Deskripsi Masalah
Sebut saja
Abdul, karena sudah merasa sudah tidak
cocok lagi dengan tempat tinggalnya, padahal dia bersama keluarganya sudah
puluhan tahun tinggal di tempat itu,
akhirnya dia menjual rumah dan pekarangan yang ditempati rumah tersebut kepada
ahmad. Berselang berapa tahun, Ahmad merenofasi WC yang pernah ditempati,
alangkah gembiranya dia, karena dia menemukan ratusan bahkan ribuan ekor lele
di dalamnya, tanpa pikir panjang, Ahmad langsung mengangkat ikan tersebut, ada yang dijual, dimakan, dan ada juga yang
disedekahkan. Setelah mendengar kabar itu Abdul menuntut Ahmad, karena ikan itu
miliknya.
Pertanyaan
a.
Milik siapakah ikan yang ada
didalam WC Abdul yang telah dijual ke Ahmad ؟
Jawaban
Milik bai’ (Abdul) karena ikan termasuk mangkulat dan tidak
dikoyidi untuk dikeluarkan
Referensi
& Majmuk Syarah Muhaddzab Hal:
271 Jus: 11
& I`anatut Tholibin Hal: 115
Jus: 1
& Al-Fikhul Islam Waadillatihi
Hal: 57-58 Jus: 5
& Khasiyatul jamal Hal: 28 Jus: 2
المجموع شرح المهذب الجزء
الحادى عشر ص: 271
(الضرب الثالث) المنقولات كالدلو والرشا والمجارف والسرر والرفوف الموضوعة على الاوتاد
والسلاليم التى لم تسمر ولم تطين والاقفال والكنوز والدفائن والصناديق والمتاع
ورحا اليد التى تنقل وتحول والخزائن المنفصلة وأقفالها ومفاتيحها والابواب
المقلوعة والحجارة المدفونة والآجر الذي دفن ليخرج ويستعمل وكذا كل ما فصل من آلة
البناء من آجر وخشب فلم تستعمل أو كان أبوابا ولم تنصب وجزم الرافعى وجماعة بأن
البكرة كالدلو من هذا النوع الذى لا خلاف فيه وحكي القاضي حسين في البكرة وجهين
وليس ببعيد فان البكرة كالمتصل وليست كالدلو فلا يدخل شئ منها في البيع جزما
إعانة الطالبن الجزء الأول ص:115
(قوله: لا الابواب
المقلوعة) أي لا تدخل الابواب المقلوعة، وهي محترز منصوبة. (قوله: والسرور) أي ولا السرر - جمع سرير - لانها منقولة. ومثل السرر: كل منقول - كالدلو،
والبكرة، والسلم، والرفرف غير المسمرين - (قوله: والحجارة المدفونة بلا بناء) أي
ولا تدخل الحجارة المدفونة في الارض بلا بناء فإن كانت ببناء دخلت
الفقه الإسلامي وأدلته ج
5 ص 57-58
حقوق البيع التابعة
للحكم: هي كل تابع للمبيع من الحقوق التي لا بد له منه ولا يقصد إلا لأجله كالطريق
والشرب للأرض، وهي التي تسمى بالمرافق، والقاعدة فيها أو الأصل: أن كل ما كان
من الدار متصلاً بها يدخل في بيعها تبعاً بلا ذكر، وما لا فلا يدخل بلا ذكر إلا ما
جرى العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري، فيدخل المفتاح استحساناً للعرف بعدم
منعه بخلاف القفل ومفتاحه والسُّلَّم غير المتصل بالبناء، وأما الدرج (السلم) في
بنايات الطبقات فتدخل عرفاً، وتفصيل ذلك ما يأتي (1) :
أ ـ من اشترى بيتاً فوقه
آخر لا يدخل فيه العلو؛ لأن الشيء لا يستتبع مثله.
ب ـ يدخل في المبيع ما هو
من حقوقه أو مرافقه الخاصة التابعة له كطريق ومطبخ ومتوضأ ونحوها، لأنها توابع له.
فيدخل في بيع الدار الطريق الداخلي فيها أو النافذ إلى سكة أو طريق عام، والكنيف
(وهو المستراح أو بيت الماء) وبئر الماء، والأشجار التي في صحنها، والحديقة
التابعة لها والبستان الذي هو أصغر منها، وإن لم يصرح بذلك. أما الحديقة أو
البستان الخارج عن الدار وكان مثل الدار أو أكبر، فلا يدخل في البيع. ويدخل الباب
الأصلي للدار، والباب الخارجي المجاور للشارع وهو المسمى بالباب الأعظم؛ لأنه من
مرافقها. ولا تدخل الظلة في بيع الدار لبنائها على الطريق، فتأخذ حكمه ولا يدخل
الطريق والمسيل والشِّرب غير الخاص بالدار إلا بالتصريح بها؛ لأنها خارج الحدود،
كأن يشتريها بكل حق هو لها أو بمرافقها أو بكل قليل وكثير. وذلك بخلاف الإجارة
والرهن والوقف، تدخل فيها كل هذه المرافق بلا حاجة لذكرها لأنها تعقد للانتفاع بها
لا غير. هذا رأي الحنفية القديم، والمعول عليه في ذلك هو العرف السائد في كل
إقليم وعصر. والإقرار بالدار والصلح عليها والوصية بها والهبة والنكاح والخلع
على مال كالبيع في دخول الطريق ونحوه.
Pertanyaan
b.
Mengingat penjualan ini
langsung dimutlakkan dengan seluruh pekarangannya. Apakah ikan tersebut juga
ikut terjual ?
Jawaban
Gugur
Pertanyaan
c.
Umpamanya tetap milik Abdul,
bagaimana caranya Ahmad mengganti ikan yang dia ambil sedangkan dia tidak tahu
jumlahnya ?
Jawaban
Dengan harga
lele yang diambil, sesuai dengan keyakinannya
Referensi
& Khulyubi Hal: 31 Jus: 3
& Asbah Wannadhoir Hal: 99 Jus:
1
& Ghomzul Uyunul Bashoir Hal:
424 Jus: 1
& Ghomzul Uyunul Bashoir Hal:
424 Jus: 1
قليوبي الجزء الثالث ص: 31
قَوْلُهُ : ( سَائِرَ الْحَيَوَانِ ) . فَرْعٌ : ذَهَبَ
الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ ذَنَبَ
حِمَارٍ ذِي هَيْئَةٍ أَوْ طَيْلَسَانه لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ
تَمَامُ قِيمَتِهِ . ( وَغَيْرِهِ ) أَيْ الْحَيَوَانِ ( مِثْلِيٍّ
وَمُتَقَوِّمٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمِثْلِيَّ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ ،
وَجَازَ السَّلَمُ فِيهِ كَمَاءٍ وَتُرَابٍ وَنُحَاسٍ ) وَحَدِيدٍ ( وَتِبْرٍ )
وَسَبِيكَةٍ ( وَمِسْكٍ ) ، وَعَنْبَرٍ ( وَكَافُورٍ وَقُطْنٍ وَعِنَبٍ ) وَرُطَبٍ
وَسَائِرِ الْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ ، ( وَدَقِيقٍ ) وَحُبُوبٍ وَزَبِيبٍ وَتَمْرٍ
( لَا غَالِيَةٍ وَمَعْجُونٍ ) هُمَا مِمَّا خَرَجَ بِقَيْدِ جَوَازِ السَّلَمِ ،
وَخَرَجَ بِقَيْدِ الْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ .
الأشباه والنظائر الجزء الأول ص: 99
قَاعِدَة : مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوَّلًا ؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ . وَيَدْخُلُ
فِيهَا قَاعِدَةٌ أُخْرَى : مَنْ تَيَقَّنَ الْفِعْلَ وَشَكَّ فِي الْقَلِيلِ أَوْ
الْكَثِيرِ حُمِلَ عَلَى الْقَلِيلِ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ ، اللَّهُمَّ إلَّا
أَنْ تَشْتَغِلَ الذِّمَّةُ بِالْأَصْلِ فَلَا تَبْرَأُ إلَّا بِيَقِينٍ . وَهَذَا
الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ إلَى قَاعِدَةٍ ثَالِثَةٍ ، ذَكَرَهَا الشَّافِعِيُّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ " أَنَّ مَا ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَرْتَفِعُ
إلَّا بِيَقِينٍ " . فَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ : شَكَّ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ فِي
الصَّلَاةِ : سَجَدَ لِلسَّهْوِ أَوْ ارْتِكَابُ فِعْلٍ مَنْهِيٍّ فَلَا يَسْجُد ؛
لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ فِعْلهمَا . وَمِنْهَا : سَهَا وَشَكَّ : هَلْ سَجَدَ
لِلسَّهْوِ ؟ يَسْجُدُ . وَمِنْهَا : شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ
أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فِي تَرْكِ رُكْنٍ ، وَجَبَتْ إعَادَتُهُ ،
فَلَوْ عَلِمَهُ وَشَكَّ فِي عَيْنِهِ أَخَذَ بِالْأَسْوَأِ ، فَإِنْ احْتَمَلَ
أَنَّهُ النِّيَّةُ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ ، فَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً وَشَكَّ ،
هَلْ هِيَ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، لَزِمَهُ رَكْعَةٌ
لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ مِنْ غَيْرِهَا ، فَتُكَمَّلُ بِرَكْعَةٍ تَلِيهَا
وَيَلْغُو بَاقِيهَا .
وَلَوْ شَكَّ فِي مَحِلِّ
سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، وَجَبَ رَكْعَتَانِ لِاحْتِمَالِ تَرْكِ سَجْدَةٍ
مِنْ الْأُولَى وَسَجْدَةٍ مِنْ الثَّانِيَةِ ، فَيُكْمِل الْأُولَى
بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَة بِالرَّابِعَةِ وَيَلْغُو الْبَاقِي ، وَكَذَا لَوْ
انْضَمَّ إلَى ذَلِكَ تَرْكُ سَجْدَةٍ أُخْرَى ، هَكَذَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ
الْأَصْحَابُ . وَأُورِد عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الصَّوَابَ فِي الثَّلَاثِ : لُزُومُ
رَكْعَتَيْنِ وَسَجْدَةٍ ، لِأَنَّ أَسْوَأَ الْأَحْوَالِ أَنْ يَكُونَ
الْمَتْرُوكُ السَّجْدَةَ الْأُولَى مِنْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، وَالثَّانِيَةَ
مِنْ الثَّانِيَةِ ، وَوَاحِدَةً مِنْ الرَّابِعَةِ فَيَبْقَى عَلَيْهِ مِنْ
الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْجُلُوسُ بَيْن السَّجْدَتَيْنِ ، وَالسَّجْدَةُ
الثَّانِيَةُ فَلَمَّا قَدَّرْنَا أَنَّهُ تَرَكَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ
الرَّكْعَةِ
غمز العيون البصائر الجزء الأول
ص:424
(ينبغى لزوم إخراج القدر
المتيقن )قيل الظاهر أنه ليس على سبيل الوجوب وانما هو تورع لأن الأصل براءة الذمة
غمز العيون البصائر الجزء الأول ص: 424
قال من حلف على يمين فرأى
غيرها خيرا منها الخ مذهبنا ان الإيمان لا تغير الاشياء عن موضوعها وحفاثها
فالمخظور على الحظر والواجب على الوجوب والمندوب على الندب وسنذكر فى المباح كلاما
شافيا ان شاء الله تعالى وقاعدة ان الإيمان لا أثر لها في تغيير الأحكام.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik