BACAAN IMAM SUPER CEPAT
Assalamu'alaikum..
Ada pertanyaan, jika sholat fardhu (dzuhur, ashar, rokaat ke 3 sholat maghrib atau rokaat ke 3&4 sholat isya') si imam bacaan fatihahnya super cepat. Para makmum bacaan fatihahnya belum selesai, imam sudah ruku'.
Pripun solusi bagi para makmum, apakah ikut ruku' atau meneruskan bacaan fatihahnya?
JAWABAN:
Dalam hal ini ditafsil:
▪️Jika fatihah yang dibaca imam secara umum dianggap terlalu cepat, sehingga seseorang yg bermakmum dengannya tidak ada waktu yg cukup untuk baca fatihah maka wajib ikut ruku'.
▪️Jika fatihah yg dibaca imam secara umum masih dianggap tdk terlalu cepat sehingga ada waktu yg cukup untuk baca fatihah, sedangkan makmum lamban bacaan fatihahnya tanpa adanya udzur, maka harus menyempurnakan fatihahnya dan tdk boleh sampai menyelisihi 2 rukun fi'li secara sempurna.
▪️Namun jika karena ada udzur semisal karena lisannya lamban maka wajib menyempurnakannya selama tidak menyelisi lebih dari 3 rukun fi'li thowil (ruku' dan dua sujud)
Nb; jika hampir menyelisihi 2 rukun fi'li bagi makmum yg tanpa udzur atau 3 rukun thowil bagi yg ada udzur dan masih belum selesai bacaan fatihahnya maka segera mengejar imam dan tidak perlu menyempurnakan fatihahnya agar sholatnya tetap sah, dan setelah salam dia menambah rokaat yg tertinggal fatihahnya tadi.
📚 Referensi:
[إعانة الطالبين، ٤٠/٢]
وأما لو أسرع الإمام حقيقة بأن لم يدرك معه المأموم زمنا يسع الفاتحة للمعتدل فإنه يجب على المأموم أن يركع مع الإمام ويتركها لتحمل الإمام لها، ولو في جميع الركعات. اه.ع.ش.
[نووي الجاوي، نهاية الزين، ١٢٣-١٢٥]
(وَعدم تخلف عَن إِمَام بركنين فعليين) تامين وَإِن لم يَكُونَا طويلين (بِلَا عذر مَعَ تعمد وَعلم) بِالْمَنْعِ كَأَن يهوي الإِمَام للسُّجُود وَالْمَأْمُوم فِي قيام الْقِرَاءَة فَلَا يتَحَقَّق السَّبق والتخلف بركنين إِلَّا إِذا انْفَصل عَن الثَّانِي مِنْهُمَا فَإِن خَالف فِي السَّبق أَو التَّخَلُّف بهما لغير عذر بطلت صلَاته لفحش الْمُخَالفَة بِلَا عذر --الى ان قال--(و) عدم تخلف عَن الإِمَام (بِأَكْثَرَ من ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة) وَهِي الْمَقْصُودَة فِي نَفسهَا فَلَا يحْسب مِنْهَا الْقصير وَهُوَ الِاعْتِدَال وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ بِأَن يَنْتَهِي الإِمَام إِلَى الْجُلُوس للتَّشَهُّد أَو الْقيام وَالْمَأْمُوم فِي الْقيام (بِعُذْر أوجبه) أَي اقْتضى وجوب ذَلِك التَّخَلُّف (كإسراع إِمَام قِرَاءَة) وحركة مَعَ بطء الْمَأْمُوم فِي حركاته أَو فِي قِرَاءَته الْوَاجِبَة لنَحْو عجز لِسَانه بِخِلَاف قِرَاءَة السُّورَة فَإِنَّهُ لَا يتَأَخَّر لَهَا وَإِلَّا بطلت صلَاته بِتمَام ركنين فعليين كالتخلف لوسوسة بِأَن كَانَ يردد الْكَلِمَات من غير مُوجب (وانتظار مَأْمُوم سكتته) أَي الإِمَام فَإِذا سبق بِثَلَاثَة طَوِيلَة كالركوع والسجدتين فِي التَّخَلُّف لإتمام الْفَاتِحَة (فليوافق) إِمَامه وجوبا إِن لم ينْو مُفَارقَته (فِي) الرُّكْن (الرَّابِع) وَهُوَ الْقيام أَو الْجُلُوس للتَّشَهُّد فِي هَذِه الصُّورَة وَيتْرك تَرْتِيب نَفسه (ثمَّ يتدارك) بعد سَلام الإِمَام مَا بَقِي عَلَيْهِ
وَالْحَاصِل أَنه قد يعرض للْمَأْمُوم أعذار تجوز لَهُ أَن يتَخَلَّف عَن إِمَامه بِثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة وَذَلِكَ فِي أَربع عشرَة مَسْأَلَة الأولى أَن يكون الْمَأْمُوم بطيء الْقِرَاءَة لعجز خلقي كثقل لِسَانه أَو للترتيل لَا للوسوسة وَالْإِمَام معتدلها وَكَانَ الْمَأْمُوم مُوَافقا بِأَن أحرم وَأدْركَ مَعَ الإِمَام زَمنا يسع الْفَاتِحَة بِالنِّسْبَةِ للوسط المعتدل لَا بِالنِّسْبَةِ لقرَاءَته وَلَا لقِرَاءَة إِمَامه فَأَتمَّ الإِمَام فاتحته وَركع قبل أَن يتم الْمَأْمُوم فَيجب على الْمَأْمُوم حِينَئِذٍ التَّخَلُّف لإتمام فاتحته لكَونه مُوَافقا وَيغْتَفر لَهُ التَّخَلُّف بِثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة وَهِي الرُّكُوع والسجودان فَلَا يحْسب مِنْهَا الِاعْتِدَال وَلَا الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا ركنان قصيران ثمَّ إِن أتم الْمَأْمُوم فاتحته قبل أَن يتلبس الإِمَام بالركن الرَّابِع وَهُوَ الْقيام أَو قبل أَن يجلس للتَّشَهُّد الأول أَو الْأَخير جرى على نظم صَلَاة نَفسه فيركع ويعتدل وَيسْجد السجودين فَإِذا فرغ من ذَلِك وَقَامَ فَوجدَ الإِمَام رَاكِعا فِي الثَّانِيَة ركع مَعَه وَسَقَطت عَنهُ الْفَاتِحَة فَإِن اطْمَأَن فِي الثَّانِيَة يَقِينا قبل رفع الإِمَام عَن أقل الرُّكُوع أدْرك الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَإِلَّا فَاتَتْهُ فيتدارك رَكْعَة بعد سَلام الإِمَام وَإِن وجد الإِمَام فِي الْقيام قبل أَن يرْكَع وقف مَعَه فَإِن أدْرك مَعَه قبل الرُّكُوع زَمنا يسع الْفَاتِحَة بِالنِّسْبَةِ للوسط المعتدل فَهُوَ مُوَافق فَيجب عَلَيْهِ إتْمَام الْفَاتِحَة وَيغْتَفر لَهُ التَّخَلُّف بِثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة كَمَا تقدم وَإِن لم يدْرك مَعَ الإِمَام زَمنا يسع الْفَاتِحَة فَهُوَ مَسْبُوق يقْرَأ مَا أمكنه من الْفَاتِحَة وَمَتى ركع الإِمَام وَجب عَلَيْهِ الرُّكُوع مَعَه وَإِن وجد الإِمَام فِيمَا بعد الرُّكُوع وَافقه فِيمَا هُوَ فِيهِ وتدارك بعد سَلام الإِمَام مَا فَاتَهُ وَإِن لم يتم الْمَأْمُوم فاتحته حَتَّى تلبس الإِمَام بالركن الرَّابِع وَهُوَ الْقيام وَافقه وَبنى على مَا تقدم من قِرَاءَته وَلَا يجْرِي على نظم صَلَاة نَفسه فَإِن جرى على ذَلِك عَامِدًا عَالما بطلت صلَاته وَإِن كَانَ نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا بطلَان لَكِن لَا يعْتد بِمَا أَتَى بِهِ ثمَّ إِذا أَرَادَ الإِمَام الرُّكُوع فِي الثَّانِيَة وَكَانَ الْمَأْمُوم أتم فاتحته ركع مَعَه وحسبت للْمَأْمُوم رَكْعَة ملفقة من قيام الأولى وقراءتها وَمن رُكُوع الثَّانِيَة واعتدالها وسجودها وَإِذا لم يكن الْمَأْمُوم أتم فاتحته عِنْد إِرَادَة الإِمَام الرُّكُوع فِي الثَّانِيَة وَجب عَلَيْهِ نِيَّة الْمُفَارقَة فَإِن تخلف بِلَا نِيَّة مُفَارقَة عَامِدًا عَالما بطلت صلَاته
هَذَا إِن كَانَ تخلف الْمَأْمُوم فِي رَكْعَة أولى أَو ثَالِثَة من الرّبَاعِيّة
فَلَو كَانَ تخلفه فِي رَكْعَة ثَانِيَة أَو ثَالِثَة من الثلاثية أَو رَابِعَة من الرّبَاعِيّة وَجلسَ الإِمَام للتَّشَهُّد الأول أَو الْأَخير وَالْمَأْمُوم فِي قيام الْقِرَاءَة وَجب عَلَيْهِ قطع الْقيام وَالْجُلُوس مَعَ الإِمَام ثمَّ إِذا قَامَ بعد التَّشَهُّد وَجب عَلَيْهِ اسْتِئْنَاف الْقِرَاءَة وَلَا يَبْنِي على مَا تقدم وَيجْرِي فِيهِ مَا سبق حَيْثُ كَانَت الْقدْوَة بَاقِيَة
أما الوسوسة فَلَيْسَتْ عذرا فَلَو ركع إِمَامه قبل أَن يتم هُوَ فاتحته بِسَبَب الوسوسة وَجب عَلَيْهِ التَّخَلُّف لإتمامها وَلَا يضر ذَلِك فِي صِحَة صلَاته مَا لم يسْبق بركنين
فَمَتَى أَرَادَ إِمَامه الْهَوِي للسُّجُود قبل أَن يتم فاتحته وَجَبت عَلَيْهِ نِيَّة الْمُفَارقَة فَإِن لم ينْو الْمُفَارقَة عَامِدًا عَالما وَهوى الإِمَام للسُّجُود بطلت صلَاته
[إعانة الطالبين .الجزء الثانى]
المأموم المسبوق هو من لم يدرك من قيام اﻹمام قدرا يسع الفاتحة بالنسبة إلى قراءة الفاتحة المعتدلة.(قوله وهو من لم يدرك من قيام اﻹمام الخ) أى سوآء كان قيام الركعة اﻷولى أوغيرها ويتصور كونه مسبوقا فى كل ركعات لنحو زحمة أو بطء حركة
[مغني المحتاج، ١/ ٥٠٧]
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ بَطَلَتْ:
وَإِنْ كَانَ بِأَنْ أَسْرَعَ قِرَاءَتَهُ وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ فَقِيلَ يَتْبَعُهُ وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ، وَالصَّحِيحُ يُتِمُّهَا وَيَسْعَى خَلْفَهُ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ مَقْصُودَةٍ، وَهِيَ الطَّوِيلَةُ.
فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ. فَقِيلَ يُفَارِقُهُ، وَالْأَصَحُّ يَتْبَعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَتَدَارَكُ، بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ الْفَاتِحَةَ لِشُغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ فَمَعْذُورٌ، هَذَا كُلُّهُ فِي الْمُوَافِقِ.
[مغني المحتاج، ١/ ٥٠٧]
(وَإِنْ كَانَ) عُذْرٌ (بِأَنْ أَسْرَعَ) الْإِمَامُ (قِرَاءَتَهُ) مَثَلًا أَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ بَطِيءَ الْقِرَاءَةِ لِعَجْزٍ لَا لِوَسْوَسَةٍ (وَرَكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ الْمَأْمُومِ الْفَاتِحَةَ) وَلَوْ اشْتَغَلَ بِإِتْمَامِهَا لَاعْتَدَلَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ قَبْلَهُ (فَقِيلَ يَتْبَعُهُ) لِتَعَذُّرِ الْمُوَافِقِ (وَتَسْقُطُ الْبَقِيَّةُ) لِلْعُذْرِ فَأَشْبَهَ الْمَسْبُوقَ، وَعَلَى هَذَا لَوْ تَخَلَّفَ كَانَ مُتَخَلِّفًا بِغَيْرِ عُذْرٍ (وَالصَّحِيحُ) لَا يَتْبَعُهُ بَلْ (يُتِمُّهَا) وُجُوبًا (وَيَسْعَى خَلْفَهُ) أَيْ الْإِمَامَ عَلَى نَظْمِ صَلَاةِ نَفْسِهِ (مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ) بَلْ بِثَلَاثَةٍ فَمَا دُونِهَا (مَقْصُودُهُ) فِي نَفْسِهَا (وَهِيَ الطَّوِيلَةُ) أَخْذًا مِنْ صَلَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُسْفَانَ فَلَا يُعَدُّ مِنْهَا الْقَصِيرُ، وَهُوَ الِاعْتِدَالُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ أَنَّهُمَا قَصِيرَانِ، وَإِنْ قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّحْقِيقِ إنَّ الرُّكْنَ الْقَصِيرَ مَقْصُودٌ فَيَسْعَى خَلْفَهُ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، أَوْ مَعَ فَرَاغِهِ مِنْهَا بِأَنْ ابْتَدَأَ الرَّفْعَ اعْتِبَارًا بِبَقِيَّةِ الرَّكْعَةِ.
[مغني المحتاج، ١/ ٥٠٧]
(فَإِنْ سُبِقَ بِأَكْثَرَ) مِنْ الثَّلَاثَةِ بِأَنْ لَمْ يَفْرَغْ مِنْ الْفَاتِحَةِ إلَّا وَالْإِمَامُ قَائِمٌ عَنْ السُّجُودِ أَوْ جَالِسٌ لِلتَّشَهُّدِ (فَقِيلَ يُفَارِقُهُ) بِالنِّيَّةِ لِتَعَذُّرِ الْمُوَافَقَةِ (وَالْأَصَحُّ) لَا تَلْزَمُهُ الْمُفَارَقَةُ بَلْ (يَتْبَعُهُ فِيمَا هُوَ فِيهِ ثُمَّ يَتَدَارَكُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ) مَا فَاتَهُ كَالْمَسْبُوقِ لِمَا فِي مُرَاعَاةِ نَظْمِ صَلَاتِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ الْمُخَالَفَةِ الْفَاحِشَةِ (وَلَوْ لَمْ يُتِمَّ) الْمَأْمُومُ (الْفَاتِحَةَ لِشُغْلِهِ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ) أَوْ التَّعَوُّذِ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ (فَمَعْذُورٌ) فِي التَّخَلُّفِ لِإِتْمَامِهَا كَبَطِيءِ الْقِرَاءَةِ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ. تَنْبِيهٌ قَدْ عُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَرَاغِ مِنْ الرُّكْنِ الِانْتِقَالُ عَنْهُ لَا الْإِتْيَانُ بِالْوَجَبِ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَلَبَّسَ بِغَيْرِهِ أَمْ لَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ مُلَابَسَةُ الْإِمَامِ رُكْنًا آخَرَ (هَذَا كُلُّهُ فِي) الْمَأْمُومِ (الْمُوَافِقِ) وَهُوَ مَنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ مَحَلَّ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الْمُعْتَدِلَةِ. .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik