Baru baru ini ada berita unik pengkritis
kaligrafi mengatakan dalam produk PT Unilever terdapat lafadh سبحان الله sedangkan produk-produk tersebut kebanyakan berupa
produk-produk yang berhubungan dengan kamar mandi.
Pertanyaan
a.
Bagaimana hukum meletakkan produk-produk
tersebut di kamar mandi ?
PP. Roudlotul Ulum Besuk
Pasuruhan 0343-412835
Jawaban :
a.
Diperbolehkan secara mutlak baik realitanya
tulisan tersebut dipastikan bukan اسم
المعظم atau tulisan tersebut
merupakan اسم المعظم dari sebagian jenis khath Arab.
Catatan; seandainya tulisan tersebut
merupakan asmaul mu'adhom dari salah satu jenis khoth Arab, maka
alasan bolehnya karena sulitnya terbaca secara 'urfi.
b.
Gugur.
Referensi :
1.
Mughni al-Muhtaj, juz I hal. 40
2.
Nihayah al-Muhtaj, juz I hal 132-133
3.
Bujairomi 'ala al-Manhaj, juz I hal. 52
|
4. Al-Turmusiy,
Juz I hal. 325
5. Al-Jamal,
juz 1 hal 82
|
Ibarot :
1.
مغني المحتاج الجزء الأول ص : 40
(ولا يحمل) في
الخلاء (ذكر الله تعالى) أي مكتوب ذكره من قرآن أوغيره حتى حمل ما كتب من ذلك في
درهم أو غيره تعظيما له واقتدأ به صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا دخل الخلاء نزع
خاتمه وكان نقشه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر رواه ابن حبان في صحيحه
عن أنس قال الأسنوي وفي حفظي أنه كان يقرأ من أسفل فصاعدا ليكون اسم الله فوق
الجميع إهـ وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به قال ابن حجر العسقلاني
: ولم يثبت في الأمرين خبر وحمل ما عليه ذكر الله تعالى على الخلاء مكروه لا
حرام ومثال ذلك اسم رسوله وكل اسم معظم كما في الكفاية تبعا للإمام قال المصنف في
التنقيح ولعل المراد الأسماء المختص بالله ونبيه مثلا دون ما لايختص كعزيز وكريم
ومحمد وأحمد إذا لم يكن ما يشعر بأن المراد
.
2.
نهاية المحتاج
الجزء الأول ص: 132-133
(و لا يحمل ذكز
الله) اي مكتوب ذكره من قرأن او غيره مما يجوز حمله مع الحدث و يلحق بذلك أسم الله
تعالي و اسم الأنبيأ و إن لم يكن رسول و الملائكة سواء عامتهم و خاصتهم و كل
اسم المعظم مختص او مشترك و قصد به التعظيم او قامت قرينة قوية علي أنه المراد به
والأوجه ان العبرة بقصد كاتبه لنفسه وإلا فالمكتوب له (قوله قامت قرينة إلخ)
أي فإن لم تقم قرينة فالأصل الإباحة –إلى أن قال–(قوله بقصد كاتبه) أو غيره تبرعا
قياسا على ما مر في التميمة وإلا فالعبرة بقصد الآمر أو المستأجر لو قصد به كاتبه
لنفسه المعظم ثم باعه فقصد به المشتري غير المعظم فهل يؤثر قصد المشتري فيه نظر؟
ثم رأيت في شرح العباب: ألا ترى أن اسم المعظم إذا أريد به غيره صار غير المعظم
انتهى سم على حج .
3.
حاشية البجيرمي على المنهج الجزء الأول ص : 52
و أن ينحى عنه ما
عليه معظم من قرآن أو غيره كاسم النبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام قاله في
الروضة (قوله معظم) أي مختص ومنه الجلالة وإن كانت في الرسم يقصد بها التمييز وقد
يقال قد يقصد هنا أيضا وينبغي أن يكون الرحمن كالجلالة إنتهى سم على حج .
4.
الترمسي الجزء الأول ص: 325
قال في حاشية فتح
الجواد يتردد النظر في أنه إذا مسح اي اللوح فبقي فيه اثارحروف فهل يبقى تحرم نحو
المس و الحمل أو لا ؟ والذي يتجه أن تلك الأثار إن كانت علي صفة تقصد كتابة مثلها
عرفا للدراسة بأن كانت تقرأ من غير كبير مشقة بقي التحريم والا فلا بخلف ما لو
خفيت جدا بحيث لا يمكن قرأتها الا بمشقة شديدة فإن مثل هذا لا يقصد كتابته في الألواح
فلا عبرة به تدبر اهـ
5.
حاشية الجمل الجزء الأول ص : 82
(من قران او غيره)
سواء كان القران مكتوبا بالخط عربى او غيره كالهندى لان ذوات الحروف ليست قرانا
وانما هى دالة عليه اهـ ع ش وبحث الاذرعى تحريم ادخال المصحف الخلاء بلا ضرورة
اجلالاله وتكريما والمنقول الكرهة وهو المعتمد عند م ر ككل ماعليه معظموالمشترك
كعزيز وكريم ومحمد وأحمد وما يوجد نظمه من القرأن فى غيره على ما بحثه الادرعى
كالمختص ان قصد به المعظم أودلت على ذلك قرينة اهـ شرح الارشد لشيخينا (فرع) لو
كان بيده خاتم و عليه لفظ الجلالة واستنج بها بحيث تصيب النجاسة اسم الله حرم هذا
إن قصد بنقش الجلالة التبرك فإن قصد مجردة
تميز الخاتمة فهو نظير ما لو وسم نعم الصدقة بلفظ الجلالة و قد دل كلامهم
علي جواز و إن كانت تتمرغ في النجاسات و عللوه
بأنه إنما صد به التمز فلو ذكر مع الفظ الجلالة ما يصرفها الي التبرك كان النقش
عليه عبد الله فينبغي الإمتناع هكذا قرره م ررؤب
2. Deskripsi Masalah
Setahun Tono dan Tini hidup sebagai
pasangan suami istri. Namun selama masa itu juga mereka berdua tidak merasakan
kertenangan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini membuat Tono
beranggapan bahwa akar dari semua permasalahan ini berujung pada kesalahan hari
pernikahan mereka yang tidak sesuai dengan hari pilihan ortunya. Maklum ortu
Tono adalah orang jawa tulen yang masih memegang teguh pada keyekinan tradisi.
Diantaranya "Pernikahan pada hari yang jelek menurut perhitungan jawa akan
berdampak buruk pada kelangsungan hidup keluarga". Berangkat dari itu Tono
berencana memperbaharui akad nikahnya dengan tujuan kehidupan keluarganya pada
masa- masa mendatang bisa tentram dan harmonis seperti kebanyakan keluarga yang
lain.
Pertanyaan:
a.
Sah apa tidak akad nikah yang kedua dan apa
pengaruhnya pada akad nikah yang pertama ?
b.
Apa hukum melaksanakan pernikahan kedua
dengan alasan di atas?
PP. HM Putri
Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri 0354-774120
Jawaban :
a.
Hukum nikah kedua adalah sah menurut Imam
Al-Ardalbily karena dalam akad kedua terjadi إقرار
بالفرقة. Namun menurut Imam
Ibn Hajjar nikah kedua hanya dikatakan sebatas akad sandiwara (صورة عقد).
Sedangkan konskwensinya tidak merusak akad yang pertama menurut Qaul Shahih.
Referensi
:
1. Al-Jamal
'ala al-Manhaj, juz IV hal. 245
2. Syarh
al-Syihab li Ibn Hajar, juz VII hal. 490
3.
Fath al-Bariy, juz XIII hal. 199
|
4.
Al-Anwar, juz II hal. 88
5.
Qurroh al-'Ain, hal. 164
6.
Tsamrotul al-Roudloh hal. 165.
|
Ibarot:
1. الجمل على النهج
الجزء الرابع ص 245
لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد
خلافا لظاهرما في الأنوار ومما يستدل به على مسئلتنا هذه ما في فتح الباري في قول
البخاري .
2. شرح الشهاب لابن
حجر الجزء السابع ص 490
ما حكم التجديد النكاح هل هو جائز ام لا ؟ نعم هو
جائز ولا ينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون
اعترافا بانقضأ العصمة الاولى بل اولا كناية فيه وهو ظاهر لانه من مجرد تجديد طلب
الزوج لتجمل او الاحتياط اهـ
3.
فتح الباري الجزء 13 ص 199
باب من بايع مرتين
حدثنا ابو عاسم عن يزيد بن ابى عبيد عن سلامة قال بايعنا النبي ص م تحت الشجرة
فقال لى يا سلامة الا تبايع ؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت فى الاول قال. وفى
الثانية – الى ان قال – وقال ابن منير يستفاد من هذا الحديث ان اعادة لفظ العقد
فى النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الاول خلافا لمن زعم ذلك من الشفعية قلت الصحيح
عندهم انه لايكون فسخا كما قال الجمهور اهـ
4.
الانوار الجزء الثانى ص 88 مكتبة التجارية
ولو عقد بالسر
بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر الف–الى ان
قال–ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر اخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق
ويحتاج الى التحليل فى امرأة الثالثة اهـ
5.
قرة العين ص 164
(حكم التجديد
النكاح) سؤال ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب:أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن
الأولى تركه والله أعلم تجديد عقدالنكاح لايوجب مهرا جديدا سؤال ماقولكم فيمن جدد
نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أولا
سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟ الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة
عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم .
6.
ثمرة الروضة ص 165
ما حكم تجديد
النكاح أو هو جائز أم لا ؟ الجواب نعم هو جائز ولا ينتقص به عدد الطلاق كما في شرح
المنهاج لشهاب ابن حجر ص: 391 من الجزء السابع حلافا لظاهر ما في الأنوار–إلى أن
قال–قلت الصحيح عندهم الشافعي أنه لايكون فسخا كماقال الجمهور . إهـ
Jalsah Tsaniyah
Mushohhih:
KH.
M. Miftah Ridlo
K.
A. Zubaidi S.
Agus
M. Ibrohim Hafidz
|
Perumus:
Ust.
M. Sholihun
Ust.
Darul Azka
ust.
Thohari Muslim
Ust.
Dinul Qoyyim
Ust.
M. Dhuhri
Ust.
M. Syakur
|
Moderator:
Ustdh.
Ismatillah
Notulen:
Muntashiraotul
'Ulya
|
Memutuskan :
b.
Pada dasarnya hukum pernikahan yang kedua
diperbolehkan meskipun yang lebih baik tidak dilakukan. Hal ini selama pelaku
menyakini bahwa المؤثر adalah Alloh.
Referensi
:
1. Qurrotul
'Ain, hal. 164
|
2.
Bughyah, hal. 206
|
1. قرة العين ص 164
حكم التجديد
النكاح .سؤال ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب:أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن
الأولى تركه والله أعلم تجديد عقدالنكاح لايوجب مهرا جديدا سؤال : ماقولكم فيمن
جدد نكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد
أولا سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟
الجواب : لايجب عليه أن يجدد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي
للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم .
2.
بغية المسترشدين ص: 206
(مسألة) إذا سأل
رجل آخر هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة فلا يحتاج إلى جواب لأن
الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرا بليغا فلا عبرة بمن يفعله وذكر ابن
الفركاح عن الشافعى أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ولكن أجرى
الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا والمؤثر هو الله عز وجل فهذا عندى لا بأس فيه
وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات وأفتى
الزملكانى بالتحريم مطلقا وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها
قال حسين الأهدل وما يوجد من التعاليق فى الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين
والمتحذلقين وترهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك وهو من الاستقسام بالأزلام ومن جملة
الطيرة المنهى عنها وقد نهى عنه على وابن عباس رضى الله عنهما .
3. Deskripsi Masalah
Hasan dan Talia
di jodohkan oleh kedua orang tua mereka,keduanya tidak saling mencintai,akan
tetapi demi menyenangkan dan berbakti kepada orang tua mereka berdua menyetujui
keputusan orang tua dan keduanya bersepakat untuk melakukan nikah selama satu
tahun dan tidak melakukan hubungan suami istri,sampai akad nikah berlangsung
tidak ada yang mengetahui kesepakatan itu kecuali kedua mempelai saja.dan
setelah berjalan setahun penuh mereka pun bercerai (kesepakatan terjadi sebelum
akad bukan ketika akad).
Pertanyaan
a.
Bagaimana hukum nikah seperti dalam
diskripsi mas'alah?
b.
Jika akhirnya kedua mempelai ingin
melanggengkan pernikahan mereka (selamanya) apakah diwajibkan melakukan akad
nikah lagi ?
PP.
An-Nur III "Murah Banyu" Bululawang Malang 03431-833160
Jawaban
:
a.
Sah namun makruh.
b.
Gugur
Referensi
:
1. I'anah
al-Tholibin juz III hal. 278.
2.
Mughni al-Muhtaj juz III hal. 183
|
3.
Al-Majmu' juz XVII hal. 250
|
1.
إعانة الطالبين
الجزء الثالث ص: 278
ولا مع تأقيت معطوف على مع تعليق أي ولا يصح النكاح مع توقيته قال ع ش أي
حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر
لكن ينبغي كراهته اهـ
2.
مغني المحتاج
الجزء الثالث ص: 183
وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا
(ولو نكح) الزوج الثاني (بشرط) أنه (إذا وطئ طلق) ها قبل الوطء أو بعده (أو بانت)
منه (أو فلا نكاح) بينهما وشرط ذلك في صلب العقد (بطل) أي لم يصح النكاح ; لأنه
شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت فإن تواطأ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد
ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله ولأن كل ما لو صرح به أبطل
إذا أضمر كره ومثله لو تزوجها بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها إذا وطئها
3.
الممجموع الجزء
السابع عشر ص: 250
وإن تزوج بشرط الخياري بطل العقد لأنه عقد يبطله التوقيت فبطل بالخياري
الباطل كالبيع وإن اشترط أن لا ينقلها من بلدها بطل الشرط لأنه يخالف مقتضى العقد
ولا يبطل العقد لأنه لا يصح مقصود العقد وهو الإستمتاع فإن شرط أن لا يطأها ليلا
بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم "المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حرما
أو حرم حلالا" فإن كان الشرط من جهة المرأة بطل العقد وإن كان من جهة الزوج
لم يبطل لأن الزوج يملك الوطء ليلا ونهارا وله أن يترك فإذا شرط أن لا يطأها فقد
شرط ترك ما له تركه والمرأة يستحق عليها الوطء ليلا ونهارا فإذا شرط أن لا يطأها
فقد شرطت منع الزوج من حقه وذاك ينافى مقصود العقد فبطل اهـ
4. Deskripsi masalah
Pada tanggal
25 April 2006, R.A. Ardini Pramestya
Regina yang akrab dipanggil Tata mengajukan gugatan cerai pada suaminya, Hutomo
Mandala Putra. Alasan yang ia kemukakan adalah bahwa Tomii Suharto di dalam
penjara dan tidak bisa memberikan nafkah lahir batin. Sedangkan menurut UU
Perkawinan Indonesia, jika salah satu pihak menginggalkan pihak lain selama dua
tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau salah satu pihak mendapat
hukuman penjara lima tahun, maka perkawinan putus meskipun begitu, yang berhak memutuskan adalah pengadilan agama.
Bukan itu saja alasan Tata menggugat cerai suaminya, tetapi juga karena
peselingkuhan Tomi dengan beberapa artis. Dan seperti yang biasa kita ketahui,
ketika selesai akad nikah, suami oleh penghulu disuruh untuk mengucapkan shigot
ta'liq at thalaq sebagaimana yang tertulis di buku nikah.
(((Diambil dari
tabloid NURANI edisi 280 tahun 5 minggu III Mei 2006-07-06)))
Pertanyaan
:
a.
Bagaimana hukum gugatan cerai dari seorang
istri yang suaminya sedang dipenjara?
b.
Sahkah thalak yang dijatuhkan pengadilan dalam
kejadian di atas ?
c.
Apakah sesudah membaca shighat Ta'liq
istri akan terthalak ketika suami melanggar shighot tersebut?
P3TQ
Lirboyo Kota Kediri 0354-771856
Jawaban
:
a.
Tidak diperbolehkan karena menurut pendapat
kalangan Malikiyah, gugatan cerai atas suami yang sedang dipenjara dapat
diperbolehkan dengan syara-syarat sebagai berikut :
-
Dilakukan setelah penantian minimal selama
1 (satu) tahun.
-
Istri mengalami tadharrur (kerugian)
yang sangat besar.
-
Ada kekhawatiran melakukan perzinahan.
Referensi
:
1. Al-Mausu'ah
Al-Fiqhiyah Juz XXIX hlm. 66-67
2.
Mawahib Al-Jalil juz. IV hlm. 155
|
3.
Al-Fiqh Al-Islamy Juz. IX hlm. 7066
|
1.
الموسوعة
الفقهية الجزء التاسع والعشرون ص: 66-67
(التفريق
للحبس) إذا حبس الزوج مدة عن زوجته فهل لزوجته طلب التفريق كالغائب ؟ الجمهور على
عدم جواز التفريق على المحبوس مطلقا مهما طالت مدة حبسه وسواء أكان سبب حبسه أو
مكانه معروفين أم لا أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب معلوم الحياة وهم لا
يقولون بالتفريق عليه كما تقدم وأما عند الحنابلة فلأن غيابه لعذر . وذهب
المالكية إلى جواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر وذلك بعد
سنة من حبسه لأن الحبس غياب وهم
يقولون بالتفريق للغيبة مع عدم العذر كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدم .
2.
مواهب الجليل
الجزء الرابع ص: 155 (مالكية)
ص (فصل ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي
الماء وإلا فلجماعة المسلمين) ش : قال ابن عرفة المفقود من انقطع خبره وممكن الكشف
عنه فيخرج الأسير ابن عات والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى . ثم
قال في آخر الباب ابن عبد الحكم من سافر في البحر فانقطع خبره فسبيله سبيل المفقود
انتهى وفي مسائل الشيخ أبي الحسن القابسي وسئل عن مركبين مرسيين بجانب البر وفي
أحد المركبين رجل يعرفه بعض من في المركب الآخر فهال عليهم البحر في الليل فسمع
تكبير أهل المركب الذي فيه الرجل المعروف فأصبحوا فلم يجدوا للمركب خبرا ولا أثرا وهل
يشهد الذين يعرفون الرجل أنه مات فقال يشهدون بصفة الأمر والحاكم يحكم بالموت في
هذا قيل له فلو كانوا في الموسطة فقال قد يكون هؤلاء رمتهم الريح إلى موضع آخر
هؤلاء سبيلهم سبيل المفقود انتهى . قال البرزلي : في مسائل العدة والاستبراء لما
تكلم على المفقود ومن فقد زمن الوباء وأنه محمول على الموت ومن هذا ما يوجد اليوم
ممن يفقد من مراكب المسلمين فلا يدرى أغرق أو أخذه العدو ولم يظهر له خبر ألبتة والصواب
أنهم محمولون على الموت بعد الفحص عنهم بإخبار مراكب النصارى وأما من أخذه العدو
على ظهر البحر وغدوا به كما يجري اليوم فحكمه حكم الأسير وقد ذكر حكمه في المدونة وغيرها
ابن عات ومثله المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه انتهى (تنبيه) ظاهر كلام
المصنف أنه يصح أن يرفع إلى الوالي مع وجود القاضي وإلى والي الماء مع وجود القاضي
والوالي وأما جماعة المسلمين فظاهر كلامه أنه لا يصح ضربهم الأجل إلا عند فقد من
ذكر والظاهر أنه كذلك لجعلهم القول بأنه إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لم يضرب غيره
خلاف المشهور ولقول اللخمي المعروف من المذهب أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده وإن
تولى ذلك بعض ولاة المياه والعقود منهم أجزأ انتهى . ونقله في التوضيح
3.
الفقه الإسلامي
الجزء التاسع ص : 7066
المبحث الخامس التفريق للغيبة أولا " آراء
الفقهاء : للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا غاب الزوج عن زوجته وتضررت من
غيبته, وخشيت على نفسها الفتنة, قال الحنفية والشافعية : ليس للزوجة الحق في طلب
التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالت غيبته لعدم قيام الدليل الشرعي على حق
التفريق ولأن سبب التفريق لم يتحقق فإن كان موضوعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده
فيلزم بدفع النفقة. ورأىالمالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت وتضررت
الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب لأن الزوجة تتضرر من
الغيبة ضررا بالغا والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائه فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا لكن اختلف هؤلاء
في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا وفي نوع الفرقة ففي رأي المالكية لافرق في
نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر وجعلوا حد الغيبة
الطويلة سنة فأكثر على المعتمد وفي قول ثلاث سنوات ويفرق القاضي في الحال بنطق
بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال
النفقة ويحدد مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما ويكون الطلاق بائنا لأن كل
فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق, وفي
رأي الحنابلة تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر
عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم ويفرق القاضي في
الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فلا ينقص عدد الطلاق
لأنها فرقة من جهة الزوجة والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخا–إلى أن قال–المبحث
السادس : التفريق للحبس : لم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية التفريق لحبس الزوج
أو عسره أو اعتقاله لعدم وجود دليل شرعي بذلك ولا تعد غيبة المسجون ونحوه عند
الحنابلة غيبة بعذر أما المالكية فأجازوا طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر سواء
أكانت بعذر أم بدون عذر كما تقدم فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب
التفريق ويفرق القاضي بينهما بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار وتكون الفرقة
طلاقا بائنا إهـ
b. Tidak
sah untuk gugatan cerai yang tidak diperbolehkan dan sah untuk yang
diperbolehkan.
Referensi
:
1. Al-Fiqh
Al-Islamy Juz. IX hlm. 7041
|
1.
الفقه الإسلامي
الجزء التاسع ص :7041
التفريق القضائي قد يكون طلاقا وهو التفريق بسبب عدم
الإنفاق أو الإيلاء أو للعلل أو للشقاق بين الزوجين أو للغيبة أو للحبس أو للتعسف
وقد يكون فسخا للعقد من أصله كما هو حال التفريق بالعقد الفاسد كالتفريق بسبب
الردة وإسلام أحد الزوجين والفرق بين الطلاق والفسخ في رأي الحنفية أن الطلاق
هو إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة من المهر ونحوه ويحتسب من الطلقات الثلاث
التي يملكها الرجل على امرأته وهو لا يكون إلا في العقد الصحيح وأما الفسخ فهو نقض
العقد من أصله أو منع استمراره ولا يحتسب من عدد الطلاق ويكون غالب في العقد
الفاسد أو غير اللازم. إهـ.
c.
Ketika suami membaca shighat ta'liq itu
tidak sekedar bertujuan membaca tulisan saja atau pembacaan dilakukan di depan
hakim/ naib, maka istri akan ter-thalaq apabila suami melanggar
(melakukan معلق عليه)
Referensi
:
1. I'anah
at-Thalibien Juz. IV hlm. 16
|
2.
Asybah Wa An-Nadzoir hlm. 46
|
1.
إعانة الطالبين
الجزء الرابع ص : 16-23
(فرع)
لو كتب صريح طلاق أو كنايته ولم ينو إيقاع الطلاق فلغو ما لم يتلفظ حال الكتابة أو
بعدها بصريح ما كتبه نعم يقبل قوله أردت قراءة المكتوب لا الطلاق لاحتماله-إلى أن
قال-ولا يقع قبل وجود الشرط ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا
بأنه المعلق عليه لم تطلق ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها لم
يحنث إن ثبت ذلك وإلا صدقت فتحلف
(قوله ما لم يتلفظ الخ) قيد في كون المكتوب لغوا وخرج
به ما لو تلفظ به مع عدم النية فإنه يقع وقوله بصريح ما كتبه أي بما كتبه الصريح
في الطلاق فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف وأفاد به أنه إذا تلفظ بالمكتوب
الكنائي ولم ينو إيقاع الطلاق لا يقع وهو كذلك إذ الكناية محتاجة إلى النية مطلقا
سواء كتبت أو لم تكتب فتحصل أن التلفظ بالمكتوب نية يقع به الطلاق إذا كان صريحا
فإن كان كناية فلا بد مع التلفظ به من النية (قوله نعم يقبل الخ) تقييد لوقوع
الطلاق بالتلفظ بالمكتوب نية أي أن محل الوقوع بما ذكر ثم عدم النية إذا لم يقل
أردت قراءة المكتوب لا إنشاء الطلاق وإلا صدق بيمينه لإحتمال ما قاله أما إذا نوى
ثم الكتابة إيقاع الطلاق ثم تلفظ به وقال أردت قراءة المكتوب فلا يفيد قوله
المذكور شيئا إذ العبرة بالنية فيقع عليه الطلاق واعلم أن الخلاف السابق في اقتران النية
بأول الكناية أو بأي جزء يجري في الكتابة أيضا
2.
الأشباه
والنظائر ص: 46
مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في موضع واحد وهو
اليمين عند القاضي فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد
فإن خالفه حنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر نيته ؟ وجهان : أصحهما :
القاضي أيضا اهـ
Say…!
Tekstual..No..!
Kontekstual….Yes..!
By
LBM-P2L
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik