Hamil lewat mimpi
Seorang perempuan yang sedang hamil mengaku bahwa
kehamilannya itu adalah hasil dari hubungan badan yang tejadi dalam mimpi dengan seorang
tokoh dan sudah melalui akad nikah. Tentu saja masyarakat tidak begitu saja percaya atas keterangan yang
diberikan perempuan tadi. Sehingga ada seorang tokoh yang mengatakan “ kalau
janin tersebut memang benar-benar hasil bersetubuh dengan seorang tokoh yang ada dalam mimpi, maka ia tidak akan mempan dipanggang ”. Setelah lahir dan dibuktikan ternyata benar bayi tersebut tidak apa-apa.
-
Pertanyaan
c. Bolehkah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain mengingat suaminya
yang telah memberikan keturunan hanya ada dalam mimpi?
-
Jawaban
1. الفروق الجزء الثالث صحيفة 270 عالم الكتب
المسألة
السادسة : قد تقدم عن العلامة العاطر أنه قال في حاشيته على
محلي جمع الجوامع ولا يلزم من صحة الرؤيا التأويل عليها
في حكم شرعي لا حتمال الخطاء في التحمل وعدم ضبط الرائ على أن العز
ابن عبد السلام لما رأى رجل النبي صلّى الله عليه وسلّم في المنام يقول له
أن في المحل الفلاني ركازا إذهب فخذه ولا خمس عليك فذهب فوجده واستفتى العلماء قال
لذلك الرائ أخرج الخمس في أنه يثبت بالتواتر وقصارى رؤيتك الأحاد اهـ فلذا
لما اضطربت اراء الفقهاء فيمن رأه عليه السلام في المنام فقال له إن امرأتك طالق
ثلاثا وهو يجزم أنه لم يطلقها بالتحريم وعدمه لتعارض خبره عليه السلام في
المنام عن تحريمها في النوم وأخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة
له إستظهر الأصل أن في اليقظة إخباره عليه السلام مقدم على الخبر في النوم لتطرق
الإحتمال للرائ بالغلط في ضبطه المثال قال فإذا عرضنا على أنفسنا إحتمال طروّ
الطلاق مع الجهل به واحتمال طروّ الغلط في المثال في النوم وجدنا الغلط في
المثال أيسروا رجّح ومن هو من الناس يضبط المثال على النحو المتقدم إلا
إفراد قليلة من الحفاظ لصفاته عليه السلام وأما ضبطه عدم الطلاق لا يختل إلا على
النادر من الناس والعمل بالراجح متعيّن وكذلك لو قال عن حلال أنه حرام أو عن حرام
أنه حلال أو عن حكم من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النوم
لما ذكرناه كما لو تعارض خبران من إخبار اليقظة صحيحان فإنا نقدّم الأرحج بالسند
أو باللفظ أو بفصاحته أو قلّة الإحتمال بالجواز أو غيره فكذلك خبر اليقظة وخبر
النوم يخرجان على هذه القاعدة . اهـ
2. الشرواني الجزء التاسع
صحيفة 86 دار الكتب العلمية
لا يصح النكاح إلا
بحضرة شاهدين قصدا أوإتفاقا ـ الى أن قال ـ للخبر الصحيح لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي
عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل شرطهما حرّية كاملة فيهما وذكورة محققة
وكونهما إنسين كما قاله ابن العماد فلا تنعقد فيمن فيه رقّ ولا بجنى إلا إن
علمت عدالته الظاهرة كما هو ظاهر نظير ما مرّ من صحة إمامته وحسبانه من
الأربعين في الجمعة وغير ذلك اهـ
b. Anak tersebut tidak bisa di ilhaq-kan pada suami yang ada dalam mimpi, karena pada kenyataannya dia belum pernah melaksanakan pernikahan atau
persetubuhan. Sedangkan seorang anak bisa di-nasab-kan pada bapaknya
harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya:
1) Pernikahan yang sah
2) Pernikahan fasid (rusak)
3) Wathi syubhat
4) Iqrar (pengakuan) dengan didukung bukti-bukti yang
valid.
الفقه الاسلامي الجزء السابع صحيفة 681 – 693 دار الفكر
سبب ثبوت النسب من الأب
سبب ثبوت الولد من امه هو الولادة شرعية كانت او
غير شرعية كما قدمنا وأما أسباب ثبوت النسب من الاب فهي(1) الزواج الصحيح
(2) الزواج الفاسد (3) الوطء بشبهة ونبين كل نسب على حدة
فيما يأْتي اوّلا الزواج الصحيح اتفق الفقهاء على ان
الولد الذي تأتي به المراْة المتزوجة زواجا صحيحا ينسب إلى زوجها للحديث المتقدم ,
الولد للفراش, والمراد بالفراش المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها وذلك
بالشروط الاتية, الشرط الاول : أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل
عادة بأن يكون بالغا في رأي المالكية والشافعية. الشرط الثاني : أن يلد
الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية. الشرط الثالث :
إمكان تلاقي الزوجين بعد العقد وهذا شرط متفق عليه وإنما
الخلاف فى المراد به أْهو الإمكان والتصوّرالعقلي اوالإمكان الفعلي والعادي قال الحنفية
الحق أن التصوّر والإمكان العقلي شرط, فمتى أمكن التقاء الزوجين عقلا ثبت الولد من
الزوج إن ولدته الزوجة لستّة أْشهر من تاريخ العقد حتى لو لم
يثبت التلاقي حسّا فلو تزوّج مشرقي ّ مغربيّة ولم يلتقيا في الظاهر
مدّة سنة فولدت ولدا لستّة أْشهر من تاريخ الزّواج ثبت النسب لاحتمال
تلاقيهما من باب الكرامة وكرامة الأولياء حق فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة
في المدة القليلة ويكون الزّوج من أهل الخطوة الذين تطوى لهم المسافة
البعيدة. وفي رأيي أن هذا التعليل غير مقبولة عادة. والصّحيح أنّ الحنفيّة
يثبتون النسب من تاريخ العقد عملا بحديث " الولد للفراش " وإن لم
يتحقّق إمكان الوطء أو الدخول. وفي هذا إحتياط للولد وعدم ضياعه وستر على
العرض فألحق الولد بمن له زوجيّة صحيحة. فأن تيقّن الزوج أن
الولد ليس منه فله أن ينفيه باللعان ورفض الأئمّة الثلاثة هذا المنطق وقالوا يشترط
إمكان التلاقي بالفعل أو الحس والعادة وإمكان الوطء والدّخول لأن الإمكان العقلي
نادر ولا يصحّ أن يكون له دور في نطاق العقود الظاهرة والأحكام إنما تبني على
الكثير والغالب والظاهر المشاهد لا القليل النادر الخفي غير المحتمل عادة. فلو
تأكّد عدم اللقاء بين زوجين فعلا لم يثبت نسب الولد من لازوج كما لو كان أحد
الزوجين سجنا أو غائبا في بلد بعيد غيبة إمتدت الى أكثر من أقصى
مدّة الحمل. لذا أخذت القوانين بالرأي وهو الصحيح لإتفاقه مع
قواعد الشريعة والعقل. وفائدة الخلاف أن الولد لا ينتفي نسبه في رأي
الحنفيّة إلاّ باللعان وينتفي بدون لعان في رأي الجمهور لعدم إمكان التلاقي بين
الزّوجين عادة. ثانيا : الزواج الفاسد الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج
الصحيح لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. المبحث الثاني : طرق
إثبات النسب. يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي الزواج الصحيح أوالزواج الفاسد
أو الإقرار أو البيّنة. الطريق الأوّل : الزواج الصحيح أوالفاسد سبب لإثبات
النسب وطريق لثبوته في الواقع ومتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا
أى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسميّة ثبت النسب.
الطريق الثاني : الإقرار, بالنسب نوعين إقرار على نفس المقرّ والإقرار محمول على
غير المقرّ. أما إقرار بالنسب على نفس المقر ّ فهو أن يقرّ الأب بالولد والإبن
بالوالد كأن يقول هذا ابني أو هذا أبي أو هذا أمّي, ـ الى ان قال ـ وأما الإقرار
بالنسب محمول على الغير فهو الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب كأن يقرّ شخص فيقول
هذا أخي أو هذا عمي أو هذا جدّي أو هذا ابن ابني. اهـ
c. Wanita tersebut diperbolehkan menikah lagi, sebab pada hakikatnya ia tidak
bersuami.
بغية المسترشدين صحيفة 249 –
250 دار الفكر
( مسئلة ي ) حملت امرأة وولدت
ولم تقرّ بالزنا لم يلزمها الحد إذ لا يلزم الحد إلا بالبيّنة أو إقرار أو لعان
زوج أو علم سيّد بالنسبة إلى قنّة إذ قد توطأ المرأة بشبهة أو وهي نائمة أو سكرانة
بعذر أو مجنونة أو مكروهة أو تستدخل منيّا من غيرإيلاج ونحو ذلك فتحبل منه ولا
يوجب حدا للشّبهة فعلم أن كل إمرأة حملت وأتت بولد إن أمكن لحوقه بزوجها لحقه فلم
ينتفى عنه إلاّ بلعان وإن لم يمكن كأن طالت غيبة الزوج بمحل لا يمكن إجتماعهما
عادة كان حكم الحمل كالزنا بالنسبة لعدم وجوب العدّة وجواز انكاحها ووطئها
وكالشبهة بالنسبة لردء الحد والقذف واجتناب سوء الظنّ. نعم إن كانت قليلة الحياء
والتقوى وكثرة الخلوة بالأجانب والتزيّن لهم وتحدث الناس بقذفها عزّرها الإمام بما
يزجر أمثالها عن هذا الفعل. أهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik