Langsung ke konten utama

PENGELOLAAN UANG MASJID

LBM MWC•NU WARU:

PENGELOLAAN UANG MASJID

*Deskripsi Masalah*
Selama ini masjid-masjid mengedarkan atau menyediakan kotak amal / infaq / shodaqoh / jariyah dari jama'ah. Dari kegiatan ini banyak masjid-masjid yang  tersejahterakan dengannya.
Di salah satu masjid, setiap hari jum'at oleh takmir diumumkan perolehan dan saldo akhir yang selalu bertambah dan bertambah, sedang keberadaan masjid tersebut tampaknya sudah tercukupi dan bahkan berlebih-lebih.


Karena setiap bulan kas masjid terus bertambah sehingga saldo mencapai ratusan juta, apalagi belum ada rencana pembangunan masjid, maka uang tersebut oleh takmir masjid disimpan/ditabungkan di bank syari'ah.

*Pertanyaan:*
1. Mengingat adanya inflasi mata uang & untuk mengembangkan uang saldo supaya tidak tergerus inflasi, apakah takmir masjid boleh mendepositokan/mudharabahkan uang masjid di bank syariah?

*JAWABAN:*
Hukum mendepositokan uang masjid di bank syari'ah dengan sistem mudlorobah adalah diperbolehkan dengan syarat:

a. Adanya kemaslahatan yang kembali kepada masjid, serta tidak ada lagi yang lebih prioritas dalam pentasarufannya selain dimudlorobahkan.

b. Uang tersebut merupakan sisa saldo dari harta masjid yang berstatus harta li maslahatil masjid (untuk kemaslahatan masjid) atau yang berstatus mutlaq untuk masjid.

🗒️ *CATATAN:*

✅ Harta milik masjid dibagi 3 :
*1. Untuk pembangunan masjid.*
Adalah harta yg semisal di peroleh dari hibah, shodaqoh, infaq, atau wakaf untuk pembangunan masjid.

*2. Untuk kemaslahatan masjid.*
Adalah harta yg semisal diperoleh dari hibah, shodaqoh, wakaf untuk kemaslahatan masjid, pengelolaan dari usaha masjid, barang-barang yg di jual dari milik masjid (menurut suatu pendapat bolehnya menjual barang wakaf yg sudah tidak terpakai atau rusak).

*3. Untuk keperluan masjid secara mutlaq.* Semisal harta yg di peroleh dari hibah, shodaqoh dan wakaf untuk masjid.

*Definisi Mudlorobah*
Adalah sebuah akad kerjasama yakni pemilik modal memberikan (hak kelola) hartanya kepada seseorang untuk dijadikan modal usaha dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan atau dalam istilah perbankan adalah deposito syariyah yakni produk perbankan yang masuk dalam kategori produk simpanan berjangka yang dikelola menggunakan sistem syariah.
Adapun didalam prinsip syariah uang yang kita tempatkan di deposito syariah tidak akan mendapatkan bunga dan tidak ada istilah bunga dalam bank syariah, dalam deposito syariah dengan sistem mudhorobah kita akan memperoleh bagi hasil (nisbah/prosentase).

📚 *Referensi:*

📖 *بغية المسترشدين ١٧٤*
(مَسْئَلَةُ: ب) وَظِيْفَةُ الْوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّي فِيْهِ حِفْظُهُ وَتَعَهُّدُهُ وَالتُّصَرُّفُ فِيْهِ بِالْغِبْطَةِ وَالْمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فِيْ مَصَارِفِهِ مِنْ حَيْثُ إِجمْاَلٌ وَمَا مِنْ حِيْثُ تَفْصِيْلٌ فَقَدْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيْ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلِ اْلأَوْلِيَاءِ.

📖 *شَرْحُ الْوَجِيْزِ ٣/ ٢٩٠*
وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ التَّصَرُّفِ فَالْقَوْلُ الْجُمْلِيُّ فِيهِ اِعْتِبَارُ الْغِبْطَةِ وَكَوْنُ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ

📖 *إعانة الطالبين ١/ ٦٩*
وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحِ فِي بَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطُهُ اُتُّبِعَ فِيْهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمِنِهِ لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ.

📖 *حاشيتا قليوبي وعميرة، ١٠٩/٣*
تَنْبِيهٌ لَوْ زَادَ رِيع مَا وُقِفَ عَلَى الْمَسْجِدِ لِمَصَالِحِهِ أَوْ مُطْلَقًا اُدُّخِرَ لِعِمَارَتِهِ وَلَهُ شِرَاءُ شَيْءٍ بِهِ مِمَّا فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَيْهِ، وَلَوْ زَادَ رِيعُ مَا وُقِفَ لِعِمَارَتِهِ لَمْ يُشْتَرَ مِنْهُ شَيْءٌ وَيُقَدِّمُ عِمَارَةَ عَقَارِهِ عَلَى عِمَارَتِهِ وَعَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْوَاقِفُ كَذَا فِي الْعُبَابِ وَيَجِبُ عَلَى نَاظِرِ الْوَقْفِ ادِّخَارُ شَيْءٍ مِمَّا زَادَ مِنْ غَلَّتِه لِعِمَارَتِهِ وَشِرَاءُ عَقَارٍ بِبَاقِيهِ وَأَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِجَوَازِ الِاتِّجَارِ فِيهِ إنْ كَانَ *مِنْ وَقْفِ مَسْجِد*ٍ وَإِلَّا فَلَا وَسَيَأْتِي أَقِرَاضُهُ

📖 *رسالة الاماجد ص ٢٢*
ويجب علي الناظر في الإتجاري في مال المسجد أن يراعي المصلحة وان لم يكن غبطة فلا يتجر الا فيما يتوقع فيه حصول الربح قال الشيخ ابوبكر شطا في الاعانة: وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيءبل لو راي البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ماهو مظنة للربح جاز كماقاله المتأخرين - ثم قال -  وفي البجيرمي مانصه : تنبيه ،المصلحة اعم من الغبطة اذ الغبطة بيع زيادة علي القيمة لها وقع والمصلحة لاتستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع مايتوقع فيه الخسران لوبقي.

📖 *حاشية قليوبي وعميرة ٣/ ١١٠*
(فرع) فضل من ريع الوقف شيء هل يجوز الإجار فيه ؟ افتي بعض المتأخرين بالجواز ان كان للمسجد والا فلا.

📖 *اسني المطالب ٢/ ٤ ٧٢*
وفهم من قوله وهو اولي من التجارة
ان الإتجار بالفاضل جائز وقد صرح بجوازه السبكي كما في اسني المطالب : ونصه اذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر ان يتجر فيه اجاب السبكي بجواز ذلك اذا كان للمسجد لأنه كا لحر بخلاف غيره.

📖 *فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ١٥٠*
سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فأجاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ

📖 *بغية المسترشدين ٣٦٧*

فرع أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاً ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي

📖 *حاشية البجيرمي على المنهج ٣/ ٢١٦*
ولو قال : خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه كما مر ؛ لأن القرينة محكمة عليه ، ومن ثم قالوا لو أعطى فقيرا درهما بنية أن يغسل به ثوبه أي وقد دلت قرينة على ما ذكر تعين ا هـ ع ش

📖 *بغية المسترشدين، ص ٢٤٤*
[فائدة]: أفتى محمد صالح الريس *فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض* حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

📖 *بغية المسترشدين ٦٥*
(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر8ه الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته

📖 *فتاوى بافضل ١٠٠*
ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له

📖 *رسالة الاماجد ٦٥-٦٦*
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .

📖 *الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٣٩٢٤/٥*
تعريف المضاربة: المضاربة: هي أن يدفع المالك إلى العامل مالاً ليتجر فيه، ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا. وأما الخسارة فهي على رب المال وحده، ولا يتحمل العامل المضارب من الخسران شيئاً وإنما هو يخسر عمله وجهده. وعرفها صاحب الكنز بقوله: هي شركة بمال من جانب، وعمل من جانب.
ومحترزات التعريف الأول: هي أنه بكلمة (يدفع): تبين أن المضاربة لاتصح على منفعة كسكنى الدار، وأنها لا تصح على دين، سواء أكان على العامل أم على غيره. وبكلمة (الربح مشتركاً) تبين أن الوكيل ليس مضارباً. والسبب في اشتراك العاقدين في الربح: هو أن رب المال يستحق الربح بسبب ماله؛ لأنه نماء ماله، والمضارب يستحقه باعتبار عمله الذي هو سبب وجود الربح.
وعليه إذا شرط جميع الربح لرب المال كان العقد مباضعة، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضاً.

📖 *الفقه الاسلامي ج ٥ ص ٣٩٢٨*
ﻭﺃﺭﻛﺎﻥ اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺛﻼﺛﺔ: ﻋﺎﻗﺪاﻥ (ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻋﺎﻣﻞ) ﻭﻣﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ (ﺭﺃﺱ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﺮﺑﺢ)، ﻭﺻﻴﻐﺔ (ﺇﻳﺠﺎﺏ ﻭﻗﺒﻮﻝ) ﻭﻋﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺧﻤﺴﺔ: ﻣﺎﻝ ﻭﻋﻤﻞ ﻭﺭﺑﺢ (¬1) ﻭﺻﻴﻐﺔ ﻭﻋﺎﻗﺪاﻥ.
ﻧﻮﻋﺎﻫﺎ: اﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻭﻣﻘﻴﺪﺓ (¬2):
ﻓ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ، ﻭﻳﻘﻮﻝ: «ﺩﻓﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰﻙ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻛﺬا ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺃﺛﻼﺛﺎ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ» ﺃﻭ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻭاﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭاﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺻﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻦ ﻳﻌﺎﻣﻠﻪ.
ﻭاﻟﻤﻘﻴﺪﺓ: ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﺜﻼ ﻣﻀﺎﺭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻴﻦ. ﻭﻫﺬاﻥ النوعان اﻷﺧﻴﺮاﻥ (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺷﺨﺺ) ﺟﺎﺋﺰاﻥ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ، ﻭﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ.

📖 *روائع البيان تفسير ايات الاحكام ١/ ٤١٠*
مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) [التوبة/17، 18] الحكم الاول : ماالمراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة ؟ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى "في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه " . وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسمى من بناء المساجد . ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية , وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه . قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه - الى ان قال- فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد , ومن بنائها , وتولى مصالحها , والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين .

B. Bolehkah takmir membantu masjid / musholla lain yang membutuhkan semisal untuk pembangunan/renovasi dengan menggunakan uang saldo masjid tersebut ?

*Jawaban*

Tidak diperbolehkan memberikan sisa saldo ke masjid lain/musholla, meskipun saat ini masjid tersebut tidak membutuhkan, akan tetapi suatu saat pasti akan membutuhkannya.

Karena harta yang diperbolehkan untuk diberikan kepada masjid lain/musholla adalah benar-benar harta yang tidak lagi dibutuhkan, walaupun dimasa mendatang.

📖 مواهب الفضل من فتاوى بافضل ـ (ص 136-137)
(مسألة ٤٧ في الوقف) ماقول أهل الفضل، فيمن قام بتصليح مسجد من جديد، أي تجديده، وقد بقي بعد العمارة أطيان من جداراته الدويلة، فهل يجوز التصرف فيها، أوالعمل بها في أعمال غير المسجد، أم لا ؟ أفتونا ولكم الأجر!
الحمد لله الهادي للصواب: سئل شيخنا العلامة أبو بكر بن أحمد الخطيب، رحمه الله، عن مثل هذا السؤال، أوقريب  منه، وصورته: وسئل بل وكثر السؤال عليه، من عمارة المساجد، عمايبقى بعد عمارتهن، من فتات الطين، والأعواد، والنورة القديمة، إذاعمرت بألات جدد، ومابقي مماذكر، لايحتاج إليه المعمور أصلا. ومثله المتناثر من طينهن القديمة حال العمارة، ممالايحتاج إليه في عمارتهن أيضا، فماالذي يفعل بذلك ؟ هل يجوز بيعه، ويصرف ثمنه في عمارتهن ومصالحهن أولايباع، بل يحفظ لهن ؟ فإن قلتم لايباع، بل يحفظ، فإن خيف عليه من ضياع أوفوات، فهل يقال بجواز البيع والحال ماذكر ؟ فأجاب بقوله: لايجوز بيع شيء مماذكر، ولاصرفه في عمارة مسجد أخر، محتاج إليه أوغير محتاج،
*ولا في شيء من المصالح ولو عامة، مادام المسجد الذي هي منه محتاجا إليها، ولو في المستقبل،*
فيجب على الناظر حفظها. أماإذا قطع بعدم احتياج المسجد، الذي هي منه إليها، قبل فنائها وخرابه، فيجوز عمارة مسجد أخر بها، والأقرب أولى.
وأما بيعها فلا يجوز بحال هذا ماصرح به الشيخ ابن حجر رحمه الله في فتاويه وظاهره عدم جواز البيع وإن خيف تلفه أو فواته وهو مشكل فقد صرح الشيخان بجواز بيع حصر المسجد وأخشابه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق . نعم ذكر الشيخ عمر مخرمة في فتاويه أنه إذا علم أوغلب على الظن أنه إذا لم يبع ضاع ولا يتأتى حفظه أو أنه تتطرق إليه أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعه ويؤخذ بثمنه مثله إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه مما يؤمن عليه ويمكن حفظه للمسجد اهـ
*ويؤخذ جواب السائل أنه إن أمكن حفظ الأطيان المذكورة في السؤال إلى وقت حاجة المسجد التي هي منه لها فيجب على الناظر حفظها ولم يجز بيعها ولا صرفها في عمارة مسجد آخر.* أما إذا قطع بعدم احتياج المسجد التي هي منه إليها فيجوز عمارة مسجد آخر بها والقريب أولى ولا يجوز بيعها بحال .
وقال الشيخ العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة رحمه الله أنه إذا لم تبع ضاعت أو أنها تتطرق إليها مثلا أيدي الظلمة ونحو ذلك جاز بل وجب بيعها ويؤخذ ثمنها مثلها إن كان يمكن حفظه ويؤمن عليه وإلا أخذ به جزء عقار ونحوه

📖 *[الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣١/٣٨]*
إِِجْرَاءُ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْمُصَلَّى.
*فَقَال الْحَنَفِيَّةُ:* لَيْسَ لِمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي مَنْعِ دُخُول الْحَائِضِ، وَإِِِنْ كَانَ لَهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي صِحَّةِ الاِقْتِدَاءِ مَعَ عَدَمِ اتِّصَال الصُّفُوفِ.
*وَقَال الشَّافِعِيَّةُ:* الْمُصَلَّى الْمُتَّخَذُ لِلْعِيدِ وَغَيْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِمَسْجِدٍ لاَ يَحْرُمُ الْمُكْثُ فِيهِ عَلَى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبَهْ قَطَعَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ وَذَكَرَ الدَّارِمِيُّ فِيهِ وَجْهَيْنِ.
*وَنَقَل الزَّرْكَشِيُّ:* عَنِ الْغَزَالِيِّ أَنَّهُ سُئِل عَنِ الْمُصَلَّى الَّذِي بُنِيَ لِصَلاَةِ الْعِيدِ خَارِجَ الْبَلَدِ فَقَال: لاَ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ فِي الاِعْتِكَافِ وَمُكْثِ الْجُنُبِ وَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْكَامِ، *لأَِنَّ الْمَسْجِدَ هُوَ الَّذِي أُعِدَّ لِرَوَاتِبِ الصَّلاَةِ وَعُيِّنَ لَهَا حَتَّى لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِهَا،* وَمَوْضِعُ صَلاَةِ الْعِيدِ مُعَدٌّ لِلاِجْتِمَاعَاتِ وَلِنُزُول الْقَوَافِل وَلِرُكُوبِ الدَّوَابِّ وَلَعِبِ الصِّبْيَانِ، وَلَمْ تَجْرِ عَادَةُ السَّلَفِ بِمَنْعِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهِ، وَلَوِ اعْتَقَدُوهُ مَسْجِدًا لَصَانُوهُ عَنْ هَذِهِ الأَْسْبَابِ وَلَقُصِدَ لإِِِِقَامَةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، وَصَلَوَاتُ الْعِيدِ تَطَوُّعٌ وَهُوَ لاَ يَكْثُرُ تَكَرُّرُهُ بَل يُبْنَى لِقَصْدِ الاِجْتِمَاعِ، وَالصَّلاَةُ تَقَعُ فِيهِ بِالتَّبَعِ.
Fokus:
لأَِنَّ الْمَسْجِدَ هُوَ الَّذِي أُعِدَّ لِرَوَاتِبِ الصَّلاَةِ... الخ

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا