JENAZAH TIDAK DIHADAPKAN KE KIBLAT
Assalamu alaikum wr wb
Ngapunten nderek taken., wonten kondisi sak mangke niki kados pundi hukum pemakaman janazah ingkang ngangge peti yen posisi mayat tdk miring menghadap qiblat krn kasus covid yg melanda seluruh dunia.
Mohon jawaban swn
Wassalam
JAWABAN:
Menghadapkan jenazah ke qiblat ketika dimakamkan menurut hanabilah dan mayoritas syafi'iyah hukumnya wajib, sedangkan menurut pendapat Al-Qodhi Abu At-Thoyyib (syafi'iyah), ulama' madzhab Malikiyah dan Hanafiyah hukumnya sunnah.
Adapun hukum pemakaian peti pada dasarnya makruh, namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan bahkan wajib jika memang tidak memungkinkan untuk dimakamkan kecuali dengan menggunakan peti.
🗒️ Catatan Penting:
▪️Pendapat Al-Qodhi Abu At-Thoyyib diatas, dinilai menyelisihi pendapat mayoritas ulama' Syafi'iyyah yang berstatus As-Shohih, sehingga tidak dapat diamalkan.
▪️Sebagai langkah ihtiyath, dalam hal mengikuti madzhab lain, perlu mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur Tatabu' Ar-Rukhosh (mengikuti pendapat yang ringan2 saja) karena hal ini tidak diperbolehkan kecuali menurut beberapa ulama' diantaranya adalah imam izzuddin bin abdissalam.
▶️ Dengan demikian, dalam kasus diatas, jika memungkinkan dan bisa diupayakan untuk dihadapkan ke kiblat maka harus menggali ulang dan menghadapkannya, selama jasadnya belum berubah (membusuk) dan yakin atau ada dugaan kuat bahwa jenazah memang tidak menghadap qiblat.
📚 Referensi:
📖 *[نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٧/٣]*
ويوجه للقبلة حتما تنزيلا له منزلة المصلي فاءن دفن مستدبرا او مستلقيا نبس حتما ان لم يتغير وإلا فلا وليءلا يتوهم انه غير مسلم
📖 *[الفقه على المذاهب الأربعة، ٤٨٥/١]*
ويجب وضع الميت في قبره مستقبل القبلة، وهذا الوجوب متفق عليه إلا عند المالكية،
📖 *[الدين الخالص ٧/ ٤٧٤]*
ويلزم توجيه الميت الى القبلة عند الجمهور --الى ان قال-- (وقالت) المالكية والقاضي أبو الطيب الشافعي : توجيه الميت الى القبلة مستحب كوضعه على الشق الأيمن
📖 *[البيجورى-ج-١-ص-٢٦٧]*
ويكون الإضطجاع مستقبل القبلة فلو دفن مستدبرا القبلة او مستلقيا نبس ووجه للقبلة مالم يتغير(قوله فلو دفن مستد بر القبلة)اى أومنحرفا عنها وقوله او مستلقيا اى او منكبا على وجهه وقوله نبس اى وجوبا وقوله مالم يتغير المراد بالتغير النتن كماقالهالماوردى وهو المعتمد،
📖 *[روضة الطالبين وعمدة المفتين ,٢/ ١٣٥]*
فَرْعٌ
إِذَا وُضِعَ فِي اللَّحْدِ، أُضْجِعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، بِحَيْثُ لَا يَنْكَبُّ وَلَا يَسْتَلْقِي، بِأَنْ يُدْنَى مِنْ جِدَارِ اللَّحْدِ، وَيُسْنَدَ ظَهْرُهُ بِلَبِنَةٍ وَنَحْوِهَا، وَوَضْعُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ، كَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ. قَالُوا: فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا، نُبِشَ وَوُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ، فَإِنْ تَغَيَّرَ، لَمْ يُنْبَشْ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ (الْمُجَرَّدِ) : التَّوْجِيهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سُنَّةٌ، فَلَوْ تُرِكَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُنْبَشَ وَيُوَجَّهَ، وَلَا يَجِبُ. وَأَمَّا الْإِضْجَاعُ عَلَى الْيَمِينِ، فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. فَلَوْ وُضِعَ عَلَى الْيَسَارِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، كُرِهَ وَلَمْ يُنْبَشْ،
📖 *[المجموع شرح المهذب، ٢٩٣/٥]*
(الثَّالِثَةُ) يَجِبُ وَضْعُ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا فِي الْفَصْلِ الْأَخِيرِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ دُفِنَ بِغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ نُبِشَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِهِ مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُضْجَعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ فَلَوْ أُضْجِعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ جَازَ وَكَانَ خِلَافَ الْأَفْضَلِ لِمَا سَبَقَ فِي الْمُصَلِّي مُضْطَجِعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
📖 *[تحفة الفقهاء ٢٥٦-٢٥٧]*
ولو وضعوا في اللحد ميتا على غير القبلة او على يساره، ثم تذكروا - فإن ابا حنيفة قال : ان كان بعد تشريج اللبن قبل ان يهيلوا التراب عليه، ازالوا ذلك، ويوجه الى القبلة على يمينه - وان اهالوا التراب، لم ينبش القبر لأن التوجيه الى القبلة سنة، والنبش حرام
📖 *[حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ١/ ٥٥٩]*
(وَ) نُدِبَ (وَضْعُهُ عَلَى) شِقٍّ (أَيْمَنَ مُقَبَّلًا) بِفَتْحِ الْقَافِ وَالْبَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ مَجْعُولًا وَجْهَهُ لِلْقِبْلَةِ.
قَوْلُهُ: [لِلْقِبْلَةِ] : أَيْ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ الْمَجَالِسِ، أَيْ وَتُحَلُّ عُقَدُ كَفَنِهِ وَتُمَدُّ يَدُهُ الْيُمْنَى عَلَى جَسَدِهِ، وَيُعْدَلُ رَأْسُهُ بِالتُّرَابِ وَرِجْلَاهُ بِرِفْقٍ، وَيُجْعَلُ التُّرَابُ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ لِئَلَّا يَنْقَلِبَ، فَإِنْ لَمْ يُتَمَكَّنْ مِنْ جَعْلِهِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ فَعَلَى ظَهْرِهِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَعَلَى حَسَبِ الْإِمْكَانِ.
📖 *[الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي، ٢٢٣/٦]*
وكوْنُه مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ واجِبٌ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ اخْتارَه القاضى وأصحابُه، والمُصَنِّفُ، وغيرُهم. وقطع به الآمِدِىُّ، والشَّريفُ أبو جَعْفَرٍ، والقاضى أبو الحُسَيْن، وغيرُهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وقال صاحِبُ «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»: يُسْتَحَبُّ ذلك.
وقدَّمه ابنُ تَميم. فعلى المذهبِ، لو وُضِعَ غيرَ مُسْتَقْبِلِ القِبْلَةِ، نُبِشَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال ابنُ عَقِيلٍ: قال أصحابُنا: يُنْبَشُ إلَّا أنْ يخافَ أنْ يَتَفَسَّخَ. وعلى القوْلِ الثَّانِى، لا يُنْبَشُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قالَه فى «النُّكَتِ». وتقدَّم ذلك مِّسْتَوْفًى فى أوَّلِ فصْلِ غَسْلِ المَيِّتِ بأتَمَّ مِن هذا.
📖 *[إعانة الطالبين، ١٣٣/٢-١٣٤]*
كره صندوق - إلا لنحو نداوة فيجب - ويحرم دفنه بلا شئ يمنع وقوع التراب عليه
(قوله: وكره صندوق) أي جعل الميت فيه، لأنه ينافي الاستكانة والذل المقصودين من وضعه في التراب، ولأن في إضاعة مال. وعبارة الروض وشرحه: ويكره صندوق - أي جعل الميت فيه - ولا تنفذ وصيته بذلك، فإن احتيج إلى الصندوق لنداوة ونحوها - كرخاوة في الأرض - فلا كراهة، وهو - أي الصندوق المحتاج إليه من رأس المال - كالكفن، ولأنه من مصالح دفنه الواجب. اه. ملخصا. (قوله: فيجب) أي الصندوق. وهو مفرع على الاستثناء.
📖 *[تحفة المحتاج، ٢٠٦/٣]*
أَوْ يَلْحَقُهُ سَيْلٌ *أَوْ نَدَاوَةٌ فَيُنْبَشُ جَوَازًا* لِيُنْقَلَ وَيَظْهَرُ فِي الْكُلِّ التَّقْيِيدُ بِمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ الْغَرَضَ الْحَامِلَ عَلَى نَبْشِهِ وَأَنَّهُ يُكْتَفَى فِي التَّغَيُّرِ بِالظَّنِّ نَظَرًا لِلْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ بِمَحَلِّهِ أَوْ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنْ نَحْوِ قُرُوحٍ تُسْرِعُ إلَى التَّغَيُّرِ
(قَوْلُهُ أَوْ نَدَاوَةٌ) هَذَا قَدْ يُغْنِي عَمَّا قَبْلَهُ أَسْنَى قَالَ ع ش *قَوْلُهُ أَوْ نَدَاوَةٌ أَيْ وَلَوْ قَبْلَهَا عِنْدَ ظَنِّ حُصُولِهَا ظَنًّا قَوِيًّا* وَلَوْ عُلِمَ قَبْلَ دَفْنِهِ حُصُولُ ذَلِكَ لَهُ وَجَبَ اجْتِنَابُهُ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلَوْ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ اهـ.
📖 *[فتح المعين، ١٣٨]*
(فائدة) إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الاربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالاول الانتقال إلى غيره بالكلية، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالاسهل منه فيفسق به على الاوجه.
وفي الخادم عن بعض المحتاطين. الاولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالاخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الاخذ بالاثقل لئلا يخرج عن الاباحة.
📖 *[ﺍﻋﺎﻧﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ٤/ ٢١٧]*
ﻗﻮﻟﻪ ﺛﻢ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺛﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺍﻟﺦ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺇﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﺢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻭﻟﻮ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺸﻬﻰ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺩﻭﺍﻣﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﺩﺛﺔ ﻭﺇﻥ ﺃﻓﺘﻰ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻖ. ﺍﻩ
📖 *[بغية المسترشدين، ص ٩]*
يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ مُلْتَزِمِ مَذْهَبِ الشَّافِعِىّ غَيْرَ مَذْهَبِهِ أَوِ الْمَرْجُوْحِ لِلضَّرُوْرَةِ اَىِ الْمَشَقَّةِ الَّتِى لاَ تُحْتَمَلُ عَادَةً. وفى سبعة كتب مفيدة ص مانصه: وَاعْلَمْأَنَّ اْلأَصَحَّ مِنْ كَلاَمِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ كَالشَّيْخِابْنِ حَجَرٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَجُوْزُ اْلإِنْتِقَالُ مِنْمَذْهَبٍ إِلَى مَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ لِمُجَرَّدِ التَّشَهِّى سَوَاءٌ إِنْتَقَلَ دَوَامًا أَوْبَعْضَ الْحَادِثَاتِ.
📖 *[سبعة كتب المستفيدة، ص١٦٠]*
اْلأَصَحُّ أَنَّ الْعَامِىَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تَقْلِيْدِ مَنْ شَاءَ وَلَوْ مَفْضُوْلاً عِنْدَهُ مَعَ وُجُوْدِ اْلأَفْضَلِ مَا لَمْ يَتَتَبَّعِ الرُّخَصُ، بَلْ وَإِنْ تَتَبَّعَهَا عَلَى مَا قَالَهُ عِزُّ الدِّيْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَغَيْرُهُ.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik