\Deskripsi Masalah
Dalam
artikel majalah “QIBLATI” edisi 8 volume 4 hingga 11 volume 4 yang ditulis oleh
Direktur perhimpunan muslim muallaf Dunia yang juga sebagai komisaris “QIBLATI”
syaikh mamduh bin farhan Al Buhairi. Tentang kekeliruan waktu subuh. Inti dari
koreksi yang dilakukan Syaikh Mamduh adalah majunya waktu subuh yang berkisar
antara 9 hingga 28 menit. Selain itu M. Qobidl ‘A.A dan Helmanu dua aktifis
masjid Al Falah Yogyakarta dengan disaksikan beberapa orang melakukan ru’yat di
menara Masjid Al Munawaroh kaliurang, dengan pengamatan langsung tanpa dibantu
peralatan tambahan. Hasil dari ru’yat tersebut jika dikomparasikan dengan waktu
subuh yang selama ini dijadikan patokan memang cukup mencengangkan, yakni :
Tanggal pelaksanaan ru’yat
|
Obyek
observasi
waktu
|
Jadwal waktu sholat sepanjang masa
(versi
PHBI DIY)
|
Jadwal waktu sholat abadi seluruh
indonesia
|
Pengamatan langsung
|
17 Sep 2009
|
Subuh
|
04.17
|
04.21
|
04.55
|
26 Sep 2009
|
Subuh
|
04.12
|
04.15
|
04.35
|
|
Terbit
|
05.30
|
05.32
|
05.35
|
Dari hasil
pengamatan tersebut ditemukan terdapat selisih sekitar 23 menit dari jadwal
waktu sholat subuh versi PHBI DIY yang biasa digunaklan oleh masjid “Al Falah”
Pertanyaan
a.
Berangkat dari permasalahan
diatas, apakah boleh umat Islam melakukan sholat hanya berpedoman pada jadwal
sholat/alat pengukur waktu (tanpa ru’yat terlebih dahulu) ?
Jawaban
Boleh dan
cukup apabila hisabnya benar dan alatnya bisa dibuat pegangan
Referensi
& I`anatut Tholibin Hal: 115
Jus: 1
& Khasiyyatul Khulyubi Hal: 134
Jus: 1
& Nususul Akhbar Hal: 10-11
& Khasiyatul jamal Hal: 28 Jus: 2
إعانة الطالبن الجزء الأول ص:115
(قوله: ورابعها) أي رابع شروط الصلاة. (قوله: معرفة دخول وقت) المراد
بالمعرفة هنا مطلق الادراك، ليصح جعلها شاملة لليقين والظن، وإلا فحقيقتها الادراك
الجازم وهو لا يشمل الظن.وقوله: يقينا حال أي حال كون تلك المعرفة - أي الادراك - يقينا. ويحصل اليقين بعلم نفسه، أو بأخذه بقول ثقة يخبر عن علم، وبغير ذلك. وقوله: أو ظنا أي ناشئا عن اجتهاد، بأن اجتهد لنحو غيم. (قوله: فمن صلى بدونها) أي بدون
المعرفة المذكورة. وقوله: لم تصح صلاته أي
إن كان قادرا، وإلا صلى لحرمة الوقت. اه شوبري. (قوله: وإن وقعت في الوقت) أي وإن اتفق وقوع صلاته في
الوقت فلا تصح لتقصيره.قال ح ل: إلا إن كانت عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت
فإنها تصح وتقع عن الفائتة اه. (قوله: لان الاعتبار إلخ) علة لعدم صحتها من غير
معرفة. (قوله: بما في ظن المكلف) أي
اعتقاده. وقوله: وبما في نفس الامر أي مع ما في نفس الامر. فلو اعتقد دخول الوقت وتبين أنه صلى في غير الوقت لم تصح صلاته. (قوله: وفي العقود بما في نفس الامر) أي فلو باع عبدا لغيره ثم تبين أنه ملكه عند البيع، بأن مات
مورثه وانتقل الملك إليه، صح بيعه. (تتمة) اعلم أن من جهل الوقت - لنحو غيم - ولم يمكنه
معرفته أخذ - وجوبا - بخبر ثقة يخبر عن علم، وكإخبار أذان الثقة العارف بالمواقيت
في الصحو، وامتنع عليه الاجتهاد حينئذ لوجود النص، فإن أمكنه معرفة الوقت تخير بين
الاخذ بخبر الثقة وتحصيل العلم بنفسه، فهما
في مرتبة واحدة. فإن لم يجد من ذكر، أو لم
يسمع الاذان المذكور، اجتهد إن قدر، بقراءة أو حرفة أو نحو ذلك، من كل ما يظن به
دخول الوقت كخياطة وكصياح ديك. ومعنى الاجتهاد بهذه
الامور كما قال ع ش: أنه يجعلها علامة يجتهد بها. كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا ؟ وهل صرخ
الديك قبل عادته أو لا ؟ وهكذا. فإن لم يقدر على الاجتهاد
قلد ثقة عارفا، ولو كانت معرفته بالاجتهاد. قال الكردي: وحاصل الرتب ست. إحداها: إمكان معرفة يقين
الوقت. ثانيتها: وجود من يخبر عن علم.ثالثتها: رتبة دون
الاخبار عن علم وفوق الاجتهاد، وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم. رابعتها: إمكان الاجتهاد من البصير. خامستها: إمكانه من الاعمى. سادستها: عدم إمكان
الاجتهاد من الاعمى والبصير، فصاحب الاولى يخير بينها وبين الثانية إن وجدت
الثانية، وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت أيضا، وإلا فبينها وبين الرابعة. وصاحب الثانية لا يجوز له العدول، إلى ما دونها.وصاحب الثالثة يخير بينها
وبين الاجتهاد. وصاحب الرابعة لا يجوز له
التقليد. وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسة، وصاحبها يقلد
ثقة عارفا. ثم قال: فحرر ذلك فإني لم
أقف على من حققه كذلك. اه بتصرف. ثم إنه إذا صلى في صورة الاجتهاد بظن دخول الوقت، فإن تبين له مطابقته
للواقع فذاك، أو أنها وقعت بعد الوقت صحت قضاء، أو لم يتبين له شئ مضت على الصحة
ظاهرا. فإن تيقن وقوع صلاته قبل الوقت وقعت له نفلا مطلقا
لعذره، ولم تقع له عن الصلاة التي نواها، ووجب قضاؤها إن علم بعد الوقت في الاظهر،
فإن علم في الوقت وجب إعادتها فيه اتفاقا. (قوله: فوقت ظهر) الفاء
للفصيحة، أي إذا أردت بيان الوقت الذي تجب معرفته فأقول لك وقت الظهر إلخ. وبدأ بالظهر لانها أول صلاة ظهرت، ولبدء الله بها في قوله: * (أقم الصلاة
لدلوك الشمس) * أي زوالها. ولكونها أول صلاة علمها
جبريل للنبي (ص).
حاسية القليوبي الجزء الأول ص: 134
( وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ ) لِغَيْمٍ أَوْ حَبْسٍ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ أَوْ غَيْرِ
ذَلِكَ ( اجْتَهَدَ بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ ) كَخِيَاطَةٍ وَقِيلَ إنْ قَدَرَ عَلَى
الصَّبْرِ إلَى الْيَقِينِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاجْتِهَادُ ، فَقَوْلُهُ :
اجْتَهَدَ ، أَيْ جَوَازًا إنْ قَدَرَ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ ، وَسَوَاءٌ
الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى ( فَإِنْ تَيَقَّنَ صَلَاتَهُ ) بِالِاجْتِهَادِ ( قَبْلَ
الْوَقْتِ ) وَعَلِمَ بَعْدَهُ ( قَضَى فِي الْأَظْهَرِ ) وَالثَّانِي لَا
اعْتِبَارًا بِظَنِّهِ ، فَإِنْ عَلِمَ فِي الْوَقْتِ أَعَادَ أَيْ بِلَا خِلَافٍ
كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ
الصَّلَاةَ قَبْلَ الْوَقْتِ بِأَنْ تَيَقَّنَهَا فِي الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَهُ
أَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالَ ( فَلَا ) يَقْضِي ( وَيُبَادِرُ بِالْفَائِتِ )
وُجُوبًا إنْ فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَنَدْبًا إنْ فَاتَ بِعُذْرٍ كَالنَّوْمِ
وَالنِّسْيَانِ مُسَارَعَةً إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ .
قَوْلُهُ : ( وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ ) أَيْ جَهِلَ دُخُولَهُ لِعَدَمِ ظَنِّهِ ، فَخَرَجَ مِنْ أَخْبَرَهُ
بِهِ عَدْلُ رِوَايَةٍ عَنْ عِلْمٍ ، أَوْ سَمِعَ أَذَانَهُ فِي الصَّحْرَاءِ ،
أَوْ أَذَّنَ مَأْذُونُهُ وَلَوْ صَبِيًّا مَأْمُونًا فِي ذَلِكَ ، أَوْ رَأَى
مِزْوَلَةً وَضَعَهَا عَارِفٌ ثِقَةٌ أَوْ أَقَرَّهَا لِأَنَّهَا كَالْمُخْبِرِ
عَنْ عِلْمٍ وَمِثْلُهَا مِنْكَابٌ مُجَرَّبٌ ، وَأَقْوَى مِنْهُمَا بَيْتُ
الْإِبْرَةِ الْمَعْرُوفُ لِعَارِفٍ بِهِ . قَوْلُهُ : ( بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ )
لَفْظُ نَحْوِهِ قِيلَ مُسْتَدْرَكٌ لِأَنَّ مَا دَخَلَ تَحْتَهُ مِنْ الْوَرْدِ
وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُشِيرُ إلَى رَدِّهِ لِأَنَّ الْوِرْدَ مَا كَانَ بِنَحْوِ
ذِكْرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ وَنَحْوُهُ مَا كَانَ بِنَحْوِ صِنَاعَةٍ ، وَمِنْهُ
سَمَاعُ صَوْتِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ ، وَسَمَاعُ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ عَدَالَتُهُ أَوْ
مَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَذَانَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ عَنْ عِلْمٍ وَسَمَاعِ
أَذَانِ ثِقَةٍ عَارِفٍ فِي الْغَيْمِ لَكِنَّ لَهُ فِي هَذِهِ تَقْلِيدَهُ ،
وَخَرَجَ بِالثِّقَةِ الْمَذْكُورِ الْفَاسِقُ وَمَجْهُولُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ
مَسْتُورَهَا ، وَالصَّبِيُّ وَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا عَارِفًا وَفِي صَحْوٍ ،
وَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَالْهَرَوِيِّ مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الصَّبِيِّ
فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَرُؤْيَةِ النَّجَاسَةِ وَدَلَالَةِ الْأَعْمَى
عَلَى الْقِبْلَةِ وَخُلُوِّ الْمَوْضِعِ عَنْ الْمَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ
وَالشَّمْسِ وَغُرُوبِهِمَا لَا فِيمَا طَرِيقُهُ الِاجْتِهَادُ كَالْإِفْتَاءِ
لَمْ يَعْتَمِدْهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ .
نصوص الأخبار ص:10 -11
(فرع ) ولو شهد برؤية
الهلال واحد او اثنان واقتضى الحساب عدم رؤيته قال السبكي : لاتقبل هذه الثهادة
لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لايعارض القطع وفصل فى التحفة فقال : الذي
يتجه ان الحساب ان تفق أهله على ان مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر
ردت الشهادة والا فلا وقد ذكر تاسبكي ايضا فى فتاواه ان الحساب القطعي اذا نفى
امكان الرؤية البصرية فالواجب على القاضى ان يريد شهادة الشهود وذكر ايضا ان من
شأن القاضى ان ينظر فى شهادة الشاهد عنده فى اي قضية من القضايا فإن رأى الحس او
العيان يكذبها ردها ولا كرمة قال والبينة شرطها ان يكون ما شهدت به ممكن حسا وعقلا
وشرعا فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم
الإمكان استحل القبول المشهود به
حاشية الجمل – الجزء الثالث ص: 28
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِهِ ثِقَةٌ عَنْ عِلْمٍ ) ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ عَنْ
عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الرَّوْضَةِ
الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَلَوْ أَمْكَنَهُ هُوَ الْعِلْمُ
بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِتَكَرُّرِ الْأَوْقَاتِ فَيَعْسُرُ
الْعِلْمُ كُلَّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْقِبْلَةِ ، فَإِنَّهُ إذَا عَلِمَ عَيْنَهَا
مَرَّةً اكْتَفَى بِهِ بَقِيَّةَ عُمْرِهِ ا هـ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : اجْتَهَدَ
) أَيْ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يَقْدِرْ هَذَا
كُلُّهُ إنْ لَمْ يُخْبِرْهُ ثِقَةٌ عَنْ مُشَاهَدَةٍ ، فَإِنْ أَخْبَرَهُ عَنْ
عِلْمٍ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الِاجْتِهَادُ كَوُجُودِ النَّصِّ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرٌ
مِنْ أَخْبَارِ الدِّينِ فَرَجَعَ فِيهِ الْمُجْتَهِدُ إلَى قَوْلِ الثِّقَةِ
كَخَبَرِ الرَّسُولِ ا هـ شَرْحُ م ر وَيُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ
إلَخْ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ ثِقَةٌ إلَخْ أَنَّهُ مَتَى
أَخْبَرَهُ الثِّقَةُ بِالْفِعْلِ وَبِالْأَوْلَى مِنْهُ مَا لَوْ عَلِمَ
بِنَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يَجْتَهِدُ وَلَا يَعْمَلُ بِمُقْتَضَى الِاجْتِهَادِ
وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ ؛ لِأَنَّ
مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا قَدَرَ عَلَى إخْبَارِ الثِّقَةِ أَوْ الْعِلْمِ
بِالنَّفْسِ وَلَمْ يَحْصُلَا لَهُ بِالْفِعْلِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْعَى فِي
تَحْصِيلِهِمَا وَلَا يَجْتَهِدُ وَأَنْ يَجْتَهِدَ وَلَا يَسْعَى فِي
تَحْصِيلِهِمَا ، وَأَمَّا إنْ حَصَلَا لَهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يُجْتَهَدُ وَلَا
يُعَوَّلُ عَلَى الِاجْتِهَادِ الْمُخَالِفِ لَهُمَا يُشِيرُ لِهَذَا قَوْلُهُ
كَالشَّارِحِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ إلَخْ وَلَمْ يَقُولَا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى
خَبَرِ الثِّقَةِ وَبِهَذَا تَجْتَمِعُ أَطْرَافُ الْكَلَامِ .وَقَدْ رَأَيْت
بِبَعْضِ
Pertanyaan
a.
gaimanakah hukum sholat shubuh
yang tanpa melihat fajar shadiq terlebih dahulu (hanya berpegang pada adzan
atau jadwal sholat saja? Padahal dalam kitab TAQRIB dijelaskan
"وشرائط الصلاة قبل
الدخول فيها خمسة أشياء ـ الى أن قال ـ والعـلم بدخول الوقت "
Jawaban
Idem ke
jawaban awal
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik