💦 Deskripsi
Assalamu'alaikum wr. wb
Maaf min mohon jawaban dengan sangat rendah hati.
Ada PROBLEM yang sudah Marak di tempat kita, kan bersentuhan laki laki dan perempuan bukan mahrom Harom.
Terus bagaimana jika kita di ajak bersalaman dengan yang bukan mahrom. Jika kita menolak, seolah kita tidak menghargai. Jika kita bersalaman Maka Haram .
✳️Pertanyaan
Bagaimana cara yang di anjurkan untuk menghadapi masalah seperti itu ?
Sekian dan terimakasih
Syukron Wassalamu'alaikum wr. wb
🌨️Jawaban 🌨️
Mayoritas Ulama fiqih madzahibul arbaah menganggap bersalaman dengan non mahrom adalah haram karena sesuatu yang haram di lihat maka haram pula di sentuh. Dan ini adalah pendapat yang di unggulkan. Namun jika merasa amat berat untuk tidak bersalaman maka ikutilah jalan para orang sholih sebagai berikut :
1. Beralasan memiliki wudhuk demi terhindar dari bersalaman.
2. Bersalaman setelah membungkus tangan dengan pakaiannya supaya tidak terjadi sentuhan yang di haramkan.
Referensi:
فتاوي تهم المرأة ص ٨٩ - ٩٠
حكم مصافحة الأجنبية
س : ما حكم مصافحة الرجل للمرأة والعكس ؟
الجواب : إن الفقهاء في المذاهب الأربعة يعدونها حراما ؛ لأن ما حرم نظره عندهم فلمسه حرام ، أخذوها بالقياس ، ولكن هذا القياس لا يتم ؛ لأن معظمهم لا يرى الوجه والكفين عورة . أما من حيث الدليل نصا ؛ فلا يوجد إلا قوله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أصافح النساء » ( ١ ) ، وهذا لا يفيد في الحرمة ؛ لأنه من خصائصه ﷺ . ولهذا عبر : « إني لا أصافح النساء » ، والاقتداء به مطلوب من كل مسلم .
نعم في الموضوع حديث آخر ذكره في « الجامع الصغير » عن معقل بن يسار مرفوعا : « لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له .
وأشار السيوطي إلى ضعفه ، لكن قال شارحه المناوي : قال البيهقي : رجاله رجال الصحيح ، وقال الحافظ المنذري في رجاله : ثقات ، وهذا هو الحق ، ولكنه لا يفيد إلا الكراهة الشديدة .
فالأولى للرجل والمرأة أن يتجنبا ذلك ما استطاعا إليه سبيلا ، فإن أحرج أو أحرجت فليمد الواحد طرف أصابعه ويستغفر الله ، وكان الورعون من صلحاء هذا البلد إذا أحرج أحدهم يعتذر بأن معه وضوءا ، أو يصافح بعد أن يلف يده بثوبه حتى لا تحصل المماسة . والله أعلم .
مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,٣٧/٣٦٠
وَأَمَّا مُصَافَحَةُ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُخْتَارَةِ، وَابْنُ تَيْمِيَّةَ إِلَى تَحْرِيمِهَا، وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ التَّحْرِيمَ بِأَنْ تَكُونَ الشَّابَّةُ مُشْتَهَاةً، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ كَثَوْبٍ وَنَحْوِهِ أَمْ لاَ (3) .
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ مُصَافَحَةِ الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ الشَّابَّةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْل اللَّهِ عَزَّ وَجَل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ} (4) - الآْيَةَ - قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَال لَهُنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ، وَلاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلاَمِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ قَطُّ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُول لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا (1) .
وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ٤/٢٦٥٧
وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقاً، ولو كانت المرأة عجوزاً.
وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس
الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٩١/٦
وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك؛ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةُ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيُلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ،
المصارحة في احكام المصافحة ص ٥٤
فالذي يترجح هنا الآن هو : القول بحرمة مصافحة المرأة الأجنبية مطلقاً ، وأن هذا هو الأولى بالقبول ، وهو الأقرب إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ، والمحقق لمبدأ السلامة بالاعتماد على جانب الحيطة ، والحرص على البعد عن كل ما يجرنا إلى الفتنة المحرمة شرعاً
فتاوي تهم المرأة ص ٩٠ - ٩١
حكم مصافحة الرجل المرأة
س : هل مصافحة الرجل المرأة حرام ؟
الجواب : إن معظم الفقهاء يقررون التحريم قياسا على حرمة النظر . وهذا بناه المتأخرون على خوف الفتنة ، ولا يوجد نص يحرم ذلك ، بل إن في الموضوع حديثين لا يفيد أحدهما حرمة ، الأول في الصحيح : وهو قوله ﷺ عند بيعة النساء : « إني لا أصافح النساء » ( 1 ) ، ويبدو من هذا الحديث كراهية الرسول نفسه لذلك ، ومقام النبوة عظيم . والحديث الثاني : وقد صححه بعضهم ، قول الرسول ﷺ : « لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له » ( ٢ ) ، وقد قال الدكتور القرضاوي : إن كلمة « يمس » لا تعني المصافحة ، ولكنها كناية عن الفاحشة ، والمس إذا جاء في القرآن كناية عما يستحيا من ذكره . ولكن من حق المرأة المسلمة أن تبتعد عن ذلك ما أمكنها ذلك ، فإذا اضطرت المرأة أو الرجل إليها فليكن من وراء حائل ، فإن الفقهاء والذين قالوا بالتحريم رخصوا فيه إذا كان بحائل . والله أعلم .
مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ١٨١/١٠
هذا فى مجرد إلقاء السلام، أما المصافحة بدون حائل فممنوعة كما تقدمت الإجابة على سؤالها حيث امتنع الرسول عنها عند مبايعة النساء، وهى أهم من مجرد التحية وقرر أن اليد تزنى وزناها البطش وهو مس المرأة الأجنبية بيده أو تقبيلها كما فسره النووى ولا يستثنى من ذلك إلا المحارم والعجائز، *وقال البعض بالكراهة دون الحرمة، لكن دليله ضعيف كما نقله القرطبى عن ابن عربى فى تفسير الممتحنة*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik