Menolak perjodohan
Pertanyaan
Apabila kita ( seorang perempuan) dijodohkan tetapi sama orang yg tidak kita sukai ..
1) Apakah kita harus menuruti perjodohan tsb ? Padahal kita juga yg nantinya ngejalanin rumah tangga?
2) kalau saumpama kita menolak perjodohan tsb apakah kita bisa di golongkan ke anak yg durhaka . karena tdk mematuhi perintah orang tua . ???
Jawaban
Khilaf antara Ulama madzahib
👉 Menurut Syeikh Muhammad bin Muflih (mufti hukum madzhab Hanbali) tidak wajib menuruti perintah orang tua tentang perjodohan karena orang tua tidak memiliki haq memaksa pernikahan pada anak. Sehingga tidak di katakan durhaka apabila tidak beebakti dalam kasus tsb.
👉 Dalam madzhab Syafi'i di tafshil, yaitu apabila perintah orang tua mengandung unsur _غاية الحمق_ atau unsur keceroban maka melanggar perintah orang tua tidak dianggap durhaka.
Referensi
تَنْبِيهٌ: عَدُّ الْعُقُوقِ مِنْ الْكَبَائِرِ هُوَ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَئِمَّتِنَا بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَافِرَيْنِ وَالْمُسْلِمَيْنِ لَا يُقَالُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْحَسَنُ الْآتِي فِي مَبْحَثِ الْفِرَارِ مِنْ الزَّحْفِ إذْ فِيهِ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْكَبَائِرِ فَقَالَ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاكُ بِاَللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَالسِّحْرُ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ» الْحَدِيثَ. لِأَنَّا نَقُولُ التَّقْيِيدُ بِالْمُسْلِمَيْنِ إمَّا بِأَنَّ عُقُوقَهُمَا أَقْبَحُ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي ذِكْرِ الْأَعْظَمِ عَلَى أَحَدِ التَّقْدِيرَيْنِ فِي عَطْفِ وَقَتْلِ الْمُؤْمِنِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِمَّا؛ لِأَنَّهُمَا ذُكِرَا لِلْغَالِبِ كَمَا فِي نَظَائِرَ أُخَرَ. وَلِلْحَلِيمِيِّ هُنَا تَفْصِيلٌ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيٍ لَهُ ضَعِيفٍ مَرَّ أَوَّلَ الْكِتَابِ، وَهُوَ أَنَّ الْعُقُوقَ كَبِيرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نَحْوُ سَبٍّ فَفَاحِشَةٌ، وَإِنْ كَانَ عُقُوقُهُ هُوَ اسْتِثْقَالُهُ لِأَمْرِهِمَا وَنَهْيِهِمَا وَالْعُبُوسُ فِي وُجُوهِهِمَا وَالتَّبَرُّمُ بِهِمَا مَعَ بَذْلِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ فَصَغِيرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ يُلْجِئُهُمَا إلَى أَنْ يَنْقَبِضَا فَيَتْرُكَا أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَيَلْحَقُهُمَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ فَكَبِيرَةٌ. انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ.
وَالْوَجْهُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ أَيْ عُرْفًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي، وَلَكِنْ لَوْ كَانَ فِي غَايَةِ الْحُمْقِ أَوْ سَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِمَا لَا يُعَدُّ مُخَالَفَتُهُ فِيهِ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا لَا يَفْسُقُ وَلَدُهُ بِمُخَالَفَتِهِ حِينَئِذٍ لِعُذْرِهِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِمَنْ يُحِبُّهَا فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ عِفَّتِهَا فَلَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ لَا إثْمَ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَكِنَّهُ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ طَلَاقُهَا امْتِثَالًا لِأَمْرِ وَالِدِهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ: «أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ ابْنَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَأَبَى فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا» .
وَكَذَا سَائِرُ أَوَامِرِهِ الَّتِي لَا حَامِلَ عَلَيْهَا إلَّا ضَعْفَ عَقْلِهِ وَسَفَاهَةَ رَأْيِهِ، وَلَوْ عُرِضَتْ عَلَى أَرْبَابِ الْعُقُولِ لَعَدُّوهَا أُمُورًا مُتَسَاهَلًا فِيهَا، وَلَرَأَوْا أَنَّهُ لَا إيذَاءَ لِمُخَالَفَتِهَا، هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَيْهِ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ الْحَدِّ.
الزواجر عن إقتراف الكبائر...
الأداب الشرعية ـ (ج ١ / ص ٣٣٥)
(فصل) ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه.
ﺇﺗﺤﺎﻑ اﻟﺴﺎﺩﺓ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ ـ (ج 6 / ص 321-322)
(
ﻣﺴﺄﻟﺔ) اﻟﺬﻯ أﺭاﻩ ﻓﻰ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﻋﻘﻮﻗﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻫﺬا ﻫﻤﺎ ﻭاﻻﻣﺎﻡ أﻋﻨﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻭﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺳﻤﻊ ﻭاﻃﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺆﻣﺮ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻳﺰﻳﺪ اﻟﻮاﻟﺪاﻥ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺎﻡ ﺑﺸﻴﺊ اﺧﺮ ﻭﻫﻮ اﻧﻬﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺫﻳﺎﻥ ﻓﻰ ﻓﻌﻞ اﻭ ﻗﻮﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﺪ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﺫﻳﻬﻤﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻻﻣﺎﻡ ﻭﻛﺬﻟﻚ اﺫا ﺗﺄﺫﻳﺎ ﺑﺘﺮﻙ ﻗﻮﻝ اﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻞ اﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻪ. ﻭاﺫا ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ اﻭ ﻣﺒﺎﺡ اﻭ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺎﻟﺬﻯ اﺭاﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﻫﻮ اﻧﻪ اﻥ ﺃﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﺩاﺋﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻﻥ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﺮﻉ ﺣﺮاﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻬﻤﺎ اﻟﻤﺆﺫﻳﺎﻥ ﻻﻧﻔﺴﻬﻤﺎ ﺑﺄﻣﺮﻫﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭاﻣﺎ اﻥ اﻣﺮاﻩ ﺑﺘﺮﻙ ﺳﻨﺔ ﻓﻰ ﺑﻌﺾ اﻻﻭﻗﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺭاﺗﺒﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺭاﺗﺒﺔ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻬﻤﺎ اﺫﻥ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻓﺎﻻﻣﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪﺏ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺠﺎﺏ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻬﻤﺎ اﻧﻪ اﻣﺮ ﻭاﺟﺐ ﻭﺟﺒﺖ ﻃﺎﻋﺘﻬﻤﺎ.
إعانة الطالبين ـ (ج 3 / ص 182)
(واعلم أن أفضل البر، بر الوالدين، بالاحسان إليهما، وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرهما مما ليس بمنهي عنه
قال تعالى: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا) الآية، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها رواه الترمذي وحسنه، ومن برهما: الاحسان إلى صديقهما، لخبر مسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ومن الكبائر: عقوق الوالدين، وهو أن يؤذيهما أذى ليس بالهين - ما لم يكن أذاهما به واجبا وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك.
أسنى المطالب ـ (ج 13 / ص 83)
( وأفضل البر بر الوالدين بالإحسان إليهما ) وفعل ما يسرهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنه قال تعالى { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا } الآية { وقال ابن عمر كان تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم طلقها } رواه الترمذي وحسنه وذكر أفضلية البر من زيادة المصنف ( ومن برهما الإحسان إلى صديقهما ) لخبر مسلم { إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه } ( ومن الكبائر عقوق الوالدين ) بنص الحديث وفي نسخة عقوق كل منهما ( وهو أن يؤذيهما أذى ليس بهين ) ما لم يكن ما آذاهما به واجبا كما ذكره في الروضة ( وصلة الرحم ) أي القرابة ( مأمور بها ) وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا غير منافر ومقاطع له ( وتكون ) صلتهما ( بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة ، والمراسلة بالسلام ) ونحوها.
وواجب اطا عة الأبناء#لأمهاتهم وللأباء
فى كل امر جائزمباح#ليس به في الدين من جناح
نظم الشيخ حسين الجسر
هداية الالباب فى جوهر الاداب
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik