Langsung ke konten utama

Bahsul MASAIL



HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL DALAM RANGKA HAUL KE VIII
AL MAGFURLAH KH. FAHKRURROZI, KH. HAMMAM DAN MASYAYEIKH
PP. IHYAUL ‘ULUM GILANG BABAT LAMONGAN
Gilang 20 Mei 2012 M/ 28 J. Akhir 1433 H
 

1.      ANAK LUAR NIKAH DI AKUI HUKUM SEBAGAI AHLI WARIS
Deskripsi Masalah
Satu lagi, pemerintah mengeluarkan keputusan  yang bertentangan dengan hukum syariat islam. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, bahwa anak yang lahir diluar pernikahan resmi menurut pemerintah (baik hasil kawin siri atau zina) tetap mempunyai hubungan keperdataan, termasuk hak waris dengan ayah biologisnya, syaratnya si anak harus dibuktikan dengan saksi dan tes DNA. (Surya, 18-19/02/2012).
Pertanyaan:
  1. Bagaimana kita menyikapi keputusan MK yang bertolak belakang dengan syariat?
Jawaban:
Mendesak kepada MK untuk merubah keputusan tersebut . karena segala bentuk peraturan pemerintah (MK) wajib sesuai qawanin syar'iyah.
1.      بغية المسترشدين – (ج 1 / ص 531)
(مسألة) : ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث : الولد للفراش الخ ، إذا كانت المرأة فراشاً لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش لا إلى الزاني ، فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهراً ولا باطناً وإن استلحقه ، ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوّجها واستلحق الولد فورثه وورّثه زاعماً سترها ، وهذا من أشد المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحداً السكوت عنها ، فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامها ، ومن لم يزله مع قدرته بنفسه وماله فهو شيطان فاسق ومداهن منافق ، وأما فاعله فكاد يخلع ربقة الإسلام لأنه قد أعظم العناد لسيد الأنام ، مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد ، منها حرمان الورثة وتوريث من لا شيء له مع تخليد ذلك في البطون بعده ، ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني ، وعدم نقض الوضوء بمسهنّ أبداً ، ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير مسوغ فيصير نكاحاً بلا وليّ ، فهذه أعظم وأشنع ، إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته ، ويله فما كفاه أن ارتكب أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة ، وأيّ ستر وقد جاء شيئاً فرياً ، وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين ، وكل من استحل هذا فهو كافر مرتدّ خارج عن دين الإسلام ، فيقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب ، وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير ، فيجب مؤكداً على ولاة الأمور زجر فاعلي ذلك وتنكيلهم أشد التنكيل وعقابهم بما يروعهم ، وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر الكبائر.
2.      بغية المسترشدين  )صـ 271 دار الفكر(
فائدة حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله وهو من بقايا الجاهلية في كفرهم بما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله فمن استحله من المسلمين مع العلم بتحريمه حكم بكفره وارتداده واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اهـ فتاوى بامخرمة. ومنها يجب أن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وأوهام فكم فيها من مأخوذ بغير جناية وذلك حرام وأما أحكام العادة والعرف فقد مرّ كفر مستحله ولو كان في موضع من يعرف الشرع لم يجز له أن يحكم أو يفتي بغير مقتضاه فلو طلب أن يحضر عند حاكم يحكم بغير الشرع لم يجز له الحضور هناك بل يأثم بحضوره اهـ.
3.      الحاوي في فقه الشافعي – الماوردي – (8 / 162)
فصل : فأما ولد الزنا ميراثه فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم وعلى ما مضى من الاختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا ؟ غير أن توءم الزانية ميراثه لا يرث إلا ميراث أخ لأم بإجماع أصحابنا ووفاق مالك ، وإن اختلفوا في توءم الملاعنة ميراثه ، فإن ادعى الزاني الولد الذي ولدته الزانية منه ، فلو كانت الزانية فراشا لرجل كان الولد في الظاهر لاحقا بمن له الفراش ، ولا يلحق بالزاني لادعائه له : لقوله – صلى الله عليه وسلم - : الولد للفراش وللعاهر الحجر . فأما إن كانت الزانية خلية وليست فراشا لأحد يلحقها ولدها ، فمذهب الشافعي أن الولد لا يلحق بالزاني وإن ادعاه ، وقال الحسن البصري : يلحقه الولد إذا ادعاه بعد قيام البينة ، وبه قال ابن سيرين وإسحاق بن راهويه ، وقال إبراهيم النخعي : يلحقه الولد إذا ادعاه بعد الحد ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه ، وقال أبو حنيفة : إن تزوجها قبل وضعها ولو بيوم لحق به الولد ، وإن لم يتزوجها لم يلحق به ، ثم استدلوا جميعا مع اختلاف مذاهبهم بما روي عن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام ، ومعنى يليط ، أي : يلحق . قالوا : ولأنه لما كان انتفاء الولد عن الواطئ باللعان لا يمنع من لحوقه به بعد الاعتراف ، فكذلك ولد الزنا ، وهذا خطأ فاسد لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر ما شاء الله أن يذكر ، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إني عاهرت بأمة في الجاهلية ، فقال – صلى الله عليه وسلم – لا اعتهار في الإسلام ، الولد للفراش وأيما رجل عاهر بأمة لا يملكها أو امرأة لا يملكها ، فادعى الولد فليس بولده ولا يرث ولا يورث ، ولأن ولد الزنا لو لحق بادعاء الزاني إياه للحق به إذا أقر بالزنا ، وإن لم يدعه كولد الموطوءة يشبه في إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه بالزنا دليل على نفيه عنه مع ادعائه له ، ولأنه لو لحق بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف ، وقد أجمعوا على أن الاعتراف به لا يلزمه ، فدل على أنه إذا اعترف به لم يلحقه . فأما الجواب عن الحديث المروي عن عمر – رضي الله عنه – أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام ، فهو أن ذلك منه في عهار البغايا في الجاهلية دون عهار
4.      التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي – (ج 1 / ص 242(
المبحث الخامس
علاقة الأحكام الشرعية بأحكام القوانين
191 – حكم القوانين واللوائح المخالفة للقرآن والسنة: إذا جاءت القوانين واللوائح متفقة مع نصوص القرآن والسنة، أو متمشية مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وجبت الطاعة لها، وحقت العقوبة على من خالفها. أما إذا جاءت القوانين واللوائح خارجة على نصوص القرآن والسنة، أو خارجة على مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، فهي قوانين ولوائح باطلة بطلاناً مطلقاً، وليس لأحد أن يطيعها، بل على كل مسلم أن يحاربها.
5.      التشريع الجنائي في الإسلام – (1 / 259)
مدى بطلان ما يخالف الشريعة: قلنا: إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار باطل بطلاناً مطلقاً، لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار، إنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها؛ لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة، فلا يمتد البطلان منطقياً لما يوافق الشريعة من النصوص، ولو أنها أدمجت في فانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة.
6.      الفقه الإسلامي وأدلته – (8 / 313)
وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير أساسي لا يمس أصول الشريعة وجب على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنة، قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم»  وقد حض رسول الله صلّى الله عليه وسلم على إسداء النصح والمجاهرة بقول الحق، فقال: «أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر»  «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»  . فإن لم ينتصح وجب الصبر لقوله عليه السلام: «من رأى من أميره شيئاً، فكره فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً، فيموت إلا مات ميتة جاهلية»  .ولكن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم الإسلام القطعية الثابتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لأحد في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف» «لا طاعة لمن لم يطع الله
7.      الفقه الإسلامي وأدلته – (ج 10 / ص 9(
أسباب ثبوت النسب من الأب : سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الولادة، شرعية كانت أم غير شرعية، كما قدمنا، وأما أسباب ثبوت النسب من الأب فهي: الزواج الصحيح. الزواج الفاسد: - الوطء بشبهة._إلى أن قال_ ثانياً ـ الزواج الفاسد :الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح  ؛ لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط:1ً – أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل: بأن يكون بالغاً عند المالكية والشافعية، أو بالغاً أو مراهقاً عند الحنفية والحنابلة.2ً – تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها في رأي المالكية: فإن لم يحصل الدخول أو الخلوة بعد زواج فاسد، لم يثبت نسب الولد، والخلوة في الزواج الفاسد كالخلوة في الزواج الصحيح، لإمكان الوطء في كل منهما.واشترط الحنفية حصول الدخول فقط، أما الخلوة فلا تكفي في ثبوت النسب بالزواج الفاسد؛ لأنه لا يحل فيها الوطء بين الرجل والمرأة.3ً – أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة عند المالكية، ومن تاريخ الدخول عند
الحنفية. فلو ولدت المرأة ولداً قبل مضي ستة أشهر من الدخول والخلوة عند الأولين لا يثبت نسبه من الرجل؛ لأنه يدل على وجوده قبل ذلك وأنه من رجل آخر. وإذا ولدته المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة، ثبت نسبه من الرجل.ولا ينتفي نسبه عن الرجل إلا باللعان
في رأي المالكية والشافعية والحنابلة. ولا ينتفي نسبه ولو باللعان في رأي الحنفية؛ لأن اللعان لا يصح عند الحنفية إلا بعد زواج صحيح، والزواج هنا فاسد.
Pertanyaan:
  1. Bagaimana status harta warisan yang di terima oleh anak dari hubungan diluar pernikahan sesuai dengan
Jawaban :
Harta tersebut, adalah pungli (maghsub), karena hakikatnya, milik ahli waris, dan anak zina bukanlah ahli waris, kecuali ahli waris  rela memberikannya.
1.      الباجورى الجزء 2 ص532
(فصل) في أحكام الغصب وهو لغة أخذ الشيئ ظلما مجاهرة وشرعا الإستيلاء على حق الغير عدوانا ويرجع في الإستيلاء على العرف وقوله الإستيلاء هو مصدر استولى يقال استولى زيد على كذا إذا صار في يده وعبر به ولم يعبر بالأخذ كسابقه ليدخل ما لو ركب دابة  غيره او جلس على الفراشه فان ذالك يسمى غصبا شرعا وان لم ينقلهما لانه بعد مستوليا عليهما ثم ان كان الفراش صغيرا ضمنه كله وان كان كبيرا ضمن يعد مستوليا عليه منه لاجيعه ولو جلس عليه اخر بعد قيام الاول فهو غاصب له ويضمنه ايضا وقرارالضمان على من تلف تحت يده فان تلف بعد انتقال كل منهما عنه فعلى كل القرار بمعنى ان من غرم منما لايرجع على صاحبه لا ان الملكيغرم كلا منهما بدل كل المغصوب كما هو ظاهر ولو ركب الدابة مع مالكها او جلس على الفراش مع مالكها او غاصب للنصف فقط وقوله على حق الغير اعم من قول غيره عاى مال الغير لانه يدخل فيه الاختصاص كما يذكره الشارح ويدخل فيه التحجر المنافع-الى ان قال- والحاصل ان الغصب اما ان يكون فيه الاسم والضمان كما اذا استولى على مال غيره المتوال عدوانا او الاثم دون الضمان كما اذا استولى على اختصاص غيره او ماله الذى لايتمولى عدوانا او الضمان دون الاثم كما اذا استولى على مال غيره يظنه اهـ.  
2.      الفقه الاسلامى وأدلته- الجزء العاشر ص : 532
المبحث السابع ـ ميراث ولد الزنا واللعان واللقيط ممن لا أب له شرعياً : قد لا يعرف نسب الولد من أبيه الشرعي، مثل هؤلاء، فكيف يرثون ؟
أما ولد الزنا: فهو الولد الذي أتت به أمه من طريق غير شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة. وأما ولد اللعان: فهو الولد الذي ولد على فراش زوجية صحيحة، وحكم القاضي بنفي نسبه من الزوج بعد الملاعنة الحاصلة بينه وبين زوجته.ويكون حكم القاضي عند الحنفية بمجرد الملاعنة، ويشترط الجمهور طلب الزوج نفي الولد.
وكل من ولد الزنا وولد اللعان: لا توارث بينه وبين أبيه وقرابة أبيه بالإجماع، وإنما يرث بجهة الأم فقط؛ لأن نسبه من جهة الأب منقطع، فلا يرث به، ومن جهة الأم ثابت، فنسبه لأمه قطعاً؛ لأن الشرع لم يعتبر الزنا طريقاً مشروعاً لإثبات النسب، ولأن ولد اللعان لم يثبت نسبه من أبيه.
3.      إساد الرفيق الجزء الثانى  ص 57
ومن معاصى البطن أكل الربا – إلى أن قال – (و) منها أكل ما يدخل على الشخص بسب ( المكس) وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها وقد عد في الزواجر جباية المكوس والدخول في شيئ من توابعيها كالكتابة عليها ألا بقصد خفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم إن تيسر من الكبائر قال فيها هو داخل في اية "أنما السبيل على الذين يظلمون " الاية . والمكس بسائر انواعه من جانى المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم. 
4.      حاشية الجمل الجزء 4 ص 277
. قوله وله أخذ ما يعلم إلخ ظاهره رجوع الضمائر للضيف والمضيف له ولا يختص هذا الحكم بهما بل لكل أحد أن يأخذ من مال غيره حاضرا أو غائبا نقدا أو مطعوما أو غيرهما ما يظن رضاه به ولو بقرينة قوية فالمراد بالعلم ما يشمل الظن بدليل مقابلته بالشك وقد يظن الرضا لشخص دون آخر وفي نوع أو وقت أو مكان دون آخر فلكل حكمه ويتقيد التصرف في المأخوذ بما يظن جوازه فيه من مالكه من أكل أو غيره وما نقل عن بعضهم هنا مما يخالف شيئا من ذلك مؤول على هذا أو غير مراد فراجعه وتأمله
5.      تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 3 / ص 503(
قوله : ( ما لو أخذ مال غيره يظنه ماله الخ ) قال م ر : وقد أفاد الوالد أن الذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه حقيقة وإثماً وضماناً الاستيلاء على مال الغير عدواناً وضماناً الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثماً الاستيلاء على حق الغير عدواناً . وحاصله أنه إما أن يكون الغصب فيه الإثم والضمان كما إذا استولى على مال غيره عدواناً ومنه القبض بالبيع الفاسد أو الضمان دون الإثم كما إذا استولى على مال غيره يظن أنه ماله ، أو الإثم دون الضمان كما إذا استولى على اختصاص غيره عالماً به . ومثل الاختصاص المال الذي لا يتموّل كالحبة والحبتين من الحنطة ونحوها ، ولو أخذ مال غيره بالحياء كان له حكم الغصب فقد قال الغزالي : من طلب من غيره مالاً في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه .

LBM PP. Ihyaul ‘Ulum – Gilang – Babat

2.      AQAD QIRODH UANG MASJID
Deskripsi Masalah
Disebuah daerah ada fenomena menarik terkait uang kas masjid, dengan uang kas yang terkumpul dari warga, para ta’mir masjid bersepakat untuk membuat langkah maju, mereka berinisiatif untuk mengembangkan uang kas tersebut, dan akhirnya memutuskan melakukan kerjasama dengan orang lain atau person melalui akad Qirodh, harapan mereka kerjasama tersebut bisa memberikan laba sehingga keuangan bisa terus berkembang, yang akhirnya dapat membantu kepentingan masjid, namun hal tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh warga, bahkan orang-orang yang akftif menyumbang ke masjid menolak inisiatif para ta’mir tersebut, dengan alasan andaikan dari akad qirodh tersebut pihak masjid mengalami kerugian maka mereka (para donator) tidak akan mendapat pahala shodaqoh karena merasa uang yang mereka sumbangkan belum digunakan untuk keperluan masjid.
Pertanyaan:
  1. Bagaimaakah fiqih menyikapi tindakan ta’mir masjid menggunakan uang masjid diputar untuk bisnis (Qirodh) ?
Jawaban:
Boleh, ketika ada qorinah dari donatur untuk kemaslahata masjid.
1.      رسالة الأماجد ص: 18
واعلم ان اموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب والمتصدق لها وريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وريع التجارة وغلة املاكه وثمان ما يباع من املاكه وكذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلى والانكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به مطلقا وهذا التقدير ماخذ من مفهوم اقوالهم فى كتب الفقه المعبره والمعتمد. 
2.      فتاوى الرملي - (ج 3 / ص 414)
( سُئِلَ ) عَمَّا أَجَابَ بِهِ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ كَالْحُرِّ دُونَ غَيْرِهِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ مَا ذَكَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَالْحُرِّ أَيْ فِي أَنَّهُ يُمْلَكُ بِالشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَالشُّفْعَةِ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهِ .
3.      بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 126)
(مسألة: ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك باذله، فإن أذن في دفعه للناظر، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر، وعلى الناظر العمارة، هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها، إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا، وليتفطن لدقيقة، وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه، إذ هو باق على ملك الميت، وبموته بطل إذنه في صرفه.
4.      الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 5 / ص 801)
يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ بِمَالِهِ عَلَى الشُّرُوطِ الْمُعْتَبَرَةِ في تصرف الولي في مال مواليه فِيهِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِهِ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ الْأَنْعَامِ : ] فَكَانَ النَّهْيُ عُمُومًا وَالِاسْتِثْنَاءُ بِالْأَحْسَنِ فِي حِفْظِهِ خُصُوصًا . وَلِأَنَّ التِّجَارَةَ بِالْمَالِ خَطَرٌ وَطَلَبُ الرِّبْحِ بِهِ مُتَوَهَّمٌ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَتَعَجَّلَ خَطَرًا مُتَيَقَّنًا لِأَجْلِ رِبْحٍ مُتَوَهَّمٍ . وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ مَنْدُوبٌ لِحِفْظِ مَالِهِ كَالْمُودِعِ الْمَنْدُوبِ لِحِفْظِ مَا أَوْدَعَ ، فَلَمَّا لَمْ يَجُزْ لِلْمُودِعِ أَنْ يَتَّجِرَ بِالْوَدِيعَةِ طَلَبًا لِرِبْحٍ يَعُودُ عَلَى مَالِكِهَا فَلَمْ يَجُزْ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ طَلَبًا لِرِبْحٍ يَعُودُ عَلَيْهِ . وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ [ الْبَقَرَةِ : ] . وَالْوَلِيُّ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُمْلِيَ مَا حَدَثَ مِنْ دَيْنٍ ، وَذَلِكَ فِي الْغَالِبِ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ بَيْعٍ ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فَيَتَوَلَّاهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي تَوَلَّاهُ . وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ : " ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى : لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ " . وَرُوِيَ : " اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ " . وَرَوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اتَّجَرَ بِمَالِ يَتِيمٍ كَانَ يَلِي عَلَيْهِ . وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَبْضَعَتْ بِأَمْوَالِ بَنِي أَخِيهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي الْبَحْرِ وَهُمْ أَيْتَامٌ تَلِيهِمْ . الجزء الخامس < > وَلَيْسَ لِهَذَيْنِ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ ، فَكَانَ إِجْمَاعًا . وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ يَقُومُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَقَامَ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَفْعَالِ الرَّشِيدِ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِهِ ، كَانَ الْوَلِيُّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَنْدُوبًا إِلَى أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِهِ . وَلِأَنَّ الْوَلِيَّ مَنْدُوبٌ إِلَى أَنْ يُثْمِرَ مَالُهُ مَنْ يَلِي عَلَيْهِ ، وَالتِّجَارَةُ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي تَثْمِيرِ الْمَالِ فَكَانَ الْوَلِيُّ بِهَا أَوْلَى . فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ تفسير الآية [ الْأَنْعَامِ : ] فَقَدِ اخْتَلَفَ الْمُفَسِّرُونَ فِي تَأْوِيلِهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقَاوِيلَ : فَمَذْهَبُ ابْن أَبِي لَيْلَى خَارِجٌ مِنْهَا ، وَمَذْهَبُنَا دَاخِلٌ فِيهَا . أَحَدُهَا : أَنَّ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ التِّجَارَةُ ، وَهَذَا قَوْلُ مُجَاهِدٍ . وَالثَّانِي : أَنْ يَتَّجِرَ لَهُ وَلَا يَأْخُذَ مِنَ الرِّبْحِ شَيْئًا ، وَهَذَا قَوْلُ الضَّحَّاكِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِنِ افْتَقَرَ ، وَيُمْسِكَ عَنِ الْأَكْلِ إِنِ اسْتَغْنَى ، وَهَذَا قَوْلُ ابْن زَيْدٍ . وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ : إِنِ التِّجَارَةَ خَطَرٌ وَالرِّبْحَ مُتَوَهَّمٌ ، فَهُوَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ سَلَامَةَ الْمَالِ فِي أَحْوَالِ السَّلَامَةِ أَغْلَبُ ، وَظُهُورُ الرِّبْحِ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْأُمُورِ أَظْهَرُ ، وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَيْنِ غَالِبًا جَازَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الْيَقِينِ فِيهِ .
 وَأَمَّا قَوْلُهُمْ : إِنَّهُ كَالْمُودِعِ فِي اخْتِصَاصِهِ بِالْحِفْظِ ، فَخَطَأٌ : لِأَنَّ الْمُودِعَ نَائِبٌ عَنْ جَائِزِ الْأَمْرِ فَكَانَ تَصَرُّفُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِذْنِهِ ، وَالْوَلِيُّ نَائِبٌ عَامُّ التَّصَرُّفِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ وَشِرَاءَ الْعَقَارِ لَهُ .
5.      بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 132)
(مسألة : ب) : يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك ، إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها ، نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ، ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين ، وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
Pertanyaan:
  1. Siapakah yang menangung resiko jika benar-benar terjadi kerugian (pihak masjid/ ta’mir) ?
Jawaban:
Ketika usaha itu di menej dengan baik (tidak ada kecerobohan), maka tidak menjadi tanggung jawab ta'mir masjid.
الموسوعة الفقهية الجزء الثامن العشرون صحـ 259
يد الأمانة ويد الضمان: ................/.الخ
1.      تحفة المحتاج مع الشرواني الجزء الثامن صحـ  401
قول المتن ( ويتصرف الولي ) أي : أبا أو غيره ( بالمصلحة ) أي : وجوبا نهاية ومغني ( قوله لقوله تعالى ) إلى قوله وقال في النهاية والمغني ( قوله واستنماؤه إلخ ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة ا هـ ع ش ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان ا هـ .
2.      الحاوى الكبير الجزء التاسع صحـ 353 - 354
مسألة: قال المزني رحمه الله تعالى: " ولو اشترى العامل أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله فباطل وهو للمال ضامن ".قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته فيلزمه في بيوعه وأشربته شرطان: أحد شرطي شرائه: أن يشتري ما يرجو منه فضلا وربحا إما في الحال أو في ثاني حال فإن اشترى ما يعلم أن لا فضل فيه في الحال ولا في ثاني حال لم يجز لعدم الربح المقصود به. والشرط الثاني: أن يكون الشراء إما مسترخصا إن كان بيعه في الحال أو بثمن مثله إن كان يتوقع فيه ربحا في ثاني حال فإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله نظر: فإن كان الغبن فيه يسيرا قد يتغابن الناس بمثله كان معفوا عنه؛ لأن العقود لا تخلو غالبا منه. وإن كان كثيرا لا يتغابن الناس بمثله لم يجز ثم ينظر في العقد: فإن كان بعين المال بطل وإن كان في الذمة كان الشراء لازما لا في مال القراض. وأما بيعه فبشرطين: أحدهما: أن يتوقع به تناهي أسعاره المعهودة ليستكمل به الربح المقصود. والشرط الثاني: أن يستوفي أوفر الأثمان الموجودة؛ لأن بها محل بربح مقصود. فإن باعه بأقل من ثمن مثله نظر فيما غبن به: فإن كان يسيرا قد يتغابن الناس بمثله كان معفوا عنه؛ لأن العقود لا تخلو غالبا منه. وإن كان كثيرا لا يتغابن الناس بمثله لم يجز وكان البيع باطلا ولا ضمان عليه ما لم يقبض فإن قبض ضمن وفي قدر ما يضمنه قولان ذكرناهما في غير موضع. أحدهما: وهو أصحهما أنه يضمن جميع القيمة. والثاني: أنه يضمن ما قصر فيه من نقص القيمة. ولا يبطل عقد القراض [بضمانه] لاستقراره بتصرفه.
3.      قواعد الأحكام في مصالح الأنام الجزء  صحـ 127 دار الكتب العلمية
وأما ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات فله أمثلة.. الى ان قال-  المثال السابع والعشرون: من أتلف شيئا عمدا بغير حق لزمه الضمان جبرا لما فات من الحق ويستثنى من ذلك صور. إحداها: ما أتلفه الكفار على المسلمين من النفوس والأموال فإنهم لا يضمنون لما في تضمينه من التنفير عن الإسلام، وإتلافهم إياه محرم لأنهم مخاطبون بفروع الإسلام. .. الى ان قال-  الصورة الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئا من النفوس أو الأموال في تصرفهما للمصالح فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما على قول الشافعي، لأنهما لما تصرفا للمسلمين صار كأن المسلمين هم المتلفون ولأن ذلك يكثر في حقهما فيتضرران به ويتضرر عواقلهما.
Pertanyaan:
  1. Benarkah anggapan para donator jika terjadi kerugian maka mereka tidak mendapat pahala ?
Jawaban:
Tidak dibenarkan, ketika yang di maksud adalah asal pahala (pahala niat).
1.      فيض القدير ج: 1 ص: 437-438          
(إذا مات الإنسان) وفي رواية: ابن آدم (انقطع عمله) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه يعني لا تصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج (إلا من ثلاث) أي ثلاثة أشياء فإن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع ولأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها (صدقة) لفظ رواية مسلم إلا من صدقة وتبع المصنف في إسقاطها المصابيح مع ثبوتها في مسلم والحميدي وجامع الأصول والمشارق. قال الطيبي: وهو بدل من قوله إلا من ثلاث وفائدة التكرير مزيد تقرير واعتناء بشأنها والاستثناء متصل تقديره ينقطع ثواب أعماله من كل شيء كصلاة وزكاة وحج ولا ينقطع ثواب عمله من هذه الثلاثة (جارية) دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم ثوابها مدة دوامها
2.      قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 114)
فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال
لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه وإكسابه. ولا يكون إلا بمباشرة أو بسبب قريب أو بعيد: قال الله تعالى: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، وقال: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى}، أي ليس له إلا جزاء سعيه، وقال: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا}، ولأن الغرض بالتكاليف تعظيم الإله بطاعته واجتناب معصيته، وذلك مختص بفاعليه، إذ لا يكون معظم المحرمات منتهكا لها بانتهاك غيره، ولا منتهك المحرمات معظما لها بتعظيم غيره، فكذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات، ولا في الطاعات البدنيات، إلا ما استثنى من الطاعات كالحج والعمرة والصوم والصدقات رحمة للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات، وللنائبين عنهم بالتسبب إلى إنالة ثواب هذه الطاعات. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" ، ومعناه انقطع أجر عمله أو ثواب عمله فهذا على وفق القاعدة لأن هذه المستثنيات من كسبه، فإن العلم المنتفع به من كسبه فجعل له ثواب التسبب إلى تعليم هذا العلم. وكذلك الصدقة الجارية تحمل على الوقف وعلى الوصية بمنافع داره وثمار بستانه على الدوام، فإن ذلك من كسبه، لتسببه إليه، فكان له أجر التسبب، وليس الدعاء مخصوصا بالولد، بل الدعاء شفاعة جائزة من الأقارب والأجانب، وليست مستثناة من هذه، لأن ثواب الدعاء للداعي والمدعو به حاصل للمدعو له، فإن طلب له المغفرة والرحمة كانت المغفرة والرحمة مخصوصين بالمدعو له، وثواب الدعاء للداعي، كما لو شفع إنسان لفقير في كسوة أو في العفو عن زلة، كانت للشافع ثواب الشفاعة في العفو والكسوة، وكانت مصلحة العفو والكسوة للفقير.
وقد ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته، وهذا خطأ صريح فإن المصائب ليست من كسبه بمباشرة ولا تسبب، فمن قتل ولده أو غصب ماله أو أصيب ببلاء في جسده، فليست هذه المصائب من كسبه ولا تسببه حتى يؤجر عليها، بل إن صبر عليها كان له أجر الصابرين وإن رضي بها كان له أجر الراضين ولا يؤجر على نفس المصيبة، لأنها ليست من عمله، فقد قال تعالى: {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ}، كيف والمصائب الدنيوية عقوبات على الذنوب، والعقوبة ليست ثوابا، ويدل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}، وقوله عليه السلام: "ما من مؤمن يشاك شوكة فما دونها إلا قص به من سيئاته"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الهم يهمه والشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته". فيحمل قوله عليه السلام: "من عزى مصابا فله مثل أجره"، على تقدير فله مثل أجر صبره.
3.      الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 15 / ص  - 57-56)
قَال الشَّاطِبِيُّ : الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ ، وَالْمَقَاصِدُ مُعْتَبَرَةٌ فِي التَّصَرُّفَاتِ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ ، وَالأَْدِلَّةُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى لاَ تَنْحَصِرُ ، مِنْهَا قَوْله تَعَالَى : { وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (3) } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ ،
وَإِنَّمَا لِكُل امْرِئٍ مَا نَوَى (1) . وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : لاَ ثَوَابَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ ، قَال ابْنُ نُجَيْمٍ : قَرَّرَ الْمَشَايِخُ فِي حَدِيثِ . إِنَّمَا الأَْعْمَال بِالنِّيَّاتِ ، أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُقْتَضَى ، إِذْ لاَ يَصِحُّ بِدُونِ تَقْدِيرٍ لِكَثْرَةِ وُجُودِ الأَْعْمَال بِدُونِهَا فَقَدَّرُوا مُضَافًا أَيْ حُكْمَ الأَْعْمَال ، وَهُوَ نَوْعَانِ : أُخْرَوِيٌّ ، وَهُوَ الثَّوَابُ وَاسْتِحْقَاقُ الْعِقَابِ ، وَدُنْيَوِيٌّ وَهُوَ الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ ، وَقَدْ أُرِيدَ الأُْخْرَوِيُّ بِالإِْجْمَاعِ لِلإِْجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لاَ ثَوَابَ وَلاَ عِقَابَ إِلاَّ بِالنِّيَّةِ ، وَسَاقَ ابْنُ نُجَيْمٍ الأَْمْثِلَةَ عَلَى ذَلِكَ فِي الأَْفْعَال وَالتُّرُوكِ ، ثُمَّ قَال : وَلاَ تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ ، بَل يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ ، كَمَا لَوْ صَلَّى مُحْدِثًا عَلَى ظَنِّ طَهَارَتِهِ (2) .
9 - بَل إِنَّ الإِْنْسَانَ قَدْ يُثَابُ عَلَى مَا لَمْ يَعْمَل ، وَيَكُونُ الثَّوَابُ عَلَى النِّيَّةِ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً (3) وَقَوْلِهِ : مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ فِي اللَّيْل فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى
وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَل (1)
وَيُثَابُ كَذَلِكَ عَلَى الْعَمَل وَإِنْ لَمْ يَقَعِ الْمَوْقِعَ الْمُنَاسِبَ ، فَفِي الْبُخَارِيِّ حَدِيثُ الْمُتَصَدِّقِ الَّذِي وَقَعَتْ صَدَقَتُهُ فِي يَدِ زَانِيَةٍ وَغَنِيٍّ وَسَارِقٍ (2) . وَحَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَْخْنَسِ الَّذِي أَخَذَ صَدَقَةَ أَبِيهِ مِنَ الرَّجُل الَّذِي وُضِعَتْ عِنْدَهُ وَقَال لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (3) قَال ابْنُ حَجَرٍ : هَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَةً قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ وَإِنْ لَمْ تَقَعِ الْمَوْقِعَ (4) . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ فَقَدْ قِيل : إِنَّ الْقُرُبَاتِ الَّتِي لاَ لُبْسَ فِيهَا لاَ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ كَالإِْيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى (5) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي ( نِيَّةٌ) ) .
PP. Langitan - Widang - Tuban
3.      MENJUAL SAPU LIDI UNTUK MADRASAH
Deskripsi Masalah
      Sudah menjadi tradisi di sekolah umum ketika menjelang ujian akhir untuk penambahan nilai, guru kesenian mewajibkan untuk membuat kekreatifan yang berupa sapu lidi (sapu sodo) Red jawa dll, dan hasilnya akan di nilai menurut kebijaksanaan guru. Tapi barang tersebut setelah di nilai itu ditaruh di sekolahan, yang mengherankan ketika bulan Agustus hasil kekreatifan siswa tersebut akan di jual untuk melengkapi exsposisi sekolahan tersebut dan bila sudah terjual uangnyapun untuk sekolahan.
      Pertanyaan :
a.       Apa status akad antara guru kesenian dengan siswa pada diskripsi di atas ?
Jawaban :
      Bukan sebuah akad, tapi sebagai ta'lim, atau pembelajaran oleh guru pada murid.

1.      الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 13 / ص 5)
التَّدْرِيبُ : مِنَ الدُّرْبَةِ ، وَهِيَ : التَّجْرِبَةُ وَالتَّعَوُّدُ وَالْجُرْأَةُ عَلَى الأَْمْرِ . وَقَدْ دَرَّبْتُهُ تَدْرِيبًا ، وَمِنْهُ مَا فِي حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ " وَكَانَتْ نَاقَةً مُدَرَّبَةً : " أَيْ مُخَرَّجَةً مُؤَدَّبَةً " قَدْ أَلِفَتِ الرُّكُوبَ وَالسَّيْرَ : " أَيْ عُوِّدَتِ الْمَشْيَ فِي الدُّرُوبِ ، فَصَارَتْ تَأْلَفُهَا وَتَعْرِفُهَا وَلاَ تَنْفِرُ (3)
فَالتَّدْرِيبُ مِنْ وَسَائِل التَّعْلِيمِ (4)
2.      شرح النووي على مسلم - (ج 17 / ص 153-154)
قوله صلى الله عليه و سلم ( ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم فحدثونى ما هي فوقع الناس فى شجرة البوادى قال عبد الله بن عمر ووقع فى نفسى أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله فقال هي النخلة قال فذكرت ذلك لعمر فقال لان تكون قلت هي النخلة أحب إلى من كذا وكذا ) أما قوله لأن تكون فهو بفتح اللام ووقع فى بعض
 النسخ البوادى وفي بعضها البواد بحذف الياء وهى لغة وفى هذا الحديث فوائد منها استحباب القاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم ويرغبهم فى الفكر والاعتناء.
      Pertanyaan :
b.      Milik siapakah hasil kekreatifan siswa tersebut ?
      Jawaban :
      Milik siswa, dan dapat dimilki pihak sekolah, bila ada dhon ridho.
القليوبي

c.       Bolehkah pihak sekolahan menjual hasil kekreatifan siswa tersebut ? (Tidak Terbahas)
d.      Kalu tidak boleh, Bagaimana solusinya megingat hal semacam itu sudah menjadi tradisi sekolahan ? (Tidak Terbahas)
PP.MIS – Karangmangu - Sarang – Rembang

  1. DESKRIPSI MASALAH
Tobatnya pezina Muhson
Anggrek (Nama samaran) adalah seorang perempuan pezina  muhson yang ingin bertobat menghapus dosanya baik hak Allah ataupun hak adami. Sesuai aturan syariat dia harus menjalani ekskusi Rajam. Namun, melihat hukum Negara Indonesia, tidak menerapkan ekskusi tersebut.
Pertanyaan :

a.       Bagaimana cara Anggrek menebus dosa-dosanya tersebut?
b.      Adakah hukuman selain Rajam yang Yaquumu maqoamahu?

MITS Madrasah Ihyaul ‘Ulum - Gilang - Babat

  1. DESKRIPSI MASALAH
 Nasi sudah menjadi bubur “ mungkin kalimat itulah yang pas diungkapkan kepada Romlah, perempuan sholihah yang tegar menjalani kehidupan walaupun ia sudah terlanjur diperistri oleh laki-laki yang tidak pernah menjalani perintah-perintah agama sampai urusan kebutuhan (nafaqoh) sehari-hari pun tidak dipenuhi oleh suaminya, bahkan setiap harinya ia hanya makan tidur, dan meminta uang kepada istrinya. Akhirnya demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya Romlah membuka toko dengan modal pemberian orang tuanya, lambat laun dengan usaha yang bisa dianggap lancar, sedikit demi sedikit Romlah bisa menabung sehingga akhirnya cukup untuk dipakai berangkat haji dengan tambahan dari orang tuanya namun keinginan Romlah ini dihalang-halangi oleh suaminya ia tidak akan memberikan idzin kecuali ia juga diajak berangkat oleh istrinya. Hal ini membuat Romlah bingung karena satu sisi ia merasa suaminya belum menunaikan ibadah-ibadah fardhu seperti sholat, puasa dll, lagi pula uang itu adalah hasil tabunganya sendiri bukan dari suaminya, dan ketika ia menolak larangan tersebut ia kawatir masuk kedalam ancaman agama islam terhadap istri yang tidak patuh pada suami.
Pertanyaan
  1. Dengan keadaan seperti diatas bolehkah Romlah berangkat haji walaupun tidak diberi idzin oleh suaminya.?
  2. Apakah tindakan suami Romlah yang memaksa ikut haji dibenarkan, padahal ia belum mau melakukan ibadah-ibadah yang fardhu seperti sholat, puasa, zakat ?
PP. Langitan - Widang – Tuban
 
  1. DESKRIPSI MASALAH
Pasakh nikah
Pasutri sebut saja Darman dan Tini sepasang suami istri yang telah lama membina  rumah tangga, sebagai seorang suami Darman sangat mencintai Tini dan selalu memenuhi kewajiban suami baik nafaqoh dhohir maupun bathin. Ditengah perjalanan rumah tangganya Darman mendapatkan ujian dengan terungkapnya Tini yang berselingkuh dengan laki-laki lain. Dan dari terungkapnya perselingkuhan itu Tini pun mengajukan pasah nikah pada Hakim akan tetapi  Darman tidak mau menceraikan Tini karna kecintaanya pada sang istri. Malang bagi Darman ternyata pengajuan Tini dikabulkan oleh Hakim. Ahirnya rumah tangga Darman dan Tini tidak bisa terselamatkan
Pertanyaan
Bolehkah sang Hakim mengesahkan pengajuan pasah sang istri dengan tanpa persetujuan sang suami seperti diatas ?

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا