KERETA API KELAS EKONOMI
Diskripsi Masalah
Untuk
bisa mengunakan jasa transportasi kereta api, pihak jasa KA telah menyediakan
karcis lengkap dengan nomor gerbong dan tempat duduknya, pada prakteknya juga
pihak jasa KA tetap menjual karcis tak bernomor ( karena karcis bernomor telah
habis ) itupun dengan harga yang sama, sehingga suasana sesak dan pengap sangat
menganggu kenyamanan penguna jasa, sampai sering kali terjadi pengusiran tempat
duduk bagi mereka yang punya karcis bernomor pada sesama penguna jasa berkarcis
tapi tak bernomor, bahkan sering kali penguna jasa banyak yang duduk ditempat
yang tak layak tentu hal tersebut sangat mengancam keselamatan jiwa mereka,
belum lagi ada penguna jasa yang tak membeli karcis namun jika ada pengontrol
ia mengasih uang sekadarnya ( salam tempel ) pada petugas pengontrol karcis.
PERTANYAAN:
- Bolehkah pihak jasa menjual karcis tak bernomor?
Jawaban
Tafsil : Bila ilegal maka tidak boleh
Bila legal maka boleh
Refrensi :
Asnal Matholib Fi Syarkhi Roudhotuttholib Hal: 425
Jus: 2
Al-majmuk syarhul muhadzab hal: 109 jus: 14
Bugyatul mustarsyidin hal: 189 jus: 1
أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ث - (2 / 425)
ويد
الأجير على ما استؤجر لحفظه أو للعمل فيه كالراعي والخياط والصباغ يد أمانة ولو
كان مشتركا وهو الملتزم للعمل في ذمته إذ ليس أخذه العين لغرضه خاصة فأشبه عامل
القراض وسمي مشتركا لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد فقط فيمكنه أن
يلتزمه لغيره فكأنه مشترك بين الناس وقسيمه المنفرد وهو من أجر نفسه لعمل لغيره
فلا يمكنه أن يقبل مثله لآخر ما دامت إجارته وهو أولى من المشترك بكون يده يد
أمانة لأن منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده كيد الوكيل مع الموكل فلو تعدى
الأجير فيما ذكر أو فرط فيه ضمن بأقصى القيم له من وقت التعدي إلى وقت التلف
والتصريح بقوله أو فرط من زيادته ولو تركه لشمله التعدي كما شمله في قوله والتعدي
مثل أن يسرف في الإيقاد للخبز أو يلصقه أي الخبز قبل وقته أي وقت إلصاقه أو يتركه
في التنور فوق العادة حتى يحترق ويصدق الأجير بيمينه فيما لو اختلفا في التعدي أو
التفريط لأن الأصل عدمهما وبراءة الذمة من الضمان إلا إن قال عدلان خبيران إن هذا
سرف فلا يصدق بل يعمل بقولهما
المجموع
شرح المهذب - (ج 14 / ص 109)
(فصل) ولا يملك الوكيل من
التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن
فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف بالنطق وبالعرف
بغية المسترشدين - (1 / 189)
(مسألة
: ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر ، فإن
لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال
بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال
أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به
الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً
وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ،
ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت :
وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام
أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب
التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمر
نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم
العصاة ، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل
التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.
- Bolehkan pihak pengguna jasa karcis bernomor mengusir tempat duduk pengguna jasa berkarcis tapi tak bernomor?
Jawaban
Boleh
Refrensi :
I`Anatut Tholibin Hal: 136 Jus: 3
I`Anatut Tholibin Hal: 162 Jus: 3
I`Anatut Tholibin Hal: 163 Jus: 3
إعانة الطالبين جـ 3
صـ 136
فصل الغصب استيلاء على حق الغير
ولومنفعة كإمامة من فقد بمسجد اوسوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره
إعانة الطالبين جـ 3
صـ162
والاصل في تجريمه قبل الاجماع آيات: كقوله تعالى: * (ولا
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) * (1) أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وقوله
تعالى: * (ويل للمطففين) * (2) وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام
عليكم وخبر من ظلم شبرا من الارض طوقه من سبع أرضين رواهما الشيخان، وفي رواية
لهما: من غصب قيد شبر من أرض: طوقه من سبع أرضين يوم القيامة وقيد بكسر القاف
وسكون الياء: بمعنى قدر.وطوقه، بضم أوله، وكسر الواو المشددة، يحتمل أنه على
حقيقته، بأن يجعل كالطوق في عنقه، ويطول عنقه جدا حتى يسع ذلك، ويحتمل أنه كناية
عن شدة عذابه ونكاله (قوله: الغصب الخ) أي شرعا، أما لغة، فهو أخذ الشئ ظلما
مجاهرة وقيل أخذ الشئ ظلما مطلقا، ودخل في الشئ، المال، وإن لم يتمول، كحبة بر،
والاختصاص، كالسرجين، والخمر المحترمة، وخرجت السرقة على القول الاول، ودخلت
على القول الثاني، فتسمى غصبا لغة (قوله: استيلاء على حق غير) استيلاء، مصدر
استولى يقال استولى على كذا إذا صار في يده قال البجيرمي: والمراد به ما يشمل منع
الغير من حقه، وإن لم يستول عليه، بدليل قوله: كإقامة من قعد بمسجد فهو استيلاء
حكما.اه.وتعبيره بقوله على حق، غير أعم من قول غيره على مال الغير، لانه يدخل في
الحق، الاختصاص، والمنافع، بخلاف المال، فلا يدخل فيه ما ذكر وفي شرح الروض، ولا
يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير، لانه يخرج، الكلب، والخنزير والسرجين،
وجلد الميتة، وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات، وحق التحجر. (قوله: ولو منفعة) أي:
ولو كان ذلك الحق منفعة، وقوله كإقامة من قعد بمسجد أو سوق، زاد في التحفة بعده،
والجلوس محله، ولم يزده في النهاية. وكتب البجيرمي: قوله من قعد بمسجد، أي وإن لم
يستول على محله.
(والحاصل) أن
الغصب، إما أن يكون فيه الاثم والضمان، كما إذا استولى على مال غيره المتمول
عدوانا، أو الاثم دون الضمان، كما إذا استولى على اختصاص غيره، أو ماله الذي لا
يتمول عدوانا، أو الضمان دون الاثم، كما إذا استولى على مال غيره المتمول يظنه
ماله، فهذه ثلاثة أقسام، وزاد بعضهم قسما رابعا: هو ما انتفى فيه الاثم
والضمان،كأن أخذ اختصاص غيره يظنه اختصاصه.
إعانة الطالبين جـ 3 صـ163
(قوله: وعلى الغاصب رد) أي
للمغصوب فيما إذا بقي، وهذا شروع فيما يلزم الغاصب بغصبه، فذكر أنه يلزمه الرد
والضمان، ويلزمه أيضا التعزير لحق الله تعالى، يستوفيه منه الامام أو نائبه، وإن
أبرأه المالك، والرد على الفور في المتمول وغيره عند التمكن، وإن عظمت المؤنة في
رده وله استئجار المالك في رده،
- Apa status uang templek yang diberikan kepada petugas pengontrol karcis?
Jawaban
Jika uang
itu penarikanya procedural ( sesuai dengan ketentuan yang di tentukan oleh
malik/wakilnya maka uang tesebut statusnya adalah Ujroh, dan jika tidak
procedural maka status uang tersebut adalah Risywah.
Refrensi :
Roudhotut Tholibin Hal: 129 Jus: 8
I`Anatut Tholibin Hal: 141 Jus: 3
I`Anatut Tholibin Hal: 141 Jus: 3
Roudhotut Tholibin Hal: 94 Jus: 11
Az-Zawajir Aniktirofil Kabair Hal:
315 Jus: 2
روضة الطالبين ص : 128-129 ج: 8
فرع : قد ذكرنا ان الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة فى بعض الاحوال فيطلب
الفرق بين حقيقتيهما مع ان الباذل راض فيهما والفرق من وجهين احدهما ذكره ابن كج
ان الرشوة هي التى يشترط على قابلها الحكم بغير الحق او الامتناع عن الحكم بحق
والهدية هي العطية المطلقة والثانى قال الغزالى فى الاحياء المال اما يبذل لغرض
آجل فهو قربة وصدقة واما لعاجل وهو اما مال فهو هبة بشرط ثواب او لتوقع ثواب واما
عمل فان كان عملا محرما او واجبا متعينا فهو رشوة وان كان مباحا فإجارة او جعالة
.
إعانة الطالبين جـ 3 صـ141
(قوله: ولا يستثنى وجوبها) أي
الاجرة من القاعدة المذكورة، أعني ولا أجرة لعامل بلا شرط - إذ هو ليس من أفرادها،
إذ العامل فيها صرف منفعته بنفسه، وداخل الحمام أو راكب السفينة استوفاها من غير
أن يصرفها صاحبها إليه (قوله: أو راكب سفينة) في فتح الجواد، وكداخل الحمام، راكب
السفينة، لكن بحثه ابن الرفعة أنه متى علم به مالكها حين سيرها، لم يستحق شيئا،
كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها، فإنه لا أجرة له (قوله: بخلافه
بإذنه) أي بخلاف ما إذا كان دخول الحمام أو ركوب السفينة بإذن صاحبها، فإنه
صاحبها، فإنه لا أجرة عليه كالاجير.
إعانة الطالبين جـ 3 صـ141
(تنبيه) لو أخذ مال غيره
بالحياء، كان له حكم الغصب، فقد قال الغزالي: من طلب من غيره مالا في الملا، أي الجماعة من الناس، فدفعه إليه لباعث الحياء، لم
يملكه، ولا يحل له التصرف فيه. وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.
روضة الطالبين ص 94 ج 11
فرع ما ذكرناه هو حكم الطلب بلا بذل فلو بذل مالا قال ابن القاص وآخرون أنه حرام
وقضاؤه مردود والصحيح تفصيل ذكره الروياني وهو أنه إن تعين عليه القضاء أو كان ممن
يستحب له فله بذل المال ولكن الأخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف
إلا ببذل مال وإن لم يتعين ولم يكن مستحبا جاز له بذل المال ليتولى ويجوز له البذل
بعد التولية لئلا يعزل والآخذ ظالم بالأخذ وأما بذل المال لعزل قاض فإن لم يكن
بصفة القضاة فمستحب لما فيه من تخليص الناس منه ولكن أخذه حرام على الآخذ وإن كان
بصفتهم فحرام
الزواجرعن
اقتراف الكبائر (2 \ 315 )
وقال
ابن مسعود: السحت ان تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدى اليك هدية فتقبلها منه . وعن
مسروق انه كلم ابن زياد في مظلمة فردها فأهدى اليه صاحب المظلمة وصيفا فرده ولم
يقبله وقال:يعنى مسروقا :سمعت ابن مسعود
يقول من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلا او كثيرا فهو سحت .فقال الرجل يا ابا عبدالله ما كنا نظن ان السحت الا الرشوة
فى الحكم فقال ذلك كفر نعوذ بالله من ذلك.
d. Jika
terjadi korban jiwa siapakah yang bertanggung jawab?
Jawaban
Mauquf
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik