UAN CONTEKAN
Deskripsi Masalah
Sudah kita maklumi bahwa sekarang nilai standarisasi UAN selalu
meningkat tiap tahun. Akibatnya, banyak siswa-siswa yang mengeluh karena
khawatir nanti tidak lulus. Dan kekhawatiran tersebut juga dirasakan oleh para
guru pengajar. Akhirnya, banyak kecurangan-kecurangan, diantaranya adalah
banyak siswa yang menyontek, dan itu juga ada dukungan dari para guru bahkan
dari pihak kepala sekolah, seperti ada yang mendapat bocoran dari gurunya
sendiri lewat sms.
Pertanyaan
a. Bagaimanakah hukum menyontek
itu sendiri?
Jawaban
Hukumnya haram, karena termasuk ghisyu (pengaburan) dan khianat serta
termasuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah (tidak imtitsal amril
imam).
Referensi :
& Az Zawajir juz 1 hal. 443
&
Bariqoh Muhammadiyyah juz 4
hal. 264
& Washoya hal. 39
&
Bughyah al Mustarsyidin hal.
189
الزواجر الجزء الأول صـ 443
(الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات
كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك) قال الله تعالى: "إن الله
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" -إلى أن قال- وقيل المراد من الآية جميع
الأمانات قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء
بن عازب وابن مسعود وأبي بن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في الوضوء والجنابة
والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع قال ابن عباس لم يرخص الله لمعسر
ولا لموسر أن يمسك الأمانة وقال ابن عمر: خلق الله تعالى فرج الإنسان وقال هذه
أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها وقال بعضهم: معاملة الإنسان أمانة مع ربه
بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ولله تعالى في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة
فأمانة اللسان أن لا يستعمله في كذب وغيبة ولا نميمة ولا بدعة ولا فحش ولا نحوها
والعين أن لا ينظر بها إلى محرم والأذن أن لا يصغي بها إلى سماع محرم وهكذا سائر
الأعضاء وأما مع الناس بنحو رد الودائع وترك التطفيف في كيل أو وزن أو ذرع وبعدل
الأمراء في الرعية والعلماء في العامة بأن يحملوهم على الطاعة والأخلاق الحسنة
والاعتقادات الصحيحة وينهوهم عن المعاصي وسائر القبائح كالتعصبات الباطلة والمرأة
في حق زوجها بأن لا تخونه في فراشه أو ماله والقن في حق سيده بأن لا يقصر في خدمته
ولا يخونه في ماله وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "كلكم راع وكلكم
مسئول عن رعيته" وأما مع النفس بأن لا يختار لها إلا الأنفع والأصلح في الدين
والدنيا وأن يجتهد في مخالفة شهواتها وإراداتها فإنها السم الناقع المهلك لمن
أطاعها في الدنيا والآخرة
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء
الرابع صـ 370
( الرابع ) ( الكذب ) هو من قبائح الذنوب وفواحش
العيوب ( وهو ) عند الجمهور ( الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه ) في الواقع ( فإن لم يكن عن عمد فمعفو بدليل يمين اللغو )
لقوله تعالى { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } وهي حلفه كاذبا يظنه صادقا كما
إذا حلف أن في هذا الكوز ماء بناء على رؤيته وقد أريق ولم يعرف لكن قوله فمعفو
مخالف لما في الفقهية أنه ليس بمعفو بل هو يرجى عفوه .فإن قيل المفهوم من الآية هو
القطع قلنا إنما تدل قطعا أن أريد قطعا من اللغو ما ذكر كيف وقد قال الشافعي
المراد من اللغو ما يجري على لسانه من غير قصده كان يقصد التسبيح فيجري على لسانه
اليمين كما في الدرر ( وإن كان عن عمد فحرام قطعي ) لنحو قوله تعالى - { ألا لعنة
الله على الظالمين } - ( إلا في مواضع ) قليلة ( عند البعض وسيجيء إن شاء الله
تعالى قال الله تعالى - { ولهم عذاب أليم } ) مؤلم من الألم ( { بما كانوا يكذبون
} ) بسبب ك ذبهم فإن الوعيد لا يكون إلا على الحرام--- قال البيهقي
الكذب مراتب أعلاه في القبح والتحريم الكذب على الله ثم رسوله ثم كذب المرء على
عينه فلسانه فجوارحه وكذبه على والديه ثم الأقرب فالأقرب أغلظ من غيره.
وصايا الاباء للا باء صـ 39
يابني
لاتخن نفسك ولا تكن أحدا من الناس. إن من خيانتك لنفسك ان يسئلك الأستاذ ليمتحنك
فتنظر في الكتاب اختلاسا ثم
تجيبه, كأنك عالم بما سئلت عنه. ومن خيانتك
لنفسك ان تجلس مجلس الامتحان فإذا عجزت عن الجواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها.
أوسئلته همسا ليجيبك.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر
الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه
ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في
مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه
كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام
ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً
وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم
ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل
أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب
يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا
بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم
شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن
امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
Pertanyaan
b. Apakah
dibenarkan tindakan guru-guru termasuk kepala sekolah memberikan bocoran
seperti di atas?
Jawaban
Tidak
dibenarkan (haram).
Referensi :
& Is'adurrofiq juz 2 hal. 127
& Bughyah al Mustarsyidin hal.
189
& Al Zawajir 'an Iqtiraf al
Kaba`ir juz 2 hal. 209
إسعاد الرفيق الجزء الثانى صـ 127 (دار إحياء الكتب
العربية)
(و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل
أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال
فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة
المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز
الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو
حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى
الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه
مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب
والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى
باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به
ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح
إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي
الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق
والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر
الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
الزواجر عن اقتراف الكبائر - ج 2 / صـ 209
وَقَالَ بَعْضُهُمْ :
مُعَامَلَةُ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ مَعَ رَبِّهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ
وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِيَّاتِ ، وَلِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ
أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ .فَأَمَانَةُ اللِّسَانِ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي
كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَلَا نَمِيمَةٍ وَلَا بِدْعَةٍ وَلَا فُحْشٍ وَلَا نَحْوِهَا . وَالْعَيْنِ أَنْ لَا يَنْظُرَ
بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ .
وَالْأُذُنِ أَنْ لَا يُصْغِيَ بِهَا إلَى سَمَاعِ مُحَرَّمٍ ، وَهَكَذَا سَائِرُ
الْأَعْضَاءِ .
وَأَمَّا مَعَ النَّاسِ بِنَحْوِ رَدِّ الْوَدَائِعِ ، وَتَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي
كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ ، وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ فِي الرَّعِيَّةِ ،
وَالْعُلَمَاءِ فِي الْعَامَّةِ بِأَنْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْأَخْلَاقِ
الْحَسَنَةِ وَالِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ ، وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي
وَسَائِرِ الْقَبَائِحِ ، كَالتَّعَصُّبَاتِ الْبَاطِلَةِ ، وَالْمَرْأَةِ فِي
حَقِّ زَوْجِهَا بِأَنْ لَا تَخُونَهُ فِي فِرَاشِهِ أَوْ مَالِهِ وَالْقِنِّ فِي
حَقِّ سَيِّدِهِ بِأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَخُونَهُ فِي
مَالِهِ .وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى
ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : { كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ } .وَأَمَّا
مَعَ النَّفْسِ بِأَنْ لَا يَخْتَارَ لَهَا إلَّا الْأَنْفَعَ وَالْأَصْلَحَ فِي
الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي مُخَالَفَةِ شَهَوَاتِهَا
وَإِرَادَاتِهَا فَإِنَّهَا السُّمُّ النَّاقِعُ الْمُهْلِكُ لِمَنْ أَطَاعَهَا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .{ قَالَ أَنَسٌ : قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا قَالَ : لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا
أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ } .وَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ } نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَةَ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَمَّا حَصَرَهُمْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا يَمِيلُونَ إلَي أَبِي لُبَابَةَ
لِكَوْنِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فِيهِمْ .
فَقَالُوا لَهُ : هَلْ تَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ ؟ فَأَشَارَ
بِيَدِهِ إلَى حَلْقِهِ : أَيْ إنَّهُ الذَّبْحُ فَلَا تَفْعَلُوا ، فَكَانَتْ
تِلْكَ مِنْهُ خِيَانَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ .
قَالَ فَمَا زَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى عَلِمْت أَنِّي قَدْ
خُنْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَرَبَطَ نَفْسَهُ ،
وَحَلَفَ أَنْ لَا يَحِلَّهَا أَحَدٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ
فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ
الشَّرِيفَةِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ } عَطْفٌ
عَلَى النَّهْيِ أَيْ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْأَمَانَاتُ الْأَعْمَالُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهَا الْعِبَادَ .وَقَالَ غَيْرُهُ : أَمَّا خِيَانَةُ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ فَمَعْصِيَتُهُمَا .وَأَمَّا خِيَانَةُ الْأَمَانَاتِ فَكُلُّ أَحَدٍ
مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا كَلَّفَهُ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ مُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ
بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَسَائِلُهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ حَفِظَ أَمَانَةَ
اللَّهِ فِيهِ أَوْ ضَيَّعَهَا ؟ فَلْيَسْتَعِدَّ الْإِنْسَانُ بِمَاذَا يُجِبْ
اللَّهَ تَعَالَى بِهِ إذَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا مَسَاغَ لِلْجَحْدِ
وَلَا لِلْإِنْكَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلْيَتَأَمَّلْ قَوْله تَعَالَى : {
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ } أَيْ لَا يُرْشِدُ كَيْدَ
مَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ بَلْ يَحْرِمُهُ هِدَايَتَهُ فِي الدُّنْيَا ،
وَيَفْضَحُهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فِي الْعُقْبَى ، فَالْخِيَانَةُ
قَبِيحَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، لَكِنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ وَأَقْبَحُ مِنْ بَعْضٍ ،
إذْ مَنْ خَانَك فِي فَلْسٍ لَيْسَ كَمَنْ خَانَك فِي أَهْلِك .
Pertanyaan
b.
Kalau tidak boleh bagaimana hukum mengikuti UAN tersebut?
Jawaban
Diperbolehkan, namun harus tetap menghindari menyontek.
Referensi :
& Syarh an Nawawi alal Muslim juz 9 hal. 189
& Tafsir ash Showi juz 2 hal. 264
& Bughyah al Mustarsyidin hal. 189
& Al Fatawi al Kubro li Ibni Hajr juz 2 hal 24
شرح النووي على مسلم – جـ 9 / صـ 189
5027 - قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (
إِنَّ مِنْ الشَّجَر شَجَرَة لَا يَسْقُط وَرَقهَا ، وَإِنَّهَا مِثْل الْمُسْلِم
، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ ؟ فَوَقَعَ النَّاس فِي شَجَر الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْد
اللَّه بْن عُمَر : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَة ، فَاسْتَحْيَيْت
ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُول اللَّه ؟ فَقَالَ : هِيَ
النَّخْلَة ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُمَر فَقَالَ : لَأَنْ تَكُون قُلْت :
هِيَ النَّخْلَة أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا ) أَمَّا قَوْله : ( لَأَنْ
تَكُون ) فَهُوَ بِفَتْحِ اللَّام ، وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ ( الْبَوَادِي )
وَفِي بَعْضهَا ( الْبَوَاد ) بِحَذْفِ الْيَاء ، وَهِيَ لُغَة . وَفِي هَذَا
الْحَدِيث فَوَائِد : مِنْهَا اِسْتِحْبَاب إِلْقَاء الْعَالِم الْمَسْأَلَة عَلَى
أَصْحَابه ، لِيَخْتَبِر أَفْهَامهمْ ، وَيُرَغِّبهُمْ فِي الْفِكْر
وَالِاعْتِنَاء . وَفِيهِ : ضَرْب الْأَمْثَال وَالْأَشْبَاه . وَفِيهِ : تَوْقِير
الْكِبَار كَمَا فَعَلَ اِبْن عُمَر لَكِنْ إِذَا لَمْ يَعْرِف الْكِبَار
الْمَسْأَلَة فَيَنْبَغِي لِلصَّغِيرِ الَّذِي يَعْرِفهَا أَنْ يَقُولهَا .
وَفِيهِ : سُرُور الْإِنْسَان بِنَجَابَةِ وَلَده ، وَحُسْن فَهْمه
التفسير الصاوي جـ 2 صـ 234
ياأيها الذين امنوا أوفوا
بالعهد : العهود المأكدة التي بينكم وبين الله وبين الناس اى كالمعاملة في بيع
وشراء ونكاح وطلاق وتخيير وعتق ودين ووديعة وصلح ومن ذلك ايضا احترام المؤمنين
وتعظيمهم وعدم غيبتهم وإيذائهم والنميمة والكذب عليهم ومن ذلك أيضا وفاء المؤمنين
بعهود المشايخ على مصطلح الصفية .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه
ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة
أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به
مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في
التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما
عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة
في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم
الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة
الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد،
والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا
بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم
شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن
امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
الفتاوي الكبرى الفقهية جـ 2 صـ 24
{ وسئل } رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في
زمان معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة
كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك { فأجاب } بقوله زيارة قبور
الأولياء قربة مستحبة إلى أن قال ...وما اشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات
فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن
أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود
النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى
عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود
تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالتها كلها أو بعضها
فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على
إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها
حينئذ لم يبعد . ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه إطلاق منع نحو
الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الإختلاط أو نحوه فلما
لم يمنع الأئمة شيأ من ذلك مع أن فيه إختلاطا أي اختلاط . وإنما منعوا نفس
الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتروا بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه
يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik