PERNIKAHAN TANPA MEMPELAI
WANITA .
Di daerah Gresik seorang Wali Mujbir memaksa anak perempuanya untuk menikah
dengan seorang laki-laki yang tidak disukainya. Negosiasi telah di lakukan
namun ayahnya bersih kukuh mengawinkanya. Sementara anaknya bersih kukuh
menolaknya. Sampai tiga hari sebelum hari H anak perempuanya melarikan diri
tidak diketahuai rimbanya. Karena undangan sudah tersebar dan tamu sudah datang
akhirnya pernikahan tetap dilangsungkan.
NB. Lelaki yang dkawinkan oleh orang tua tersebut sudah kufu’
Pertanyaan
a. Apakah sah pernikahan yang tanpa diketahui posisi mempelai wanita dan Wali
Mujbir tidak mampu menunjukan apalagi menyerahkan mempelai putri kepada
mempelai putra?
Jawaban:
Sah
Referensi
:
& Bughuatur mustarsyidin hal 203
& Madzahibul arba`ah juz 4 hal 29
& Al `iqna juz 2 hal 77
& Mughni muhtaj hal 196
(
بغية المسترشدين ص 203 )
(مسئلة ) زوج إبنته
والحال أنها غائبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب وكذا البكر إن كان الزوج
غير كفء على المعتمد .
مذاهب الأربعة ص 29 ج 4 دار الفكر
الشافعية قالوا يختص
الوالى المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا او كبيرا والبكر البالغة العاقلة
بدون استئذان ورضا بشروط سبعة الشروط الأول أن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة
أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه الشروط الثاني أن لا يكون بينها
وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو زوجها لمن يكرهها او
يريد بها السوء فاه لايصح الشرط الثالث ان
يكون الزوج كفئا الشرط الرابع ان يكون موسرا قادرا على الصداق وهذه الشروط الأربعة
لابد منها فى صحة العقد فان وقع مع فقد شرط منها كان باطلا ان لم تؤذن به الزوجة
وترضى به.
الاقناع 2 / 77
(يجوز)
ويصح (للاب والجد) أبي الاب وإن علا عند عدم الاب وإن عدم أهليته (إجبارها على
النكاح) أي تزويجها بغير إذنها لخبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها
أبوها ولانها لم تمارس الرجال بالوطئ فهي شديدة الحياء.تنبيه: لتزويج الاب أو الجد
البكر بغير إذنها شروط: الاول أن لا يكون بينها وبينه عداوة ظاهرة.الثاني: أن
يزوجها من كف ء.الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها.الرابع: أن يكون من نقد
البلد.الخامس: أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر.السادس: أن لا يزوجها بمن
تتضرربمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم.السابع: أن لا يكون قد وجب عليها نسك فإن الزوج
يمنعها لكون النسك على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها، قاله ابن
العماد.وهل هذه الشروط المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الاذن أو لجواز الاقدام فقط
؟ فيه ما هو تعتبر لهذا وما هو معتبر لذلك، فالمعتبرات للصحة بغير الاذن أن لا
يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة، وأن يكون الزوج كفأ، وأن يكون موسرا بحال
صداقها، وما عدا ذلك شروط لجواز الاقدام.قال الولي العراقي: وينبغي أن يعتبر في
الاجبار أيضا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج انتهى.وإنما لم يعتبروا ظهور
العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والولي المجبر، بل قد يقال: إنه
لا حاجة إلى ما قاله لان انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا
ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها، أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا
يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الام، ويسن استئذان البكر إذا
كانت مكلفة لحديث مسلم: والبكر يستأمرها أبوها وهو محمول على الندب تطييبا
لخاطرها، وأما غير المكلفة فلا إذن لها.ويسن استفهام المراهقة وأن لا تزوج الصغيرة
حتى تبلغ، والسنة في الاستئذان لوليها أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها،
والام بذلك أولى لانها تطلع على ما لا يطلع غيرها.من لا تجبر على النكاح
مغنى المحتاج ص 196
فَصْلٌ فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي
النِّكَاحِ دَفْعًا لِلْعَارِ ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ ، بَلْ
هِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَلِيِّ فَلَهُمَا إسْقَاطُهَا ، وَحِينَئِذٍ
فَإِذَا ( زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ ) الْمُنْفَرِدُ كَأَبٍ أَوْ عَمٍّ ( غَيْرَ
كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ ) زَوَّجَهَا ( بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ )
كَإِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ ( بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ ) مِمَّنْ فِي
دَرَجَتِهِ غَيْرَ كُفْءٍ ( صَحَّ ) التَّزْوِيجُ ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا
وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا مَرَّ ، فَإِنْ رَضُوا بِإِسْقَاطِهَا فَلَا
اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي الْأُمِّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا أَحَدَ يُكَافِئُهُ
. قَالَ السُّبْكِيُّ : إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ ذَلِكَ جَازَ لِلضَّرُورَةِ
لِأَجْلِ نَسْلِهِنَّ وَمَا حَصَلَ مِنْ الذُّرِّيَّةِ الطَّاهِرَةِ كَمَا جَازَ
لِآدَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ .ا
هـ . { وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ
قَيْسٍ وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ أَنَّ
أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ هَالَةُ كَانَتْ تَحْتَ بِلَالٍ ،
وَهُوَ مَوْلًى لِلصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . وَفِي
الصَّحِيحَيْنِ : " أَنَّ الْمِقْدَادَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
تَزَوَّجَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَكَانَتْ
قُرَشِيَّةً " وَالْمِقْدَادُ لَيْسَ بِقُرَشِيٍّ ، وَفِيهِمَا أَيْضًا :
" أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ زَوَّجَ سَالِمًا مَوْلَاهُ لِابْنَةِ أَخِيهِ
الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ " . فَإِنْ قِيلَ : مَوَالِي قُرَيْشٍ أَكْفَاءٌ
لَهُمْ . أُجِيب بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى الْمَنْعِ كَمَا نَقَلَهُ فِي
زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ
تَنْبِيهٌ : شَمَلَ قَوْلُهُ بِرِضَاهَا مَا إذَا
كَانَتْ مُجْبَرَةً وَاسْتُؤْذِنَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَسَكَتَتْ وَهُوَ
الْمَذْهَبُ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّشِيدَةُ وَالسَّفِيهَةُ كَمَا صَرَّحَ
بِهِ فِي الْوَسِيطِ ، فَإِذَا رَضِيَتْ السَّفِيهَةُ بِغَيْرِ كُفْءٍ صَحَّ ،
وَإِنْ كَانَتْ مَحْجُورًا عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ الْمَالُ
خَاصَّةً فَلَا يَظْهَرُ لِسَفَهِهَا أَثَرٌ هُنَا ، وَاسْتَثْنَى شَارِحُ
التَّعْجِيزِ كَفَاءَةَ الْإِسْلَامِ فَلَا تَسْقُطُ بِالرِّضَا لِقَوْلِهِ
تَعَالَى : { وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا } [ الْبَقَرَةُ
] وَيُكْرَهُ التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا كَمَا قَالَهُ
الْمُتَوَلِّي وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَمِنْ الْفَاسِقِ بِرِضَاهَا
كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَخَافُ مِنْ
فَاحِشَةٍ أَوْ رِيبَةٍ ، وَقَوْلُهُ : الْمُسْتَوِينَ مِنْ زِيَادَةِ بَيَانٍ ؛
لِأَنَّ كَلَامَ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي أَنَّ الْأَبْعَدَ لَا يَكُونُ وَلِيًّا
مَعَ الْأَقْرَبِ ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى : ( وَلَوْ زَوَّجَهَا الْأَقْرَبُ ) غَيْرَ كُفْءٍ ( بِرِضَاهَا
فَلَيْسَ لِلْأَبْعَدِ اعْتِرَاضٌ ) ؛ إذْ لَا حَقَّ لَهُ الْآنَ فِي التَّزْوِيجِ
، لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ : لَوْ قِيلَ : إنَّهُ وَلِيٌّ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ
إلَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ يُقَدَّمُ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ لَمْ يَبْعُدْ ،
وَحِينَئِذٍ لَا بُدَّ مِنْ قَيْدِ الْمُسْتَوِينَ لِيَخْرُجَ الْأَبْعَدُ .
فَإِنْ قِيلَ : الْأَبْعَدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وِلَايَةٌ لَكِنَّهُ يَلْحَقُهُ
عَارٌ لِنَسَبِهِ فَلِمَ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ ؟
أُجِيبَ بِأَنَّ الْقَرَابَةَ تَنْتَشِرُ كَثِيرًا
فَيَشُقُّ اعْتِبَارُ رِضَاهُمْ ، وَلَا ضَابِطَ يُوقَفُ عِنْدَهُ ، فَالْوَجْهُ
قَصْرُهُ عَلَى الْأَقْرَبِينَ ( وَلَوْ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ ) أَيْ الْمُسْتَوِينَ
( بِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْكُفْءِ ( بِرِضَاهَا دُونَ رِضَاهُمْ ) أَيْ بَاقِي
الْمُسْتَوِينَ ( لَمْ يَصِحَّ ) التَّزْوِيجُ بِهِ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ حَقًّا فِي
الْكَفَاءَةِ فَاعْتُبِرَ رِضَاهُمْ كَرِضَا الْمَرْأَةِ .
تَنْبِيهٌ : : يُسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِهِ مَا
لَوْ زَوَّجَهَا بِمَنْ بِهِ جَبٌّ أَوْ عُنَّةٌ بِرِضَاهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ ،
وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْبَاقِينَ بِذَلِكَ ، وَمَا لَوْ رَضُوا بِتَزْوِيجِهَا
بِغَيْرِ كُفْءٍ ثُمَّ خَالَفَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِهِ
بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا الْبَاقِينَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ
كَلَامِ الرَّوْضَةِ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي لِرِضَاهُمْ بِهِ أَوَّلًا
وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ ، وَفِي مَعْنَى الْمُخْتَلِعِ
الْفَاسِخُ وَالْمُطَلِّقُ رَجْعِيًّا إذَا أَعَادَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ
الْبَيْنُونَةِ وَالْمُطَلِّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ( وَفِي قَوْلٍ ) نَصَّ عَلَيْهِ
فِي الْإِمْلَاءِ ( يَصِحُّ وَلَهُمْ الْفَسْخُ ) لِأَنَّ النُّقْصَانَ يَقْتَضِي
الْخِيَارَ لَا الْبُطْلَانَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى مَعِيبًا ( وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ
فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ ) أَوْ الْجَدِّ ( بِكْرًا صَغِيرَةً أَوْ بَالِغَةً غَيْرَ
كُفْءٍ ) وَقَوْلُهُ ( بِغَيْرِ رِضَاهَا ) قَيْدٌ فِي الْبَالِغَةِ ( فَفِي
الْأَظْهَرِ ) التَّزْوِيجُ الْمَذْكُورُ ( بَاطِلٌ ) لِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ
الْغِبْطَةِ ؛ لِأَنَّ وَلِيَّ الْمَالِ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ
الْغِبْطَةِ فَوَلِيُّ الْبُضْعِ أَوْلَى ( وَفِي الْآخَرِ يَصِحُّ ،
وَلِلْبَالِغَةِ الْخِيَارُ ) فِي الْحَالِ ( وَلِلصَّغِيرَةِ ) أَيْضًا ( إذَا بَلَغَتْ ) كَمَا مَرَّ ،
وَيَجْرِي الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَزْوِيجِ غَيْرِ
الْمُجْبِرِ إذَا أَذِنَتْ فِي التَّزْوِيجِ مُطْلَقًا .
b. Bisakah akad nikah ini disamakan seperti jual beli yang tidak bisa
diserahkan mabi’nya sebagaimana ibarot kifayatul Ahyar di bawah ini ?
Jawaban.
Akad nikah tidak bisa
di samakan dengan akad jual beli karena dalam akad nikah, tidak disyaratkan Taslimuzzaujah
.
Referensi :
&
Asnal
matholib juz 5
أسنى المطالب ج 5
(
الشَّرْطُ الرَّابِعُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ ) لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ
حِسًّا وَشَرْعًا لِيُوثَقَ بِحُصُولِ الْعِوَضِ وَلْيَخْرُجْ عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ
وَالْغَرَرُ مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ مُتَضَادَّيْنِ أَغْلَبُهُمَا أَخْوَفُهُمَا
وَقِيلَ مَا انْطَوَتْ عَنَّا عَاقِبَتُهُ ( وَلَا يُشْتَرَطُ الْيَأْسُ مِنْ
التَّسْلِيمِ بَلْ ظُهُورُ التَّعَذُّرِ كَافٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمَغْصُوبِ
) مِنْ غَيْرِ غَاصِبِهِ ( وَ ) لَا بَيْعُ ( الْآبِقِ ) لِلْعَجْزِ عَنْ
تَسْلِيمِهِمَا حَالًّا نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَيْعُ ضِمْنِيًّا صَحَّ كَمَا
سَيَأْتِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ
الْإِمَامِ وَمِثْلُهُ بَيْعُ مَنْ يُحْكَمُ بِعِتْقِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي
بِالشِّرَاءِ ( وَ ) لَا ( كِتَابَتُهُمَا ) لِأَنَّهَا تَقْتَضِي التَّمَكُّنَ
مِنْ التَّصَرُّفِ ( وَإِنْ عَرَفَ مَوْضِعَهُمَا ) وَعَلِمَ أَنَّهُ يَصِلَهُمَا
إذَا أَرَادَ لَكِنْ بِكُلْفَةٍ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ فِيهِمَا لَكِنْ
ذَكَرَهُ لِكِتَابَةِ الْآبِقِ مِنْ تَصَرُّفِهِ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّهُ
مُتَمَكِّنٌ مِنْ التَّصَرُّفِ بَلْ الْمَغْصُوبُ إنْ تَمَكَّنَ مِنْ التَّصَرُّفِ
صَحَّتْ كِتَابَتُهُ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى نَزْعِهِ وَمِثْلُهُمَا
فِي مَنْعِ بَيْعِهِمَا وَفِيمَا يَأْتِي الضَّالُّ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ
الْأَصْلُ وَاسْتُشْكِلَ فِي الْمُهِمَّاتِ مَنْعُ بَيْعِهِمْ بِأَنَّ
إعْتَاقَهُمْ جَائِزٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْعَبْدَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي
شِرَائِهِ مَنْفَعَةٌ إلَّا حُصُولُ الثَّوَابِ بِالْعِتْقِ كَالْعَبْدِ الزَّمَنِ
صَحَّ بَيْعُهُ وَإِعْتَاقُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ
وَيَكُونُ قَبْضًا قَالَ فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُ هَؤُلَاءِ إذَا كَانُوا زَمْنَى
بَلْ مُطْلَقًا لِوُجُودِ مَنْفَعَةٍ مِنْ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَصِحُّ لَهَا
الشِّرَاءُ .
وَأُجِيبُ بِأَنَّ الزَّمَنَ لَيْسَ فِيهِ
مَنْفَعَةٌ حِيلَ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهَا بِخِلَافِ الثَّلَاثَةِ
وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَنْفَعَةٌ سِوَى الْعِتْقُ
يَصِحُّ بَيْعُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ لِعَدَمِ قُدْرَةِ الْمُشْتَرِي عَلَى
تَسْلِيمِهِمْ لِيُمَلِّكَهُمْ لِغَيْرِهِ ( بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ
وَالْعِتْقِ ) لِمَنْ ذَكَرَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَإِنْ انْتَفَتْ الْقُدْرَةُ
عَلَى التَّسْلِيمِ ( فَإِنْ اشْتَرَاهُمَا قَادِرٌ عَلَيْهِمَا صَحَّ )
نَظَرًا إلَى وُصُولِهِ إلَيْهِمَا إلَّا أَنْ احْتَاجَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى
مُؤْنَةٍ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ وَعَلَى هَذَا لَوْ
قَدَرَ الْبَائِعُ عَلَيْهِمَا صَحَّ بَيْعُهُمَا أَيْضًا كَالْمُودَعِ
وَالْمُعَارِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ فَيَنْبَغِي
أَنْ يَكُونَ كَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْبِرْكَةِ أَيْ وَشَقَّ تَحْصِيلُهُ
مِنْهَا قَالَ وَهَذَا عِنْدِي لَا مِدْفَعَ لَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي
الْقَادِرِ عَلَيْهِمَا ( الْخِيَارَانِ جَهِلَ ) الْحَالَ وَقْتَ الْبَيْعِ (
أَوْ عَلِمَ ) بِهِ ( وَعَرَضَ مَانِعٌ ) أَيْ عَجَزَ عَنْ الْبَيْعِ لَا
يَلْزَمُهُ كُلْفَةُ التَّحْصِيلِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ الْعَقْدِ فِي حَالَةِ
الْجَهْلِ مَعَ الِاحْتِيَاجِ فِي التَّحْصِيلِ إلَى مُؤْنَتِهِ وَلَا يُنَافِيهِ
مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمَطْلَبِ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ
وَهَذَا عِنْدَ الْجَهْلِ بِهِ فَأَشْبَهَ مَا إذَا بَاعَ صُبْرَةً تَحْتَهَا
دَكَّةٌ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَجْزِ صَدَقَ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ (
فَائِدَةٌ ) قَالَ الثَّعَالِبِيُّ لَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ آبِقٌ إلَّا إذَا كَانَ
ذَهَابُهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا كَدٍّ فِي الْعَمَلِ وَإِلَّا فَهُوَ هَارِبٌ
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ يُطْلِقُونَهُ عَلَيْهِمَا
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik