BIAYA
WISATA RELIGI
Deskripsi masalah
Menyambut bulan suci Ramadhan, Pengurus Musholla
At-Taqwa membentuk panitia untuk mengadakan acara wisata religi (ziarah
walisongo). Tiap anggota jamaah mushalla At-Taqwa yang berminat mengikutinya,
dibebani biaya transportasi sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu
rupiah) dengan jumlah anggota 53 orang. Untuk menarik minat agar anggota
mau ikut, panitia memberi potongan biaya 50% bagi tiap anggota yang
mendaftarkan 10 orang.
Dan mengenai keberangkatan, panitia bekerja sama
dengan salah satu jasa travelling terkemuka di Wilayah Madura dengan perjanjian
ongkos biaya sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu
rupiah) minus biaya perjalanan seperti : [a] parkir bus [b] tol Suramadu [c] water drink sopir/
kenek (Poin a, b, c menjadi tanggung jawab Panitia)
Setelah acara tur selesai ternyata masih ada uang
tersisa di panitia sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu
rupiah)
PP.
AL-IHSAN
Jranguan Omben Sampang
Pertanyaan
a. Apa status transaksi panitia kepada anggota
dan panitia kepada travelling dan sahkah?
Jawaban
Tafshil:
* Untuk transaksi antara panitia dengan
jamaah adalah ijaroh fi dzimmah dan hukumnya sah secara ittifaq
jika dalam transaksi hanya dibatasi dengan amal (pekerjaan) saja, dan
terjadi khilaf jika dalam transaksi dibatasi dengan pekerjaan dan waktu
(menurut pendapat Ibnu Rif'ah dan Qaffal adalah sah).
* Untuk transaksi antara panitia dengan
travel bisa ijaroh fi dzimmah dan ijaroh fil 'ain.
Referensi :
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 163
& Al 'Aziz Syarh al Kabir juz 6 hal. 105-106
& Takmilah al Majmu' juz 5 hal. 34
& Asna al Mathalib Syarh al Raudh juz 12 hal. 87
& Al Majmu' juz 15 hal. 41
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 163
(
ثم ) إذا وجدت الشروط في المنفعة ( تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ) فقط وضابطه كل
ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال
أو مداواة هذا يوما و ( كدار ) وأرض وآنية وثوب ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها
فلا يصح على أن تسكنها ؛ لأنه صريح في
الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك (
سنة ) بمائة وأولها من فراغ العقد إذ يجب اتصالها بالعقد فإن لم تعلم كآجرتكها كل
شهر بدينار لم يصح --- والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي
لذلك المحل لكن هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل أو بالقوة كل محتمل
ليحسن بذلك المال في مقابلتها ( وتارة ) تقدر ( بعمل ) أي بمحله كما بأصله أو بزمن
( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها ( إلى مكة ) أو ليركبها شهرا
بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ولا ينافي هذين
جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية
ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما ( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا كاستأجرتك
لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة و
كاستأجرتك للخياطة شهرا ويشترط في هذه بيان ما يخيطه وفي الكل كما سيعلم من كلامه
بيان كونه قميصا أوغيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أي رومية أو غيرها هذا إن اختلفت
العادة وإلا حمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في
إجارة الذمة فلو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح ؛ لأنه لم يعين عاملا ولا
محلا للعمل وقيده ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل
ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ؛ لأنه لا فرق بين الإشارة إلى
الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج ( فلو جمعهما ) أي
العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو
يبني هذا الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد
يتقدم العمل وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل
على التعجيل صح على الأوجه قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو
صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه قد يعرض
له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم
يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر
العزيز
شرح الكبير الجزء السادس صـ 105-106 دار الكتب العلمية
ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بزمان -إلى أن قال- وتارة بمحل العمل -الى
أن قال- فإن جمع بينهما بأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم ففيه وجهان
أصحهما وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز لأن في إضافة الزمان
الى العمل غررا لاحاجة الى احتماله لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس
وهذا كما إذا اسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون كذا لايصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص
فيتعذر التسليم والثانى يجوز والمدة مذكورة للتعجيل فلا تؤثر في فساد العقد وعلى
هذا فوجهان أصحهما أنه يستحق الأجرة بأسرعهما إتماما فإن تم العمل قبل إتمام اليوم
وجبت الأجرة وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثانى الإعتبار بالعمل مقصود
فإن تم قبل انقضاء اليوم وجب الأجرة وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه وبالأول أفتى
القفال وذكر أنه ان انقضى النهار أولا لم يلزمه خياطة الباقى وإن تم العمل أولا
فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص بقية النهار اهـ
تكملة
المجموع الجزء الخامس عشر صـ 34 المكتبة السلفية
فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما فى الذمة
كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الاجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض فى المجلس
كما لا يجوز فى السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض
العوض فى المجلس لأنه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهر
لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر
الأجرة فى هذه الإجارة الا باستفاء المنفعة لأن المعقود عليه فى الذمة فلا يستقر
بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه
أسنى
المطالب شرح روض الطالب جـ 12 صـ 87
( فَصْلٌ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا حُكْمُ رَأْسِ
مَالِ السَّلَمِ ) لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ ( فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي
الْمَجْلِسِ ) فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا وَلَا يَسْتَبْدِلُ عَنْهَا ( وَلَا يُحَالُ
بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تُؤَجَّلُ ) لِئَلَّا تَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ
( وَلَوْ كَانَ ) الْعَقْدُ وَفِي نُسْخَةٍ " كَانَتْ " أَيْ
الْإِجَارَةُ ( بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ ) كَأَنْ كَانَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ
كَأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا لِتَحْمِلَنِي إلَى
مَوْضِعِ كَذَا لِأَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ .
( فَصْلٌ ) . ( قَوْلُهُ : أَمَّا إجَارَةُ
الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا
حَالَّةً فَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهَا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ وَفِي الْحَاوِي إنْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًّا
جَازَ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَحُلُولُهَا وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُؤَجَّلٍ
كَاسْتِئْجَارِ بَعِيرٍ فِي ذِمَّتِهِ إلَى مَكَّةَ يَرْكَبُ إلَيْهَا بَعْدَ
شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَفِي وُجُوبِ الْقَبْضِ قَبْلَ
التَّفَرُّقِ وَجْهَانِ وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ تَسْلِيمَ الْمُسْلَمِ
فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ يُغْنِي عَنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُرَجَّحُ
خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا ) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ
بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ
تَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ بِلَا ثَمَنٍ كَمَا قُدِّرَتْ
الْإِجَارَةُ هَاهُنَا وَإِلَّا فَيُقَدَّرُ الْإِبْرَاءُ وَالْحَطُّ كَالْقَبْضِ
ضِمْنًا قُلْنَا الْجَوَابُ أَنَّ إجَارَةَ الذِّمَّةِ غَرَرٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا
مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ حِسًّا وَلَا غَرَرَ فِي التَّوْلِيَةِ
فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ .
المجموع
جـ 15 صـ 41
ونقل السبكى في فتاويه عن القفال قوله: أما الاجارة على الذمة فيثبت فيها
خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقه بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في
المجلس وقال: أما الرجل يؤاجر نفسه فالاجارة تجوز معينا، وفى الذمة، فإن أجره
معينا فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو المدة، والله
تعالى أعلم.
CATATAN:
Untuk
pembayaran yang dihutang dalam transaksi ijaroh fi dzimmah terjadi
khilaf. Menurut pendapat yang ashah tidak sah, dan muqabilul ashah sah.
Pertanyaan
b. Apa status potongan biaya 50% yang diberikan
panitia kepada anggota yang mendaftarkan 10 orang dan sahkah?
Jawaban
Termasuk sebagai ju'lu (upah) dari akad ju'alah
Referensi :
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 418
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 424
& Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 425
& Bujairami juz 6 hal. 344
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 418
(
كتاب الجعالة ) ( هي ) بتثليث الجيم كالجعل والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره
على شيء بفعله وأصلها قبل الإجماع أحاديث رقية الصحابي وهو أبو سعيد الخدري رضي
الله عنه اللديغ بالفاتحة على ثلاثين رأسا من الغنم في الصحيحين وغيرهما واستنبط
منها البلقيني وتبعه الزركشي جوازها على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وعقبت
هنا للقيط لأنها طلب لالتقاط الضالة وفي الروضة وغيرها للإجارة لأنها عقد على عمل
نعم تفارقها في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وعدم
استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت
أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة
بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل وشرعا الإذن في عمل معين أو مجهول
لمعين أو مجهول بمقابل
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 424
( وتصح ) الجعالة ( على عمل مجهول ) كما علم من تمثيله أول الباب وذكره هنا
لضرورة التقسيم وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله سمكه
وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة ( وكذا معلوم ) كمن رده من موضع كذا
( في الأصح ) ؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى ومر أنه لا بد في عمل من
كلفة فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه كدينار فلا شيء له
تحفة
المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 425
( ويشترط ) لصحة العقد عدم تأقيته فيبطل من رد عبدي إلى شهر سواء أضم إليه من
محل كذا أم لا ؛ لأنه قد لا يجده فيه و ( كون الجعل ) مالا ( معلوما ) بمشاهدة
المعين أو وصفه أو وصف ما في الذمة مقصودا يصح غالبا جعله ثمنا لأنه عوض كالأجرة
ولا حاجة لجهالته بخلاف العمل ( فلو قال من رده فله ) ثيابه إن علمت ولو بالوصف
فهي للراد وإلا فله أجرة المثل واستشكله الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رؤيته
وأجاب عنه البلقيني بأن هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع
وقياسه صحة فله نصفه إن علم
حاشية
البجيرمي على المنهاج الجزء الثاني صـ 177
(قوله : مثمنا أو ثمنا) وانظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ؟ ثم رأيت في
الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل : كل عمل يستأجر عليه كتعليم القرآن ،
وخياطة ، وخدمة ، وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا
Pertanyaan
c. Apakah
panitia berhak atas sisa uang sebesar Rp 1.800.000,00?
Jawaban
Panitia berhak atas sisa uang tersebut.
Referensi :
& Hasyiyataa Qulyuby wa 'Umairah juz 2 hal. 290
& Ghayah al Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan juz 1 hal. 226
حاشيتا قليوبي وعميرة
الجزء الثاني ص 290
(ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس ) كرأس
مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع ، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة (وإجارة العين لا
يشترط ذلك فيها ) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة (فيها التعجيل والتأجيل إن
كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل ( وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة
ملكت في الحال ) أي بنفس العقد وفي الروضة وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد
أيضا وفي التتمة تملك الأجرة بنفس العقد ، سواء كانت في الذمة أو عين مال ، وهو
أعم مما قبله
غاية البيان شرح زبد ابن
رسلان الجزء الأول صـ 226
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء أكانت في الذمة او معينة
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik