*Latar Belakang Masalah*
Pada sebagian daerah mempunyai kebiasaan bahwa setiap memasukkan mayit di liang lahat membaca shighot iqomah serta merubah lafadz قد قامت الصلاة menjadi قد قامت القيامة.
*Pertanyaan :*
Bagaimanakah pandangan fiqh tentang model iqomah saat memasukkan mayit di liang lahat dengan shighot tersebut?
*(Sa’il : NU Ranting Desa Bringin)*
*Rumusan Jawaban:*
Secara makna susunan tersebut memang dibenarkan, sebab orang yang meninggal dunia itu berarti telah terjadi kiamat terhadap dirinya. Namun sehubungan setatus adzan dan iqomah adalah bentuk ibadah yang harus mengikuti petunjuk dari nabi (tauqifiyyah), maka merubah kalimat tersebut hukumnya haram karena termasuk melakukan ibadah yang fasidah (rusak), kecuali kalau dengan niat dzikir (tidak niat iqomah)
*Keterangan :*
1. Sebaikanya menggunakan shighat adzan dan iqomah yang sudah masyhur sebagaimana adzan dan iqomah untuk sholat maktubah (tidak membuat perubahan). Karena akan membuat anggapan orang awam menganggap bahwa model iqomah seperti itu (yang ada perubahan) adalah masyru’ah (terdapat anjuran agama) walaupun dengan niat dzikir
2. Tidak disunnahkan menjawab adzan dan iqomah yang dilakukan saat memasukkan mayit di liang lahat tersebut, kecuali menurut sebagian ulama (qaul dloif)
*Referensi :*
فتاوى الأزهر ج 8 ص 233
السؤال : هل ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أن من مات فقد قامت قيامته ؟
الجواب : هذا حديث ضعيف كما ذكره العراقى فى تخريجه لأحاديث "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالى "ج 4 ص 421" والمعنى أن من مات فقد انتهت حياته الشخصية ، كما ستنتهى الحياة العامة للمخلوقات جميعا يوم ينفخ فى الصور، وانتهى التكليف وبدأ الحساب
حواشي الشرواني ج 1 ص 467
(والاذان مثنى) وفي العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ الاذان كلمة منها أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه أو قال الله الاكبر أو لقن الاذان أجزأ انتهى اه سم. قول المتن (والاقامة الخ) وكلماتها مشهورة وعدتها إحدى عشرة كلمة مغني ونهاية.
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الاربعة ج 2 ص 769
الاصل في العبادات الحظر وفي العادات الاباحة الالفاظ الاخرى الاصل في العبادات التوقيف الاصل في العبادات البطلان الاصل في العادات الاباحة (التوضيح) لايكلف الانسان بعبادة الا بعد تشريعها من الله تعالى وبيان كيفيتها ولذالك يحظر القيام بعبادة الا بعد بيانها من الشرع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله تعالى ورسوله ولذالك كانت العبادات توقيفية
الموسوعة الفقهية ج 12 ص211
ذهب الشاطبي إلى أن الأمر في ذلك يختلف بين العبادات والمعاملات قال الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني فأما أن الأصل في العبادات التعبد فيدل له أمور منها الاستقراء فالصلوات خصت بأفعال مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها لم تكن عبادات ووجدنا الذكر في هيئة ما مطلوبا وفي هيئة أخرى غير مطلوب وأن طهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور وإن أمكنت النظافة بغيره وأن التيمم وليست فيه نظافة حسية يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهما وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد لأوامر الله تعالى وهذا المقدار لا يعطي علة خاصة يفهم منها حكم خاص فعلمنا أن المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك المحدود وأن غيره غير مقصود شرعا . ومنها أنه لو كان المقصود التوسعة في التعبد بما حد وما لم يحد لنصب الشارع عليه دليلا واضحا ولما لم نجد ذلك كذلك بل على خلافه دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك المحدود إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد في بعض الصور فلا لوم على من اتبعه . لكن ذلك قليل فليس بأصل وإنما الأصل ما عم في الباب وغلب على الموضع
الفتاوى الفقهية الكبرى ج 3 ص 143
( وسئل ) نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد ؟
( فأجاب ) بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيء وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك فأجاب بقوله لا أعلم في ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول الخروج إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا بتوقيف أعني تخصيص الأذان والإقامة وإلا فذكر الله تعالى محبوب على كل حال إلا في وقت قضاء الحاجة اهـ كلامه رحمه الله وبه يعلم أنه موافق لما ذكرته من أن ذلك بدعة وما أشار إليه من ضعف القياس المذكور ظاهر جلي يعلم دفعه بأدنى توجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
حواشى الشروانى ج: 1 ص: 468
قوله فإن جعله أى لفظ حى على خير العمل قوله لم يصح أذانه والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة ع ش
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 3 ص 388
( قَوْلُهُ : وَالْإِقَامَةُ عَدَمُ بِنَاءِ غَيْرِهِ ) وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ الْمُؤَذِّنِينَ حَالَ اشْتِرَاكِهِمْ فِي الْأَذَانِ مِنْ تَقْطِيعِ كَلِمَاتِ الْأَذَانِ بِحَيْثُ يَذْكُرُ وَاحِدٌ بَعْضَ الْكَلِمَةِ وَغَيْرُهُ بَاقِيَهَا ، وَيَنْبَغِي حُرْمَةُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَاطٍ لِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ طُرُوُّ ذَلِكَ يُبْطِلُ خُصُوصَ الْأَذَانِ وَيَبْقَى كَوْنُهُ ذِكْرًا فَلَا يَحْرُمُ ، لَكِنَّ مُقْتَضَى تَعْلِيلِ حُرْمَةِ الْأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِكَوْنِهِ عِبَادَةً فَاسِدَةً خِلَافُهُ
حواشي الشرواني ج 1 ص 467
وَلَوْ أَذَّنَتْ لِلنِّسَاءِ بِقَدْرِ مَا يَسْمَعْنَ لَمْ يُكْرَهْ وَكَانَ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى قوله: (بقدر ما يسمعن الخ) أي ولم تقصد الاذان الشرعي فإن رفعت فوق ذلك أو أرادت الاذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حركما هو ظاهر وكذا إن قصدت حقيقة الاذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبيه بالرجال اهـ.
بغية المسترشدين ص 67
(مسألة ب ك) تباح الجماعة فى نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة فى ذلك ولا ثواب نعم إن قصد تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثوب وأى ثواب بالنية الحسنة فكما يباح الجهر فى موضع الإسرار الذى هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة وكما يثاب فى المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى بالأكل على الطاعة هذا إذا لم يقترن بذلك محذور كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا فلا ثواب بل يحرم ويمنع منها
شرح البهجة الوردية ج 3 ص 131
( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ ) ، وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْ كَلَامَهُ أَوْ كَانَ قَارِئًا أَوْ ذَاكِرًا أَوْ طَائِفًا أَوْ مُدَرِّسًا أَوْ مُصَلِّيًا وَالْأَوْلَى لَهُ تَأْخِيرُهُ لِفَرَاغِهَا ، وَتَبْطُلُ بِالْحَيْعَلَاتِ لَا جَوَابِهَا وَبِالتَّثْوِيبِ وَجَوَابِهِ إلَّا نَحْوَ : صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَسَوَاءٌ سَمِعَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ فَيُجِيبُ فِي الْكُلِّ مُرَتَّبًا وَيَفُوتُ بِطُولِ الْفَصْلِ وَلَا يُجِيبُ أَذَانَ غَيْرِ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ، وَلَا تَصِحُّ الْإِجَابَةُ قَبْلَ نُطْقِ الْمُؤَذِّنِ بِالْكَلِمَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَلَا تُسَنُّ الْإِجَابَةُ لِمُجَامِعٍ وَقَاضِي حَاجَةٍ إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَقَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ وَاخْتَلَطَتْ أَصْوَاتُهُمْ أَجَابَ الْكُلَّ وَإِنْ تَرَتَّبُوا فَإِجَابَةُ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik