Benarkah ada khilaf di kalangan ulama tentang hukum batal wudhu, apabila seorang lelaki menyentuh zakarnya sendiri dengan telapak tangan ?
Jawab :
Benar, ada perbedaan ulama' dalam masalah tersebut. Lihat Kitab Kifayatul Akhyar (1/39) :
(وَمَسّ الْفرج بِبَطن الْكَفّ)
من نواقض الْوضُوء مس فرج الْآدَمِيّ سَوَاء كَانَ من نَفسه أَو من غَيره من ذكر أَو أُنْثَى من صَغِير أَو كَبِير من حَيّ أَو ميت قبلا كَانَ الملموس أَو دبراً لصدق الْفرج على الْكل وَمَسّ الذّكر الْمَقْطُوع والأشل واللمس بِالْيَدِ الشلاء نَاقض أَيْضا على الرَّاجِح وَلَو مس بإصبع زَائِدَة إِن كَانَت على اسْتِوَاء الْأَصَابِع نقضت وَإِلَّا فَلَا على الرَّاجِح وَهَذَا كُله فِي الْمس بباطن الْكَفّ فَإِن مس بِظهْر الْكَفّ فَلَا وَكَذَا الْمس بِحرف الْكَفّ أَو برؤوس الْأَصَابِع أَو بِمَا بَينهمَا فَلَا ينْتَقض وضؤوه على الرَّاجِح وَقَالَ الإِمَام أَحْمد تنْتَقض الطَّهَارَة بالمس بباطن الْكَفّ وَظَاهره لإِطْلَاق الْمس فِي الْأَخْبَار ورد الشَّافِعِي ذَلِك بِأَن فِي بعض الْأَخْبَار لفظ الْإِفْضَاء وَمَعْلُوم أَن المُرَاد من الْأَخْبَار وَاحِد والإفضاء فِي الْكَفّ هُوَ الْمس بِبَطن الْكَفّ وَقَول الشَّافِعِي فِي اللُّغَة حجَّة مَعَ أَن ذَلِك مَشْهُور فِي اللُّغَة قَالَ فِي الْمُجْمل الْإِفْضَاء لُغَة إِذا أضيف إِلَى الْيَد كَانَ عبارَة عَن الْمس بباطن الْكَفّ تَقول الْعَرَب أفضيت بيَدي إِلَى الْأَمِير مبايعاً وَإِلَى الأَرْض سَاجِدا إِذا مَسهَا بباطنها وَكَذَا ذكره الْجَوْهَرِي وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن الْمس لَا ينْقض محتجاً بِحَدِيث طلق وَحجَّة الشَّافِعِيَّة حَدِيث بسرة بنت صَفْوَان رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَت سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول (من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ)
fokus :
وَذهب بعض الْعلمَاء إِلَى أَن الْمس لَا ينْقض محتجاً بِحَدِيث طلق
- Kitab Bidayatul Mujtahid (1/36-37) :
المسألة الرابعة [ مس الذكر ] .
مس الذكر اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وداود ، ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا ، وهو أبو حنيفة وأصحابه ، ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين .
وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو لا يمسه بتلك الحال ، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا :
فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ أو لا يلتذ .
ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف أو لا يمسه ، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ولم يوجبوه مع عدمها ، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ولم يوجبوه مع المس بظاهرها ، وهذان الاعتباران مرويان عن أصحاب مالك ، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة .
وفرق قوم في ذلك بين العمد والنسيان ، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ولم يوجبوه مع النسيان ، وهو مروي عن مالك ، وهو قول داود وأصحابه .
ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب ، قال أبو عمر : وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه ، والرواية عنه فيه مضطربة .
وسبب اختلافهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين : أحدهما الحديث الوارد من طريق بسرة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ " وهو أشهر الأحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر ، خرجه مالك في الموطأ ، وصححه يحيى بن معينوأحمد بن حنبل ، وضعفه أهل الكوفة ; وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة ، وكان أحمد بن حنبل يصححه ، وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة ، وكان ابن السكن أيضا يصححه ، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم .
والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال : " قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده رجل كأنه بدوي ، فقال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ ؟ فقال : وهل هو إلا بضعة منك ؟ " خرجه أيضا أبو داود والترمذي ، وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم ; فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث أحد مذهبين : إما مذهب الترجيح أو النسخ ، وإما مذهب الجمع ، فمن رجح حديث بسرة أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي قال بإيجاب الوضوء من مس الذكر ، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه ، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال ولم يوجبه في حال ، أو حمل حديث بسرة على الندب ، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب . والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها ، وهي موجودة في كتبهم ، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه .
Memang ada khilaf batal wudlu dalam menyentuh qubul dan dubur.
1. Madzhab imam abu hanifah menyatakan tidak batal.
2. Madzhab imam malik menyatakan batal bila menyentuh qubul dan tidak batal bila menyentuh dubur
3. Madzhab imam syafii dan imam ahmad menyatakan batal
menyentuh qubul dan dubur.
الموسوعة الفقهية الزحيلي ج ١ ص ٤٣١
الفرج: القُبُل أو الدبر: لا ينتقض الوضوء عند الحنفية بمس الفرج، وينتقض به عند الجمهور، على تفصيل آتٍ، قال الحنفية: لا ينتقض الوضوء بمس الفرج أو الذكر، لحديث طَلْق بن علي: الرجل يمس ذكره، أعليه وضوء؟ فقال صلّى الله عليه وسلم: إنما هو بَضْعة منك، أو مضغة منك.
وقال المالكية: ينقض الوضوء بمس الذكر، لا بمس الدبر، فيعد مس الذكر المتصل ناقضاً، لا المقطوع، سواء مسَّه من أي جزء منه، التذ أم لا، إذا مسه عمداً أو سهواً من غير حائل ببطن الكف أو جنبه، أو ببطن أصبع وبجنبه، لا بظهره، ولو كان الأصبع زائداً على الخمسة إن كان له إحساس ويتصرف به كغيره من الأصابع، وذلك إذا كان بالغاً، أما مس الصبي ذكره فلا ينقض، أي أن المراد مس البالغ ذكره بباطن الكف والأصابع.
ولا ينقض مس حلقة الدبر، أو الأنثيين (الخِصيتين)، ولا مس امرأة فرجها، ولو ألطفت: أي أدخلت أصبعاً أو أكثر من أصابعها في فرجها. ولا ينقض مس ذكر صبي أو كبير غيره.
ودليلهم: الاقتصار على حديث: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ وحديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سِتْر، فقد وجب عليه الوضوء.
وقال الشافعية والحنابلة: ينتقض الوضوء بمس فرج الآدمي (الذكر والدبر وقبُل المرأة) من نفسه أو غيره، صغيراً أو كبيراً، حياً أو ميتاً، وقياس الدبر على الذكر هو مذهب الشافعي الجديد، بشرط كونه بباطن الكف (أي الراحة مع بطون الأصابع) فلا ينقض بظاهر الكف وحرفه ورؤوس الأصابع وما بينها بعد التحامل اليسير، أي أن الناقض هو ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير وفي الإبهامين يضع باطن أحدهما على باطن الآخر. و الله أعلم
Menyentuh dzakar/qubul dengan tangan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat ulama tentang batal tidaknya dan dzakar sendiri atau dzakar orang lain. Perbedaan tersebut timbul dari beberapa hadits Rasulullah yang berbeda dalam masalah tersebut. Yang menyatakan tidak batal berdasarkan Hadits :
هل هو الا بضعة منك
ia (dzakar itu) tidak lain hanyalah sepotong daging dari badanmu). Adapun yang menyatakan batal berdasarkan Hadits :
من مس ذكره فليتوضأ
(barang siapa memegang dzakarnya maka hendaklah ia berwudlu’) Para imam madzhab yang 3 bersepakat bahwa memegang dzakar membatalkan wudlu’ selain Hanafiyah. Rincian pendapat tersebut sebagai berikut.
Hanafiyah berpendapat bahwa menyentuh dzakar tidaklah membatalkan wudlu’ sekalipun dengan syahwat dan menggunakan telapak tangan atau bagian anggota badan lainnya berdasarkan hadits tersebut di atas. Sebagian dari Hanafiyah mengartikan المس pada hadits yang membatalkan tersebut dengan pengertian wudlu’ secara bahasa, yaitu kesunnahan membasuh kedua tangan ketika hendak melaksanakan shalat. Begitu pula wudlu’nya tidak batal dengan menyentuh sebagian anggota badan yang mana saja.
Malikiyah berpendapat menyentuh dzakar membatalkan wudlu’ baik dengan merasakan nikmat atau tidak dengan beberapa syarat berikut: (a) menyentuh dzakarnya sendiri, kalau menyentuh dzakar orang lain termasuk dalam pembahasan poin 3 di atas.; (b) baligh; (c) tanpa penghalang; (d) menggunakan telapak tangan tangan atau bagian tepinya atau bagain dalam jemari atau bagian tepi jemari atau ujung jemari tangan.
Syafi’iyah berpendapat bahwa menyentuh dzakar membatalkan wudlu’ baik dzakarnya sendiri atau orang lain, baik dzakar anak-anak atau mayat dengan syarat :
1.Tidak ada penghalang
2.Menggunakan telapak tangan atau jemari tangan bagian dalam
Hanabilah berpendapat sebagaimana Syafi’iyah tidak mengkhususkan dzakar sendiri atau dzakar orang lain sama-sama membatalkan wudlu’. sekalipun dengan syahwat dan menggunakan telapak tangan atau bagian anggota badan lainnya berdasarkan hadits tersebut di atas. Sebagian dari Hanafiyah mengartikan. Wallohu A'lam. Referensi :
الفقه على المذاهب الأربعة جزء 1 ص 69
وقد أجمع الأئمة الثلاثة على أن مس الذكر ينقض وخالف الحنفية في ذلك فقط فقالوا : إنه لا ينقض وإليك تفصيل مذهبهم ( الحنفية قالوا : إن مس الذكر لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة سواء كان بباطن الكف أو بباطن الأصابع لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم جاءه رجل كأنه بدوي فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة ؟ فقال : هل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك ؟ ولكنه يستحب منه الوضوء خروجا من خلاف العلماء لأن العبادة المتفق عليها خير من العبادة المختلف فيها بشرط أن لا يرتكب مكروه مذهبه
هذا وقد حمل بعض الحنفية المس في قوله صلى الله عليه و سلم : (من مس ذكره فليتوضأ ) على الوضوء اللغوي وهو غسل اليدين فيندب له أن يغسل يديه من المس عند إرادة الصلاة وكذلك لا ينتقض الوضوء لمس أي جزء من أجزاء بدنه فلو مس حلقه دبره فإن وضوءه لا ينتقض وكذا إذا مست المرأة قبلها ولكن لو أدخل غصبعه أو شيئا - كطرف حقنة - وغيبها انتقض وضوءه لأنها تكون بمنزلة دخول شيء في الباطن ثم خروجه فإن أدخل بعضها ولم يغيبه فإن أخرجها مبتلة أو بها رائحة انتقض وضوءه وإلا فلا وكذلك المرأة إذا وضعت إصبعها أو قطنة ونحوها في قبلها فإن خرج مبتلا انتقض الوضوء وإلا فلا
المالكية قالوا : ينتقض الوضوء بمس الذكر بشروط : أن يمس ذكر نفسه المتصل به . فلو مس ذكره غيره كان لامسا يجري عليه حكمه وأن يكون بالغا ولو خنثى فلا ينتقض وضوء الصبي بذلك المس وأن يكون المس بدون حائل وأن يكون المس بباطن الكف أو جنبه أو بباطن الأصابع أو جنبها أو برأس الإصبع ولو كانت زائدة إن ساوت إحدى الأصابع الأصلية في الإحساس والتصرف فلا ينتقض إذا مسه بعضو آخر من أعضاء بدنه كفخذه أو ذراعه كما لا ينتقض إذا مسه بعود أو من فوق حائل وينتقض الوضوء بالمس المستكمل للشروط المذكورة سواء التذ أولا وسواء كان عمدا أو نسيانا ولا ينتقض بمس امرأة فرجها ولو أدخلت فيه إصبعها . ولو التذت ولا ينتقض بمس حلقة الدبر . ولا بإدخال إصبعه فيه على الراجح وإن كان حراما إذا كان لغير حاجة ولا ينتقض بمس موضع الجب - أي قطع الذكر - ولا بمس الخصيتين ولا العانة ولو تلذذ أما مس دبر غيره أو فرج امرأة فإنه لمس يجري عليه حكم الملامسة
الشافعية قالوا : ينتقض الوضوء بمس الذكر المتصل والمنفصل . إذا لم يتجزأ بعد الانفصال . فلا ينطلق عليه الاسم وينتقض بمس محل القطع وإنما ينتقض ذلك المس بشروط منها عدم الحائل ومنها أن يكون المس بباطن الكف أو الأصابع وباطن الكف أو الأصابع - هو ما يستتر عند انطباقهما بعضهما على بعض مع ضغط خفيف - فلا ينتقض بالمس بحرف الكف وأطراف الأصابع وما بينهما
هذا والشافعية كالحنابلة لا يخصون المس بمس الشخص ذكر نفسه وإنما يقولون : إن المس يتناول مس ذكر الغير فلذا قالوا : إن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان ذكر نفسه أو ذكر غيره ولو كان ذكر صغير أو ميت وإنما ينتقض وضوء الماء دون الممسوس وكذا ينتقض وضوء المرأة إذا مست قبلها كما ينتقض وضوء من مسه طبعا وحلقة الدبر لها حكيم الفرج عندهم : بخلاف الخصية والعانة فلا نقض بمسهما
المجموع شرح المهذب :
( فرع ) في مذاهب العلماء قد ذكرنا أن مذهبنا انتقاض الوضوء بمس فرج الآدمي بباطن الكف ولا ينتقض بغيره ، وبه قال عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار ومجاهد وأبو العالية والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني . وعن الأوزاعي : أنه ينقض المس بالكف والساعد وهو رواية عن أحمد ، وعنه رواية أخرى أنه ينقض بظهر الكف وبطنها ، وأخرى أن الوضوء مستحب وأخرى يشترط المس بشهوة ، وهو رواية عن مالك .
وقالت طائفة : لا ينقض مطلقا ، وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار ، وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وربيعة ، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون ، قال ابن المنذر : وبه أقول . وقال بعض أهل العلم : ينقض مسه ذكر نفسه دون غيره
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik