*Pertanyaan Titipan*
Deskripsi Masalah :
Shopee adalah salah satu platform e-commerce yang senang melakukan promo dengan cara menjual barang mahal dengan harga super super murah. Platform jual-beli online yang berbasis Singapura ini bahkan kini sedang menghadirkan sebuah promosi dengan tajuk Shopee Serba 10 Ribu. Dengan harga segitu kita bisa mendapatkan seperti iPhone X, Honda PCX, Toyota Fortuner dll.
Setiap harinya, Shopee akan menawarkan sejumlah barang yang dapat dimenangkan oleh 1 PEMENANG per HADIAH yang sedang ditawarkan di hari itu dengan dipilih secara acak.
Pengumuman undian ini akan disampaikan setiap hari pada pukul 12.30. Dan bagi pengguna yang belum beruntung tidak usah khawatir, Shopee akan mengembalikan uang pembelian 100 persen tetapi akan dilakukan melalui akun Shopee Pay.
ShopeePay sendiri merupakan dompet digital dari Shopee, yang bisa digunakan untuk top-up saldo, menarik saldo, dan melakukan berbagai macam pembayaran, seperti pembayaran untuk pembelian voucher game, pulsa dan lain sebagainya.
Selain hadiah harian, pengguna Shopee juga bisa membeli barang dengan harga Rp 10.000 melalui sistem Flash Sale yang berlangsung dalam tiga periode setiap harinya, dengan pembagian 00.00-12.00, 12.00-18.00, dan 18.00-00.
Namun jika pengguna tidak kebagian hadiah harian maupun barang Flash Sale, pengguna juga bisa memilih beberapa barang dari koleksi Serba 10 Ribu yang bisa dipilih melalui tab yang sama.
Pertanyaan :
1. Bagaimanakah fiqih menyikapi promo sebagaimana diatas ?
2. Termasuk akad apakah implementasi uang digital seperti Shoope Pay diatas ?
Jawaban :
1. Tafsil :
1) Apabila hadiah tersebut tidak mempengaruhi kenaikan harga, maka hukumnya boleh & sah tanpa khilaf.
2) Apabila hadiah/promo tersebut mempengaruhi kenaikan harga, maka hukumnya ada tiga pendapat :
a) Sah secara mutlak (ini menurut qoul ashoh).
b) Tidak sah secara mutlak.
c) Tidak sah apabila yang dimaksud membeli hadiah.
Keterangan :
► Jual-beli disini disamakan dengan jual-beli amat mughoniyah (budak yang penyanyi).
2. Termasuk al-wafa’ bil-wa’di yang wajib dipenuhi, menurut pendapat yang kuat.
Referensi jawaban no. 1 :
المجموع على شرح المهذب ـ (ج 9 ص 254)
(فرع) فى بيع القينة بفتح القاف وهى الجارية المغنية فاذا كانت تساوى الفا بغير غناء والفين مع الغناء فان باعها بألف صح البيع بلا خلاف فان باعها بالفين ففيها ثلاثة اوجه ذكرها امام الحرمين وغيره (اصحها) يصح بيعها وبه قال أبو بكر الازدى لانها عين طاهرة منتفع بها فجاز بيعها باكثر من قيمتها كسائر الاعيان. (والثانى) لا يصح قاله ابوبكر المحمودى من اصحابنا لان الالف تصير فى معنى المقابل للغناء (والثالث) ان قصد الغناء بطل البيع والا فلا قال الشيخ ابو زيد المروزى قال الامام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره فى فروع منثورة عند كتاب الصداق اهـ
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 405)
(فرع) الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين قال المحمودي بالبطلان والأودني بالصحة وأبو زيد إن قصد الغناء بطل وإلا فلا. قلت: الأصح قول الأودني: قال إمام الحرمين هو القياس السديد ولو بيعت بألف صح قطعاً ويجري الخلاف في كبش النطاح والديك الهراش ولو باع إناء من ذهب أو فضة صح قطعاً لأن المقصود الذهب فقط ذكره القاضي أبو الطيب قال المتولي يكره بيع الشطرنج قال والنرد إن صلح لبياذق الشطرنج فكالشطرنج وإلا فكالمزمار والله أعلم.
شرح الوجيز - (ج 8 / ص 120)
(فرع) الجارية المغنية إذا اشتراها بالفين ولولا الغناء لكانت لا تطلب الا بالف حكى الشيخ أبو على المحمودى أفتي ببطلان البيع لانه بذل مال في معصية وعن الشيخ أبي على أنه ان قصد الغناء بطل والا فلا.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 242)
وأما الجارية المغنية التي تساوي ألفاً بلا غناء: إذا إشتراها بألفين، هل يصح؟ قال الأودني: يصح، وقال المحمودي بالبطلان، وقال أبو زيد: إن قصد الغناء بطل، وإلا فلا.
غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للشيخ أحمد بن محمد الحنفي ـ (ج 3 / ص 237) دار الكتب العلمية
قوله : الخلف في الوعد حرام. قال السبكي : ظاهر الآيات والسنة تقتضي وجوب الوفاء، وقال صاحب العقد الفريد في التقليد : إنما يوصف بما ذكر أي بأن خلف الوعد نفاق إذا قارن الوعد العزم على الخلف كما في قول المذكورين في آية { لئن أخرجتم لنخرجن معكم } فوصفوا بالنفاق لإبطانهم خلاف ما أظهروا وأما من عزم على الوفاء ثم بدا له فلم يف بهذا لم يوجد منه صورة نفاق كما في الإحياء من حديث طويل عند أبي داود والترمذي مختصرا بلفظ { إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي فلم يف فلا إثم عليه } ـــــ الى أن قال ـــــ أقول في الدرر والغرر من كتاب العارية ما يفيد أن خلف الوعد مكروه. قوله : ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا. قال بعض الفضلاء : لأنه إذا كان معلقا يظهر منه معنى الالتزام كما في قوله إن شفيت أحج فشفي يلزمه، ولو قال : أحج لم يلزمه بمجرده ـــــ الى أن قال ـــــ ومثله في التتارخانية وفي البحر للمصنف نقلا عن الفتاوى الظهيرية والولوالجية : ولو قال : إن عوفيت صمت كذا لم يجب عليه حتى يقول : لله علي، وهذا قياس، وفي الاستحسان يجب فإن لم يكن تعليقا فلا يجب عليه قياسا واستحسانا نظيره ما إذا قال : أنا أحج لا شيء عليه ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل ذلك يلزمه ذلك
اتحاف السادة المتقين ـ (ج 6 / ص 464)
وانما اخذ من قوله انه لا يصح بيع الجارية المغنية على انها مغنية ومن نصه فى الجارية انه اذا وجدها مغينة كان له الرد وهذا لا يدل على التحريم فانه يجوز ان يكون عنده حلالا ويمتنع البيع لامر اخر اما لكونه غير منضبط وانه لا يقابل العوضية شرعا كما ان عسيب الفحل جائز ولا يصح العقد عليه ببيع ولا اجارة اهـ
اسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق ـ (ج 2 / ص 102)
(كل ما فيه قمار) وصورته المجمع عليها ان يخرج العوض من الجانبين مع تكافئهما، وهو المراد من الميسر فى الآية. ووجه حـرمته ان كل واحد متردد بين ان يغلب صاحبه فيغنم او يغلبه صاحبه فيغرم. فان عدلا عن ذلك الى الحكم السبق والرمي بان ينفرد اللاعبين باخراج العـوض ليأخذ منه ان كان مغلوبا وعكسه ان كان غالبا فالاصح حرمته ايضا.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ـ (ص 155)
(مسألة): ما يأخذه المالك من المستأجر وقت عقد الإجارة غير الأجرة إن كان يدفعه إليه بطيب نفس من غير إكراه حل تناوله ويكون في معنى الهدية، لا يحتاج إلى لفظ، ولا يؤثر في ذلك كونه في مقابلة العقد فقد عهد ذلك، فيما إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه، وما يدفعه إليها إذا غضبت الزوجة أو تزوّج عليها، فإنها تملكه بمجرد الدفع إليها، كما أفتى به الحناطي.
الميسير والقمار ـ (ص 168)
المبيع فيه غرر وجهالة ذالك لان الهدية لها قيمة (ثمن) اى تؤثر فى ثمن السلعة المشترة 10 ريالات مثلا أما إذا علم بعدهما فى يدفع إلا 8 ريالات فإذن هذه الصورة فيها تغرير بالمشتري أن الباعة الذين يلجؤون الى هذه الصورة يرفعون اثمان سلعتهم بحيث تأتي زيادة الثمن على الأقل قبمة الهدايا الموزعة وبهذا فان قيمة الهدايا يمولها البائع من مجموع الزبائن فيكون رابحا أما الزبائن فبعضهم رابح وبعضهم خاسر تؤدى هذه الصورة الى الإصراف فى استهلاك السلع بشد اهتمام ربات البيوت والأطفال وأغرائهم بالجوائز تؤدى هذه الصورة الى زرع الضغائن والأحقاد فيقلون الخاسرين وهم الجمهور فى كل مرة وهم الجميع على مستوى المرات كلها فالزبائن بعضهم ( وهم القلة ) غانمون وبعضهم ( وهم الكثرة ) غارمون والغانم مجهول والغارم مجهول اهـ
Referensi jawaban no. 2 :
ترشيخ المستفيدين ـ (ص 263)
واحتار وجوب الوفاء بالوعد من الشافعية تقى الدين السبكى كما مر ذلك فى البيع فى بيان بيع العهدة.
إسعاد الرفيق شرح سلم التوفيق ـ (ج 2 / ص 82)
(و) منها ( الخلف في الوعد ) لمسلم من المسلمين لكن لا مطلقا بل ( اذا وعد وهو يضمر ) اي ينوي بقلبه ( الخلف) في وعده أو ترك الوفاء به بلا عذر ـــــ الى أن قال ـــــ فان عزم على الوفاء فعن له عذر منعه منه لم يكن منافقا وان جرى عليه ما هو صورة النفاق. قال عليه وسلم ( اذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفي فلم يجد فلا اثم عليه ) ولكن ينبغي أن يحترز من صورته أيضا و ولا يجعل نفسه معذورة بلا ضرورة ـــــ إلى أن قال ـــــ ثم إن فغهم مع ذلك الوفاء فلا بد منه إلا أن يتعذر.
بريقة محمودية ـ (ج 2 / ص 286)
وعن الغزالي والخلف في الوعد قبيح فإياك وأن تعد بشيء إلا وتفي به بل ينبغي أن يكون إحسانك للناس فعلا بلا قول فإن اضطررت إلى الوعد فاحذر أن تخلف إلا بعجز أو ضرورة فإن ذلك من أمارات النفاق وخبائث الأخلاق ( فالوعد بنية الخلف كذب عمد حرام ) فالوفاء به واجب كالفسخ في العقد الفاسد والتوبة للمذنب وإذا وفى ارتفع الإثم وإلا يضاعف هذا إذا خلا عن العوارض والموانع وطبعه أن يكون كذلك وإلا فسيأتي جواز الكذب في ثلاث صور مثلا. ( وأما بنية الوفاء فجائز ) بل مطلوب إذا كان فيه إدخال سرور على المؤمن ( ثم إنه ) أي الوفاء على تقدير نيته ( لا يجب عند أكثر العلماء رحمهم الله تعالى ) وعند غير الأكثر واجب كما يأتي , وإنما لم يكن واجبا مع أنه كذب لعدم تعمده كما يشير إليه قوله آنفا كذب عمد فما لا عمد فيه لا وجوب فيه ( بل يستحب فيكون خلفه ) بعدم الوفاء ( مكروها تنزيها ) ونقل عن العيني شرح البخاري وقال العلماء يستحب الوفاء بالهبة وغيرها استحبابا مؤكدا ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن صورة الكذب ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان المتوعد به لا يترتب على تركه مفسدة انتهى وفي الفتاوى الزينية لابن نجيم عند عد الصغائر وخلف الوعد قاصدا له ( بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم { إذا وعد الرجل } ) أخاه بما يسوغ شرعا ( { ونوى أن يفي } ) له قيل فيه دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها ( فلم يف به ) قيل لعذر منعه ( فلا جناح عليه وفي رواية فلا إثم عليه ) لا يخفى على هذا لا تقريب، لأن عدم الإتيان إن لعذر فينبغي أن لا يكون الإتيان مستحبا ولا الخلف مكروها بل قوله فلا جناح فالظاهر أنه ينفي الكراهة مطلقا نعم قد يجتمع الجواز مع الكراهة كما تسمع كثيرا من الفقهاء يقول يجوز مع الكراهة وأن قوله لا جناح في معنى لا بأس.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik