📖 عاجي كتاب 📖:
* •━━•••◆◉﷽◉◆•••━━•*
﷽
إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﷺ.
🌹 مشاورتكم مباركة 🌹
☀️Dhuhur setelah Jumuah☀️
📩 SOAL NO 129
🥀MUSYAWAROH FIQHIYYAH
💦 Deskripsi
Assalamualaikum
🖋️Pertanyaan
Bagai mana hukumnya sholat dhuhur yang di laksanakan secara berjamaah setelah sholat jum.at yang sudah sah syarat dan rukunnya???
❄️Jawaban ❄️
Hukum melakukan sholat dhuhur setelah sholat jumuah adalah :
✅ Sunnah :
🔖Apabila taaddud jumuah (pelaksaan sholat jumu'ah yang lebih dari satu) karena ada hajat syar'i.
🔖 Taaddud jumuah tanpa hajat syar'i dan di ragukan ke bersamaannya sehingga wajib mengulang Jumu'ah dan sunnah mengulang dzuhur dengan alasan ihtiyaht (ket di بغية المسترشدين).
✅ Wajib : ketika ada taaddud jumu'ah (tanpa hajat syar'i) dan tidak di ketahui jumu'ah mana yang duluan. (ket إعانة الطالبين dan البجيرمي )
✅Haram ketika tidak ada taaddud Jumu'ah dan sarat, rukunya Jumuah sudah terpenuhi.
➡️Dan ada juga yang berpendapat sholat Jumu'ah tidak boleh di ulang dengan sholat shuhur secara muthlaq dengan alasan tidak ada kewajiban 6 sholat fardhu sehari semalam.
📚 Referensi
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۩ஜ▬▬▬▬▬▬
بغية المسترشدين ص 80 ( مسئلة ي ) *مَتَى كَمُلَتْ شُرُوْطُ الْجُمُعَةِ بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الْأَرْبَعِيْنَ ذَكَرًا حُرًّا مُكَلَّفًا مُسْتَوْطِنًا بِمَحَلِّهَا لاَ يَنْقُصُ فِيْهَا شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ وَشُرُوْطِهَا وَلاَ يَعْتَقِدُهُ سُنَّةً وَلاَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَلاَ يَبْدِلُ حَرْفًا بِأَخَرَ وَلاَ يَسْقُطُهُ وَلاَ يَزِيْدُ فِيْهَا مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَي وَلَا يُلْحِنُ بِمَا يُغَيِّرُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ فِيْ التَّعَلُّمِ, كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرَ خِلاَفًا لم ر لَمْ تَجُزْ إِعَادَتُهَا ظُهْرًا* بِخِلاَفِ مَا إِذَا وَقَعَ فِيْ صِحَّتِهَا خِلاَفٌ وَلَوْ فِيْ غَيْرِ الْمَذْهَبِ فَتُسَنُّ إِنْ صَحَّتِ الظُّهْرُ عِنْدَ ذَالِكَ الْمُخَالِفِ كَكُلِّ صَلاَةٍ وَقَعَ فِيْهَا خِلاَفٌ غَيْرُ شَادٍ.وَيَلْزَمُ الْعَالِمُ إِذَاَ اسْتُفْتِيَ فِيْ إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ مَعَ نَقْصِ الْعَدَدِ أََنْ يَقُوْلَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لاَ يَجُوْزُ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ وَلاَ تَسَاهُلٌ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْشِدَ مَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِالْقَوْلِ الْقَدِيْمِ إِلَيْهِ وَيَجُوْزُ لِلْإِمَامِ إِلْزَامُ تَارِكِ الْجُمْعَةِ كَفَّارَةً إِنْ رَأَهُ مَصْلَحَةً وَيُصَرِّفُهَا لِلْفُقَرَاءِ اه وَعِبَارَةُ ك وَإِذَا فَقَدَتْ شُرُوْطُ الْجُمْعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَمْ يَجِبْ فِعْلُهَا بَلْ يَحْرُمُ حِنَئِذٍ لِأَنَّهُ تَلْبَسُ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فَلَوْ كَانَ فِيْهِمْ أُمِّيٌّ تَمَّ الْعَدَدُ بِهِ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ فِيْ التَّعَلُّمِ كَماَ فِيْ التُّحْفَةِ خِلاَفاً لِشَرْحِ الْإِرْشَادِ وم ر بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانُوْا كُلُّهُمْ أُمِّيِّيْنَ وَالْإِمَامُ قَارِئٌ فَتَصِحَُّ وَإِذَا قَلَّدَ الشَّافِعِيَّ مَنْ يَقُوْلُ بِصِحَّتِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَعَ فَقْدِ بَعْدِ شُرُوْطِهَا تَقْلِيْدًا صَحِيْحًا مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوْطِهِ جَازَ فِعْلُهَا بَلْ وَجَبَ حِنَئِذٍ ثُمَّ يُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهَا ظُهْرًا وَلَوْ مُنْفَرِدًا خُرُوْجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ مَنَعَهَا إِذِالْحَقُّ أَنَّ الْمُصِيْبَ فِيْ الْفُرُوْعِ وَاحِدٌ وَالْحَقُّ لاَ يَتَعَدَّدُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِيْ قَلَّدَهُ فِيْ الْجُمُعَةِ غَيْرُ مُصِيْبٍ وَهَذَا كَمَا لَوْ تَعَدَّدَتِ الْجُمُعَةُ لِلْحَاجَةِ فَإِنَّهُ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيْدَهَا ظُهْرًا, وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَتْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَشَكَّ فِيْ الْمَعِيَّةِ فَتَجِبُ إِعَادَتُهَا جُمُعَةً إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ وُقُوْعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ وَتُسَنُّ إِعَادَتُهَا ظُهْرًا أَيْضًا إِحْتِيَاطًا _ إِلَي أَنْ قَالَ – قَدْ صَرَحَ أَئِمَّتُنَا بِنَدْبِ إِعَادَةِ كُلِّ صَلاَةٍ وَقَعَ خِلاَفٌ فِيْ صِحَّتِهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا, وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تُعَادُ ظُهْرًا مُطْلَقًا لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُوْجِبْ سِتَّةَ فُرُوْضٍ فِيْ الْيَوْمِ وَالليْلَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ.أه.
اعانة الطالبين جز ٢ صح ٦٣
( لَطِيْفَةٌ ) سُئِلَ الشَّيْخُ الرَّمْلِى رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : أَنْتُمْ يَا شَافِعِيَّةُ خَالَفْتُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ لِأََنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَأَنْتُمْ تُصَلُّوْنَ اللهَ سِتًّا بِإِعَادَتِكُمُ الْجُمُعَةَ ظُهْرًا فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِىْ ذَالِكَ، فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ كَاذِبٌ فَاجِرٌ جَاهِلٌ فَإِنِ اعْتَقَدَ فِى الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُمْ يُوْجِبُوْنَ سِتَّ صَلَوَاتٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كُفْرٌ وَأَجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّيْنَ وَإِلاَّ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيْرَ الْلاَّئِقَ بِحَالِهِ الرَّادِعِ لَهُ وَلِأَمْثَالِهِ عَنِ ارْتِكَابِ مِثْلِ قَبِيْحِ أَفْعَالِهِ. وَنَحْنُ لاَ نَقُوْلُ بِوُجُوْبِ سِتِّ صَلَوَاتٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ وَإِنَّمَا تَجِبُ إِعَادَةُ الظُّهْرِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ تَقَدُّمُ جُمُعَةٍ صَحِيْحَةٍ.
اعانة الطالبين جز ٢ صح ٧٠
ﻭﻗﻮﻟﻪ: ﺛﻢ اﻟﻈﻬﺮ) ﺃﻱ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺻﻠﻮا اﻟﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ
الفقه الإسلامي وأدلته جز ٢ صح ١٣٠٠
ﻭﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ: ﺇﻣﺎ ﻭاﺟﺒﺔ ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩﺕ اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ، ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺘﻌﺪﺩ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻘﻂ، ﺃﻭ ﺯاﺋﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﻫﻞ اﻟﺘﻌﺪﺩ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻭ ﻻ، *ﺃﻭ ﺣﺮاﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻛﺒﻌﺾ ﻗﺮﻯ اﻷﺭﻳﺎﻑ.*
بغية المسترشدين ص 80 ( مسئلة ي ) مَتَى كَمُلَتْ شُرُوْطُ الْجُمُعَةِ بِأَنْ كَانَ كُلٌّ مِنَ الْأَرْبَعِيْنَ ذَكَرًا حُرًّا مُكَلَّفًا مُسْتَوْطِنًا بِمَحَلِّهَا لاَ يَنْقُصُ فِيْهَا شَيْئًا مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ وَشُرُوْطِهَا وَلاَ يَعْتَقِدُهُ سُنَّةً وَلاَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَلاَ يَبْدِلُ حَرْفًا بِأَخَرَ وَلاَ يَسْقُطُهُ وَلاَ يَزِيْدُ فِيْهَا مَا يُغَيِّرُ الْمَعْنَي وَلَا يُلْحِنُ بِمَا يُغَيِّرُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ فِيْ التَّعَلُّمِ, كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرَ خِلاَفًا لم ر لَمْ تَجُزْ إِعَادَتُهَا ظُهْرًا بِخِلاَفِ مَا إِذَا وَقَعَ فِيْ صِحَّتِهَا خِلاَفٌ وَلَوْ فِيْ غَيْرِ الْمَذْهَبِ فَتُسَنُّ إِنْ صَحَّتِ الظُّهْرُ عِنْدَ ذَالِكَ الْمُخَالِفِ كَكُلِّ صَلاَةٍ وَقَعَ فِيْهَا خِلاَفٌ غَيْرُ شَادٍ.وَيَلْزَمُ الْعَالِمُ إِذَاَ اسْتُفْتِيَ فِيْ إِقَامَةِ الْجُمْعَةِ مَعَ نَقْصِ الْعَدَدِ أََنْ يَقُوْلَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ لاَ يَجُوْزُ ثُمَّ إِنْ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ وَلاَ تَسَاهُلٌ جَازَ لَهُ أَنْ يُرْشِدَ مَنْ أَرَادَ الْعَمَلَ بِالْقَوْلِ الْقَدِيْمِ إِلَيْهِ وَيَجُوْزُ لِلْإِمَامِ إِلْزَامُ تَارِكِ الْجُمْعَةِ كَفَّارَةً إِنْ رَأَهُ مَصْلَحَةً وَيُصَرِّفُهَا لِلْفُقَرَاءِ اه وَعِبَارَةُ ك وَإِذَا فَقَدَتْ شُرُوْطُ الْجُمْعَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَمْ يَجِبْ فِعْلُهَا بَلْ يَحْرُمُ حِنَئِذٍ لِأَنَّهُ تَلْبَسُ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ فَلَوْ كَانَ فِيْهِمْ أُمِّيٌّ تَمَّ الْعَدَدُ بِهِ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ لَمْ يَقْصُرْ فِيْ التَّعَلُّمِ كَماَ فِيْ التُّحْفَةِ خِلاَفاً لِشَرْحِ الْإِرْشَادِ وم ر بِخِلاَفِ مَا لَوْ كَانُوْا كُلُّهُمْ أُمِّيِّيْنَ وَالْإِمَامُ قَارِئٌ فَتَصِحَُّ وَإِذَا قَلَّدَ الشَّافِعِيَّ مَنْ يَقُوْلُ بِصِحَّتِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مَعَ فَقْدِ بَعْدِ شُرُوْطِهَا تَقْلِيْدًا صَحِيْحًا مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوْطِهِ جَازَ فِعْلُهَا بَلْ وَجَبَ حِنَئِذٍ ثُمَّ يُسْتَحَبُ
ّ إِعَادَتُهَا ظُهْرًا وَلَوْ مُنْفَرِدًا خُرُوْجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ مَنَعَهَا إِذِالْحَقُّ أَنَّ الْمُصِيْبَ فِيْ الْفُرُوْعِ وَاحِدٌ وَالْحَقُّ لاَ يَتَعَدَّدُ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الَّذِيْ قَلَّدَهُ فِيْ الْجُمُعَةِ غَيْرُ مُصِيْبٍ وَهَذَا كَمَا لَوْ تَعَدَّدَتِ الْجُمُعَةُ لِلْحَاجَةِ فَإِنَّهُ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ سَبْقَ جُمُعَتِهِ أَنْ يُعِيْدَهَا ظُهْرًا, وَكَذَا إِنْ تَعَدَّدَتْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَشَكَّ فِيْ الْمَعِيَّةِ فَتَجِبُ إِعَادَتُهَا جُمُعَةً إِذِ الْأَصْلُ عَدَمُ وُقُوْعِ جُمُعَةٍ مُجْزِئَةٍ وَتُسَنُّ إِعَادَتُهَا ظُهْرًا أَيْضًا إِحْتِيَاطًا _ إِلَي أَنْ قَالَ – قَدْ صَرَحَ أَئِمَّتُنَا بِنَدْبِ إِعَادَةِ كُلِّ صَلاَةٍ وَقَعَ خِلاَفٌ فِيْ صِحَّتِهَا وَلَوْ مُنْفَرِدًا, وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْجُمُعَةَ لاَ تُعَادُ ظُهْرًا مُطْلَقًا لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُوْجِبْ سِتَّةَ فُرُوْضٍ فِيْ الْيَوْمِ وَالليْلَةِ فَقَدْ أَخْطَأَ.أه.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إمَّا وَاجِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ أَوْ مَمْنُوعَةٌ؛ فَالْوَاجِبَةُ فِي مِثْلِ مِصْرٍ، وَالْمُسْتَحَبَّةُ فِيمَا إذَا تَعَدَّدَتْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ، وَالْمُمْتَنِعَةُ فِيمَا إذَا أُقِيمَتْ جُمُعَةٌ وَاحِدَةٌ بِالْبَلَدِ فَيَمْتَنِعُ فِعْلُ الظُّهْرِ حِينَئِذٍ اهـ أج
[البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ١٩٦/٢]
نهاية الزين صح ١٣٩
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻣﺎ ﻭاﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ ﻭﻳﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ *ﺃﻭ ﺣﺮاﻡ ﻭﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﺇﻻ ﺟﻤﻌﺔ ﻭاﺣﺪﺓ*
بغية المسترشدين ج ١ ص ١٧٠
(مسألة) : لو شك الحاضرون حال الخطبة هل اجتمع أربعون ؟ أو هل خطب الإمام ثنتين أو أخلّ بركن ؟ لم يؤثر ، بل لو عرض ذلك في الصلاة لم يؤثر أيضاً ، حتى في حق الإمام فضلاً عن غيره ، قاله أبو مخرمة.
سفينة النجا ص ٩٤
وقال في فتاويه ايضا اذا دخلوا في الصلاة مع ظن الامية في بعضهم فلا تقع صلاته فالاعادة واجبة
الفروق اللغوية ج ١ ص ٣٠٣
الفرق بين الشك والظن: أن الشك إستواء طرفي التجويز، والظن رجحان أحد طرفي التجويز، والشاك يجوز كون ما شك فيه على إحدى الصفتين لانه لا دليل هناك ولا أمارة
الفتاوي الفقهية الكبرى ج ١ ص ٢٥٢
وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ في صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ في فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صلى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أو ظَنًّا أو رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صلى الْجُمُعَةَ كانت هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ على الْجُمُعَةِ التي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فلما لم يَكُنْ في إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فيها على مَحَلِّ وُرُودِهَا أو ما هو في مَعْنَاهُ من كل وَجْهٍ
حواشي الشرواني ج ٢ ص ٤٣١
ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها، وإلا فلا تصح الجمعة على
مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا
حواشي الشرواني – (ج 2 / ص 262)
(أو جاز تعددها) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الاولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الارشاد ع ش.
الفتاوى الفقهية الكبرى – (ج 2 / ص 470)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّا إذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَأَدْرَكَ مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ مِنْ الْمَعْذُورِينَ أَوْ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ فَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَهُمْ أَوْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ : لَا تَجُوزُ الْإِعَادَةُ فِيمَا ذُكِرَ .كَمَا جَزَمْتُ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَعِبَارَتُهُ وَدَخَلَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتُسَنُّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ إعَادَتُهَا عِنْدَ جَوَازِ التَّعَدُّدِ أَوْ سَفَرِهِ لِبَلَدٍ آخَرَ وَرَآهُمْ يُصَلُّونَهَا وَلَوْ صَلَّى مَعْذُورٌ الظُّهْرَ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ أَوْ مَعْذُورِينَ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ سُنَّتْ لَهُ الْإِعَادَةُ فِيهِمَا وَلَا يَجُوزُ إعَادَةُ الْجُمُعَةِ ظُهْرًا وَكَذَا عَكْسُهُ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ انْتَهَتْ وَوَجْهُ الْمَنْعِ فِي صُورَةِ السُّؤَالِ أَنَّ الْإِعَادَةَ إنَّمَا نُدِبَتْ لِتَحْصِيلِ كَمَالٍ فِي فَرِيضَةِ الْوَقْتِ يَقِينًا إنْ صَلَّى الْأُولَى مُنْفَرِدًا أَوْ ظَنًّا أَوْ رَجَاءً إنْ صَلَّاهَا جَمَاعَةً وَلَوْ بِجَمَاعَةٍ أَكْمَلَ ظَاهِرًا وَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ كَانَتْ هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ فَإِعَادَتُهُ الظُّهْرَ لَا تَرْجِعُ بِكَمَالٍ عَلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي هِيَ فَرْضُ وَقْتِهِ أَصْلًا فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي إعَادَةِ الظُّهْرِ كَمَالٌ يَرْجِعُ لِفَرْضِ الْوَقْتِ امْتَنَعَتْ إعَادَةُ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا عَبَثٌ وَالْعِبَادَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَحَلِّ وُرُودِهَا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ
▬▬▬▬▬▬ஜ۩۩ஜ▬▬▬▬▬▬
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik