا على أن لا يتزوج أما الزوج : فمطلقا وأما الزوجة : فبعد موت زوجها ومن لم يف بالشرط لم يستحق العوض ; لأنها هبة مشروطة بشرط فتنتفي بانتفائه وقال المجد في شرحه : لو شرط أحد الزوجين على الآخر أن لا يتزوج بعده فالشرط باطل في قياس المذهب ووجهه : أنه ليس في ذلك غرض صحيح بخلاف حال الحياة واقتصر في الفروع على ذكر رواية أبي الحارث وتقدم في باب الموصى له " لو أوصى لأم ولده على أن لا تتزوج "
5.       كشاف القناع الجزء الخامس  صـ 39 حنبلى
(واختار الموفق والشيخ ) تقي الدين (وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها) لأن المقصود المعنى دون اللفظ (وقال الشيخ أيضا : ينعقد) النكاح ( بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان وأن مثله) أي النكاح (كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعا بأي لغة ولفظ كان والإجارة بما عهده الناس إجارة بأي لغة ولفظ كان وهكذا (و) قال أيضا ( إن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا) وكذا قال تلميذه ابن القيم فلو تزوج من قوم لم تجر العادة بالتزوج على نسائهم كان بمنزلة شرط أن لا يتزوج عليها وتأتي الإشارة إليه وإلى مأخذه في باب الشروط في النكاح
6.       المغنى الجزء السابع صـ 71 حنبلى
قال : (وإذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  (: أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها) وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة أحدها ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاوس والأوزاعي وإسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي قال أبو حنيفة والشافعي : ويفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم  (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) وهذا ليس في كتاب الله لأن الشرع لا يقتضيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم  (المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا) وهذا يحرم الحلال وهو التزويج والتسري والسفر ; ولأن هذا شرط ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه ولم يبن على التغليب والسراية فكان فاسدا كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم  (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج) رواه سعيد وفي لفظ (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) متفق عليه وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم  (المسلمون على شروطهم) ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعا وروى الأثرم بإسناده : أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال : لها شرطها فقال الرجل : إذا تطلقينا فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط ; ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة في المهر أو غير نقد البلد وقوله عليه السلام  (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) أي : ليس في حكم الله وشرعه وهذا مشروع وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى من ادعى الخلاف في مشروعيته وعلى من نفى ذلك الدليل وقولهم : إن هذا يحرم الحلال قلنا : لا يحرم حلالا وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يف لها به وقولهم : ليس من مصلحته قلنا : لا نسلم ذلك فإنه من مصلحة المرأة وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده كاشتراط الرهن والضمين في البيع ثم يبطل بالزيادة على مهر المثل وشرط غير نقد البلد إذا ثبت أنه شرط لازم فلم يف لها به فلها الفسخ ولهذا قال الذي قضى عليه عمر بلزوم الشرط : إذا تطلقنا فلم يلتفت عمر إلى ذلك وقال : مقاطع الحقوق عند الشروط ; ولأنه شرط لازم في عقد فيثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع .
7.       بغية المسترشدين  صـ 91 دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب. اهـ










الجلسة الثانية

Mushohih :
Perumus :
Moderator :
01.   KH. Athoilah S. Anwar
02.    K. A. Fauzi Hamzah
03.   K. Anang Darunnaja
04.   Agus H. Adibussolih
05.   Agus. H. Said Ridwan
01. Ust. Munawar Zuhri
02. Ust. Anshori
03. Ust. H. Adibudin
04. Ust. Sunandi
06. Ust. Fathul Bari M. Sholeh
07. Ust. M. kholid Afandi
Ustdzh.
Ulfa Ulfiana
Notulen :
Ustdzh.
Siti Khuzaimah

MEMUTUSKAN

Pertanyaan :
b.    Bagaimana hukum menikah dengan istri kedua tanpa persetujuan istri pertama?
Jawaban :
b.    Hukum menikah dengan istri ke dua tanpa persetujuan istri pertama adalah sah dan tidak haram menurut madzhab Syafi’i. Sedangkan menurut madzhab Hanbali dalam kitab Ar-Raudl wal Murabba’ sah dan tidak haram. Dan dalam kitab Hanbali yang lain seperti Al-Mugni dll, hukumnya sah dan haram. Perincian hukum dalam madzhab Hanbali tersebut terkait dengan ketika pada saat aqad nikah dengan istri pertama ada perjanjian untuk tidak berpoligami atau  kebiasaan wanita setempat tidak ada kerelaan untuk dipoligami.
Hanya saja jika dikaitkan dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan ada izin dari istri pertama hukumnya haram.






Referensi
1.    Idem dengan referensi sub a.
2.    Ar-Raudl al-Murabba’, vol. 1, hlm. 340
3.    Al-Mughni Ibnu Qudamah, vol. 15, hlm. 61
4.    Durus ‘Umdat al-Fiqhi, vol. 6, hlm. 343
5.    ‘Asyrah an-Nisa’, vol. 1, hlm. 28

1.        الروض المربع شرح زاد المستنقع الجزء الأول  صـ 340
باب الشروط في النكاح والعيوب في النكاح
والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد أو اتفقا عليه قبله وهي قسمان: صحيح وإليه أشار بقوله: " إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى أو أن لا يتزوج عليها أو" أن " لا يخرجها من دارها أو بلدها" أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها أو أن لا ترضع ولدها الصغير " أو شرطت نقدا معينا" تأخذ منه مهرها أو شرطت "زيادة في مهرها صح" الشرط وكان لازما فليس للزوج فكه بدون إبانتها ويسن وفاؤه به "فإن خالفه فلها الفسخ" على التراخي1 لقول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا: مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن لا يخرجها من منزل أبويها فمات أحدهما بطل الشرط.
2.        المغني  لإبن قدمة الجزء 15  صـ 61
قال : ( وإذا تزوجها   وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج } وإن تزوجها   وشرط لها أن لا يتزوج عليها   فلها فراقه إذا تزوج عليها ) وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة   أحدها ما يلزم الوفاء به   وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته   مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها   أو لا يتزوج عليها   ولا يتسرى عليها   فهذا يلزمه الوفاء لها به   فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح يروى هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص   ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شريح   وعمر بن عبد العزيز   وجابر بن زيد   وطاوس   والأوزاعي   وإسحاق .
وأبطل هذه الشروط الزهري   وقتادة وهشام بن عروة ومالك   والليث   والثوري   والشافعي   وابن المنذر   وأصحاب الرأي .قال أبو حنيفة   والشافعي : ويفسد المهر دون العقد   ولها مهر المثل .
3.       دروس عمدة الفقه للشنقيطي الجزء السادس  صـ 343
القول الأول : يقول إنه شرط لازم وصحيح ويجب على الزوج أن يفي به وأنها إذا قالت له اشترط أن لا تتزوج علي مثلا وأراد أن يتزوج عليها في أي يوم بعد عقد النكاح فإن من حقها أن تطالب بشرطها وحينئذ يكون الفسخ أي ينفسخ النكاح   يكون لها الخيار وينفسخ النكاح   هذا بناء على أنه شرط بينه وبينها وبهذا القول قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-- رضي الله عنه - وأرضاه-   وسعد بن أبي وقاص   وقال به معاوية بن أبي سفيان   وعمرو بن العاص-رضي الله عن الجميع- أربعة من أصحاب النبي-- صلى الله عليه وسلم -- كانوا يرون شرعية مثل هذا الشرط   وكان بعض التابعين يفتي به وهو قول شريح القاضي المشهور   وكذلك قال به عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد   وهو مذهب الحنابلة أنها إذا اشترطت هذا الشرط أن لا تخرج من مدينتها أو أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا تكون عنده زوجه من قبل أن هذا الشرط صحيح .
4.       عشرة النساء للنسائي صـ 28
قد أمر الله تعالى بأن يُعاشر النساء بالمعروف فقال جل ذكره: (وعاشروهن
بالمعروف)  والمعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق نبيل يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير: أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى: ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي)  وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه''.
لقد كان عليه الصلاة والسلام القدوة الحسنة لأمته  والنموذج البشري الكامل قال جلّ ذكره: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)  والحديث عن هديه عليه الصلاة والسلام مع النساء حديث طويل متشعب ولا غرو فقد أوضح لأمته: (أنهن شقائق الرجال)  ولعلي أقصر حديثي عن هديه الشريف مع نسائه  أو بعبارة أخرى: كيف عاش عليه الصلاة والسلام زوجا؟ وكيف تعامل مع نسائه؟ وكيف راعى نفسياتهن؟ وماهي وصاياه وإرشاداته للرجال بضرورة رعاية حقهن زوجات  وأمهات لأولادهم؟ وحسبي أن أسوق بعض الأحاديث دون شرح أو تعليق فهي كافية في إيضاح المراد مكتفيا بالإشارة إلى بعض ماتدل عليه تلك الأحاديث الشريفة:
* فقد أوصى بهن خيرا في نصوص كثيرة: منها حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة)  وحديث أبي ذر عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن المرأة خلقت من ضلع فإن أقمتها كسرتها فدارها تعش بها). وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خيارهم لنسائهم) وفي لفظ (وألطفهم بأهله).

Pertanyaan :
c.    Bolehkah memahabbahi suami untuk kepentingan sebagaimana diatas?
Jawaban :
c.    Hukum seorang istri memahabbahi suami adalah boleh, dengan syarat:
& Tidak ada dloror
& Media atau lafad-lafadnya yang digunakan bukan sesuatu yang tidak bermakna dan tidak bertentangan dengan syari’at
& Pelakunya ahli syari’at

Referensi
1.    Hasyiyah ad-Dasuqi vol.18 hlm. 290
2.    Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba’ah vol.5 hlm.225
3.    Syarhul Bahjah vol.17 hlm.350
4.    Is’adur Rofiq vol.2 hlm.93
1.        حا شية الدسوقي على الشرح الكبير   الجزء 18 صـ 290
قوله : فظاهر أن ذلك ليس بكفر )  لأنه ليس بسحر و إن حصل بها ما يحصل بالسحر)
قوله : إن أدى إلى عداوة ) أي بين الزوجين أو الصديقين  مثلا و فرقة بينهما (قوله : أو ضرر في نفس ) أي كتسليط حمى أو رمد أو ضارب أو ربط زوج عن زوجته ) قوله : أو مال) أي كتسليط رجم على البيت بكسر أوانيه مثلا ومفهوم قوله إن أدى لعداوة إلخ  أنه إن أدى لعطف و محبة بين الزوجين و نحوهما فلا حرمة فيه
2.        الفقه على المذاهب الأربعة  الجزء 5  صـ 225
وحاصله أنه إذا كان أقوالا وأفعالا تنافي الدين وتوجب تكفير صاحبها كان كفرا بصرف النظر عما يترتب عليه من الآثار وإن كانت هذه الأقوال أو الأفعال محرمة كان حراما أما إن كانت جائزة فإنه ينظر لما يترتب عليها من الآثار . فإن كانت محرمة كان حراما وإلا فلا  هذا هو حكم كثير من العلماء في حقيقة السحر . فقال بعضهم : أنه تخيل لا حقيقة له والى هذا الرأي ذهب كثير من العلماء ومنهم الاستراباذي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وأبن حزم وكثير من العلماء غير هؤلاء إلى أن قال  ولقد قال في فتح الباري : إن بعض العلماء قال : أن تأثير السحر منحصر في التفريق بين المرء وزوجه أو نحو ذلك فإذا فهمنا هذا الحديث على هذا الوجه لم يكن فيه ذلك الضرر الذي حول به بعضهم وأنكر من أجله الحديث فلا مانع حينئذ من أن يكون للسحر بعض التأثير الحقيقي في بعض الأحيان على أن هذا الحديث لا يدل دلالة قاطعة طبعا لأنه لا يفيد إلا الظن ولهذا قال المنكرون للسحر : إن مثل هذا الحديث الصحيح يصح الاحتجاج به في الأحكام الفقهية الفرعية أما في إثبات عقيدة فلا . لأن اعتقاد أن السحر له تأثير حقيقي لا يمكن إثباته إلا بالدليل العقلي الذي يؤيده الواقع ولم يوجد في الخارج إلا حوادث أحادية ينقلها أناس غير تقاة ولو كان له حقيقة لقصها علينا كتاب الله تعالى في مسألة سحر فرعون  ( 1 ) ( المالكية قالوا : إن مباشرة السحر كفر وارتداد عن الإسلام سواء كانت المباشرة من جهة تعلمه أو تعليمنه أو المل به لأن لسحر كلام يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه المقادير . ثم إن تجاهر به فيقتل أن لم يتب وإن اسره فحكم الزنجيق يقتل بدون ستتابة . وشرط بعضهم عدم الاستتابة مطلقا أسره أو أظهره وحكم الزنديق على حال أن جاء تائبا قبل الإطلاع عليه قبل وإلا فلا . الشافعية والحنابلة - قالوا : إن السحر له حقيقة مؤثرة وقد يموت المسحور بسبب السحر أو يتغير طبعه وعادته وأن لم يباشره وإن الساحر يقوى على قهر الخصوم من غير ممارسة الحروب والقتال
3.       شرح البهجة الوردية  الجزء 17 صـ 350
( قوله : والشعبذة ) هي إظهار الأمور العجيبة بواسطة ترتيب آلات هندسية وخفة اليد والاستعانة بخواص الأدوية والأحجار وفي التحريم إن لم يترتب عليها مفسدة خلاف وأما الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب ذلك على سبيل جري العادة بعض خوارق فإن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا في كامل ما يأتي ويذر وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزائمه لا تخالف الشرع وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعي على أحد فليست من السحر بل من الأسرار   والمعونة فإن انتفى شيء من تلك القيود فتعلمها حرام إن تعلم ليعمل بل كفر إن اعتقد الحل فإن تعلمها ليتوقاها فمباح أولا وإلا فمكروه ا هـ .
4.       اسعاد الرفيق الجزء الثاني  صـ 93 دار احيا الكتب
و منها كل قول يحث احدا من الخلق على نحو فعل او قول شئ او استماع الى شئ محرم فى الشرع ولو غير مجمع على حرمته او على ما يفتره عن نحو فعل او قول واجب عليه او عن استماع الى واجب فى الشرع اهـ

Pertanyaan :
d.   Apakah istri diperbolehkan mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak mau dimadu?
Jawaban :
d.   Seorang istri meminta cerai sebab alasan tidak mau dimadu adalah khilaf antara madzahib :
Ø Syafi’iyyah : tidak boleh sebab dalam syafi’iyyah pengajuan cerai hanya dalam kasus istri tidak dinafkahi atau istri mempunyai aib.
Ø Hanbali : Boleh bila disyaratkan dalam aqad atau menjadi kebiasaan wanita setempat.
Ø Malikiyyah :
-Bila istrinya disakiti oleh suaminya maka boleh menggugat cerai.
-Ketika terjadi percekcokan.

Referensi
1.    Al-Fiqh al-Islami, vol. 9, hlm. 495
2.    Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, vol. 29.57
3.    At-Tasyri’ al-Jana’I, vol. 1, hlm. 53
4.    Is’adur Rofiq, vol.2 hlm.93

1.        الفقه الإسلامي وأدلته 9 /495
المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة :
المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل  كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة  والضرب المبرِّح  والحمل على فعل ما حرم الله  والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه  ونحوه.
رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:
لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق  عن طريق رفع الأمر إلى القاضي  والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.
وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر  منعاً للنزاع  وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء  ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي  فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها  طلقها منه  وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها  فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج  لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه  لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما  فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].
واتفق الفقهاء على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما  واتفقوا على أن قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بغير توكيل من الزوجين.
2.        الموسوعة الفقهية الجزء التاسع والعشرون صحـ: 57
التفريق لسوء المعاشرة : 78 - نص المالكية على أن الزوجة إذا أضر بها زوجها كان لها طلب الطلاق منه لذلك سواء تكرر منه الضرر أم لا كشتمها وضربها ضربا مبرحا . . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القاضي أو يطلق القاضي عنها ؟ قولان للمالكية ولم أر من الفقهاء الآخرين من نص عليه بوضوح وكأنهم لا يقولون به ما لم يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق فإن وصل إلى ذلك كان الحكم كما تقدم .
3.       التشريع الجنائي في الإسلام 1 /53
نظرية الطلاق: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يطلق المرأة سواء دخل بها أم لم يدخل  ولو لم يقم دليل ظاهر على أن ضرراً حدث للرجل من الزواج  بالأمر في تطليق المرأة متروك للرجل.
وأباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تطلب من القضاء أن يطلقها على الزوج إذا أثبتت أنه يضارها ضرراً مادياً أو أدبياً  أو لا يؤدي لها ما توجبه الشريعة على الزوج من حقوق للزوجة.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا