MADRASAH WAQAF TIDAK DIPAKAI
Di desa Sukomelek terdapat sebuah madrasah yang diwaqafkan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun karena lambat laun masyarakat terbawa arus modernisasi, mereka tidak berminat lagi dengan pendidikan madrasah yang dianggap ketinggalan zaman. Melihat realita yang ada, pihak nadzir (pengelola) kebingungan dengan keadaan bangunan madrasah yang tidak berpenghuni lagi.
Pertanyaan:
a. Dalam kondisi seperti di atas, wajibkah bagi pengelola untuk merawat bangunan tersebut, padahal tidak ada yang memanfaatkan sama sekali?
b. Apa tindakan yang paling maslahah (dibiarkan atau dialih fungsikan) yang harus dilakukan oleh para pengelola?
Jawab:
a. Tetap wajib merawat bangunan tersebut bila hal itu adalah tindakan yang dianggap paling maslahah dan sesuai dengan maksud wâqif, sebab dalam hal ini, nadzir wajib melakukan tindakan yang paling maslahah dengan tetap menyesuaikan dengan tujuan wâqif.
b. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, sebatas tidak menyalahi maksud dan tujuan wâqif.
Catatan: Menurut ulama’ Hanabilah jika madrasah tersebut tidak berpenghuni lagi, maka bagi pengurus boleh menjualnya dan tsaman-nya ditasharufkan ke madrasah yang lain.
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 268 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَرْعٌ لَوِ انْهَدَمَ اْلمَسْجِدُ أَوْ خَرَبَتِ اْلمَحِلَّةُ حَوْلَهُ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهَا فَتَعَطَّلَ اْلمَسْجِدُ لَمْ يَعُدْ مِلْكاً بِحَالٍ وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ ِلإِمْكَانِ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ وَِلأَنَّهُ فيِ اْلحَالِ يُمْكِنُ الصَّلاَةَ فِيْهِ ثُمَّ اْلمَسْجِدُ اْلمُعَطَّلُ فيِ اْلمَوْضِعِ اْلخَرَابِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ أَهْلِ اْلفَسَادِ نَقْضَهُ لَمْ يُنْفَضْ وَإِنْ خِيْفَ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى اْلحَاكِمُ أَنْ يَعْمُرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِداً آخَرَ جَازَ وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَوْلىَ وَلاَ يَجُوْزُ صَرْفُهُ إِلىَ عِمَارَةِ بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ وَكَذَا اْلبِئْرُ اْلمَوْقُوْفَةُ إِذَا خَرَبَتْ يُصْرَفُ نَقْضُهَا إِلىَ بِئْرٍ أُخْرَى أَوْ حَوْضٍ لاَ إِلىَ اْلمَسْجِدِ وَيُرَاعَى غَرَضُ اْلوَاقِفِ مَا أَمْكَنَ اهـ
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 211 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ) أَيْ وَلاَ يٌوْهَبُ لِلْخَبَرِ اْلمَارِِّ أَوَّلَ اْلبَابِ وَكَمَا يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ وَهِبَّتُهُ يُمْتَنَعُ تَغْيِيرُ هَيْئَتِهِ جَعْلُ اْلبُسْتَانِ دَاراً.وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوْزُ بِثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْراً لاَ يُغَيِّرُهُ مُسَمَّاهُ وَعَدَمُ إِزَالَةِ شَيءٍ مِنْ عَيْنِهِ بَل يَنْقُلُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلىَ آخَرَ وَأَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 269 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلسَّادِسَةُ لاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ اْلوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ فَلاَ تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَاناً وَلاَ حَمَّاماً وَلاَ بِاْلعَكْسِ إِلاَّ إِذَا جَعَلَ اْلوَاقِفُ إِلىَ النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيْهِ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ وَفيِ فَتَاوَى اْلقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوْتَ اْلقَصَّارِيْنَ لِلْخَبَّازِيْنَ فَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغْيِيْرُ النَّوْعِ دُوْنَ اْلجِنْسِ وَلَوْ هَدَمَ الدَّارَ أَوِ اْلبُسْتَانَ ظَالِمٌ أُخِذَ مِنْهُ الضَّمَانُ وَبُنِيَ بِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَكُوْنَ وَقْفاً مَكَانَ اْلأَوَّلِ وَلَوِ انْهَدَمَ اْلبِنَاءُ وَانْقَلَعَتِ اْلأَشْجَارُ اسْتَغَلَّتِ اْلأَرْضُ بِاْلإِجَارَةِ لِمَنْ يُزْرَعُهَا أَوْ يَضْرِبُ فِيْهَا خِيَامَهُ ثُمَّ تُبْنَى وَتُغْرَسُ مِنْ غُلَّتِهَا وَيَجُوْزُ أَنْ يُقْرِضَ اْلإِمَامُ النَّاظِرَ مِنْ بَيْتِ اْلمَالِ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فيِ اْلاِقْتِرَاضِ أَوِ اْلإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلىَ اْلعِماَرَةِ بِشَرْطِ الرُّجُوْعِ وَلَيْسَ لَهُ اْلاِقْتِرَاضُ دُوْنَ إِذْنِ اْلإِمَامِ اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب) وَظِيْفَةُ اْلوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتُعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِاْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فيِ مَصَارِفِهِ هَذاَ مِنْ حَيْثُ اْلإِجْمَالُ وَأَمّاَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَد يَخْتَلِفُ اْلحُكْمُ فيِ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلَ اْلأَوْلِيَاءِ وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا أَعْطَى جُنْدِيٌّ مَثَلاً وَلِيَّ اْلمَسْجِدِ مَالاً لِلْمَسْجِد مَلَّكَهُ إِيّاَهُ فَرَدَّهُ فَإِنْ عُدَّ مُقْصِراً بِرَدِّ اْلمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوْجِبٌ لِرَدِّهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ طَلَبُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ اْلجُنْدِيُّ لَزِمَهُ طَلَبُ يَمِيْنِ اْلإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِطَلَبِهَا لَعَلَّهُ يُقِرَّ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَوْ بَعْضَهُ وَتَجُوْزُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اْلمُعَاوَضَةُ فيِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ إِنْ رَأَى اْلمَصْلَحَةَ كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ اْلمَسْجِدِ لاَ تُحْرَثُ أَوْ تُحْرَثُ نَادِراً فَرَغِبَ فِيْهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِماً وَيَكُوْنُ بِصِيْغَةِ اْلمُعَاوَضَةِ أَوْلىَ فَيَكْتُبُ فيِ الصِّيْغَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَارَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ اْلمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذاَ مِنْ فُلاَنٍ بِاْلمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ اْلمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَاْلأَرْكَانِ فَصَارَ الزُّبُرُ اْلمَذْكُوْرُ مِلْكاً مِنْ أَمْلاَكِ اْلمَسْجِدِ قَطْعاً –إلى أن قال- وَتَعَوَّضَ فُلاَنُ اْلمَذْكُوْرِ فيِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ بِحُدُوْدِهِ اْلأَرْبَعَةِ عَلىَ لِسَانِ اْلقَيِّمِ وَاْلوَالِيْ شَرْعاً عَلىَ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ اْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنِ اْلمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ
الشرح الكبير لابن قدامة الجزء 6 صحـ : 242 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني (حنبلي )
(وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فيِ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ اْلفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلَحُ لِلْجِهَادِ وَكَذَلِكَ اْلمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فيِ مَوْضِعِهِ وَعَنْهُ لاَ تُبَاعُ اْلمَسَاجِدُ لَكِنْ تُنْقَلُ آلَتُهَا إِلىَ مَسْجِدٍ آخَرَ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُ اْلوَقْفِ وَلاَ هِبَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حَدِيْثِ عُمََرَ "غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ
Bagaimanakah cara men-tasharuf-kan sisa-sisa bongkaran masjid dan apakah boleh dijual?
Jawab: Terjadi perbedaan pendapat, menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak boleh dijual dan barang-barang yang masih dapat digunakan, diberikan kepada masjid lain yang membutuhkan. Menurut Imam Ahmad boleh dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli barang yang sama.
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 110 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ ( وَلَوِ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ ) أَيْ وَتَعَذَّرَتِ الصَّلاَةُ فِيهِ لِخَرَابِ مَا حَوْلَهُ مَثَلاً قَوْلُهُ ( وَتَعَذَّرَتْ إِعَادَتُهُ ) أَيْ بِنَقْضِهِ ثُمَّ إِنْ رُجِيَ عَوْدُهُ حُفِظَ نَقْضُهُ وُجُوبًا وَلَوْ بِنَقْلِهِ إِلَى مَحِلٍّ آخَرَ إِنْ خِيْفَ عَلَيْهِ لَوْ بَقِيَ وَلِلْحَاكِمِ هَدْمُهُ وَنَقْلُ نَقْضِهِ إِلَى مَحِلٍّ أَمِيْنٍ إِنْ خِيفَ عَلَى أَخْذِهِ وَلَوْ لَمْ يُهْدَمْ فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ بُنِيَ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ لاَ نَحْوُ مَدْرَسَةٍ وَكَوْنُهُ بِقُرْبِهِ أَوْلَى فَإِنْ تَعَذَّرَ الْمَسْجِدُ بُنِيَ بِهِ غَيْرُهُ وَأَمَّا غَلَّتُهُ الَّتِيْ لَيْسَتْ ِلأَرْبَابِ الْوَظَائِفِ وَحُصُرُهُ وَقَنَادِيْلُهُ فَكَنَقْضِهِ وَإِلاَّ فَهِيَ ِلأَرْبَابِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَتْ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِمْ اهـ
مواهب الفضال بفتوى بافضال الجزء 1 صحـ : 228
وَسُئِلَ الْعَلاَّمَةُ الشَّيْخُ أَبُوْ بَكَرِ ابْنُ أَحْمَدَ الْخَطِيْبُ مُفْتِيْ تَرِيْم عَمَّا بَقِيَ فَتَاتُ النَّوْرَةِ وَالطِّيْنِ وَاْلأَخْشَابِ بَعْدَ الْهَدْمِ فَأَجَابَ بِجَوَابٍ طَوِيْلٍ مَالَ بِهِ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهَا إِذَا لَمْ تَظْهَرْ حَاجَةٌ لَهَا لِلْمَسْجِدِ الْمَذْكُوْرِ وَلَوْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَخِيْفَ ضِيَاعَهُ أَوْ أَخَذَ ظَالِمٌ أَوْ غَاصِبٌ لَهَا عَمَّا إِذَا لَمْ يُخْشَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَتُحْفَظُ إِلَى آخِرِمَا أَطَالَ بِهِ رَحِمَ اللهُ اهـ نَصُّ الْوَارِدِ فِيْ حُكْمِ تَجْدِيْدِ الْمَسْجِدِ لِلْعَلاَّمَةِ عَلَوِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ حُسَيْنٍ – إلى أن قال- ثُمَّ اخْتَلَفُوْا فِيْ جَوَازِ بَيْعِهِ وَصَرْفِ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا فَقَالَ الْمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ وَلاَ يُبَاعُ وَقَالَ أَحْمَدُ يَجُوْزُ بَيْعُهُ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِيْ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ لاَيُرْجَى عَوْدُهُ وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ نَصٌّ فِيْهَا اه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik