Deskripsi masalah
Sulit memang
kalau kita berbicara masalah kehidupan masyarakat yang majmuk .sebut saja Ahmad
, jebolan pesantren yang satu ini di samping alim, ia juga kaya sawahnya
banyak. Namun popularitasnya kalah dengan pendahulunya meski kurang alim dan
bacaan Al-Quranya kurang baik, di kampungnya Ahmad dipercaya oleh pendahulunya
sebagai badal imam sholat dan khutbah ketika mereka (pendahulunya) berhalangan.
Dan kejanggalan-kejanggalanpun terjadi, diantaranya :
ü
Waktu panen raya banyak
masyarakatnya yang tidak mustahiq zakat meminta bagian zakat kepadanya dengan
dalih menuntut keadilan ( sing adil lech mbah ne andum zakat, jen roto )
kata mereka.
ü
Dia terpaksa ma'mum pada imam
yang lahn dan tidak mungkin menghindar karena takut adanya hasutan.
Pertanyaan
a. Sahkah zakatnya Ahmad, jika hanya mengeluarkan qodru mukhrojnya saja dan
membaginya secara rata?
Jawaban :
Sah, kecuali yang tidak tepat sasaran.
Sah, kecuali yang tidak tepat sasaran.
Referensi
:
& I'anatut
Thalibin, II hal. 200
& Raudlatut
Thalibin, II hal. 338
& Fiqhuz
Zakat, hal. 81
إعانة الطالبين ج. 2 200 – 201
( ولو
أعطاها ) أي الزكاة ولو الفطرة ( لكافر أو من به رق ) ولو مبعضا غير مكاتب ( أو
هاشمي أو مطلبي ) أو مولى لهما لم يقع عن الزكاة لأن شرط الآخذ الإسلام وتمام
الحرية وعدم كونه هاشميا ولا مطلبيا وإن انقطع عنهم خمس الخمس لخبر إن هذه الصدقات
أي الزكوات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآله . قال شيخنا وكالزكاة
كل واجب كالنذر والكفارة بخلاف التطوع والهدية . ( أو غني ) وهو من له كفاية العمر
الغالب على الأصح . وقيل من له كفاية سنة أو الكسب الحلال اللائق ( أو مكفي بنفقة
قريب ) من أصل أو فرع أو زوج بخلاف المكفي بنفقة متبرع ( لم يجزىء ) ذلك عن الزكاة
ولا تتأدى بذلك إن كان الدافع المالك وإن ظن استحقاقهم ، ثم إن كان الدافع يظن
الاستحقاق الإمام برىء المالك. ( قوله ولا تتأدى ) أي الزكاة بذلك أي الإعطاء أي
لا تقع بذلك
وهو عين عدم الإجزاء فالأخصر حذفه
روضة
الطالبين ج. 2 ص. 338
الرابعة إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق ككافر وعبد وغني وذي
قربى فالفرض يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام لأنه نائب المستحقين ، ولا يجب
الضمان على الإمام إذا بان غنيا لأنه لا تقصير ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا
فإن كان قد تلف غرمه وصرف الغرم إلى المستحقين . وفي باقي الصور المذكورة قولان ؛
أظهرهما لا يضمن وقيل لا يضمن قطعا ن وقيل يضمن قطعا لتفريطه فإنها لا تخفى غالبا
بخلاف الغني ولأنها أشد منافاة فإنها تنافي الزكاة بكل حال بخلافه . ولو دفع المالك
بنفسه فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزه على الأظهر بخلاف الامام لأنه نائب الفقراء
. وإن بان كافرا أو عبدا أو ذا قربى لم يجزه على الأصح .
فقه الزكاة
ص. 81
وتدفع الزكاة إلى أصناف الثمانية عند وجودهم فى محل المال وهم الذين ذكرهم
الله تعالى فى كتابه العزيز لقوله تعالى [إنما الصدقات للفقرآء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والعارمين وفى سبيل الله وابن السبيل]
قد علم من الحصر بإنما أنها لا تصرف لغيرهم وهو مجموع عليه ، وإنمكا وقع الخلاف فى
استيعابهم وإضاف فى الأية الكريمة إلى الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك وإلى
الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للإشعار بإطلاق الملك فى الأربعة الأخيرة حتى إذا لم
يحصل الصرف فى مصارفها استرجع ، بخلافه فى الأولى على ما يأتى . وسكت المصنف عن
تعريف هذه الأصناف .
Pertanyaan
b.
Kalau tidak sah, bagaimana
solusinya agar tidak memberatkan Ahmad dan aman dari hasutan?
Jawaban :
Kalau
mungkin, maka Ahmad harus meminta
kembali (istirja') qodril mukhroj yang tidak tepat sasaran.
Apabila tidak mungkin, maka Ahmad wajib mengeluarkan kembali qodril mukhroj
yang tidak tepat sasaran dan memberikannya pada orang yang berhak (mustachiq).
Catatan :
Kemungkinan istirja'
adalah semisal keberadaan mal masih ada.
Referensi
:
& Al Majmu'
Syarchul Muhadzab, VI hal. 231
& Al Fiqhul
Islamy Wa Adillatuh, III hal. 309
المجموع شرح
المهذب ج. 6 ص. 231
فان تعذر
الاسترجاع من القابض لم يجب الضمان على الامام ولا علي رب المال لما ذكره المصنف
وان بان المدفوع إليه عبدا أو كافرا أو هاشميا أو مطلبيا فلا ضمان على رب المال
وهل يجب علي الامام فيه ثلاث طرق (أصحها) فيه قولان (اصحهما) لا ضمان عليه
(والثاني) يضمن (والطريق الثاني) يضمن قطعا لتفريطه فان هؤلاء لا يخفون الا باهمال
(والثالث) لا يضمن قطعا لانه امين ولم يتعمد هذا كله إذا فرق الامام فلو فرق رب
المال فبان المدفوع إليه غنيا لم يجز عن الفرض فان لم يكن بين انها زكاة لم يرجع
وان بين رجع في عينها فان تلفت ففى بدلها فإذا قبضه صرفه إلى فقير آخر فان تعذر
الاسترجاع فهل يجب الضمان والاخراج ثانيا .
الفقه
الإسلامي وأدلته ج. 3 ص. 309
والخلاصة: أن المانع من الصدقة وهو الغنى: هو أقل ما ينطلق عليه الاسم عند
الشافعية والحنابلة أخذاً بالمعنى اللغوي للكلمة، وهو ملك النصاب عند الحنفية
أخذاً بالمعنى الشرعي؛ لأن الشرع اعتبر في حديث معاذ مالك النصاب هو الغني. وقال
مالك: ليس في ذلك حد إنما هو راجع إلى الاجتهاد، وذلك يختلف باختلاف الحالات
والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة. ويحرم سؤال الزكاة أو صدقة التطوع أو
الكفارة ونحوها، وله ما يغنيه أي يكفيه؛ لأنه لا يحل له أخذها إذن، ووسائل المحرم
محرمة. الإعلام بكون المدفوع زكاة: إذا دفع المسلم الزكاة إلى من يظنه فقيراً أو
رآه ظاهر الحاجة، لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة. إذا ظهر كونه غنياً أو غير مستحق:
إن دفعت إلى من ظاهره الفقر أو يظنه فقيراً، فبان غنياً، أو ظنه مسلماً، فبان
كافراً ، لم يجزه ذلك عن الفرض ويجب ردها منه، في رأي المالكية والشافعية وفي
الراجح عند الحنابلة (1) ؛ لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه، فلم يخرج من عهدته،
كما لو دفعها إلى كافر أو ذي قرابة، كديون الآدميين. ثم إن كان المال باقياً،
استرجع منه، ودفع إلى فقير، وإن كان فائتاً، أخذ البدل، وصرف إلى فقير. فإن لم يكن
للمدفوع إليه مال، لم يجب على رب المال ضمانه؛ لأنه إذا دفعه إلى الإمام، سقط
الفرض عنه بذلك، ولا يضمنه الإمام؛ لأنه أمين غير مفرط. وإن كان الدافع هو رب
المال نفسه، فإن لم يبين عند الدفع أنه زكاة واجبة، لم يكن له أن يرجع، لأنه قد
يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع. وإن كان قد بين أنها زكاة، رجع فيها. والخلاصة: إن
الجمهور يقررون أنه لا تجزئ الزكاة إذا دفعت لغير مستحق إلا الإمام، ومثله عند
المالكية نائب القاضي والوصي، فإنها تجزئ إن تعذر ردها؛ لأنهم يدفعونها بالاجتهاد.
واستثنى الحنابلة حالة الدفع لغني ظنه فقيراً، فإنها تجزئه. وقال الحنفية : إذا
دفع الزكاة لإنسان ثم بان أنه غني أو ذمي، أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو
هاشمي، لا يعيد الدفع؛ لأنه أتى بما في وسعه، أي أتى بالتمليك الذي هو ركن الأداء
على قدر وسعه، إذ ليس مكلفاً بأكثر من التحري والبحث، فلو دفع بلا تحرٍ، لم يجز؛
لأنه أخطأ.
Pertanyaan
c. Sahkah sholatnya Ahmad melihat pertimbangan di atas?
Jawaban :
Tafsil, apabila lahnnya merubah ma'na, maka sholatnya tidak sah. Apabila tidak sampai merubah ma'na, maka sholatnya sah
Tafsil, apabila lahnnya merubah ma'na, maka sholatnya tidak sah. Apabila tidak sampai merubah ma'na, maka sholatnya sah
Referensi :
&
Raudlatut Thalibin, I hal. 349
&
Syarchul Bahjah, I hal. 415
&
Fathul Mu'in, hal. 53
&
Busyrol Karim, I hal. 123
روضة
الطالبين ج. 1 ص. 349
وإن اعتقد أنه إمام صحت ولو شك كل واحد أنه إمام أم مأموم بطلت صلاتهما ، وإن
شك أحدهما بطلت صلاته . وأما الآخر فإن ظن أنه إمام صحت وإلا فلا . وإن كان غير
مأموم فتارة يخل بالقراءة وتارة لا يخل فإن أخل بأن كان أميا ففي صحة اقتداء
القارىء به ثلاثة أقوال ؛ الجديد الأظهر لا تصح ، والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا
. والثالث مخرج أنه يصح مطلقا ، هكذا نقل الجمهور ، وأنكر بعضهم الثالث وعكس
الغزالي فجعل الثاني ثالثا والثالث ثانيا والصواب الأول ؛ قلت هذه الأقوال جارية
سواء علم المأموم كون الامام أميا أم لا هكذا قاله الشيخ أبو حامد وغيره ، وهو
مقتضى اطلاق الجمهور . وقال صاحب الحاوي الأقوال إذا لم يعلم كونه أميا فإن علم لم
يصح قطعا والصحيح أنه لا فرق ، والله أعلم . والمراد بالأمي من لا يحسن الفاتحة أو
بعضها لخرس أو غيره فيدخل فيه الأرت ، وهو الذي يدغم حرفا بحرف في غير موضع
الادغام .
شرح البهجة
ج. 1 ص. 415
( قَوْلُهُ : وَبِالْأُمِّيِّ إلَخْ ) حَاصِلُ مَا يُفْهَمُ مِنْ الْمَنْهَجِ
وَشَرْحِهِ وَحَوَاشِيهِ أَنَّ الْأُمِّيَّ وَاللَّاحِنَ بِمَا يُغَيِّرُ
الْمَعْنَى فِي الْفَاتِحَةِ إنْ كَانَ لَا يُحْسِنُهَا لَا يَصِحُّ اقْتِدَاءُ
الْقَارِئِ بِهِ عَلِمَ أَوْ لَا ، أَمْكَنَهُ التَّعَلُّمُ أَوْ لَا ، فَإِنْ
تَبَيَّنَ فِي الْأَثْنَاءِ كَذَلِكَ اسْتَأْنَفَ الْمَأْمُومُ ، أَوْ بَعْدَهَا
اسْتَأْنَفَ أَيْضًا ، وَتَصِحُّ صَلَاةُ ذَلِكَ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ
التَّعَلُّمُ ، وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مِثْلِهِ بِهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِلَّا
فَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَلَا الْقُدْوَةُ بِهِ وَلَوْ لِمِثْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ
اللَّاحِنُ الْمُغَيِّرُ يُحْسِنُهَا صَحَّتْ الْقُدْوَةُ بِهِ ، وَوَجَبَ عَلَى
الْمَأْمُومِ عِنْدَ رُكُوعِهِ بِلَا إعَادَةِ مَا لَحَنَ فِيهِ عَلَى الصَّوَابِ
نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُفَارَقَةَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ
هَذَا إنْ تَبَيَّنَ لَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ
ذَلِكَ إلَّا بَعْدَهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَحِيحَةً فَإِنْ فُرِضَ وَعَلِمَهُ قَبْلَ
الصَّلَاةِ امْتَنَعَتْ الْقُدْوَةُ بِهِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ الْإِمَامِ فَلَا
تَبْطُلُ إلَّا إنْ تَعَمَّدَ ، أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ، وَتَذَكَّرَ قَبْلَ
الرُّكُوعِ ، وَرَكَعَ وَلَمْ يُعِدْهَا عَلَى الصَّوَابِ هَذَا حُكْمُ
الْمُغَيِّرِ لِلْمَعْنَى ، فَإِنْ كَانَ لَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَى صَحَّتْ
الصَّلَاةُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا هَذَا حُكْمُ اللَّحْنِ فِي الْفَاتِحَةِ
.
حاشية إعانة الطالبين ص. 53
( ولا ) قدوة ( قارىء بأمي ) وهو من يخل بالفاتحة أو بعضها ولو بحرف منها بأن
يعجز عنه بالكلية أو عن إخراجه عن مخرجه أو عن أصل تشديدة وإن لم يمكنه التعلم ولا
علم بحاله لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا ويصح الاقتداء بمن يجوز
كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته
الإعادة ما لم يتبين أنه قارىء . ومحل عدم صحة الإقتداء بالأمي إن لم يستو الإمام
والمأموم في الحرف المعجوز عنه بأن أحسنه المأموم فقط أو أحسن كل منهما غير ما
أحسنه الآخر ؛ ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال وألثغ يبدل حرفا بآخر ، فإن أمكنه
التعلم ولم يتعلم لم تصح صلاته وإلا صحت كاقتدائه بمثله وكره اقتداء بنحو تأتاء
وفأفاء ولاحن بما لا يغير معنى كضم هاء لله وفتح دال نعبد فإن لحن لحنا يغير
المعنى في الفاتحة ك أنعمت بكسر أو ضم أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم لأنه
ليس بقرآن ؛ نعم إن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد لتقصيره . قال شيخنا ويظهر أنه لا
يأتي بتلك الكلمة لأنه غير قرآن قطعا فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها بل تعمدها
ولو من مثل هذا مبطل ، انتهى .
بشرى الكريم
ج. 1 ص. 123
والرابع : أن لا يكون أميا ولو في سرية – إلى أن قال _ وكذا تكره بلاحن لحنا
لا يغير المعنى ، فإن غيّره ولو في غير الفاتحة أو أبطله أبطل صلاة من أمكنه
التعلم ولم يتعلم لإتيانه بما ليس بقرآن وكاللحن هنا الإبدال لكنه يبطل وإن لم
يغير المعنى كما مر .
Pertanyaan
d.
Kalau tidak sah bagaimana
solusinya?
Jawaban :
1. Wajib mengqodloi sholat yang telah dilaksanakan
2.
Wajib mufaroqoh (boleh
menyesuaikan gerakan imam untuk menjaga fitnah)
3. Wajib amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan urutan tahapannya.
Referensi :
&
Chasyiyah Al Bujayromy, I hal.
307
&
Ichya' Ulumuddin, II hal. 335
&
Ghoyatut Talkhish, hal. 98
حاشية البجيرمي على المنهاج ج.
1 ص. 307
ح ل وَقَوْلُهُ : أَيْ ح ل لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ مُطْلَقًا هُوَ
كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ عِنْدَ تَبَيُّنِ الْحَالِ
وَأَمَّا فِي حَالِ التَّحَرُّمِ فَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْعِلْمِ ، وَالْجَهْلِ
جَارٍ فِيهِمَا أَيْ الْأُمِّيِّ ، وَاللَّاحِنِ فَعِنْدَ الْعِلْمِ لَا يَصِحُّ
وَعِنْدَ الْجَهْلِ يَصِحُّ ظَاهِرًا فَهُمَا سَوَاءٌ فِي الْحُكْمِ ابْتِدَاءً
وَتَبَيَّنَا كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشَّمْسُ ح ف ( قَوْلُهُ : فَإِنْ
أَحْسَنَ اللَّاحِنُ الْفَاتِحَةَ ) أَيْ أَمْكَنَهُ الْإِتْيَانُ بِمَا يَلْحَنُ
فِيهِ عَلَى الصَّوَابِ وَقَوْلُهُ : وَتَعَمَّدَ اللَّحْنَ أَيْ الْمُغَيِّرَ
لِلْمَعْنَى أَيْ وَعَلِمَ كَوْنَهُ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ
فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَهُوَ فِي الْأُولَى سَوَاءٌ أَعَادَ الْكَلِمَةَ
الْأُولَى عَلَى الصَّوَابِ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ بَطَلَتْ بِتَعَمُّدِهِ
، وَفِي الثَّانِيَةِ أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ سَبْقَ لِسَانِهِ قَبْلَ رُكُوعِهِ
وَرَكَعَ قَبْلَ إعَادَتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ فَافْهَمْ وَعِبَارَةُ ع
ش قَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِحَالِ نَفْسِهِ بَعْدَ
سَبْقِ لِسَانِهِ أَوْ جَاهِلًا .
( قَوْلُهُ : وَلَا الِاقْتِدَاءُ بِهِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهِ ) قَالَ
الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ : قَضِيَّتُهُ الصِّحَّةُ عِنْدَ الْجَهْلِ وَهُوَ
كَذَلِكَ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمَأْمُومِ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَةِ
تَبَيُّنِ أَنَّهُ أُمِّيٌّ ا هـ .
إحياء علوم الدين ج. 2 ص. 335
اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة فإذا قلنا هذا منكر مكروه ،
فاعلم أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام إلا إذا لم يعلم الفاعل
أنه مكروه فيجب ذكره له لأن الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه إلى من لا يعرفه .
وإذا قلنا منكر محظور أو قلنا منكر مطلقا فنزيد به المحظور ويكون السكوت عليه مع
القدرة محظورا . فما يشاهد كثيرا في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في
الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب النهي عنه إلا عند الحنفي
الذي يعتقد أن ذلك لا يمنع صحة الصلاة إذ لا ينفع النهي معه . ومن رأى مسيئا في
صلاته فسكت عليه فهو شريكه هكذا ورد به الأثر وفي الخبر ما يدل عليه إذ ورد في
الغيبة أن المستمع شريك القائل // حديث المغتاب والمستمع شريكان في الإثم تقدم في
الصوم // وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من نجاسة على ثوبه لا يراها أو انحراف عن
القبلة بسبب ظلام أو عمى فكل ذلك تجب الحسبة فيه . ومنها قراءة القرآن باللحن يجب
النهي عنه ويجب تلقين الصحيح ، فإن كان المعتكف في المسجد يضيع أكثر أوقاته في
أمثال ذلك ويشتغل به عن التطوع والذكر فليشتغل به فإن هذا أفضل له من ذكره وتطوعه
لأن هذا فرض وهي قربة تتعدى فائدتها فهي أوشك من نافلة تقتصر عليه فائدتها ، وإن
كان ذلك يمنعه عن الوراقة مثلا أو عن الكسب الذي هو طعمته فإن كان معه مقدار
كفايته لزمه الاشتغال بذلك ولم يجز له ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا وإن احتاج إلى
الكسب لقوت يومه فهو عذر له فيسقط الوجوب عنه لعجزه والذي يكثر اللحن في القرآن إن
كان قادرا على التعلم فليمتنع من القراءة قبل التعلم فإنه عاص به وإن كان لا
يطاوعه اللسان فإن كان أكثر ما يقرؤه لحنا فليتركه وليجتهد في تعلم الفاتحة
وتصحيحها وإن كان الأكثر صحيحا وليس يقدر على التسوية فلا بأس له أن يقرأ ولكن
ينبغي أن يخفض به الصوت حتى لا يسمع غيره . ولمنعه سرا منه أيضا وجه ولكن إذا كان
ذلك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص عليها فلست أرى به باسا والله أعلم .
غاية التلخيص ص. 98
لا يجوز نصب العامي الذي لا يمييز فرائض الوضوء والصلاة من سننها لإمامكة
الصلاة ، وإن كان مخالطا للعلمآء ويستفيد منهم ما احتاج إليهى من الفقه لأن ذلك
ولاية وهو ليس من أهلها . وإذ قد اشترطوا فى الخارص أو الساعى أو الجارح أن يكون فقيها فيما ولى عليه فأولى فى نصب
الإمام أن يكون فقيها فى الصلاة ؛ وقد عمت البلوى بتولية العوام الجهال فى كثير من
المساجد فيجب إنكار ذلك ورفعه إلى ولاة الأمور .
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik