*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️☀️
📩 SOAL NO
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦 Deskripsi
Sail @Muhima Naela Al
Soal no 188
*Deskripsi Soal*:
Pak Paijo ketika asyik berjalan santai secara tiba-tiba dikejar oleh seekor anjing dan terkena air liurnya dibagian kaki. Berhubung saat itu musim kemarau, tak ada sumber mata air pun yang ada. Semuanya kering dan tandus, bahkan untuk dibuat minum saja sangat kesulitan.
🖋️Pertanyaan
1. Bagaiamana tutorial cara menghilangkan najis mugholadoh tanpa adanya air?
❄️Jawaban ❄️
Dalam Madzhab Syafiiyyah tidak ada cara menghilangkan najis selain menggunakan air.
2. Apabila bisa dengan tayamum, apakah cukup satu kali tayamum digunakan untuk mensucikan najis sekaligus pengganti wudlu untuk melakukan solat (berhubung sudah masuk waktu solat)?
❄️Jawaban ❄️
Tayammum tidak dapat di gunakan untuk menghilangkan najis, namun bagi orang yang ta'dzur (kesulitan) menghilangkan najis seperti tidak menemukan air maka :
✅ Tayammum
✅ Kemudian sholat lihurmatil waqtu
📝 Dan tetap wajib qodho. Sebagaimana yang di dawuhkan Imam Ibnu Hajar.
♻️ Namun, menurut Imam Romly tayammumnya tidak sah karena tidak memenuhi sarat menghikangkan najis dari tubuh.
🔰 *━•⊰Referensi⊱•━*🔰
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 48
(مَسْأَلَةُ ب ش) إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْبَدَنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ التَّيَمُّمِ كَاْلاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ أَوْ تَقْلِيْدِ اْلأَعْمَى فِيْهَا نَعَمْ إِنْ تَعَذَّرَ إِزَالَتُهَا لِنَحْوِ مَرَضٍ وَفَقْدِ مَاءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَقضَى كَمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَر زَادَ ع ش فلََوْ وَجَدَهُ مَاءً قَلِيْلاً تَعَيَّنَ لِلنَّجَاسَةِ وَإِنْ لَزِمَهُ قَضَاءُ الصّلاَةِ بِالتَّيَمَّمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ قُلْتُ وَقَالَ م ر لاَ يَصِحُ التَّيَمُّمُ قَبْلَ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ أيِ الْغَيْرِ
*بدر الدين ابن قاضي شُهْبَة، بداية المحتاج في شرح المنهاج، ١٨٤/١]*
(ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا .. لزمه في الجديد أن يصليَ الفرضَ) لحرمة الوقت؛ كالعاجز عن السترة، وإزالة النجاسة.(ويعيدَ) إذا قدر على ما يُسقط الفرضَ؛ من ماء أو تراب؛ لأنه عذرٌ نادرٌ لا يدوم، ولا عبرة بوجود التراب بموضعٍ لا يَسقط القضاءُ به، ومقابل الجديد أقوالٌ: أحدها: تجب الصلاة بلا إعادة، والثاني: لا يجب فعلها في الوقت، وإنما يستحب، وتجب الإعادةُ، والثالث: يستحب الفعل بلا إعادة.
*فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل*
: فَيُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ مُتَّسِعًا وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ إنْ رَجَا زَوَالَ الْعُذْرِ لَا يُصَلِّي إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ زَوَالَهُ صَلَّى فِي أَوَّلِهِ ثُمَّ إنْ زَالَ بَعْدُ عَلَى خِلَافِ ظَنِّهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ كَانَتْ فَائِتَةً بِعُذْرٍ فَيُنْدَبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ كَسَائِرِ الْفَوَائِتِ اهـ ع ش عَلَى م ر
*الموسوعة 14/273*
حكم فاقد الطهورين : 41 - فاقد الطهورين هو الذي لم يجد ماء ولا صعيدا يتيمم به ، كأن حبس في مكان ليس فيه واحد منهما ، أو في موضع نجس ليس فيه ما يتيمم به ، وكان محتاجا للماء الذي معه لعطش ، وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل إلى الماء ، وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لمرض ونحوه .فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية ، ولا تجب إعادتها عند الحنابلة ، أما عند المالكية فإن الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب أداء وقضاء
*[النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٣٨/٢]*
وَنَقَلَ امام الحرمين الغزالي أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ تَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ لَا يَجِبُ فِعْلُهَا فِي الْوَقْتِ وَأَنَّ الْمُزَنِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ كُلُّ صَلَاةٍ وَجَبَتْ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَتْ مَعَ خَلَلٍ لَمْ يَجِبْ قَضَاؤُهَا قَالَا وَهُمَا قَوْلَانِ مَنْقُولَانِ عَنْ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْمُزَنِيّ هُوَ الْمُخْتَارُ لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جديد ولم يثبت فيه شئ بَلْ ثَبَتَ خِلَافُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
*شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 371)*
أَمَّا الْمَعْذُور كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا فَفِيهِ أَرْبَعَة أَقْوَال لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى وَهِيَ مَذَاهِب لِلْعُلَمَاءِ قَالَ بِكُلِّ وَاحِد مِنْهَا قَائِلُونَ أَصَحّهَا عِنْد أَصْحَابنَا : يَجِب عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى حَاله ، وَيَجِب أَنْ يُعِيد إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ الطَّهَارَة ، وَالثَّانِي : يَحْرُم عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي وَيَجِب الْقَضَاء ، وَالثَّالِث يُسْتَحَبّ أَنْ يُصَلِّي وَيَجِب الْقَضَاء ، وَالرَّابِع : يَجِب أَنْ يُصَلِّي وَلَا يَجِب الْقَضَاء ، وَهَذَا الْقَوْل اِخْتِيَار الْمُزَنِيِّ وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَال دَلِيلًا ، فَأَمَّا وُجُوب الصَّلَاة فَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ ، وَأَمَّا الْإِعَادَة فَإِنَّمَا تَجِب بِأَمْرِ مُجَدَّد وَالْأَصْل عَدَمه . وَكَذَا يَقُول الْمُزَنِيُّ : كُلّ صَلَاة أُمِرَ بِفِعْلِهَا فِي الْوَقْت عَلَى نَوْع مِنْ الْخَلَل لَا يَجِب قَضَاؤُهَا . وَاَللَّه أَعْلَم .
الفقه على المذاهب الأربعة جز ١ صح ١٣٨
(¬4) اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا: ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﻘﻂ، ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﻓﻘﻂ. ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺻﺤﺔ ﻣﻌﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻓﻬﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ: اﻟﺒﻠﻮﻍ، ﻭﻋﺪﻡ اﻹﻛﺮاﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ، ﻓﻠﻮ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﻧﺎﻗﺾ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻘﺾ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ.
ﺃﻣﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ، ﻓﻬﻲ ﺛﻼﺛﺔ: اﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺤﺎﺋﻞ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ - ﺃﻱ ﻋﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﻀﻪ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﻠﻪ - ﻭﺃﻣﺎ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻭﺻﺤﺘﻪ ﻣﻌﺎ ﻓﻬﻲ ﺳﺘﺔ: ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ، ﻭاﻟﻌﻘﻞ، ﻭﺑﻠﻮﻍ اﻟﺪﻋﻮﺓ - ﺑﺄﻥ ﻳﺒﻠﻐﻪ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﻮﻻ -، ﻭاﻧﻘﻄﺎﻉ ﺩﻡ اﻟﺤﻴﺾ ﻭاﻟﻨﻔﺎﺱ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﻨﻮﻡ ﻭاﻟﺴﻬﻮ ﻭﻭﺟﻮﺩ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪﻭا ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺎء ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﻩ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁﻫ، ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻠﺰﻭﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻮاﻝ، ﻛﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ، ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮﻭا ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻌﺬﺭ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺏ، ﻭﻫﺬﻩ اﻝﺷﺮﻭﻁ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﻨﺎ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﻭﺻﺤﺔ ﻣﻌﺎ، ﺑﺨﻼﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻮء، ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﻘﻂ.
[النفراوي ,الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ,1/152]
فَأَمَّا فَرَائِضُهُ فَسِتَّةٌ: النِّيَّةُ وَتَكُونُ عِنْدَ وَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ تَقَدَّمَتْ وَلَوْ يَسِيرًا أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْ الشُّرُوعِ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، وَالصَّعِيدُ الطَّاهِرُ، وَالضَّرْبَةُ الْأُولَى، وَمَسْحُ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ لِلْكُوعَيْنِ وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَ أَجْزَائِهِ وَمَا فَعَلَ لَهُ، وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ، وَنَزْعُ الْخَاتَمِ وَلَوْ وَاسِعًا مَأْذُونًا فِيهِ وَسِوَارُ امْرَأَةٍ. وَسُنَنُهُ أَرْبَعٌ: التَّرْتِيبُ، وَالضَّرْبَةُ الثَّانِيَةُ، وَمَسْحُ الْيَدَيْنِ لِلْمِرْفَقَيْنِ، وَنَقْلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَدَيْنِ مِنْ الْغُبَارِ إلَى الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالْمُرَادُ عَدَمُ مَسْحِهِمَا فَلَوْ مَسَحَهُمَا وَلَوْ قَوِيًّا وَتَيَمَّمَ صَحَّ تَيَمُّمُهُ مَعَ فَوَاتِ السُّنَّةِ
الموسوعة الفقهية الكويتية جز ٣٥ صح ١٢٩
ﻧﺠﺎﺳﺔ اﻝﻛﻠﺐ:
15 - ﻳﺮﻯ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻥ اﻝﻛﻠﺐ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺠﺲ اﻟﻌﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳﺆﺭﻩ ﻭﺭﻃﻮﺑﺎﺗﻪ ﻧﺠﺴﺔ (2) .
ﻭﻳﺮﻯ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﺃﻥ اﻟﻜﻠﺐ ﻃﺎﻫﺮ اﻟﻌﻴﻦ ﻟﻘﻮﻟﻬﻢ: اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ. ﻓﻜﻞ ﺣﻲ - ﻭﻟﻮ ﻛﻠﺐا ﻭﺧﻨﺰﻳﺮا - ﻃﺎﻫﺮ، ﻭﻛﺬا ﻋﺮﻗﻪ ﻭﺩﻣﻌﻪ ﻭﻣﺨﺎﻃﻪ ﻭﻟﻌﺎﺑﻪ، ﻭﺇﻻ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﺾ ﺃﻭ ﻣﺨﺎﻁ ﺃﻭ ﺩﻣﻊ ﺃﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻼ ﺫﻛﺎﺓ ﺷﺮﻋﻴﺔ - ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺠﺴﺎ، ﻓﻬﺬا ﻓﻲ اﻟﺤﻴﻮاﻥ اﻟﺬﻱ ﻣﻴﺘﺘﻪ ﻧﺠﺴﺔ (3) .
ﻭﻳﺮﻯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ اﻟﻜﻠﺐ ﻧﺠﺲ اﻟﻌﻴﻦ (4) .
كفاية الأخيار ج ١ ص ٩٠
يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث سواء في ذلك الأصغر والأكبر عند القدرة لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح .
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 🌴☣️🌴᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik