*━•⊰❁🌦️༄ ﷽ ༄🌤️❁⊱•━*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Pinjaman bank Untuk Beli Sawah☀️
📩 SOAL NO 203
🌫️ TANYA MASAIL DINIYYAH
💦 Deskripsi
Ustad.
Saya pernah beli tanah dan saya belinya menggunakan uang yg pinjam dari bank konfensional.
☕☕Pertanyaan ☕☕
A. Itu gimana hukumnya ustad.?
🌨️Jawaban 🌨️
Hukum Mengambil pinjaman dari bank adalah Haram karena termasuk hutang yang mengandung unsur riba / bunga, Namun apabila dalam kondisi dhorurat (terpaksa) meminjam untuk kepentingan yang sifatnya dhoruri (seperti konsumtif) atau produktif (modal) dan sudah tidak menemukan lagi yang meminjamkan tanpa bunga, maka hukumnya :
📝 Menurut Syekh Ibnu Hajar Al Haitamy adalah boleh dan tidak berdosa.
📝 Menurut Syekh Ibnu Ziyad adalah tetap berdosa meski keadaan dhorurot (tidak hasilnya hutang kecuali memberikan riba).
♻️ Hukum asal memberi kemanfaatan kepada muqridh (pihak pemberi hutang) adalah boleh bahkan sunnah selama tidak di saratkan dalam aqad.
♻️ Apabila di saratkan dalam aqad maka :
📝Pendapat Rojih (unggul) dalam madzhab Syafiiyyah adalah merusak / membatalkan aqad hutang. Sehingga muqtaridh (penerima hutang) tidak bisa memiliki hutangan (qordhu).
⛔ Ketika muqtaridh tidak memiliki hutangan tsb maka apapun yang di belinya tidak sah karena termasuk baiul fudhuly.
📝 Pendapat Muqobilul madzhab (pendapat marjuh /yang tidak di unggulkan dan tidak di amalkan) adalah aqad hutangnya sah dan (hanya) saratnya yang fasid. Sehingga dapat memiliki hutangan tsb.
✅ Ketika muqtaridh dapat memiliki hutang (qordhu) maka boleh bertasarruf setelahnya, namun sebaiknya menghindari melakukan pinjaman di bank konsevional karena pendapat kedua ini adalah muqobilul madzhab / marjuh.
🔖 Boleh berpindah madzhab karena Menurut pendapat madzhab Hanafy : aqad hutang yang fasid ( rusak) bisa di miliki dengan qobdhu (penerimaan hutang) sehingga pembelian sawah menggunakan pinjaman bank adalah sah namun tetap harus memenuhi sarat - sarat taqlid, (baca di rumusan taqlid).
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
الفقه الاسلامي ج ٥ ص ٣٧٩٤
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺿﻪ ﺃﻟﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻌﻪ ﺩاﺭﻩ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «ﻧﻬﻰ ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ﻭﺑﻴﻊ» (¬2). ﻭاﻟﺴﻠﻒ: ﻫﻮ اﻟﻘﺮﺽ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺤﺠﺎﺯ. ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻭاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ «ﻧﻬﻮا ﻋﻦ ﻗﺮﺽ ﺟﺮ ﻣﻨﻔﻌﺔ» (¬1) ﻭﻷﻥ اﻟﻘﺮﺽ ﻋﻘﺪ ﺇﺭﻓﺎﻕ (ﺃﻱ ﻣﻨﻔﻌﺔ) ﻭﻗﺮﺑﺔ، ﻓﺈﺫا ﺷﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻘﺮﺽ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭاﻟﺸﺮﻁ ﺑﺎﻃﻼ، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻧﻘﺪا ﺃﻡ ﻋﻴﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺃﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ.
كفاية الاخيار ج ١ ص ٢٨٠
ﻭﺣﻜﻢ ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﻋﺪﻣﻪ
{بغية المسترشدين ص ١٢٧}
هل يختص اثم الربا بالمقرض الجار لنفسه نفعا او يعم المقترض فيه خلاف في فتح المعين
{اعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٦}
قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة، بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض
إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو
التمليك، لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج إلى قبول لفظا على المعتمد
وقال شيخنا: يندفع الاثم للضرورة
اعانة الطالبين ج ٣ ص ٣٥٣
( و ) جاز لمقرض ( نفع ) يصل له من مقترض كرد الزائد قدرا أو صفة والأجود في الرديء ( بلا شرط ) في العقد بل يسن ذلك لمقترض…. وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد لخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا
( قوله ففاسد ) قال ع ش ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد
تحفة المحتاج ج ٥ ص ٤٨
(ﻭﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺮﺽ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ) اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺇﻻ ﻻﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺎﻟﻬﺒﺔ (ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ) اﻟﻤﺰﻳﻞ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻘﺮﺽ؛ ﻷﻥ ﻟﻪ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻓﺒﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ
مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٥
(ﻭﻳﻤﻠﻚ اﻟﻘﺮﺽ) ﺃﻱ اﻟﻤﻘﺮﺽ (ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ) ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻤﻮﻫﻮﺏ، ﻭﺃﻭﻟﻰ؛ ﻷﻥ ﻟﻠﻌﻮﺽ ﻣﺪﺧﻼ ﻓﻴﻪ؛ ﻭﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻪ ﻻﻣﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٢٨ ص ٢٤٥
(madhab hanafy)
ﻭاﻟﻘﺮﺽ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻘﺒﻀﻪ، ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ، ﻛﺒﻴﻊ ﻓﺴﺪ (4) .
(4) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺼﻮﻟﻴﻦ 2 / 58.
الحاوي الكبير ج ٥ ص ٣١٧
ﻓﺼﻞ:
ﻓﺈﺫا ﺛﺒﺖ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻭاﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺩاﺭا ﻓﺒﻨﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﺃﻭ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﺿﺎ ﻓﻐﺮﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺮﺳﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺋﻊ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻭﻏﺮﺳﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺃﻭ ﺗﻘﻠﻌﻪ ﻭﺗﻌﻄﻴﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٩/٥]
قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ لَفْظًا أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إيجَابٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْمُقْرِضِ لَمْ يَصِحَّ الْقَرْضُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ لَكِنْ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ ضَمِنَ بَدَلَهُ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ *لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إعْطَاءِ الْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ مُشَابَهَتُهُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ* اهـ ع ش.
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) ج ٣ ص ٢٥٥
قَوْلُهُ: كَالْبَيْعِ) لَمَّا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ شُرُوطُ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ وَسَكَتَ عَنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ أَشَارَ لَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَالْبَيْعِ أَيْ فِي الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ حَتَّى مُوَافَقَةُ الْقَبُولِ لِلْإِيجَابِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا فَقَبِلَ خَمْسَمِائَةٍ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ وَمَا اعْتَرَضَ بِهِ مِنْ وُضُوحِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمُقْرِضَ مُتَبَرِّعٌ فَلَمْ يَقْدَحْ فِيهِ قَبُولُ بَعْضِ الْمُسَمَّى وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ رُدَّ بِمَنْعِ إطْلَاقِ كَوْنِهِ مُتَبَرِّعًا كَيْفَ وَوَضْعُ الْقَرْضِ أَنَّهُ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِرَدِّ مِثْلِهِ فَسَاوَى الْبَيْعَ؛ إذْ هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِثَمَنِهِ فَكَمَا اشْتَرَطَ ثَمَّ الْمُوَافَقَةَ فَكَذَا هُنَا وَكَوْنُ الْقَرْضِ فِيهِ شَائِبَةُ تَبَرُّعٍ كَمَا يَأْتِي لَا يُنَافِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ فِيهِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ اهـ. شَرْحُ م ر مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى مُوَافَقَةُ إلَخْ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٥ ص ٣٩
قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ لَفْظًا أَوْ لَمْ يَحْصُلْ إيجَابٌ مُعْتَبَرٌ مِنْ الْمُقْرِضِ لَمْ يَصِحَّ الْقَرْضُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ التَّصَرُّفُ فِيهِ لِعَدَمِ مِلْكِهِ لَهُ لَكِنْ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ ضَمِنَ بَدَلَهُ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إعْطَاءِ الْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ مُشَابَهَتُهُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ اهـ ع ش.
بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)
المؤلف: الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت 502 هـ) ج ٥ ص ٦٤
فلو أسلفه الألف في هذا الموضع كان قرضًا فاسدًا لا يملكه المستقرض بالقبض ولا بالتصرف؛ لأن المقرض لم يرض بإقراضه ألفًا إلا أن يبيع داره
منه بألف فيبطل القرض بشرط البيع كما يبطل البيع [ق 61 ب] بشرط القرض، ثم حكم القرض الفاسد إذا اشترى المستقرض شيئًا لا بعينه، ثم أداه وتلف في يد البائع، فللمقرض الخيار بين أن يرجع على المستقرض وبين أن يرجع على البائع، فإن رجع على المستقرض فذاك، وإن رجع على البائع فالبائع يطالب المستقرض بثمن ما باع منه، *وإن اشترى بعينه فالشراء باطل، وإن يكن في يد البائع فالمالك بالخيار كما ذكرنا.*
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ٢ ص ١٧١
وَصَحِيحَ الْقَرْضِ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ مُطْلَقًا وَفَاسِدَهُ بِالْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ
اعانة الطالبين ج ٣ ص ٦٥
(قوله: وأما القرض بشرط إلخ) محترز قوله بلا شرط في العقد.
(قوله: جر نفع لمقرض) أي وحده، أو مع مقترض - كما في النهاية - (قوله: ففاسد) قال ع ش: ومعلوم أن محل الفساد حيث وقع الشرط في صلب العقد.
*أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد، فلا فساد.*
اه.
والحكمة في الفساد أن موضوع القرض: الإرفاق، فإذا شرط فيه لنفسه حقا: خرج عن موضوعه فمنع صحته.
(قوله: جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة.
(قوله: فهو ربا) أي ربا القرض، وهو حرام
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج ٣ ص ٧١
(وَيَفْسُدُ الْقَرْضُ بِشَرْطٍ يَجْلُبُ نَفْعًا إلَى الْمُقْرِضِ، هَذَا) هُوَ (الْمَذْهَبُ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ: - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً أَيْ: شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا) وَرُوِيَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لَكِنْ صَحَّحَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ رَفْعَهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الْإِرْفَاقُ، فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ، وَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنْ يَأْخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» فَمَحْمُولٌ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ السَّلَمِ، إذْ لَا أَجَلَ فِي الْقَرْضِ كَالصَّرْفِ بِجَامِعِ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ فِيهِمَا التَّفَاضُلُ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ بِلَفْظِ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَشْتَرِيَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» .
*وَمُقَابِلُ الْمَذْهَبِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ يَصِحُّ الْقَرْضُ وَيَفْسُدُ الشَّرْطُ قِيَاسًا عَلَى مَا سَيَأْتِي*
اعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٦
وقوله: أحد العوضين) أي المتحدين جنسا.
(قوله: ومنه ربا القرض) أي ومن ربا الفضل: ربا القرض، وهو كل قرض جر نفعا للمقرض، غير نحو رهن.
لكن لا يحرم عندنا إلا إذا شرط في عقده، كما يؤخذ من تصويره الآتي
الى ان قال
(قوله: ما فيه نفع للمقرض) ومنه ما لو أقرضه بمصر وأذن له في دفعه لوكيله بمكة مثلا
غاية تلخيص المراد ص ١٢٩
مسألة: اعطاء الربوي عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث انه لو لم يعط لم يقرضه لا يدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر او غيره من الاسباب المملكة لا سيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا.
البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٥ ص ٤٦٥
فرعٌ: الإقراض بشرط فاسد]
] : وإن أقرضه شيئًا بشرط فاسد، بأن أقرضه إلى أجل، أو أقرضه درهمًا بدرهمين. .بطل الشرط؛
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « *كل شرط ليس في كتاب الله.. فهو باطل» وهل يبطل القرض؟ فيه وجهان:*
أحدهما: يبطل.
فعلى هذا: لا يملكه المقترض؛ لأن القرض إنما وقع بهذا الشرط، فإذا بطل الشرط.. بطل القرض، كالبيع بشرط فاسد.
والثاني: لا يبطل؛ لأن القرض عقد إرفاق، فلم يبطل بالشرط الفاسد، بخلاف البيع
نهاية المطلب في دراية المذهب ج ٥ ص ٤٥٤
ثم ما ذكرناه من أن القرض إذا اشتمل على شرط يجرّ منفعة، فهو فاسد، فهو فيه إذا كان المالُ المقترضُ من أموال الربا. فأما إذا لم يكن من أموال الربا، فالشرط الذي يجر المنفعة هل يفسده؟ فعلى وجهين ذكرهما صَاحب التقريب والعراقيون: أحدهما - أن القرضَ يفسد؛ لأنه إذا اشتمل على جرِّ المنفعة، كان المال خارجاً عن وضعه ومقصوده.
والوجه الثاني - أنه لا يفسد؛ فإن المحذور في مال الربا أن يُردَّ إلى قياسِ المعاوضة، ثم إذا رُدّ إليها، فسد من قِبَل ترك التقابض في المجلس. وإذا كان المال خارجاً عن الربا، لم يضرّ ردُّ القرض إلى قياس البيع.
وهذا فيه نظر من قِبَل أنه إذا رُدّ إلى قياس البيع، وجب فيه التزام شرائط البيع، من تسمية العوض ورعاية شقي العقد إيجاباً وقبولاً، ثم يكون هذا خارجاً عن الباب بالكلية، ويرجع بيعاً محضاً.
ومن جوز هذا من أصحابنا لم يشترط ردّه بيعاً محضاً. فليفهمه الناظر. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر عمرو بنَ العاص حتى استسلف بعيراً ببعيرين إلى إبل الصدقة " (1)
*ثم مهما (2) حكمنا بفساد القرض لم يملك المستقرض ما أخذه على قولنا بحصول الملك بالقبض، ولم يملك التصرف فيه على القول الآخر*
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ٢ ص ١٤٣
وَإِذَا قَبَضَ الْقَرْضَ) أَيْ مَا اقْتَرَضَهُ (مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ) كَالْمَوْهُوبِ، وَأَوْلَى لِثُبُوتِهِ بِعِوَضٍ، وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ بِقَبْضِهِ كُلَّ التَّصَرُّفَاتِ، وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ لَمَا مَلَكَ التَّصَرُّفَ
[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٣٥٥/٢]
فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: إنْ جَرّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا، وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً، وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي، فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ، وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر
B. Apakah setiap tanaman yang saya tanam di tanah tersebut tidak halal.?
🌨️Jawaban 🌨️
Mengacu pada jawaban yang pertama dalam madzhab Syafiiyyah ada 2 pendapat :
✅ Pendapat Al madzhab ( rojih) tidak dapat memiliki hutangan tsb, sehingga pembelian sawah setelahnya tidak sah dan haram pengelolaan sawah tsb.
✅ Pendapat marjuh dalam madzhab Syafiiyyah dapat memiliki aqad qordhu maka sah pembelian sawah.
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
اعانة الطالبين ج ٣ ص ٢٥
والمال الحاصل من الربا: لا بركة له، لأنه إنما حصل من مخالفة الحق، فتكون عاقبته وخيمة، وصاحبه يرتكب سائر المعاصي - إذ كل طعام يوصل آكله إلى دواع وأفعال من جنسه - فإن كان حراما: يدعوه إلى أفعال محرمة، وإن كان مكروها: يؤديه إلى أفعال مكروهة، وإن كان طيبا: يوصله إلى الطيبات فآكل الربا عليه إثم الربا، والأفعال التي حصلت
بسببه، فتزداد عقوبته وإثمه أبدا، ويتلف الله ماله في الدنيا، فلا ينتفع به أعقابه وأولاده، فيكون ممن خسر الدنيا
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ج ج ٥ ص ٣٢٤
تَنْبِيهٌ) قَدْ اخْتَلَفَ مَنْ أَدْرَكْنَاهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ فِي نَذَرَ مَنْ اقْتَرِضْ شَيْئًا لِمُقْرِضِهِ كُلَّ يَوْمٍ كَذَا مَا دَامَ دَيْنُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ فِي ذِمَّتِهِ *فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْخَاصِّ غَيْرُ قُرْبَةٍ بَلْ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ* ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إلَى صِحَّتِهِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ نِعْمَةِ رِبْحِ الْمُقْرِضِ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةِ الْمُطَالَبَةِ إنْ احْتَاجَ لِبَقَائِهِ فِي ذِمَّتِهِ لِارْتِفَاقٍ وَنَحْوِهِ، وَلِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُقْتَرِضِ رَدُّ زِيَادَةٍ عَمَّا اقْتَرِضْهُ فَإِنْ الْتَزَمَهَا ابْتِدَاءً بِالنَّذْرِ لَزِمَتْهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُكَافَأَةُ إحْسَانٍ لَا وُصْلَةٌ لِلرِّبَا إذْ هُوَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي عَقْدٍ كَبَيْعٍ، *وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ النَّذْرَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ كَانَ رِبًا* ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى الْفَرْقِ بَيْنَ مَالِ الْيَتِيمِ وَغَيْرِهِ وَلَا وَجْهَ لَهُ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ فِي نَذْرِهِ مَا دَامَ مَبْلَغُ الْقَرْضِ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ دَفَعَ الْمُقْتَرِضُ شَيْئًا مِنْهُ بَطَلَ حُكْمُ النَّذْرِ لِانْقِطَاعِ الدَّيْمُومَةِ اهـ شَرْحُ م ر، وَمَحَلُّ الصِّحَّةِ حَيْثُ نَذَرَ لِمَنْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ لَهُ
الموسوعة الفقهية. ج23.ص37
وَالْمَال الْحَرَامُ كُلُّهُ خَبَثٌ لاَ يَطْهُرُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْمَال الْحَرَامِ رَدُّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ إِنْ أَمْكَنَ مَعْرِفَتُهُمْ وَإِلاَّ وَجَبَ إِخْرَاجُهُ كُلِّهِ عَنْ مِلْكِهِ عَلَى سَبِيل التَّخَلُّصِ مِنْهُ لاَ عَلَى سَبِيل التَّصَدُّقِ بِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ
الموسوعة الفقهية. ج39ص14
الْكَسْبُ النَّاشِئُ عَنِ الْمَيْسِرِ
13 - مَا يَكْسِبُهُ الْمُقَامِرُ هُوَ كَسْبٌ خَبِيثٌ، وَهُوَ مِنَ الْمَال الْحَرَامِ مِثْل كَسْبِ الْمُخَادِعِ وَالْمُقَامِرِ، *وَالْوَاجِبُ فِي الْكَسْبِ الْخَبِيثِ تَفْرِيغُ الذِّمَّةِ مِنْهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا وَإِلاَّ إِلَى الْفُقَرَاءِ*
*[المجموع شرح المهذب. الجزء التاسع. ص161]*
فَرْعٌ)
وَلَوْ اخْتَلَطَ دِرْهَمٌ حَرَامٌ أَوْ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ أَوْ دُهْنٌ بِدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْمَائِعَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ *قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا طَرِيقُهُ أَنْ يَفْصِلَ قَدْرَ الْحَرَامِ فَيَصْرِفَهُ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهَا وَيَبْقَى الْبَاقِي لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِمَا أَرَادَ* وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
الأشباه والنظائر : ص : ٧٥
وفي فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام . ولم يتميز فطريقه : أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة . ويتصرف في الباقي ، والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه ، وإلا تصدق به عنه ، وذكر مثله النووي وقال : اتفق أصحابنا ، ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة . وخلط بمثله ، قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه . ويحل الباقي للغاصب .
*[المجموع شرح المهذب. الجزء التاسع. ص351]*
فَرْعٌ)
مَنْ وَرِثَ مَالًا وَلَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ مُوَرِّثُهُ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ حَرَامٍ وَلَمْ تَكُنْ عَلَامَةً فَهُوَ حَلَالٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ *فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَامًا وَشَكَّ فِي قَدْرِهِ أَخْرَجَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالِاجْتِهَادِ*
(فَرْعٌ)
قَالَ الْغَزَالِيُّ *إذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إلَيْهِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِ فَإِنْ كَانَ مَيِّتًا وَجَبَ دَفْعُهُ إلَى وَارِثِهِ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَئِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْقَنَاطِرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ وَإِلَّا فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءَ* وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ الْقَاضِي إنْ كَانَ عَفِيفًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَفِيفًا لَمْ يَجُزْ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ صَارَ الْمُسَلَّمُ ضَامِنًا بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ أهل البلد دينا عالما فان التحكم أَوْلَى مِنْ الِانْفِرَادِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الصَّرْفُ إلَى هَذِهِ الْجِهَةِ وَإِذَا دَفَعَهُ إلَى الْفَقِيرِ لَا يَكُونُ حَرَامًا عَلَى الْفَقِيرِ بَلْ يَكُونُ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا لِأَنَّ عِيَالَهُ إذَا كَانُوا فُقَرَاءَ
فَالْوَصْفُ مَوْجُودٌ فِيهِمْ بَلْ هُمْ أَوْلَى مَنْ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ لِأَنَّهُ أَيْضًا فَقِيرٌ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ ذَكَرَهُ آخَرُونَ مِنْ الْأَصْحَابِ وَهُوَ كَمَا قَالُوهُ ونقله الْغَزَالِيُّ أَيْضًا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ السَّلَفِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَارِثِ الْمُحَاسِبِيِّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْوَرَعِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ إتْلَافُ هَذَا الْمَالِ وَرَمْيُهُ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
C. terus apa yang harus saya lalukan terhadap tanah itu, apakah harus di jual lagi atau bagaimana ? karena saya beli menggunakan uang riba.
🌨️Jawaban 🌨️
Karena sudah terlanjur, maka memilih pendapat muqobilul ashoh sehingga dapat memiliki qordhu dan sah pembelian sawah tsb, namun sebaiknya bersedekah senilai harga sawah tsb (boleh dengan berangsur) kepada fuqoro karena pendapat yang kuat adalah tidak sah pembelian sawah tsb.
⚜️🌐 *━•⊰Referensi⊱•━*⚜️🌐
IDEM
*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 💫🌱💫᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟ ─╌╌╸*
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik