PAJAK
Pajak adalah salah satu dari omest Negara yang sangat vital, pajak di sini
yang dimaksud adalah pajak bumi, bangunan, kepemilikan dan penghasilan. Dengan
paak pemerintah bias membangun insfratruktur jalan dan bangunan yang sangat
dibutuhkan oleh rakyatnya demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya.
Besar kecilnya pajak yang wajib dibayar oleh rakyat sesuai dengan besar
kecilnya nilai jual obyek pajak (NJOP)nya, dari pajak jualah pemeritah menggaji
pegawai-pegawanya. Sedang dalam agama islam ada larangan menarik pajak,
khususnya orang islam tidak boleh dkenai wajib pajak.
Pertanyaan.
a. Bagaimana islam memandang kebijakan pemerintah tersebut, apakah sah menurut
pandangan hukum syariat islam ?
Jawaban :
tidak di perbolehkan kecuali dalam keadaan dlorurot atau hajat akan tetapi dengan menetapi syarat-syarat I
bawah in.
·
betul-betul ada kebutuhan yang
mendesak
·
di tasarufkan untuk
kepentingan muslimin
·
di tasarufkan dengan
pertimbangan kemaslahatan
·
di bebankan kepada orang-orang
mampu
·
kekosongan baitul mal tidak
mungkin tertutupi pada waktu dekat dari sector lain
·
dll.
Referensi :
&
Al
mi`yaar al mu`roby juz 11 hal 127 – 129
&
Ihya`
ulummuddin juz 2 hal 135
المعيار المعرب - (11 / 127-129)
(حكم فرض الخراج على الوعية) وسئل القاضي ابو منظور بما
نصه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رضي الله
عنكم تفضلوا بجوابكم الشافي عن مسألة وهى ان الوظائف والموعظة على الارضين بجزيرة
الاندلس المسمى بالمعونة كانت موضوعة في القديم على نسبة الدراهم السبعينية بل على
الستينة وظفت عليها لتقوم بها مصالح الوطن ووظف ايضا على الكسب فى ذلك العهد بنسبة
درهم ونفص الى رأس من الغنم ثم ان السكة تبدلت ونقصت على ما فى عملكم ثم ظهر الآن
المعيار الحق وهى السكة الجديدة فهل يؤخذون بها اذا ظهر ما قد كان لزمهم فى قديم
الازمان بعد ان تحط عنهم الاجعال وما لزمهم من الملازم الثقال وما احدث بعد تلك
الاعصار او يتركون على ما هم عليه من اخذ الدرهم باسمه دون معناه وحقيقته ؟ بينوا
لنا ما الحكم في ذلك مأجرين مثابين بفضل الله تعالى ؟ والسلام عليكم على سيدتكم
رحمة الله تعالى وبركاته.
(الجواب) وبالله التوفيق ان الاصل ان يطالب المسلمون بمغارم
غير واجبة للشرع وانما يطالبون بالزكاة وما اوجبه ا لقرآن والسنة كالفيئ والركاز
وارث من يرثه بيت المال وهذا ما امكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح
المسلمين وسد ثلم الاسلام فاذا عجز بيت ا لمال عن ارزاق الجند وما يحتاج اليه
من آلة الحرب وعدة فيوزع على الناس كا يحتاج اليه من ذلك وعند ذلك ان يقال يخرج
هبذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى " قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج
مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا " (الآية) لكن لا يجوز هذا الا بشروط
(الاول) ان تتعين الحاجة فلو كان من بيت المال ما يقوم به لم يجز ان ان يفرض
عليهم شيء لقول صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلمين جزية " وقال صلى
الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة صاحب مكر " وهذا يرجع الى اغرام المال
ظلما (الثانى) ان يتصرف فيه العدل ولا يجوز ان يستأثر به دون المسلمين ولا
ان ينفقه فى سرف ولا ان يعطى من لا يستحق ولا يعطى احدا اكثر مما يستحق
(الثالث) ان يصرف مصرفه بحسب المصحة والحاجة لا بحسب الغرض (الرابع) ان يكون
الغرم على من كان قادرا من غير ضرر ولا اجحاف ومن لا شيء له على ما فى بيت المال
فلا يوزع وكما يتعين المال فى التوزيع فكذلك اذا تعينت الضرورة للمعونة بالابدان
ولم يكف المال فان الناس يجبرون على التعاون على الامر الداعى للمعونة بشرط القدرة
وتعين المصلحة والافتقار الى ذلك فاذا تقرر هذا فتقول فى المسألة المسؤولة عنها
اذا جزم امير المسلمين نصره الله وعزم على رفع الظلمات واخذ على ايدى الاخذين
للأجعال رفع ما احدث في هذا الازمان الفارطة القريبة لاخفاء بظلمة ولا ريب فى جوره
وسلك بالمأخوذ الشروط التى ذكرناها حتى يعلم الناس انهم لا يطالبون الا ما جرت به
العوائد وسلك بهم مسلك العدل فى الحكم ولا يزال ايده الله يتفقد رعيته وولاته حتى
يسيروا على نهج قومهم فله ان يوزع من المال على النسبة المفسرة وما يراه صوابا ولا
اجحاف فيه حسبما ذكرناه اصلح الله اموره وكان له وجعله من الائمة الراشدين.
إحياء علوم الدين - (2 / 135)
و كل ما يحل للسلطان سوى الأحياء وما يشترك فيه
الرعية قسمان مأخوذ من الكفار وهو الغنيمة
المأخوذة بالقهر والفيء وهو الذي حصل من مالهم في يده من غير قتال والجزية وأموال
المصالحة وهي التي تؤخذ بالشروط والمعاقدة
والقسم الثاني المأخوذ من المسلمين فلا يحل منه إلا قسمان المواريث وسائر
الأمور الضائعة التي لا يتعين لها مالك والأوقاف التي لا متولى لها أما الصدقات
فليست توجد في هذا الزمان وما عدا ذلك
من الخراج المضروب على المسلمين و المصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام فإذا كتب لفقيه أو غيره إدرار أو صلة أو خلعة
على جهة فلا يخلو من أحوال ثمانية فانه أما أن يكتب له ذلك على الجزية أو على
المواريث أو على الأوقاف أو على ملك أحياء السلطان أو على ملك اشتراه أو على عامل
خراج المسلمين أو على بياع من جملة التجار أو على الخزانة فالأول هو الجزية وأربعة أخماسها للمصالح
وخمسها لجهات معينة فما يكتب على الخمس من
تلك الجهات أو على الأخماس الأربعة لما فيه مصلحة وروعي فيه الاحتياط في القدر فهو
حلال بشرط أن لا تكون الجزية إلا مضروبة على وجه شرعى ليس فيها زيادة على دينار أو
على أربعة دنانير فإنه أيضا في محل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ما هو في محل
الاجتهاد وبشرط أن يكون الذمي الذي تؤخذ الجزية منه مكتسبا من وجه لا يعلم تحريمه
فلا يكون عامل سلطان ظالما ولا بياع خمر ولا صبيا ولا امرأة إذ لا جزية عليهما
فهذه أمور تراعى في كيفية ضرب الجزية ومقدارها وصفة من تصرف إليه ومقدار ما يصرف
فيجب النظر في جميع ذلك
b.
Bagaimana hokum orang islam
dikenai wajib pajak?
Jawaban :
Diperbolehkan ( dan bahkan wajib dibayar) ketika memenuhi syarat-syarat
dalam sub A.
Referensi:
&
ta’bir
sebagaimana dalam sub A.
&
Al
mausu`ah al fiqhiyah juz 42 hal 8
&
Bugyatur
mustarsiddin 539
&
Tuhfatul
muhtaj fi syarhil minhaj juz 10 hal 261- 278
الموسوعة الفقهية
القويتية ج 42 ص 8
ب_ حكم ما فرض على الناس
بسبب النوائب : ... إلى أن ٌقال ..... كا لأموال التى يفرضها الإمام على الناس
لتجهيز الجيش او فداء الأسارى اذا لم يكن فى بيت المال شيء فهذا لا يجوز الإمتناع
عن أدائه بل هو واجب الأداء, لأنه مصلحة عامة لجميع المسلمين , فقد نقل ابن عابدين
عن الغنيمة قال ابو جعفر البلخى ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا
واجب الأداء وحقا مستحقا كالخراج وقال مشايخنا وكل ما يضربه الإمام على الناس
لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراس لحفظ الطريق ونصب الدروب وبواب السكك .
بغية المسترشدين ص
539
مسئلة ك ) من الحقوق
الواجبة شرعا على كل غنى وحده من ملك زيادة على كفاية سنة ...... الخ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (10 / 261-278)
وَلَوْ عَيَّنَ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ قَدْرًا
فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ
لَيْسَ بِسُنَّةٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأَمْرِ بِالْمُبَاحِ أَنَّهُ إنَّمَا
يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا فَقَطُْ
-الى ان قال - ( قَوْلُهُ : إنَّمَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ ظَاهِرًا إلَخْ )
قَدْ يُنْظَرُ فِي إطْلَاقِ ذَلِكَ وَيُتَّجَهُ الْوُجُوبُ بَاطِنًا أَيْضًا إذَا
ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ وَكَانَ مِمَّا
يُحْتَمَلُ عَادَةً سم
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik