Deskripsi Masalah
Ujian
nasional seakan menjadi momok yang sangat menakutkan, dikarenakan ketetapan
menteri pendidikan untuk setandarisasi kelulusan bagi siswa tingkat SLTP/SLTA
dan yang sederajat, minimal 5,50 setiap mata pelajaran yang di UAN kan. Sedangkan
pemerintah belum memberikan fasilitas yang layak bagi sekolah-sekolah,guna
merealisasikan target tersebut dan pemerintah tidak memasukkan mata pelajaran
Agama sama sekali dalam UAN. Sehingga kebijakan sekolah-sekolah lebih
mengutamakan mapel UAN dari pada mapel Agama. Dan demi kelancaran serta
kemurnian hasil ujian tsb. DIKNAS sudah melibatkan tim independen, polisi, dan
pengawas, yang sebelumnya meraka sudah disumpah agar tidak terjadi pembocoran
jawaban. Namun pada prakteknya masih juga banyak terjadi kasus kecurangan
diantaranya :
Ø Pihak sekolah justru membentuk tim khusus demi kelancaran pembocoran.
Ø Adanya penggandaan soal,.
Ø Pengawas memberi kebebasan pada siswa untuk menyontek.
Ø Dibokingnya guru mapel untuk mengerjakan soal dan jawabanya dibocorkan pada
siswa.
Ø Jual beli kunci jawaban.
Yang
berakibat malasnya siswa untuk belajar karena sudah tahu akan adanya bocoran.
Pertanyaan
a.
Apakah dibenarkan Pemerintah
mengadakan UAN menurut pandangan fiqh ?
Jawaban :
Dibenarkan dengan memandang adanya maslahah
Referensi
& Mustasfa Min Ilmil Usul Hal: 378 Jus: 1
& Kowaidil Ahkam Fi Mas`alatil
Anam Hal:12 Jus:1
& Asbah Wannadhoir Libni Munjim
Hal: 124
المستصفى من علم الأصول - (1 /
378)
أما
المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة ولسنا نعني به ذلك فإن جلب المنفعة
ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة
المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما
يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة
فواعد الأحكام فى مصالح الأنام الجزء الأول ص: 12
المصلحة ما يترتب على الفعل ويبعث على الصلاح ومنه سمى ما يتعاطاه الإنسان من
الأعمال الباعث على نفعه مصلحة المصلحة المثوبة . المصيبة مالا يلائم الطبع
الأشباه والنظائر لأبن
منجم ص: 124
اذا كان فعل الإمام مبنيا
على المصلحة فيما يتعلق باالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا الا اذا كان وتفقه فإن
خالفه لم ينفذ . ولهذا قال الإمام أبو يوسوف فى كتاب الحرج من باب إحياء الموات :
وليس للإمام ان يخرج شيأ من يد أحد الا بحق
ثابت معروف.
Pertanyaan
a.
Bagaimana hokum memberi
bocoran jawaban dengan menimbang ada maslahah bagi sekolah dan sisswa
Jawaban
Tidak boleh
Referensi
& Fatawi Azhar Hal: 139 Jus: 10
& Ihyaul Ulumuddin Hal: 328 Jus:
1
& Futuhatul Ilahiyyah Hal: 74-75
Jus: 2
فتاوى
الأزهر الجزء العاسر ص:139
السؤال: ما حكم الدين فى محاولات
الطلاب للغش أثناء الامتحانات ، وهل يجوز للملاحظين أن يساعدوهم نظرا لصعوبة
الامتحان ؟الجواب : من المقرر أن الغش فى أى شىء حرام ،والحديث واضح فى ذلك
"من غشنا فليس منا"رواه مسلم وهو حكم عام لكل شىء فيه ما يخالف الحقيقة
، فالذى يغش ارتكب معصية ، والذى يساعده على الغش شريك له فى الإثم . ولا يصح أن
تكون صعوبة الامتحان مبررة للغش ، فقد جعل الامتحان لتمييز يعلمون والذين لا
يعلمون } الزمر: 9 .وانتشار الغش فى الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل على
المجتمع ، حيث المجتهد من غيره ، والدين لا يسوى بينهما فى المعاملة، وكذلك العقل
السليم لا يرضى بهده التسوية ، قال تعالى {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} ص : 28 وبخصوص العلم قال {قل هل
يستوى الذين يسود فيه الباطل وينحسر الحق ، ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذى
تسند فيه الأمور إلى غير أهلها ، وهو ضياع للأمانة ، وأحد علامات الساعة كما صح فى
الحديث الشريف .والذى تولى عملا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته ، وقد نال الشهادة
بالغش يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وقد
يصدق عليه قول الله تعالى {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما
لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم } آل عمران : 188 .وإذا
كان قد أدى عملا فله أجر عمله كجهد بذله أى عامل ، وليس مرتبطا بقيمة المؤهل ، وهو
ما يعرف بأجر المثل فى الإجارة الفاسدة ، وما وراء ذلك فهو حرام
احياء علوم الدين الجزء الثاني ص: 328
وقال صلى الله عليه وسلم:
" إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره "
.
قيل لبعض الأدباء: كيف
حفظك للسر؟ قال: أنا أقبره. وقد قيل: صدور الأحرار قبور الأسرار. وقيل: إن قلب
الأحمق في فيه ولسان العاقل في قلبه، أي لا يستطيع الأحمق إخفاء ما في نفسه فيبديه
من حيث لا يدري به. فمن هذا يجب مقاطعة الحمقى والتوقي عن صحبتهم بل عن مشاهدتهم.
وقد قيل لآخر: كيف تحفظ السر؟ قال: أجحد المخبر وأحلف للمستخبر. وقال آخر: استره وأستر
أني أستره وعبر عنه ابن المعتز فقال: ومستودعي سراً تبوأت كتمه ... فأودعته صدري فصار له قبرا وقال آخر وأراد الزيادة عليه: وما السر في صدري
كثاو بقبره ... لأني أرى المقبور ينتظر النشرا ولكنني أنساه حتى كأنني ... بما كان منه لم أحط ساعة خبرا ولو جاز كتم السر بيني وبينه ... عن السر والأحشاء لم تعلم السرا وأفشى بعضهم سراً له إلى أخيه ثم قال له:
حفظت؟ فقال: بل نسيت. وكان أبو سعيد الثوري يقول: إذا أردت أن تؤاخي رجلاً فأغضبه
ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك، فإن قال خيراً وكتم سرك فاصحبه. وقيل لأبي
يزيد: من تصحب من الناس؟ قال: من يعلم منك ما يعلم الله ثم يستر عليك كما يستره
الله. وقال ذو النون: لا خير في صحبة من لا يحب أن يراك إلا معصوماً ومن أفشى السر
عند الغضب فهو اللئيم لأن إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة كلها. وقد قال
بعض الحكماء: لا تصحب من يتغير عليك عند أربع: عند غضبه ورضاه، وعند طمعه وهواه.
بل ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابتاً على اختلاف هذه الأحوال ولذلك قيل: وترى
الكريم إذا تصرم وصله ... يخفي القبيح ويظهر الإحسانا وترى اللئيم إذا تقضى
وصله ... يخفي الجميل ويظهر البهتانا
فتوحات الإلهية الجزء الثانى ص: 74-75
هل يعبر النقل فى الإمتحان غشا ؟ اليس النقل فى الإمتحان نوعا من أبراز
انواع الغش ؟ اعتقد ان الجواب على هذا السؤال محل اتفاق. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه : من
غش فليس منا. لعلك تفرق فى وهمك بين مقرر وأخر من المقررات الإمتحنية المطلوبة ان
هذا تفرق غير وارد قط واذا خضع الطالب لنظام الإمتحان فى الظاهر وةجب ان يقون
باطنه مثل ظاهره فى رعاية النظام الإمتحاني والخضوع له والا فهو مخادع وغاش.
Pertanyaan
b.
Bagaimana hokum jual beli kunci jawaban
?
Jawaban
Tidak boleh dan tidak sah
Referensi
& I`anatut Tholibin Hal: 29 Jus:
3
& Kifayatul Ahyar Hal: 241 Jus:
1
& Ihyaul Ulumuddin Hal: 328 Jus:
2
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 29
(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب
ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك
للمهارشة، والكبش، للمناطحة،
والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري
لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون
بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز
الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح
البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن
توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام -
وإن غلب الحرام الحلال.نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم، وبطل.
كفاية
الأخيار الجزء الأول ص: 241
(ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك،
ولا يصح بيع عين نجسة: وما لا منفعة فيه) اعلم أن المبيع لا بد أن يكون صالحاً لأن
يعقد عليه. ولصلاحيته شروط خمسة: أحدها كونه طاهراً. الثاني أن يكون منتفعاً به.
الثالث أن يكون المبيع مملوكاً لمن يقع العقد له، وهذه الثلاثة ذكرها الشيخ، الشرط
الرابع القدرة على تسليم المبيع. الخامس كون المبيع معلوماً، فإذا وجدت هذه الشروط
صح البيع، واحترز بالطاهر عن نجس العين، وقد ذكره، فلا يصح بيع الخمر والميتة
والخنزير والكلب والأصنام لقوله صلى الله عليه وسلم: {إن الله تعالى حرم بيع الخمر
والميتة والخنزير والأصنام} رواه الشيخان، ورويا أيضاً: {أنه نهى عن ثمن الكلب}.
وجه الدليل أن فيها منافع: الخمرة تطفى بها النار، والميتة تطعم للجوارح ويوقد
شحمها، وودكها يطلى به السفن، والكلب يصيد ويحرس، فدل على أن العلة النجاسة، فأما
المتنجس فإن أمكن تطهيره كالثوب ونحوه ص ح، لأن جوهوه طاهر، وإن لم يمكن تطهيره
كالدبس واللبن ونحوهما، فلا يصح لانمحاقه بالغسل ووجود النجاسة، ونقل النووي في
شرح المهذب الإجماع على الامتناع، وأما الادهان المتنجسة كالزيت ونحوه فهل يمكن
تطهيرها؟ فيه وجهان: أصحهما لا لأنه عليه الصلاة والسلام.
احياء علوم الدين الجزء
الثاني ص: 328
وأما مثال اللواحق: فهو كل تصرف يفضي
في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور
بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق. وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن
المأخوذ منه. والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح
بالسكين المغصوب والذبيحة حلال، ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق
ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس
بحرام، ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خماراً وبيع السيف ممن
يغزو ويظلم أيضاً لأن الاحتمال قد تعارض، وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة
خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخف، ويليه ما هو مبالغة
ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث
لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر
الفدان وآلات الحرث، وهذا ورع الوسوسة إذ ينجز إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه
يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك، وينتهي هذا إلى حد التنطع
المنهي عنه. وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لابد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق،
وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول
بالخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: " فضل العالم على العابد كفضلي على
أدنى رجل من أصحابي " والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل
فيهم: " الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً
" وبالجملة، لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن
فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه.
وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحرق كرمه خوفاً من أن، يباع العنب
ممن يتخذه خمراً. وهذا لا أعرف له وجهاً إن لم يعرف هو سبباً خاصاً يوجب الإحراق؟
إذ ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدراً منه من الصحابة ولو جاز هذا قطع الذكر
خيفة من الزنى وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غبر ذلك من الإتلافات.
Pertanyaan
c.
Bagaimana hukum Iqror bagi pengawas dan panitia yang pasti akan
melanggarnya
Jawaban
Haram
Referensi
& Khawasis Syarwani Hal: 314
Jus: 6
& Is`adur Rofik Hal: 82 Jus: 6
& Alfuruk Hal: 43 Jus: 3
& Almausu`ah Al-Fikhiyyah Hal:
6553 Jus: 2
حواشي الشرواني الجزء
السادس ص: 314
ونقل شيخنا الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء
كبيرة
اسعاد الرفيق الجزء
السادس ص: 82
ومنها الخلف في الوعد لمسلم من
المسلمين لكن لا مطلقا بل إذا وعد وهو يضمر اي ينوي بقلبه الخلف في وعده أو ترك
الوفاء به بلا عذر قال عليه الصلاة والسلام "الخلف أن يعد الرجل الرجل ونيته
ان لا يفي" وقال تعالى "يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" وقال
عليه الصلاة والسلام "الوأي اي الوعد مثل الدين أو أفضل" وقال عليه
الصلاة والسلام "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان" – الى ان قال- فإن عزم على الوفاء
فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق.
الفروق
الجزء الثالث ص: 43
( الفرق الرابع عشر والمائتان بين قاعدة الوعد وما م الوفاء ) اعلم
ان الأدلة الشرعية على قسمين ( القسم الأول ) ما ظاهره الفرقق بين قاعدة الكذب
والوعد ـــــ الى ان قال ــــــ إختلف الفقهاء فيما يقرب ان يؤخذ به منهما وما يوءل على
قولين (القول الأول) تمسك بعضهم بظاهر القسم الأول وتأويل ظاهر القسم الثانى
والفرق بين وعد الله تعالى ووعيده وبين وعد غيره تعالى قال الكذب يختص بالماضى
والحاضر والوعد انما يتعلق بالمستقبل وذلك لأن قولنا الصدق القول المطابق للواقع
والكذب القول الذي ليس بمطابق للواقع ظاهر فى وقوع وصف المطابقة وعدمها بالفعل
وذللك مختص بالحال والماضى.
الموسوعة الفقهية الجزء
الثانى ص: 6553
الخيانة :
التّفريط في العهد والأمانة وترك النّصح فيها . والخديعة
قد تكون مع خيانة الأمانة
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik