1.
TRADISI
MASYARAKAT ( PP. Miftahul Ulum Karang Panas )
Deskripsi masalah
Terkadang tradisi yang sering terjadi di
Masyrakat kita, masih banyak yang harus dipertanyakan eksistensi hukumnya
menurut kasat mata syara’. Salah satunya adalah budaya yang terjadi di suatu uyhjdaerah : yakni bila ada resepsi pernikahan
biasanya sohibul hajah mengundang
masyarakat untuk hadir dengan lebih dulu memberi sesuatu pada para undangan misalnya : mamberi rokok, sabun,
kue undangan dan sebagainya. Hal semacam ini sudah pasti meresahkan para
undangan yang kelas ekonominya menengah kebawah, karena mereka bingung, mau
hadir tidak ada yang mau di bawa (uang atau yang lain) tidak hadir sudah
mendapatkan pemberian terlebih dahulu.
Pertanyaan:
a. Sebagai apakah
status pemberian yang diberikan oleh sohibul
hajah ?
Jawaban :
a.
Statusnya
adalah hibah bi qoshdi tsawab.
·
الباجورى على ابن القاسم جـ 2 صـ 48
وهي فى الشرع تمليك منجز مطلق فى عين حال الحياة بلا عوض ولو من اعلى. (قوله
تمليك) - الى أن قال- وقوله
بلا عوض أي لأن اللفظ لا يقتضيه هذا
ان لم تقيد بثواب فان قيد به فان كان مجهولا كثوب فباطلة
لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لأن لفظها لا يقتضيه كما علمت والمقبوض بها
حينئذ مقبوض بالشراء الفاسد فيضمن ضمان المغصوب وان كان معلوما فهي بيع نظرا
للمعنى فيجزى فيه أحكامه كالخيار والشفعة وعدم توقف الملك على القبض بل تملك
بالعقد ومحل عدم العوض ان لم تقم قرينة على طلبه والا وجب اعطاء العوض او رد
الهدية كما صرح به الرملى.
·
الفتاوى الفقهية الكبرى
- (جـ 3 / صـ 373) ط دار الفكر
( وسئل ) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء
الطعام والشراب للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم
هل يحل تناوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا توجبه ،
وكذلك هبة الأدنى للأعلى ، وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية
كالهبة في ذلك ، وحينئذ فلا عمل بتلك العادة .
هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة ،
أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد
أو يهب إلا لطلب مقابل ، فلا يحل له أكل شيء من هديته أو هبته ، إلا إن قابله بما
يعلم ، أو يظن أنه رضي به في مقابلة ما أعطاه ، وقد صرح الأئمة في المهدي حياء ،
ولولا الحياء لما أهدى أو خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى ، بأنه يحرم أكل هديته
لأنه لم يسمح بها في الحقيقة ، وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح
به لا يحل تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى .
·
تحفة المحتاج 6/298
( فإن ملك ) أي : أعطى شيئا بلا
عوض ( محتاجا ) وإن لم يقصد الثواب , أو غنيا
( لثواب الآخرة ) أي : لأجله ( فصدقة ) أيضا وهي أفضل الثلاثة ( فإن ) قيل
الأولى قول أصله وإن لإيهام الفاء أن الهدية قسم من الصدقة نعم إيهامه أنه إذا
اجتمع النقل والقصد كان صدقة وهدية صحيح انتهى والذي رأيته في نسخ الواو فلا
اعتراض ( نقله ) أي المملك بلا عوض ( إلى مكان الموهوب له إكراما ) ليس بقيد وإنما
ذكر ; لأنه يلزم غالبا من النقل إلى ذلك كذا قاله السبكي وهو مردود بل احترز به
عما ينقل للرشوة , أو لخوف الهجو مثلا ( فهدية ) أيضا فلا دخل لها فيما لا
ينقل ولا ينافيه صحة نذر إهدائه ; لأن
الهدي اصطلاحا غير الهدية خلافا لمن زعم ترادفهما ويؤيده اختلاف أحكامهما وبه
يندفع ما للشارح هنا .
Pertanyaan :
b. Apakah yang harus
dilakukan oleh para undangan, mengingat mereka tidak mampu untuk membalas
pemberian sohibul hajah ?
Jawaban
c. Tidak wajib mengembalikan akan tetapi
para undangan tersebut tidak boleh menggunakannya sehingga dia mengembalikan
dengan sesuuatu yang diketahui atau diduga pihak pengundang ridlo dengan
balasan/pemberian oleh undangan.
·
الفتاوى الفقهية الكبرى
- (جـ 3 / صـ 373) ط دار الفكر
( وسئل ) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من إهداء
الطعام والشراب للثواب بأن يملأ ظرف الهدية ويرد وإن لم يفعل ذلك وقع العتب والذم
هل يحل تناوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : مذهبنا أن الهبة بقصد الثواب لا توجبه ،
وكذلك هبة الأدنى للأعلى ، وإن اعتيد أنها لا تكون إلا لطلب المقابلة والهدية
كالهبة في ذلك ، وحينئذ فلا عمل بتلك العادة .
هذا بالنسبة للأحكام الظاهرة ،
أما بالنسبة لمن علم أو غلب على ظنه من المهدي أو الواهب بقرائن أحواله أنه لم يهد
أو يهب إلا لطلب مقابل ، فلا يحل له أكل شيء من هديته أو هبته ، إلا إن قابله بما
يعلم ، أو يظن أنه رضي به في مقابلة ما أعطاه ، وقد صرح الأئمة في المهدي حياء ،
ولولا الحياء لما أهدى أو خوف المذمة ولولا خوفها لما أهدى ، بأنه يحرم أكل هديته
لأنه لم يسمح بها في الحقيقة ، وكل ما قامت القرينة الظاهرة على أن مالكه لا يسمح
به لا يحل تناوله وقد ذكروا في باب الضيافة من ذلك فروعا لا تخفى .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik