Di suatu desa ada orang tua yang memasrahkan anak gadisnya
kepada seseorang dengan pemasrahan yang sepenuhnya, lalu selang beberapa waktu
orang itu mengawini gadis tersebut dengan alasan ia telah dipasrahkan penuh
oleh walinya, dan ternyata si wali tadi tidak menerima dan tidak merestui
perkawinan yang diluar sepengetahuannya.
Pertanyaan :
a. Sejauh manakah kewenangan orang
tadi terhadap gadis yang dipasrahkan kepadanya ?.
b. Sahkah akad nikah yang
dilakukan oleh orang tadi ?.
(PP. Al Khozini Sidoarjo)
Jawaban a. :
Kewenangan orang tersebut
sebatas ta’lim dan ta’dib (mengajar dan mendidik) dan perintah berkhidmah pada
keluarganya.
Referensi :
1.
Asy- Syarqowi Juz II
Hal. 106.
2.
I’anatut Tholibin Juz III
Hal. 88.
3.
Al Muhadzab Juz I
Hal. 350.
4.
Nihayatul Muhtaj Juz V
Hal. 25 – 26.
5.
Bughyatul Mustarsyidin Hal. 140.
1-وفى
الشرقاوى لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى ما
نصه :
قال الرحمانى : ظاهره لو وقع جوابا كوكّلنى فى طلاق زوجتك فقال : وكّلتك فى
جميع أمورى فطلقها فإنه لا يقع ، وفيه نظر واضح والأقرب الوقوع اهـ وما استقر به ظاهر للقرينة الحالية فيكون
الطلاق هو المقصود من المبهم فلا يرد على ما نحن فيه .
2-وفى إعانة الطالبين للعلامة أبى بكر السيد البكرى بن محمد شطا الدمياطى ما
نصه :
{تنبيه} قال فى المغنى : هل يجوز الإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة قال ابن
الرّفعة : لا يجوز لكن استبعده ابن الصلاح وهذا هو الظاهر لأن هذا ليس من تعاطى
العقود الفاسدة لأنه يقدم على عقد صحيح .
3-وفى المهذّب للشيخ الإمام الزاهد الموفق أبى اسحق ابراهيم بن علي بن يوسف
الشيرازى ما نصه :
{فصل} ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكّل من جهة النطق أو
من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن ، والإذن يعرف بالنطق
وبالعرف .
4-وفى نهاية المحتاج محمد نووى بن عمر التنارى ما نصه :
{وليكن الموكَّل فيه معلوما من بعض الوجوه} لئلا يعظم الغرر {ولا يشترط علمه
من كل وجه} ولا ذكر أوصاف المسلم فيها لأنها جوّزت للحاجة فسومح فيها {فلو قال
وكّلتُك فى كل قليل وكثير} لى {أو فى كل أمورى} أو حقوقى {أو فوّضت اليك كل شيء}
لى أو كل ما شئت من مالى {لم يصح}
5-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
ويجوز له استخدام المحجور بنحو صبا وسفه كعبده فيما لا يقابل بأجرة وإعارته
لمصلحته كتعليم ونفقة وكذا لسائر قراباته وإن لم تكن له ولاية عليه حيث لا قاضي
ثقة أمين لما لهم من الشقفة عليه لما فى قصة أنس رضي الله عنه ففيه جواز استخدام
اليتيم ووجوب خدمة الإمام والعالم على المسلمين .
Jawaban b. :
Akad nikah yang dilakukan oleh
orang tersebut tidak sah kecuali bilamana sesuai dengan hukum-hukum fiqh yang
berlaku (Kufu / setara, walinya ghoib pada jarak dua marhalah + 84 km)
yang mengawinkan Hakim atau Muhakkam.
Referensi : 1. Hamisy I’anatut
Tholibin Juz III Hal. 314.
2. Bughyatul Mustarsyidin Hal.
203.
3. Hamisy Bughyatul Mustarsyidin Hal. 208.
1-وفى هامش إعانة الطالبين للشيخ
زين الدين عبد العزيز المليبارى ما نصه :
{فيزوج} أى القاضى {بكفء} لا بغيره
{بالغة} كائنة فى محل ولايته حالة العقد ولو مجتازة به وإن كان إذنها له وهي خارجة
.
{قوله ولو مجتازة} غاية لصحة تزويج القاضى من هي فى محل ولايته أى يصح ذلك ولو
كانت مارة فى محل ولايته لا مقيمة فيه اهـ.
2-وفى بغية المسترشدين للسيد عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر ما نصه :
{مسئلة} غاب وليّها مسافة القصر انتقلت الولاية للحاكم لا للأبعد فى الأصح اهـ
3-وفى هامش بغية المسترشدين من فتاوى ابن زياد ما نصه :
{مسئلة} أخذ رجل امرأة عن أهلها قهرا وبعدها عن وليها الى مسافة القصر وكذا
دونه إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوجها الحاكم من كفء .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik