* •━━•••◆◉﷽◉◆•••━━•*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Imam 5 rokaat☀️
📩 SOAL NO 132
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦Deskripsi
Jika kıta berjamaah, 4 rokaat selesai seharusnya Tapi İmamnya Lupa dan meneruskan rokaat Lagı,
🖋️Pertanyaan
Apa yang harus kita lakukan, apakah kıta ikutin imam Lagı atau berhenti Saja?
❄️Jawaban ❄️
Ketika Imam berdiri untuk rokaat ke 5, maka bagi makmum tidak boleh mengikutinya dan boleh memilih antara :
❇️mufaroqoh (niat memutus jamaah dengan Imam)
❇️ menunggu Imam (diam dalam tasyahhud sampai imam melakukan tasyahud akhir dan salam bersama imam)
⛔Apabila makmum mengikutinya pada gerakan rokaat ke 5 maka batal sholatnya makmum apabila tahu dan sengaja.
📚 Referensi
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۩ஜ▬▬▬▬▬▬
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان جز ١ صح ١١٣
(ﻭﻻ) ﺗﺼﺢ ﻗﺪﻭﺓ (ﺑﻤﻦ ﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ) ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻛﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺴﻬﻮﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺎﺑﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺘﻼﻋﺒﻪ ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻡ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﺭﻗﻪ ﺃﻭ اﻧﺘﻈﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي
وسئل -فسح الله في مدته- عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟.
فأجاب بقوله: *الأولى انتظاره* وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: *لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته* وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. انتهى
[زين الدين المعبري، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ١٨٩]
فرع لو قام إمامه لزيادة كخامسة ولو سهوا لم يجز له متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على المعتمد.
اعانة الطالبين ج ٢ ص ٥١
قوله او ينتظره اي او ينتظر الامام في التشهد
مسألة): إذا قام الإمام لخامسة وتحقق المأموم ذلك لم تجز له متابعته موافقاً كان أو مسبوقاً، ويجوز حينئذ مفارقته وانتظاره، وإن لم يعلم المسبوق أنها خامسة فتابعه فيها حسبت له.
غاية تلخيص المراد ص ١٠١
وفي الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي الشافعي
وسئل -فسح الله في مدته- عما إذا قام إمامه لخامسة هل الأولى انتظاره أو فراقه، وفيما إذا كان مسبوقاً هل هو كغيره أو لا حتى تجوز مفارقته؟.
فأجاب بقوله: الأولى انتظاره وسواء المسبوق وغيره، وعبارة شرحي للعباب: لو قام الإمام لزيادة كخامسة سهواً لم يجز له متابعته وإن كان شاكاً في فعل ركعة أو مسبوقاً علم ذلك أو ظنه، فإن تابعه بطلت صلاته إن علم وتعمد. انتهى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج جز ٢ صح ١٩٤
ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻡ ﺇﻣﺎﻣﻪ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺨﺎﻣﺴﺔ ﺳﻬﻮا ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﺃﻭ ﺷﺎﻛﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﻭﻻ ﻧﻈﺮ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﺭﻛﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﻛﻌﺔ ﻷﻥ اﻟﻔﺮﺽ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﻇﻨﻪ ﺑﻞ ﻳﻔﺎﺭﻗﻪ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ.
مجموع شرح المهذب
وأما المأموم فينظر فيه فإن كان سهو الإمام في ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه أن يقوم ، أو يقوم وفرضه أن يقعد لم يتابعه ; لأنه إنما يلزمه متابعته في أفعال الصلاة ، وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۩ஜ▬▬▬▬▬
Ini jawaban dari darul ifta'
https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13284&LangID=1
الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية
الرقم المسلسل : 2253
التاريخ : 26/03/2012
نُصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلَّم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلًا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة. والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحةٌ أو غير صحيحةٍ؟ وما حكمها؟
الجواب : أمانة الفتوى
إذا كان الإمام قد فعل ذلك سهوًا أو شكًّا وبنى على الأقل فقام لتتميم صلاته، فصلاته صحيحةٌ، وتنبيه المأمومين له بقولهم: "سبحان الله" إنما يوجب عليه الجلوس إن تذكر يقينًا أنها خامسة لا رابعة، فإن لم يتذكر في نفسه وجزمَ أو ظنَّ بخطأ مَن وراءَه فلا يجوز له الجلوس، بل يمضي في صلاته، فإن جلس وهو على هذه الحالة بطلت صلاته.
أما المأمومون فمن تيقن منهم خطأ الإمام لزمه أن لا يتابعه، وعليه أن ينوي مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتُه.
قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 194، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [وَلَوْ قَامَ إمَامُهُ لِزِيَادَةٍ كَخَامِسَةٍ سَهْوًا لَمْ يَجُزْ مُتَابَعَتُهُ وَلَوْ مَسْبُوقًا أَوْ شَاكًّا فِي فِعْلِ رَكْعَةٍ، وَلَا نَظَرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا مِنْ رَكْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ ظَنَّهُ، بَلْ يُفَارِقُهُ وَيُسَلِّمُ، أَوْ يَنْتَظِرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ.
هذا كله إذا لم يتذكر الإمام فعلًا أنه قد صلى أربعًا، وأنه قد قام إلى الخامسة يقينًا، أما إذا تذكر مِن تذكير المأمومين له أنه يقوم إلى الخامسة فعلًا، فإنه لا ينفعُه حينئذٍ ما أراد به تصحيحَ فعله بأنه كان أقربَ إلى القيام، بل كان الواجب عليه وقتها أن يرجعَ فيجلس للتشهد، فإن لم يفعل بطلت صلاتُه؛ لأنه لم ينتقل مما هو من سنن الصلاة إلى ما هو من فروضها، بل زاد في الصلاة عمدًا ما ليس منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik