*Pertanyaan Titipan*
Deskripsi Masalah :
Semakin banyaknya masyarakat yang membeli mobil tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu tempat untuk memparkir mobilnya (garasi) sehingga ketika malam tiba, (biasanya mulai maghrib) mereka memarkir kendaraan dipinggir jalan gang yang dampaknya sangat mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan terkadang karena jalan sempit terjadilah gesekan (nyrempet) dengan mobil yang parkir.
Pertanyaan :
a. Bolehkah memarkir kendaraan dipinggir jalan sangat lama, yang mengakibatkan mengganggu pengguna jalan lainnya ?
b. Ketika terjadi srempetan dengan kendaraan lainnya, siapakah yang wajib mengganti rugi ?
Jawaban :
a. Tafsil :
1) Memarkir kendaraan di jalan raya atau jalan umum itu tafsil :
a) Boleh apabila tidak membahayakan pengguna lain.
b) Tidak boleh (haram) apabila membahayakan pengguna lain.
Adapun jalan raya atau jalan umum adalah fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama & semua masyarakat memiliki hak sama. Sehingga mereka boleh memanfaatkannya untuk berjalan, istirahat, duduk, transaksi, membaca, belajar, minum, menyirami, dan pemanfaatan-pemanfaatan lain dengan syarat tidak menimbulkan dampak bahaya. Sehingga apabila membahayakan masyarakat lain, tidak diperbolehkan baginya memanfaatkan dengan cara apapun.
2) Memarkir kendaraan di gang itu tafsil :
a) Jika orang yang memarkir kendaraan itu bukan pemilik, penduduk setempat atau musytarikin (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang itu, maka hanya boleh lewat saja ketika jalan raya atau jalan umum macet dll, akan tetapi tidak boleh memarkir kendaraannya.
b) Jika orang yang memarkir kendaraan adalah pemilik, penduduk setempat atau musytarikin gang itu, maka boleh memarkir kendaraannya namun dengan syarat sudah dapat idzin dari semua syuroka' (orang-orang yang memiliki hak memanfaatkan) gang tersebut.
b. Tafsil :
1) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu tidak nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu harus ganti rugi, karena ini kesembronoaan orang yang lewat.
2) Jika ‘uruf (kebiasaan) kendaraan yang lewat diantara kendaraan-kendaraan yang diparkir itu nyrempet kemudian ada kendaraan yang lewat nyrempet, maka pemilik kendaraan yang lewat dan nyrempet itu tidak harus ganti rugi namun orang yang memarkir kedaraan tersebut harus ganti rugi, karena ini kecerobohan orang yang memarkir kendaraan.
Referensi jawaban a :
حاشيتا قليوبي وعميرة ـ (ج ٣ / ص ٩٤)
(فصل) منفعة الشارع الأصلية ( المرور ) فيه ( ويجوز الجلوس به لاستراحة ومعاملة ونحوهما إذا لم يضيق على المارة، ولا يشترط إذن الإمام ) في ذلك لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار من غير نكير. ( وله تظليل مقعده ) فيه ( ببارية ) بتشديد التحتانية ( وغيرها ) مما لا يضر بالمارة وهو منسوج قصب كالحصير.
حاشية إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 99)
(قوله: فرع: يحرم على كل أحد الخ) شروع في بيان الحقوق المشتركة، ومنع التزاحم عليها. وقد أفرده الفقهاء بباب مستقل. وحاصل الكلام على ذلك: أنه يحرم غرس الشجر في الشارع وإن انتفى الضرر وكان النفع لعموم المسلمين ويحل في المسجد مع الكراهة للمسلمين كأكلهم من ثماره، أو ليصرف ريعه في مصالح المسجد. ويحرم بناء دكة مطلقا في الشارع، أو في المسجد، ولو انتفى الضرر بها، أو كانت بفناء داره. وإنما حرم ذلك: لانه قد تزدحم المارة، فيعطلون بذلك، لشغل المكان به، ولانه إذا طالت المدة: أشبه موضعه الاملاك، وانقطع عنه أثر استحقاق الطروق.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 4677)
المطلب الخامس ـ حق المرور :
تعريفه، وأحكامه.
حق المرور: هو حق أن يصل الإنسان إلى ملكه، داراً أو أرضاً، بطريق يمر فيه، سواء أكان من طريق عام، أم من طريق خاص مملوك له أو لغيره، أو لهما معاً.
وحكمه يختلف بحسب نوع الطريق:
١ ـ فإن كان الطريق عاماً: فلكل إنسان حق الانتفاع به، لأنه من المباحات، سواء بالمرور، أو بفتح نافذة أو طريق فرعي عليه، أو إنشاء شرفة ونحوها، وله إيقاف الدواب أو السيارات أو إنشاء مركز للبيع والشراء. ولا يتقيد إلا بشرطين :
الأول: السلامة، وعدم الإضرار بالآخرين، إذ لا ضرر ولا ضرار.
الثاني: الإذن فيه من الحاكم.
فإن أضر المار أو المنتفع بالآخرين، كأن أعاق المرور، منع. وإن لم يترتب على فعله ضرر، جاز بشرط إذن الحاكم عند أبي حنيفة، ولا يشترط الإذن عند الصاحبين، على ما سأبيّن في حق التعلي. كذلك لا يشترط إذن الإمام عند الشافعية والحنابلة كقوله عليه الصلاة والسلام: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به».
وقال المالكية : من بنى في طريق المسلمين أو أضاف شيئاً من الطريق إلى ملكه، منع منه باتفاق.
وقال الشافعية : الطريق النافذ أي الشارع لا يتصرف فيه بما يضر المارّة في مرورهم فيه؛ لأن الحق فيه للمسلمين كافة، فلا يشرع فيه جَناح أي روشن، ولا ساباط (أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما) يضر الناس كلٌ منهما.
٢ ـ وأما إن كان الطريق خاصاً: فحق الانتفاع به مقصور على صاحبه أو أهله أو المشتركين فيه، فليس لغيرهم أن يفتح عليه باباً أو نافذة إلا منهم، ولكل الناس حق المرور فيه عند زحمة الطريق العام، وليس لأصحابه سده أو إزالته، احتراماً لحق العامة فيه.
كذلك ليس لأحد من أصحاب الحق في الطريق الخاص الارتفاق به على غير الوجه المعروف إلا بإذن الشركاء كلهم، حتى المشتري من أحدهم بعد الإذن، كإحداث غرفة، أو بناء شرفة، أو ميزاب ونحوه.
الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج 11 / ص 361)
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَرَافِقَ الْعَامَّةَ مِنَ الشَّوَارِعِ وَالطُّرُقِ – اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأْشْيَاءَ مِنَ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ النَّاسِ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاسِيَةٌ، فَيَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ بِهَا لِلْمُرُورِ وَالاِسْتِرَاحَةِ وَالْجُلُوسِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْقِرَاءَةِ وَالدِّرَاسَةِ وَالشُّرْبِ وَالسِّقَايَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الاِنْتِفَاعِ. – وَيُشْتَرَطُ عَدَمُ الإْضْرَارِ، فَإِذَا تَضَرَّرَ بِهِ النَّاسُ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ بِأَيِّ حَالٍ
Referensi jawaban b :
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 395)
القاعدة الرابعة ـ الاستعمال غير المعتاد وترتب ضرر للغير: إذا استعمل الإنسان حقه على نحو غير معتاد في عرف الناس، ثم ترتب عليه ضرر للغير، كان متعسفاً، كرفع صوت المذياع المزعج للجيران والتأذي به، واستئجار دار، ثم ترك الماء في جدرانها وقتاً طويلاً، أو استئجار سيارة ثم يحملها أكثر من حمولتها، أودابة ثم يضربها ضرباً قاسياً أو يحملها ما لا تطيق.
ففي كل ذلك يعتبر متعسفاً، فيمنع من تعسفه، ويعوض المتضرر عما أصابه من ضرر.
كذلك يمنع من استعمال حقه، إذا استعمل حقه استعمالاً غير معتاد، ولم يترتب عليه ضرر ظاهر؛ لأن الاستعمال على هذا النحو لا يخلو من ضرر، وعدم ظهور الضرر لا يمنع من وجوده في الواقع، وإن كان يمنع من الحكم عليه بالتعويض لعدم وضوح الضرر، فإن كان الاستعمال معتاداً مألوفاً، ووقع الضرر فلا يعد تعسفاً، ولا يترتب على ذلك ضمان، كالطبيب الجراح الذي يجري عملية جراحية معتادة، ويموت المريض، فلا يضمن. ومثله من يوقد فرناً يتأذى الجيران بدخانه، أو يدير آلة يتضرر الجيران بصوتها المعتاد، فلا ضمان؛ لأن كل ذلك معتاد مألوف.
وبناء عليه: من يشعل ناراً في أرضه، فطار منها شرر أحرق شيئاً لجاره، إن كان ذلك في أحوال عادية فلا ضمان عليه. وإن كان ذلك في وقت هبوب الرياح واشتدادها، فعليه الضمان.
وكذلك سقاية الأرض، إن كان سقياً عادياً، فتسرب الماء إلى أرض الجار، فلا ضمان، وإن كان سقياً غير عادي بماء لا تحتمله الأرض عادة، فعليه ضمان الضرر اللاحق بالغير.
والمقياس في ذلك هو العرف الذي يحدد كون التصرف معتاداً أو غير معتاد. وعليه تطبق أحكام التعامل مع الخباز والكواء إذا أحرق ما سلِّم له، يضمن إذا تصرف تصرفاً غير معتاد بزيادة وقود النار، وحرارة الكهرباء.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik