*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Obligasi☀️
📩 SOAL NO 184
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦 Deskripsi
Assalamualaikum gus mau tanya..
🖋️Pertanyaan
Bagaimana ya hukumnya investasi melalui Reksadana, atau Obligasi.?
Mohon pencerahan nya.. 🙇🏻♀️
Saya akan menunggu jawaban pada nomor antrian yang sudah ditentukan..
🙇🏻♀️
❄️Jawaban ❄️
Obligasi terdapat 2 jenis berdasarkan imbal hasil, yaitu :
✅ Obligasi konvensional yakni surat utang yang di terbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal dengan memberikan bunga / imbal hasil kepada investor dalam jangka waktu tertentu.
📝 Hukumnya Haram karena mengandung unsur riba dalam utang piutang dan wajib zakat.
✅ Obligasi syariah (sukuk) yakni surat utang yang memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah islam dan tidak mengandung unsur riba. Imbal hasil sukuk di bayarkan secara berkala dalam periode tertentu.
Obligasi syariah disetiap transaksinya di tetapkan berdasarkan aqad. Diantaranya adalah aqad mudhorobah, ijaroh, murabahah, musyarakah dan istisna.
📝 Hukumnya MAUQUF sebab belum ada gambaran praktiknya.
🔰 *━•⊰Referensi⊱•━*🔰
فقه الاسلامي ج ٣ ص ١٨٣٩
أما السندات فهي جمع سند، والسند: صك مالي قابل للتداول يُمنح للمكتتب لقاء المبالغ التي أقرضها، ويخوّله استعادة مبلغ القرض، علاوة على الفوائد المستحقة، وذلك بحلول أجله. وبعبارة أخرى: السند: تعهد مكتوب بمبلغ من الدين (القرض) لحامله في تاريخ معين، نظير فائدة مقدرة.
والسند يشبه السهم من حيث وجود قيمة اسمية لكل منهما، ومن حيث قابليتهما للتداول بالطرق التجارية، وعدم قابليتهما للتجزئة.
والفارق الأساسي بين السهم والسند: أن السهم يمثل حصة في الشركة، بمعنى أن صاحبه شريك، في حين أن السند يمثّل ديناً على الشركة، أو يمثل جزءاً من قرض شركة أو دولة، بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن.
وبناء عليه، يحصل صاحب السهم على أرباح حين تحقق الشركة أرباحاً فقط، أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً، سواء ربحت الشركة أم لا.
وتكون الأسهم في الغالب اسمية، ضماناً لرقابة الدولة على حاملي الأسهم، أما السندات فتكون إما اسمية أو لحاملها.
التعامل بالأوراق المالية التجارية:
التعامل بالأسهم جائز شرعاً، لأن أصحاب الأسهم شركاء في الشركة بنسبة ما يملكون من أسهم، عشرة أو عشرين أو مئة مثلاً، أما التعامل بالسندات فحرام شرعاً، لاشتمالها على الفائدة الربوية المقطوعة بغض النظر عن الربح والخسارة، فهي قروض بفائدة، وقد جاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403 هـ / 1983 م أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هوعين الربا المحرم شرعاً، وجاء في الاجتماع الأول للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية بالقاهرة عام 1403 هـ /1983 م أنه بإجماع الآراء لايصح للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي يكون هدفها التعامل بالربا، لكون موارد تلك الشركات ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة.
زكاة السندات:
أشير هنا إلى حكم زكاة السندات، لأنه ليس من موضوع بحثي، فأقول: بالرغم من تحريم السندات، فإنه تجب زكاتها، لأنها تمثل ديناً لصاحبها، وتؤدى زكاتها عن كل عام، عملاً برأي جمهور الفقهاء غير المالكية، لأن الدين المرجو (وهو ما كان على مقر موسر) تجب زكاته في كل عام. وشهادات الاستثمار أو سندات الاستثمار هي في الحقيقة سندات، وتجب فيها الزكاة، وإن كان عائدها خبيثاً وكسبها حراماً، وتزكى السندات كزكاة النقود أو عروض التجارة، أي بنسبة 5،2% من قيمتها.
*وذلك لأن تحريم التعامل بالسندات لا يمنع من وجود التملك التام، فتجب فيها الزكاة.* أما المال الحرام كالمغصوب والمسروق ومال الرشوة والتزوير والاحتكار والغش والربا ونحوها، فلا زكاة فيه، لأنه غير مملوك لحائزه، ويجب رده لصاحبه الحقيقي، منعاً من أكل الأموال بالباطل، فإن بقي في حوزة حائزه وحال عليه الحول، ولم يرد لصاحبه، فتجب فيه زكاته، رعاية لمصالح الفقراء.
زكاة أسهم الشركات:
يتناول هذا الموضوع بحث أمور ثلاثة: هي وجوب الزكاة في الأسهم، والنسبة أو المقدار الواجب إخراجه، ومن تجب عليه الزكاة، أهو صاحب السهم أم الشركة؟.
آراء العلماء المعاصرين في زكاة الأسهم:
من الطبيعي أنه ليس للعلماء القدامى رأي في زكاة الأسهم، لأنه موضوع معاصر حديث، وإنما تكلم فيه العلماء المعاصرون، ولم أجد في كلام واحد منهم صواباً شاملاً فيما اجتهد فيه، وإنما وجدت جانباً من الصواب والحق في كل اجتهاد، فلكل عالم بحث هذا الموضوع إصابة في جهة وخطأ في جهة أخرى، وسأعرض هذه الآراء وأبين مدى الإصابة والخطأ فيها، ثم أذكر رأيي نهائياً في الموضوع.
1 - رأي الشيخ عبد الرحمن عيسى:
يقسم الشيخ عبد الرحمن عيسى في كتابه «المعاملات الحديثة وأحكامها» الأسهم إلى نوعين بحسب موضوع استثمارها ( 1):
_________
( 1) وقد ذكر الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ذلك في كتابه «فقه الزكاة 523/ 1 ومابعدها، وكذلك الدكتور خليفة بابكر الحسن في كتابه «بحوث ودراسات إسلامية» ص 101.
أـ أسهم الشركات الصناعية.
ب ـ أسهم الشركات التجارية.
أما أسهم الشركات الصناعية المحضة التي لا تمارس عملاً تجارياً كشركات الصباغة، وشركات التبريد، وشركات الفنادق، وشركات الإعلانات، وشركات السيارات، والمركبات الكهربائية (الترام)، وشركات النقل البري والبحري، وشركات الطيران، فلا تجب الزكاة فيها، إلا فيما تنتجه هذه الأسهم من ربح، يضم إلى مال المساهم، ويزكيه معها زكاة المال، بعد حولان الحول عليه، وبلوغه النصاب الشرعي، لأن قيمة هذه الأسهم موضوعة في الآلات والإدارات والمباني ونحوها.
وأما أسهم الشركات التجارية وهي التي تشتري البضائع وتبيعها كشركات التجارة الخارجية، وشركات الاستيراد والتصدير، وشركات بيع المصنوعات الوطنية، أو التي تقوم بتصنيع بعض المواد الخام أو تشتريها، مثل شركات البترول وشركات الغزل والنسيج، وشركات الحديد والصلب، والشركات الكيماوية، فتجب الزكاة فيها، لأنها تمارس عملاً تجارياً، سواء معه صناعة أو لا، وتقدر الأسهم بقيمتها الحالية، بعد حسم قيمة المباني والالآت والأدوات المملوكة لهذه الشركات، وتقدر هذه القيمة للأصول الثابتة إما بالربع أو أكثر أو أقل.
وهذا يعني أن الشركات التجارية المحضة تجب زكاة أسهمها بحسب قيمتها التجارية في الأسواق، مع أرباحها المقررة لها في نهاية العام، كزكاة العروض التجارية بنسبة 5،2% إذا كان أصل رأس المال والربح نصاباً شرعياً، ولا زكاة على المحل التجاري من حيث البناء والتجهيزات التي فيه.
أما الشركات الصناعية ـ التجارية كشركات السكّر والنفط والمطابع وصناعة
الى ان قال
وللأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رأي قديم فيه تفصيل، ورد في تقرير حلقة الدراسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية المنعقدة بدمشق سنة 1952، وهو الرأي الذي أعلنه أيضاً في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965، ومفاده: أن الأسهم والسندات إذا اتخذت للتجارة، أو بغرض المضاربة، وإعادة بيعها في أسواق الأوراق المالية، والكسب من تجارتها، تعتبر من عروض التجارة، ويؤخذ منها الزكاة بتقدير قيمتها في أول العام، وقيمتها في آخره، بنسبة 5،2% ربع العشر من الأصل والنماء متى بلغت نصاباً.
أما إذا كانت بغرض الاستثمار وتوظيف الأموال، لا المضاربة والكسب من
البيع والشراء، وإنما تقتنى للكسب من عائدها، وما تدرّه عليه من ربح سنوي، فإن الزكاة الواجبة على الشركة، تكفي عن الزكاة على حملة الأسهم ( 1).
وهذا الرأي ينظر إلى الأسهم من جهة الشخص الذي يمتلكها، وعلى وفق نيته فيها، هل يقصد الاتجار أم الاستثمار؟ وهو رأ ي ينسجم مع الوقت الذي لم تكن الشركات فيه تزكي أموالها أو تسأل عن كيفية الزكاة.
ولا أرى حاجة لهذا التفصيل، لأن الهدف من شراء الأسهم واحد وهو الاتجار والاسترباح، وأن هذه الأسهم تزكى مثل زكاة عروض التجارة.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ص 61)
(مسألة): عمت البلوى أن أهل الثروة لا يقرضون أحداً إلاّ بزيادة، إما من نوع المستقرض أو غيره بصيغة النذر، أو يتأجر المقرض من المقترض أرضاً بمال يسير يستغلها مدة بقاء الدين المذكور، أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة، فالعقود المذكورة صحيحة إذا توفرت شروطها، ولا يدخل ذلك في أبواب الربا.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ـ (ص 129)
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 26)
قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض.إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أوالتمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد. وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة.
مجموع فتاوى للسيد محمد المالكي ـ (ص 152)
الفوائد البنكية بغير شروط
واما قوله فى السؤال بلا شرط فمراد السائل ان ما كان بلا شرط فليس بربا بل هو من باب حسن الوفاء وهذ وهم فانهم لا يسلمون من اثم الربا.........
اقول.....تقتضي تحريمه في ذالك من اعانة ارباب البنوك على تصرفهم بالاموال تصرفا محرما على غير شرعي......
فتح المعين بهامش اعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 64)
(و) جاز لمقرض (نفع) يصل له من مقترض، كرد الزائد قدرا أو صفة، والاجود في الردئ (بلا شرط) في العقد، بل يسن ذلك لمقترض، لقوله (ص): إن خياركم: أحسنكم قضاء ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة.
إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 65)
(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض – كما في النهاية – (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.اه.والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الارفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 66)
(فائدة) الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض. وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له، كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة. وإن كان للوثوق - كشرط رهن، وكفيل - فهو صحيح.
الأشباه والنظائر ـ (ج 1 / ص 175)
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ .وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ ، قَالَ الْجُمْهُورُ : لَا ، وَقَالَ الْقَفَّالُ : نَعَمْ .وَمِنْهَا : لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ ، أَصَحُّهُمَا : لَا .
فيض القدير ـ (ج 5 / ص 342)
(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها
إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 26)
(قوله: لا يندفع إثم إعطاء الربا) أي من المعطي الذي هو المقترض.(قوله: عند الاقتراض) متعلق بيندفع، وليس متعلقا بإعطاء، لان الاعطاء لا يكون إلا عند دفع ما اقترضه من الدراهم مثلا.(وقوله: للضرورة) متعلق باقتراض، أو بإعطاء.والثاني هو ظاهر التصوير بعده.(قوله: بحيث إلخ) تصوير لاعطاء ذلك، لاجل الضرورة.(وقوله: أنه) أي المقترض.(وقوله: لا يحصل له القرض) أي لا يقرضه صاحب المال.(قوله: إذ له إلخ) تعليل لعدم اندفاع إثم الاعطاء عند ذلك، أي لا يندفع ذلك، لان له طريقا في إيصال الزائد للمقرض بنذر، أو هبة، أو نحوهما.(وقوله: أو التمليك) أي بهبة، أو هدية، أو صدقة.(قوله: لا سيما) أي خصوصا (قوله: لا يحتاج إلى قبول)أي من المنذور له. (قوله: وقال شيخنا) لعله في غير التحفة وفتح الجواد (قوله: يندفع الاثم) أي إثم إعطاء الزيادة.(وقوله: للضرورة) أي لاجل ضرورة الاقتراض (قوله: وطريق الخلاص من عقد. إلخ) أي الحيلة في التخلص من عقد الربا في بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ما ذكره.وهي مكروهة بسائر أنواعه – خلافا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل – ومحرمة عند الائمة الثلاثة.
وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد: إياكم وما يتعاطاه بعض الجهال الاغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا، ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في الربا من الربا، وإن النذر شئ يتبرر به العبد، ويتبرع ويتقرب به إلى ربه، لا يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله.وبتقدير أن هذه المناذرات – على قول بعض علماء الظاهر – تؤثر شيئا، فهو بالنسبة إلى أحكام الدنيا وظواهرها لا غير.فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا. وأنشد رضي الله عنه: ليس دين الله بالحيل فانتبه يا راقد المقل
إعانة الطالبين – (ج 3 / ص 21)
(قوله: لآكل الربا) هو متناوله بأي وجه كان، واعترض بأنه إن أراد بالربا المعنى اللغوي – وهو الزيادة – فلا يصح، لقصوره على ربا الفضل.وأيضا يقتضي أن اللعن على آكل الزيادة فقط، دون باقي العوض.وإن أريد بالربا العقد، فغير ظاهر، لانه لا معنى لاكل العقد وأجيب باختيار الثاني، وهو على تقدير مضاف، والتقدير: آكل متعلق الربا، وهو العوض.اه.بجيرمي.(قوله: وموكله) هو الدافع للزيادة.(قوله: وكاتبه) أي الذي يكتب الوثيقة بين المرابين، وأسقط من الحديث: الشاهد، وكان عليه أن يصرح به.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 9 / ص 389)
( فَرْعٌ ) يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَتَحَرَّى فِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنْ عَجَزَ فَفِي مُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَلَا تَحْرُمُ مُعَامَلَةُ مَنْ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامٌ وَلَا الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَنْكَرَ قَوْلَ الْغَزَالِيِّ بِالْحُرْمَةِ مَعَ أَنَّهُ تَبِعَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ
( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْإِنْسَانِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الذَّخَائِرِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ أَوْ شُبْهَةٌ وَالْكُلُّ لَا يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَخُصُّ نَفْسَهُ بِالْحَلَالِ فَإِنَّ التَّبِعَةَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ آكَدُ ؛ لِأَنَّهُ يَعْلَمُهُ وَالْعِيَالُ لَا تَعْلَمُهُ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الْمَذْهَبِ، أَنَّهُ وَأَهْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْقُوتِ وَالْمَلْبَسِ دُونَ سَائِرِ الْمُؤَنِ مِنْ أُجْرَةِ حَمَّامٍ وَقِصَارَةِ ثَوْبٍ وَعِمَارَةِ مَنْزِلٍ وَفَحْمِ تَنُّورٍ وَشِرَاءِ حَطَبٍ وَدُهْنِ سِرَاجٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَنِ اهـ ( قَوْلُهُ وَلَا تَحْرُمُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ غَلَبَ الْحَرَامُ فِي يَدِ السُّلْطَانِ قَالَ الْغَزَالِيُّ حَرُمَتْ عَطِيَّتُهُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ الْكَرَاهَةُ لَا التَّحْرِيمُ مَعَ، أَنَّهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ جَرَى عَلَى مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ اهـ
الفقه الاسلامي ج ٧ ص ٥٠٣٧
*ﻭاﻟﺮﺃﻱ اﻟﺮاﺟﺢ اﻟﻤﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪاﺕ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺮاﻡ ﺷﺮﻋﺎ* ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻌﺎ ﺃﻭ ﺷﺮاء، ﻷﻥ ﻛﻞ ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻧﻔﻌﺎ ﻓﻬﻮ ﺭﺑﺎ، ﻭﻫﺬا ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻧﻔﻌﺎ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ اﻟﻮاﺿﺢ. ﻭاﻟﺒﺪﻳﻞ ﻻﺳﺘﻤﺮاﺭ اﻟﺸﺮﻛﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺪاﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﺗﺒﺎﻉ ﺃﻭ ﺗﺸﺘﺮﻯ ﺑﻌﻘﺪ ﺣﺎﻝ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﺣﺎﻣﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻭاﻟﺨﺴﺎﺭﺓ، ﻭﻫﺬا ﻳﻨﺎﻗﺾ اﻟﻤﺒﺪﺃ اﻟﺸﺮﻋﻲ: «ﻻ ﺿﺮﺭ ﻭﻻ ﺿﺮاﺭ» ﻭﻳﻨﺎﻗﺾ ﻗﺎﻋﺪﺓ «اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮﻡ» ﻭﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻭاﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻋﺪﻻ، ﻭاﻟﻌﺪﻝ ﻭاﺟﺐ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻇﻠﻢ، ﻭاﻟﻈﻠﻢ ﺣﺮاﻡ ﺷﺮﻋﺎ ﻭﻋﻘﻼ ﻭﻋﺮﻓﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﻭﻷﻥ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑاﻟﺴﻨﺪاﺕ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺮﺑﻮﻱ اﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻤﺎﻝ، ﺃﻣﺎ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﻳﺜﻤﺮ اﻟﻤﺎﻝ.
*ﺃﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﺟﺎﺯﻭا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑاﻟﺴﻨﺪاﺕ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻭاﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎﺏ ﺧﻼﻑ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺃﻭ اﻟﺮﺑﺢ ﺃﺻﺒﺢ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺴﺎﺩ ﺫﻣﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺼﺎﺩﻣﻮﻥ ﺻﺮاﺣﺔ اﻟﻨﺼﻮﺹ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻡ اﻟﻔﺎﺋﺪﺓ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺃﻭ اﻟﺮﺑﺎ، ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺼﺎﺩﻡ اﻟﻨﺺ، ﻓﻼ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻮﻍ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء.*
الفقه الاسلامي ج ٥ ص ٣٩٧٥
ﻭﺇﺻﺪاﺭ اﻷﺳﻬﻢ ﺃﻣﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺷﺮﻋﺎ. *ﺃﻣﺎ ﺇﺻﺪاﺭ اﻟﺴﻨﺪاﺕ ﺃﻱ اﻟﻘﺮﻭﺽ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻓﻼ ﻳﺤﻞ ﺷﺮﻋﺎ.*
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 🌴☣️🌴᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik