jasa shalat jenazah
gha’ib
Di suatu kawasan,
ada sebuah instansi yang melayani jasa shalat jenazah Ghoib, Pada biasanya salah satu dari
keluarga orang yang meninggal dunia atau yang mewakilinya mendatangi instansi
tersebut dengan menyetorkan nama mayit yang akan dishalati serta menyerahkan
sejumlah uang Rp 10.000 sampai Rp
100.000. Kemudian pihak instansi mengumumkan nama orang-orang yang akan
dishalati, walaupun ada yang kadang tidak disebut namanya hanya dikarenakan apa
yang diberikan itu sedikit (kurang dari Rp 10.000. Shalat janazah tersebut pada
biasanya dilaksanakan di masjid secara ber jamaah dan langsung dipimpin oleh
imam namun imam tidak menyebutkan ataupun melihat tulisan nama-nama yang sudah
dibaca, padahal mayit yang dishalati itu sampai sepuluh orang
lebih
Pertanyaan
- Termasuk akad apakah transaksi di atas?
- Siapakah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan shalat janazah ?
- Siapakah yang berhak pada uang tersebut ?
- Sahkah shalat janazah dengan niat seperti diatas ?
PP. Sidogiri
Pasuruan
Jawaban
a. Termasuk akad ijarah fasidah
&
حاشيتا قليوبي-وعميرة (ج 9 ص 347)
(
وتصح ) الإجارة ( لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن ) وإن كان كل منها فرض كفاية ؛
لأنه لم يتعين على الأجير وهو عبادة لا تجب لها نية وذكر التعليم ، من حيث إنه
عبادة مع ذكره السابق من حيث التقدير لا تكرار فيه ، وإن استلزم ذكره السابق صحة
الاستئجار له. قوله : ( لتجهيز ميت ) وإن تعين نعم لا تجوز في الصلاة عليه ؛ لأنها
مقصودة وتصح في الصوم عنه من قريبه . قوله : ( ودفنه ) عطف خاص ؛ لأنه قد يجب وحده
كما في حربي يؤذي ريحه . قوله : ( وتعليم القرآن ) وإن تعين على المعلم فقوله لم
يتعين أي أصالة ، وفي الشرح الجواب عن تكرار تعليم القرآن هنا مع ما سبق وإذا علم
ولو جنبا استحق الأجرة بخلاف قراءة الأجير ، كما مر ولو ترك الأجير بعض آيات مما
استؤجر له لزمه إعادتها لا الاستئناف ، ودخل في القرآن منسوخ الحكم . قال شيخنا م ر
وكذا منسوخ التلاوة أو هما معا وفيه نظر فراجعه .
b. Tidak ada yang bertanggung jawab
&
اعانة الطالبين (ج 3 ص 111-112)
وبمعلومة، استئجار المجهول، فأجرتك إحدى الدارين باطل، وبواقعة للمكتري،
ما يقع نفعها للاجير، فلا يصح الاستئجار لعبادة تجب فيها نية غير نسك، كالصلاة، لان
المنعة في ذلك للاجير لا المستأجر والامامة، ولو نقل كالتراويح، لان الامام مصل
لنفسه، فمن أراد، اقتدي به، وإن لم ينو الامامة (قوله: فلا يصح الاستئجار لعبادة
الخ) وذلك لان القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه
فيه، ولا يستحق الاجير شيئا، وإن عمل طامعا، كما يدل عليه قولهم كل ما لا
يصحالاستئجار له، لا أجرة لفاعله، وإن عمل طامعا.اه.نهاية.
&
نهاية المحتاج (ج 5 ص 290)
(
لا تصح إجارة مسلم لجهاد ) –الى ان قال- ( ولا ) لفعل ( عبادة يجب لها ) أي فيها (
نية ) لها أو لمتعلقها بحيث يتوقف أصل حصولها عليها ، فمراده بالوجوب ما لا بد منه
لأن القصد امتحان المكلف بها بكسر نفسه بالامتثال وغيره لا يقوم مقامه فيه ولا
يستحق الأجير شيئا وإن عمل طامعا كما يدل عليه قولهم كل ما لا يصح الاستئجار له لا
أجرة لفاعله وإن عمل طامعا
&
حاشيتا قليوبي-وعميرة )ج 9 ص 347(
(
وتصح ) الإجارة ( لتجهيز ميت ودفنه وتعليم القرآن ) وإن كان كل منها فرض كفاية ؛
لأنه لم يتعين على الأجير وهو عبادة لا تجب لها نية وذكر التعليم ، من حيث إنه
عبادة مع ذكره السابق من حيث التقدير لا تكرار فيه ، وإن استلزم ذكره السابق صحة
الاستئجار له. قوله : ( لتجهيز ميت ) وإن تعين نعم لا تجوز في الصلاة عليه ؛ لأنها
مقصودة وتصح في الصوم عنه من قريبه . قوله : ( ودفنه ) عطف خاص ؛ لأنه قد يجب وحده
كما في حربي يؤذي ريحه . قوله : ( وتعليم القرآن ) وإن تعين على المعلم فقوله لم
يتعين أي أصالة ، وفي الشرح الجواب عن تكرار تعليم القرآن هنا مع ما سبق وإذا علم
ولو جنبا استحق الأجرة بخلاف قراءة الأجير ، كما مر ولو ترك الأجير بعض آيات مما
استؤجر له لزمه إعادتها لا الاستئناف ، ودخل في القرآن منسوخ الحكم . قال شيخنا م ر
وكذا منسوخ التلاوة أو هما معا وفيه نظر فراجعه
c. Gugur
d. Syah jika ada تعيين
&
حاشية الجمل على شرح منهاج الطلاب (ج 2 ص 169)
قوله ولا يجب في الحاضر تعيينه ) أما الغائب ففيه تفصيل ، فإن كان
مخصوصا أي بأن صلى على غائب بخصوصه فلا بد من تعيينه بقلبه وأما إذا كان غير مخصوص
بأن صلى على من مات وغسل وكفن في أقطار الأرض فتصح من غير تعيين ا هـ
.
من
شرح م ر والرشيدي عليه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik