Nikah orang
gila
Dalam kitab fiqh
bahwa boleh mengawinkan orang gila dengan syarat yang telah di tentukan. Karena
itu ada wali majnun mengawinkan anaknya (laki-laki) dengan seorang wanita dengan
kerelaan aib yang terdapat pada calon suaminya. Setelah bertahun-tahun ternyata
kegilaan nya bertambah parah, akhirnya sang wali ingin memisahkan suami istri
tersebut. Dan hal itu di setujui oleh pihak istri dan wali
nya.
Pertanyaan
a.
Dengan jalan apakah
dapat terpisahkan kedua suami istri tersebut?
(Tolak/Fasah)
b.
Dan apa
syarat-syaratnya?
LP. Darumafatihil
Ulum
Jawaban
a. Khilaf: menurut imam Syafi’i tidak ada jalan baik melalui fasakh
atau tholaq sedangkan menurut Ibnu Arafah (Malikiyah) wali boleh mentalaq dengan
alasan untuk kemaslahatan
&
موسوعة الفقهية ج 19 ص 249
خلع الولي :20 - يجوز عند المالكية لولي
غير المكلف من صبي أو مجنون أن يخالع عنهما ، سواء أكان الولي أبا للزوج أم وصيا أم
حاكما أم مقاما من جهته ، إذا كان الخلع منه لمصلحة ، ولا يجوز لولي الصبي والمجنون
عند مالك وابن القاسم أن يطلق عليهما بلا عوض ، ونقل ابن عرفة عن اللخمي جوازه
لمصلحة ، إذ قد يكون في بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث
&
الشرقاوى ص 244
ومحل ثبوت الخيار بالعيوب المذكورة ان لم يوجد علم بها والا فلا خيار
للعالم ولا فرق فى ثبوت الخيار بها لاحد الزوجين بين ان تكون مقارنة للعقد او حادثة
بعده قبل الدخول او بعده
&
الموسوعات ج 29 ص 70
اختلف الفقهاء في الشروط المثبتة للتفريق للعيب على مذهبين ، وفق ما يلي
: أولا : ذهب الجمهور إلى أن التفريق بالعيب يشترط فيه ما يلي :95 - أ - عدم الرضا بالعيب قبل
الدخول أو بعده ، في العقد أو بعده ، صراحة أو دلالة ، فإن رضي السليم من الزوجين ،
كأن يقول : رضيت بعيب الآخر ، أو يطأها ، أو تمكنه من الوطء . فإنه لا خيار لهؤلاء
في الفسخ بعد ذلك .هذا مذهب الحنابلة ، والشافعية يوافقونهم فيه إلا في مسألة العنين ، فإن
زوجته إذا رضيت بعنته بعد الدخول فلا خيار لها عندهم خلافا للحنابلة .-الى ان قال-
وهل يعد الرضا بالعيب قبل النكاح مسقطا للخيار ، كما لو أخبرها بعنته فرضيت بذلك
صراحة أو دلالة ؟ الجمهور على أن ذلك مسقط للخيار ، وقال الشافعي في الجديد كذلك ،
إلا في العنين ، فإنه قال : يؤجل ؛ لأنه قد يكون عنينا في نكاح دون نكاح ، ثم إن
عجزه عن وطء امرأة ليس دليلا على عجزه عن وطء غيرها .
&
روضة الطالبين ج 6 ص 170
فرع أولياء المرأة ليس لهم خيار الفسخ بعيب حدث به وأما المقارن فإن كان
جباً أو تعنينا فلا خيار لهم على الصحيح وإن كان جنونا فلهم الخيار وإن رضيت هي
وكذا إن كان جذاماً أو برصا على الأصح ونقل الحناطي في العيب الحادث وجها أن
للأولياء إجبارها على الفسخ وهو شاذ ضعيف وعلى هذا التفصيل يخرج حكم ابتداء التزويج
فإن دعت إلى تزويجها بمجبوب أو عنين فعليهم الإجابة على الصحيح فإن امتنعوا كانوا
عاضلين وإن دعت إلى مجنون فلهم الإمتناع وكذا المجذوم والأبرص على
الأصح.
b. Ngekor
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik