FENOMENA
RAMYUL JAMARAT
Deskripsi masalah
Seiring dengan terus bertambahnya jamaah haji dari
tahun ke tahun maka mendorong sebagian para jamaah haji memutar otak guna
mencari model pelaksanaan ibadah yang dianggapnya mudah dan aman sehingga
mereka dapat terhindar dari berdesak-desakan dan berjubelnya para jamaah dalam
menjalankan ritualnya, seperti praktek sebagian jamaah yang mendahulukan ramyu
al-jamarat setelah nisful lail dan sebelum fajar dalam hari-hari
Tasyriq. Namun pada kenyataannya metode pelaksanaan semacam ini mengundang pro
dan kontra dalam menyikapinya. Konon sebagian akademisi pesantren menyatakan
diperbolehkan, mayoritas yang lain menyatakan tidak diperbolehkan, sehingga
menyebabkan banyak para jamaah yang memang dengan latar belakang ilmu agama
yang kurang merasa bingung dalam mengikutinya.
Pertanyaan
a. Sebenarnya adakah qaul yang secara
tegas memperbolehkan romyul jamarat saat hari Tasyriq dilaksanakan
setelah nisful lail dan sebelum fajar?
Jawaban
Tidak ada
Referensi :
& Al Mughni li Ibni Quddamah juz 3 hal. 476
& Al Inshof lil Mardawi juz 4 hal. 45
& Syarh al Majmu' juz 2 hal. 207-208
& Al Fatawi al Hindiyah juz 1 hal. 232
& I'anah at Tholibin juz 2 hal. 306
& . Al Hawi al Kabir juz. 4 hal.199-200
& Syarh an Nawawi ala al Muslim juz 4 hal. 424
& . Syarh al Majmu' juz 8 hal. 235
المغني لابن قدامة الحنبلي
الجزء الثالث صـ 476 للشيخ ابن قدامة الحنبلي –مكتبة دار الباز
فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد نص
عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وروي
عن الحسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال
ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس : يرمي
قبل الزوال وينفر قبله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ;
لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه
وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك
بعد زوال الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم) وقال ابن
عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن
المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر (وقال ابن عباس إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى
الظهر) رواه ابن ماجه
الإنصاف للمردوي الجزء
الرابع صـ 45
قوله (ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال) هذا الصحيح من المذهب
وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك
الذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة
فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز ابن
الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم
وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين
قبله ثم ينفر وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ونقل ابن منصور : إن
رمى عند طلوعها متعجلا ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي فائدة : آخر
وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال
المجموع الجزء الثاني صـ
207-208
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدأ بالأولى ثم
بالوسطى ثم بجمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني
مناسككم) فإن نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الأولى ليسقط
الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لأن عائشة رضي
الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي
الجمار الثلاث حين تزول الشمس) .
الفتاوي الهندية الجزء
الأول صـ 232
(والكلام
في الرمي في مواضع) (الأول) في أوقات الرمي وله أوقات ثلاثة يوم النحر وثلاثة من
أيام التشريق أولها يوم النحر ووقت الرمي فيه ثلاثة أنواع مكروه ومسنون ومباح فما
بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون وما
بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح والليل وقت مكروه كذا في محيط السرخسي ولو
رمى قبل طلوع الفجر لم يصح اتفاقا كذا في البحر الرائق وأما وقت الرمي في اليوم
الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما
قبل الزوال إلا أن ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى
طلوع الفجر وقت مكروه هكذا روي في ظاهر الرواية وأما وقته في اليوم الرابع فعند
أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت
مكروه وما بعده مسنون كذا في محيط السرخسي
إعانة الطالبين الجزء
الثاني صـ 306
قوله بعد انتصاف ليلة النحر متعلق برمي أيضا وهو بيان لوقت جواز رمي جمرة
العقبة أما وقت الفضيلة فبعد ارتفاع الشمس قدر رمح وهذا الرمي تحية منى فالأولى أن
يبدأ به فيها قبل كل شيء إلا لضرورة أو عذر كزحمة أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم
دخوله إليها قبل ارتفاع الشمس قوله سبعا مفعول مطلق لرمي أي رميا سبعا قوله وإلى
الجمرات الثلاث معطوف على إلى جمرة العقبة أي ورمي إلى الجمرات الثلاث قوله بعد
زوال إلخ متعلق برمي بالنسبة إلى الجمرات أي ويكون الرمي إلى الجمرات الثلاث بعد
الزوال فلا يصح الرمي قبل الزوال وهذا بالنسبة لرمي اليوم الحاضر أما بالنسبة لرمي
اليوم الغائب فيتدارك في بقية أيام التشريق ولو كان قبل الزوال. واعلم أن لرمي
أيام التشريق ثلاثة أوقات فضيلة وهو بعد الزوال ووقت اختيار وهو إلى غروب شمس كل
يوم ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق.
الحاوي الكبير للماوردي ـ
ط الكتب العلمية الجزء الرابع صـ 199-200
فصل فأما وقت النفر
الأول في الحج فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه والأولى إذا
رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ويرمي راكبا لأنه يصل رميه بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر لأنه يصل رميه
بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأه وأي وقت نفر قبل غروب الشمس
أجزأه وسقط عنه رمي الغد ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة سبعة في جمرة العقبة يوم
النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في الجمرات
الثلاث يوم الثاني عشر وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم
الثالث فإن شاء ألقاه وإن شاء دفنه فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة فإن لم
يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد في الجمرات الثلاث
بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة وذلك أكثر ما يرميه الحاج
شرح النووي على مسلم الجزء
الرابع صـ 424
2290 -
قوله (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت
الشمس)المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع . وأما أيام
التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة
باتفاقهم وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر وأما أيام التشريق فمذهبنا
ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد
الزوال لهذا الحديث الصحيح وقال طاوس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاثة قبل
الزوال وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال
دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم "
لتأخذوا مناسككم " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن
يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف
عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند
الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن
النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة . والله أعلم
المجموع شرح المهذب الجزء
الثامن صـ 235
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الايام الثلاثة الا مرتبا يبدأ بالاولى ثم
بالوسطى ثم بجمرة العقبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني
مناسككم)فان نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الاولى ليسقط
الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الايام الثلاثة الا بعد الزوال لان عائشة رضي
الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي
الجمار الثلاث حين تزول الشمس) فان ترك الرمي في اليوم الثالث سقط الرمي لانه فات
أيام الرمي ويجب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم (من ترك نسكا فعليه دم)
Pertanyaan
b. Kalau tidak ada, bagaimana solusinya bagi
para jamaah haji yang terlanjur melakukannya dan sudah kembali ke tanah air?
Jawaban
Membayar dam dengan diwakilkan kepada orang yang hendak berangkat ke
Makkah atau mengikuti pendapat Hanabilah yang memperbolehkan membayar dam di
tanah air ketika sulit melaksanakannya di tanah haram.
Referensi :
& Daqoiq Uli an Nuha juz 1 hal. 560
& Syarh Muntaha al Irodat juz 3 hal. 498
دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات الجزء الأول صـ 560
(والعاجز عن إيصاله) اي ما
وجب ذبحه بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرق بمنحره)
لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها.
شرح منتهى الإرادات الجزء الثالث صـ 498 للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى
1051هـ)
(والعاجز عن إيصاله) أي ما وجب ذبحه
بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره) لقوله
تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik