Langsung ke konten utama

PESANGON PENTA'ZIYAH


01.  PESANGON PENTA'ZIYAH
Deskripsi Masalah
Di suatu daerah terdapat budaya yang  unik. Bila ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal, selain memberi jamuan pada pentakziah pihak keluarga juga memberi pesangon pada pentakziah dua kali. Pesangon pertama ketika selesai mensholati mayyit, sedang pesangon kedua setelah acara tujuh hari. Bila mayit tergolong orang kaya, pesangon dan jamuan makan diambilkan dari harta peninggalan (tarikah) sebelum dibagi diantara ahli waris. Sedang bila mayit termasuk orang miskin, jamuan dan pesangon-pesangon juga didapat dari saudara dan teman-teman dekat mayit. Di sisi lain, kebisaaan ini mengandung sistem putar, artinya, bila sekarang si A meninggal dan memberikan pesangon kepada masyarakat sebesar Rp 10.000 maka bagi masyarakat bila ada keluarganya yang meninggal juga memberi pesangon dengan nominal minimal Rp.10.000 juga dan begitu seterusnya.
Pertimbangan
ü  Bila hal tersebut tidak dilakukan, dikhawatirkan tidak ada orang yang takziah.
ü  Kebisaaan ini berpotensi menghabiskan tirkah (harta peninggalan) mayit, jika mayit termasuk orang miskin.
ü  Tidak ada ifroz tarikah (pemilahan harta peninggalan mayit).
ü  Bila nominal pesangon kurang dari umumnya, akan menjadi omongan negatif masyarakat.

Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum tradisi di atas dan apa status uang yang diterima ?

Jawaban
Tradisi di atas di hukumi boleh dan sunnah dengan niat bersedekah untuk mayit, dan bisa menjadi haram dengan ketentuan :

1.      Jamuan atau uang di ambilakan dari harta peninggalan mayit (tirkah) sebagian ahli waris ada yang mahjur 'alaih.
2.      mayit punya hutang yang bisa menghabiskan tirkah.
3.      ada sebagian ahli waris yang tidak ridho.

sedangkan status uang yang di terima adalah shodaqoh, namun bilaman pemberian itu merupakan tradisi yang berlaku maka dalm pemberian tersebut terdapat khilaf ulama' sebagaimana khilaf ulama' dalam permasalah uang yang di berikan saat pernikahan (ada yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah hibah dan ada juga yang berpendapat bahwa pemberian tersebut adalah qordhu atau hutang).

REFERENSI
1.      Bulugh al-Umniyah hal. 125.
2.      I’anah ath-Tholibin Juz 2 hal.146. dan Juz 3 hal. 48.
3.      Al-Fatawi al-Kubro Juz 2 hal. 7.
4.      Tuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 208.
5.      Hawasyi asy-Syarwani Juz 5 hal. 44.
 
1.      بلوغ الأمنية ص 125
1.   الوجه الثاني : أن اتخادهم الطعام المذكور : أما بدعة مكروهة لاتنفذ به الوصية إن كان لنحو نائحة أو رثاء وعلى ذلك حملوا ما رواه أحمد وابن ماجه فى إسناد صحيح عن جرسر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا نعد الإجتماع إلى أهل الميت وصننعهم الطعام من النحاية . وإما بدعة مكروهة تنفذ به الوصية عند المالكية , وكذا عند الشافعية على الصحيح إن اتخذ لا لنحو ذلك , بل لإطعام المعزين لتصريحهم بكراهة اجتماع أهل الميت للعزاء . وإما بدعة مندوبة مثاب عليها حيث قصد بذلك إطعام المعزين لدفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضهم بسبب الترك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث فى الصلاة بوضع يده على أنفه , وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية .
2.   الأمر الثالث : أن محل كون الإتخاذ المذكور بدعة محرمة أو مكروهة إذا لم يثبت معارض لحديث عبد الله بن جعفر وجرير بن عبد الله , أما إذا عارضهما ما رواه أبو داود فى سننه والبيهقي فى دلائل النبوة واللفظ له : عن عاصم بن كليب عن رجل من النصار قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه , فلما رجع استقبله داعي امرأته أي زوجة المتوفى فأجاب ونحن معه فجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا ونظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة فى فيه , ثم قال أجد لحم شاة أخدت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة تقول : يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع وهو موضع يباع فيه الغنام ليشتري لى شاة فلم توجد فأرسلت إلى جار لى قد اشترى شاة أن يرسل بها إليّ بثمانها فلو يوجد , فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلىّ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمى هذا الطعام الأسرى ) وهم جمع اسير , والغالب أنه فقير قال الطيبي : وهم كفار , وذلك لأنه لم يوجد صاحب الطعام ليستحل منه , وكذا الطعام فى صدد الفساد ولم يكن من اطعامها هؤلاء بدٌ فأمر بإطعامهم , وقد لزمها قيمة الشاة بإتلافها ودفع هذا تصدق عنها , فإن ظاهر هذا الحديث يعارض مفاد الحديثين من كون الإتخاذ المذكور , إما بدعة محرمة وإما بدعة مكروهة كما أجمع عليه علماء المذاهب الأربعة , فينبغى أن يحمل على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من التركة , وكان على الميت دين أو كان فى الورثة محجور عليه أو غائب أو من لم يعلم رضاه , وحديث عاصم عن أبيه على ما إذا كان الإتخاذ المذكور من مال شخص معين من الورثة لامن مال الميت قبل قسمة أو منه ولا وارث سوى ذلك المعين , أو من ثلث مال الميت إذا أوصى به لإتخاذ الطعام للقرآء وغيرهم ممن يحضر لأجل التهليل والفقراء ونحوه من المبرات جريا على قاعدة أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما ودفع التعارض بينهما أولى من إلغاء أحدهما بالتعارض . فتأمل بإمعان. هذا خلاصة ما تفيده نصوص علماء المذاهب الأربعة
2.      إعانة الطالبين ج 2 ص 146
3.   وفي حاشية العلامة الجمل على شرح المنهج ومن البدع المنكرة والمكروه فعلها ما يفعله الناس من الوحشة والجمع والأربعين بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور أو من ميت عليه دين أو يترتب عليه ضرر أو نحو ذلك اه
3.      الفتاوى الكبرى ج  2 ص 7
4.   {وسئل}أعاده الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت الى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة اكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء التى حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك الا مقتضى عادة اهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لايعبأون به وهل إذا قصد بذلك العادة والتصدق فى غير الأخيرة او مجرد العادة ماذا يكون الحكم جوازا اوغيره وهل يوزع ماصرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وان لم يرض به بعضهم وعن الميت عند اهل الميت الى مضى شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه ؟ {فأجاب} بقوله جميع ما يفعل مما ذكر فى السؤال من البدع المذمومة لكن لاحرمة فيه إلا إن فعل شيئ منه لنحو نائحة او رثاء ومن قصد بفعل شيئ منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم فى عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من امره صلى الله عليه وسلم من احدث فى الصلاة بوضع يده على انفه وعللوا بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيئ من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا او كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم . اهـ
4.      تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 3 ص 208
5.    (و) يسن ( لجيران أهله ) ولو كانوا بغير بلده إذ العبرة ببلدهم ولأقاربه الأباعد ولو ببلد آخر ( تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلتهم ) للخبر الصحيح { اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم } ( ويلح عليهم في الأكل ) ندبا لأنهم قد يتركونه حياء أو لفرط جزع ولا بأس بالقسم إن علم أنهم يبرونه ( ويحرم تهيئته للنائحات ) أو لنائحة واحدة وأريد بها هنا ما يشمل النادبة ونحوها ( والله أعلم ) لأنه إعانة على معصية وما اعتيد من جعل أهل الميت طعاما ليدعوا الناس عليه بدعة مكروهة كإجابتهم لذلك لما صح عن جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ووجه عده من النياحة ما فيه من شدة الاهتمام بأمر الحزن ومن ثم كره لاجتماع أهل الميت ليقصدوا بالعزاء قال الأئمة بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم وأخذ جمع من هذا ومن بطلان الوصية بالمكروه وبطلانها بإطعام المعزين لكراهته لأنه متضمن للجلوس للتعزية وزيادة وبه صرح في الأنوار نعم إن فعل لأهل الميت مع العلم بأنهم يطعمون من حضرهم لم يكره  وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم خالف ذلك بعضهم فأفتى بصحة الوصية بإطعام المعزين وأنه ينفذ من الثلث وبالغ فنقله عن الأئمة وعليه فالتقييد باليوم والليلة في كلامهم لعله للأفضل فيسن فعله لهم أطعموا من حضرهم من المعزين أم لا أمر ما داموا مجتمعين ومشغولين لا لشدة الاهتمام بأمر الحزن ثم محل الخلاف كما هو واضح في غير ما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم مثل ما عملوه لغيرهم فإن هذا حينئذ يجري فيه الخلاف الآتي في النقوط فمن عليه شيء لهم يفعله وجوبا أو ندبا وحينئذ لا تتأتى هنا كراهته ولا يحل فعل ما للنائحات أو المعزين على الأول من التركة إلا إذا لم يكن عليه دين وليس في الورثة محجور ولا غائب وإلا أثموا وضمنوا
6.   قوله ( يعمل لهم مثل ما عملوه الخ ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله ( الخلاف الآتي ) أي في فصل الإفراض ( في النقوط ) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي
5.      إعانة الطالبين ج  3 ص  48
7.   وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه هل يكون هبة أو قرضا ؟ أطلق الثاني جمع وجرى على الأول بعضهم قال ولا أثر للعرف فيه لاضطرابه ما لم يقل خذه مثلا وينوي القرض ويصدق في نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا يحمل إطلاق من قال بالثاني وجمع بعضهم بينهما بحمل الأول على ما إذا لم يعتد الرجوع ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد والثاني على ما إذا اعتيد وحيث علم اختلاف تعين ما ذكر
6.      حواشي الشرواني ج  5 ص  44
8.   عبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اهـ
===========
REBUTAN ALAT KELAMIN
Deskripsi Masalah
Adalah Rochman-Rochim, nama dua balita kembar yang terlahir dempet pantat dengan satu kelamin (penis) dan atresia ani- tidak terbentuk atau kurang sempurnyanya anus. Pada Rochim juga ditemukan kelainan di ginjal. Jumlah ginjal memang ada dua, tapi letaknya menyilang. Ginjal kiri berada di sebelah kanan.
Penis yang hanya satu  menjadi masalah yang sangat pelik. Anis dan Supinah (orang tua si kembar) sudah berketatapan bahwa penis tersebut sebaiknya diberikan kepada Rochman saja. Sebab kondisi fisik balita itu lengkap, tanpa cacat, daripada Rochim.
Meski orang tua meminta penis diberikan kepada Rochman, tim dokter tak langsung melaksanakan permintaan itu. Untuk kasus Rochman-Rochim, tim dokter membutuhkan waktu lama guna menentukan peruntukan penis. Pemeriksaan arteriografi untuk melihat kondisi pembuluh darah hingga ke bagian alat kelamin dilakukan ketika bayi tersebut berusia lebih dari setahun. Arteriografi pertama dilakukan Oktober 2010 dan pada 11 Januari 2011 telah dilakukan arteriografi pada Rochman. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pembuluh darah ke penis Rochman lancar, tak ada kebuntuan. Bahkan alirannya sampai ke bagian milik Rochim. Namun belum dipastikan aliran darah siapa yang paling dominan, milik Rochman atau Rochim. Untuk mengetahui itu tim dokter pada Kamis 20 Januari 2011 melakukan pemeriksaan arteriografi pada Rochim.
Tim tak hanya kesulitan menentukan peruntukan penis tapi juga anusnya. Agus mengatakan, rasanya tidak adil bila mengondisikan Rochim dengan tanpa penis sekaligus anus. Karena itu harus dilakukan kolostomi (Lubang buatan) permanen. Alternatif lainnya, misalnya, penis diberikan ke Rochman, dan anus diberikan ke Rochim. Dengan begitu Rochim dibuatkan penis buatan yang tak berfungsi sebagai reproduksi, sedangkan Rochman dibuatkan kolostomi. (Jawa Pos, Jumat 21 Januari 2011)
Pertanyaan
  1. Bila pemisahan kembar siam terpaksa harus dilakukan, bagaimana solusi mengatasi rebutan alat kelamin tersebut dalam pandangan fiqih ?
PP. LIRBOYO Kota Kediri
Jawaban
  1. Solusinya adalah penis asli diberikan kepada salah satu bayi jika para dokter telah menemukan bukti-bukti dominan untuk menetapkan hak memiliki penis asli bagi salah satu dari dua bayi tersebut.
Nb. Operasi pemisahan kembar siam boleh dilakukan jika:
1.      Ditangani oleh para dokter yang telah mendapatkan rekomendasi pemerintah.
2.      Pelaksanaan operasi didasari rasa ingin menolong, ditangani secara professional dan ada izin dari wali.
3.      Operasi lebih maslahat dibandingkan membiarkan bayi dalam keadaan kembar siam.
REFERENSI
1.      At-Tasyri’ al-Jana’i Juz 2 hal. 77.
2.      Al-Ifadah asy-Syari’yyah fi Ba’dli Masa’il at-Thibbiyyah Juz 1 hal. 71.
3.      Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 7 hal. 127.
4.      Qowaid al-Ahkam fi Masholih al-Anam Juz 1 hal. 79 dan 81.
9.       
10. التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 2 / ص 77)
11. شروط عدم المسئولية: يستنتج مما سبق أنه يشترط لعدم المسئولية عن التطبيب الشروط الآتية:
12.             1 - أن يكون الفاعل طبيباً.
13.             2 - أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية.
14.             3 - أن يعمل طبقاً للأصول الطبية.
15.             4 - أن يأذن له المريض أو من يقوم مقامه كالولي.
16. فإذا توفرت هذه الشروط في التطبيب فلا مسئولية، وإن انعدم أحدها كان الفاعل مسئولاً.
17. الإفادة الشرعية في بعض المسائل الطبية - (ج 1 / ص 71)
18. وتقرر أيضاً أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف, فهذه الأدلة تفيدك جواز العملية الجراحية, لكن هذا الجواز مشروط بشروط وقد نص عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى, وهي كما يلي:-
19. الأول :- أن تكون الجراحة مشروعة, وبناءً على هذا الشرط فإن العمليات الجراحية المحرمة شرعاً لا يجوز فعلها, فلا يجوز للطبيب أن يزاول شيئاً من ذلك ولا يجوز للمريض أصلاً أن يطلب من الطبيب أن يفعل به ذلك فجراحة الإجهاض المحرم لا تجوز وفاعلها والراضي بها آثم وما اكتسبه بسببها فهو سحت وحرام, وكذلك بعض جراحات التجميل, كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى, وكذلك جراحة تغيير الجنس فإنها كلها بجميع صورها حرام بل هو من أشد المحرمات وأعظم المنكرات .
20. الثاني :- أن يكون المريض محتاجاً إلى هذه الجراحة, وبناءً عليه فإذا كان المريض لا يحتاج إلى هذه الجراحة فإنه لا يجوز له طلبها ولو طلبها فإنه لا يجوز للطبيب أن يستجيب لذلك وذلك لأن العمل الجراحي في الأصل أنه ممنوع إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة المنزلة منزلة الضرورة, أي لابد من الموجب والمسوغ الشرعي وإلا فالأصل المنع, وفي حالة عدم احتياج المريض للجراحة فإن الأصل هو البقاء على المنع .
21. الثالث :- أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراح ومساعديه فلابد أن يكون ذا علمٍ وذا خبرة تؤهله إلى القيام بهذه الجراحة, وأن يكون قادراً على تطبيقها وأدائها على الوجه المطلوب منه لمثل هذه الجراحة, فإن من تطبب وهو جاهل فإنه ضامن, وبناءً عليه فلا يجوز أن يقد م على إجراء أي عملية جراحية من ليس ذا علمٍ ولا خبرة بها أو ليست عنده القدرة في القيام بها حق القيام .
22. الرابعة :- أن يغلب على ظن الطبيب المعالج بنجاح هذه العملية الجراحية, وبناءً على ذلك فإنه إن غلب على ظنه عدم نجاحها وأن المريض يهلك بذلك أو يتضرر بضرر أكبر من ضرره الحاصل فإنه لا يجوز له الإقدام على هذه العملية وغلبة الظن هنا كافية فإذا غلب على الظن عدم نجاحها فالواجب الترك, فلو فعلها مع غلبة ظنه بعدم فائدتها فإنه يضمن جميع التلف المترتب على عمليته هذه لأنه فعل مالا يجوز فعله شرعاً, فهو ظالم ويده متعدية واليد الظالمة والمتعدية ضامنة مطلقاً أي سواءً فرط أو لم يفرط والشريعة جاءت بضرورة حفظ النفس البشرية وحمايتها من كل ما من شأنه أن يكون سبباً لتلفها .
23. الخامس :- أن لا يوجد البديل الذي هو أخف ضرراً من الجراحة, وبناءً عليه فإذا وجد بديل صالح يتحقق منه ما يتحقق بالجراحة فإن الواجب هو المصير إليه وترك هذه الجراحة, وذلك لحفظ النفس, فإن العملية الجراحية تكتنفها أخطار وأضرار تهدد النفس والبدن, فلا يجوز الإقدام عليها إلا حال تعينها لعدم وجود البديل, أما إذا وجد البديل الصالح فإن الإقدام عليها لا يجوز, لأنها بدل والبدل لا يجوز الانتقال إليه إلا إذا تعذر الأصل .
24. السادس :- أن يأذن المريض أو وليه بفعل هذه الجراحة والأصل إذن المريض إذا كانت عنده الأهلية للإذن وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً راشداً, فإذا لم يكن كذلك فإنه يرجع لوليه الذي نصبه الشارع للنظر في مصالحهم وبناءً عليه فإنه لا يجوز للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية للمريض إذا لم يوافق عليها, وهذا معمول به عندنا ولله الحمد والمنة, لكن إذا كانت الجراحة في غاية الأهمية بحيث يكون في عدم إجرائها تلف للنفس أو أحد الأطراف وكان المريض في حالة غيبوبةٍ ولا يمكن تأخير الإجراء فإن إذنه في هذه الحالة يسقط ويقوم مقامه إذن الأولياء كما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى .
25. السابع :- أن لا يترتب على هذه الجراحة ضرر أكبر من الضرر المراد دفعه, فإن المتقرر في القواعد أن الضرر لا يزال بالضرر المساوي, فكيف بالضرر الأشد, أي أن الضرر الأخف لا يزال بالضرر الأشد, فإذا اشتملت على ذلك حرم على الطبيب الجراح فعلها لما فيها من تعريض الأرواح والأجساد للضرر الأكبر ووجب على المريض البقاء على الضرر الأخف والامتناع عن فعل الجراحة المشتملة على الإلقاء بالنفس إلى الهلاك والتلف, فيجب على الأطباء أن يقارنوا بين نتائج الجراحة السلبية والمفاسد المترتبة عليها وبين المفاسد التي يشتمل عليها المرض الجراحي نفسه, فإن كانت المفاسد التي تترتب على الجراحة أكبر من المفاسد الموجودة في المرض حرم عليهم الإقدام على فعل الجراحة لأن الشريعة لا تجيز للإنسان أن يزيل الضرر بمثله أو بما هو أشد لما تقرر في القاعدة التي تقول الضرر لا يزال بمثله, وأما إن كانت المفاسد التي تترتب على الجراحة أخف من المفاسد الموجودة في المرض الجراحي فإنه يجوز لهم الإقدام على فعلها إعمالاً للقاعدة الشرعية إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما, والله أعلم .
26. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 127)
27. ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
28. ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
29. قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 79)
30. فصل: في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح
31. إذا اجتمعت المفاسد المحضة فإن أمكن درؤها درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل، فإن تساوت فقد يتوقف وقد يتخير وقد يختلف في التساوي والتفاوت، ولا فرق في ذلك بين مفاسد المحرمات والمكروهات، ولاجتماع المفاسد أمثلة: أحدها: أن يكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل، فيلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل، لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه، وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة، وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم في الاستسلام للقتل، فوجب تقديم درء المفسدة للجمع على وجوب درئها، على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها وكذلك لو أكره على الزنا واللواط فإن الصبر مختلف في جوازه ولا خلاف
32. في تحريم الزنا واللواط. وكذلك لو أكره بالقتل على شهادة زور أو على حكم بباطل فإن كان المكره على الشهادة به أو الحكم به قتلا أو قطع عضو وإحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم؛ لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرم وإن كانت الشهادة أو الحكم بمال لزمه إتلافه بالشهادة أو بالحكم حفظا لمهجته كما يلزم حفظهما بأكل مال الغير. وكذلك من أكره على شرب الخمر، أو غص ولم يجد ما يسيغ به الغصة سوى الخمر، فإنه يلزمه ذلك؛ لأن حفظ الحياة أعظم في نظر الشرع من رعاية المحرمات المذكورات.
33. المثال الثاني: إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله، لأن حرمة مال الغير أخف من حرمة النفس، وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل، وهذا من قاعدة الجمع بين إحدى المصلحتين وبذل المصلحة الأخرى، وهو كثير في الشرع وله أمثلة: أحدها إذا وجد عادم الماء ما يكفيه لطهارة الحدث أو الخبث، فإنه يطهر به الخبث ويتيمم عن الحدث.
34. المثال الثالث: إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغسل الطيب العالق به، فإنه يغسل به الطيب تحصيلا لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام، ويتيمم عن الحدث، تحصيلا لمصلحة بدل طهارة الحدث، ولو عكس لفاتت إحدى المصلحتين من غير بدل.
35. المثال الرابع: إذا عتق بعض عبد سرى العتق إلى نصيب شريكه تحصيلا لمصلحة تكميل العتق، وتجب القيمة تحصيلا لبدل ملك شريكه.
36. المثال الخامس: إذا عتق الواقف أو الموقوف عليه ثم قلنا لا ملك له لم ينفذ عتقه، وإن ملكناه فإن كان المعتق هو الواقف كان إعتاقه كإعتاق الراهن.
37. وإن كان المعتق هو الموقوف عليه نفذ إعتاقه على الأصح تحصيلا لمصلحة تكميل العتق، ويلزم قيمة نصيب شريكه ليشتري بها ما يوقف بدله تحصيلا
38. قواعد الأحكام في مصالح الأنام - (ج 1 / ص 81)
39. لمصلحة بدل الوقف، فكان تحصيل إحدى المصلحتين في هذه المسائل مع بدل الأخرى، أولى من تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل بدل الأخرى. وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات.
40. المثال السادس: إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحمه لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان.
41. المثال السابع: لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي والزاني المحصن وقاطع الطريق الذي تحتم قتله واللائط والمصر، على ترك الصلاة، جاز له ذبحهم وأكلهم إذا لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الإزالة، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم، ولك أن تقول في هذا وما شابهه جاز ذلك تحصلا لأعلى المصلحتين أو دفعا لأعظم المفسدتين.
42. فتقول: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد دواء غيرها، ومثله قطع السلعة التي يخشى على النفس من بقائها.
43. فإن قيل: قد أجزتم قلع الضرس إذا اشتد ألمه ولم تجوزوا قطع العضو إذا اشتد ألمه؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين أحدهما: أن قطع العضو مفوت لأصل الانتفاع به، وقلع الضرس مفوت لتكميل الانتفاع فإن غيره من الأضراس والأسنان يقوم مقامه. والثاني: أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح بخلاف قطع العضو. فإن قيل: لم التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين، مع أن الله عز وجل علم لمصلحة بدل الوقف، فكان تحصيل إحدى المصلحتين في هذه المسائل مع بدل الأخرى، أولى من تحصيل إحدى المصلحتين وتعطيل بدل الأخرى. وكذلك لو اضطر إلى أكل النجاسات وجب عليه أكلها، لأن مفسدة فوات النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل النجاسات.
44. المثال السادس: إذا وجد المضطر إنسانا ميتا أكل لحمه لأن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان.
45. المثال السابع: لو وجد المضطر من يحل قتله كالحربي والزاني المحصن وقاطع الطريق الذي تحتم قتله واللائط والمصر، على ترك الصلاة، جاز له ذبحهم وأكلهم إذا لا حرمة لحياتهم لأنها مستحقة الإزالة، فكانت المفسدة في زوالها أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم، ولك أن تقول في هذا وما شابهه جاز ذلك تحصلا لأعلى المصلحتين أو دفعا لأعظم المفسدتين.
46. فتقول: جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها، لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة، ولا يجوز التداوي بالخمر على الأصح إلا إذا علم أن الشفاء يحصل بها، ولم يجد دواء غيرها، ومثله قطع السلعة التي يخشى على النفس من بقائها. فإن قيل: قد أجزتم قلع الضرس إذا اشتد ألمه ولم تجوزوا قطع العضو إذا اشتد ألمه؟ قلنا الفرق بينهما من وجهين أحدهما: أن قطع العضو مفوت لأصل الانتفاع به، وقلع الضرس مفوت لتكميل الانتفاع فإن غيره من الأضراس والأسنان يقوم مقامه. والثاني: أن قلع الضرس لا سراية له إلى الروح بخلاف قطع العضو. فإن قيل: لم التزم في صلح الحديبية إدخال الضيم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدين؟ قلنا: التزم ذلك دفعا لمفاسد عظيمة وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة لا يعرفهم أهل الحديبية وفي قتلهم معرة عظيمة على المؤمنين، فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح على أن يرد إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين وذلك أهون من قتل المؤمنين الخاملين، مع أن الله عز وجل علم
47. أن في تأخير القتال مصلحة عظيمة وهي إسلام جماعة من الكافرين وكذلك قال: {لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ} أي في ملته التي هي أفضل رحمته وكذلك قال: {لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا} أي لو تفرق بين المؤمنين والكافرين وتميز بعضهم من بعض لعذبنا الذين كفروا بالقتل والسبي منهم عذابا أليما. ولتساوي المفاسد أمثلة: أحدها إذا وقع رجل على طفل من بين الأطفال إن أقام على أحدهم قتله، وإن انفتل إلى آخر من جيرانه قتله، فقد قيل ليس في هذه المسألة حكم شرعي وهي باقية على الأصل في انتفاء الشرائع قبل نزولها ولم ترد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين، فلو كان بعضهم مسلما وبعضهم كافرا فهل يلزمه الانفتال إلى الكافر، لأن قتله أخف مفسدة من قتل الطفل المحكوم بإسلامه؟ فالأظهر عندي أنه يلزمه لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم حيث لا يجوز مثل ذلك في أطفال المسلمين. المثال الثاني: إذا اغتلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركبان لتخف بهم السفينة، فلا يجوز إلقاء أحد منهم في البحر بقرعة ولا بغير قرعة، لأنهم مستوون في العصمة، وقتل من لا ذنب له محرم، ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم لوجب إلقاء المال ثم الحيوان المحترم. لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس. المثال الثالث: إذا أكره إنسان على إفساد درهم من درهمين لرجل أو رجلين تخير في إفساد أيهما شاء. المثال الرابع: لو أكره بالقتل على إتلاف حيوان محترم من حيوانين يتخير بينهما. المثال الخامس: لو أكره على شرب قدح خمر من قدحين تخير أيضا. المثال السادس: لو وجد حربيين في المخمصة فإن تساويا تخير في أكل أيهما
======
ISTIGHOTSAH GARUDA
Deskripsi Masalah
AFF (Asociation Federal Football) Suzuki cup 2010, adalah ajang yang paling bergengsi di Asia Tenggara yang diikuti delapan negara. Sebagai tuan rumah, sang pertiwi tidak ingin mengecewakan 240 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka tidak heran jika ada istilah naturalisasi untuk memperoleh pemain-pemain yang berkualitas, seperti Christian el-Locco Ghonzales dari Uruguay dan Irvan Bachdim dari Belanda. Juga tidak sedikit honor yang dijanjikan untuk para pemain sehingga ditaksir seandainya Indonesia lolos sampai final bonus yang diberikan kepada para pemain 5.5 milyard.
Hal ini ternyata mengundang antusiasme warga Indonesia untuk mendukung tim Garuda Merah Putih, sehingga rela berbondong-bondong mengantri tiket berjam-jam. Tidak berhenti sampai disitu, sampai-sampai istighotsah digelar demi kemenangan Tim Garuda Merah Putih. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Nyai Noer Hasanah (guru spiritual Christian el-Locco Ghonzales) bersama santri-santrinya, walau kenyataannya tidak semua pemain TIMNAS beragama Islam.
      Disamping itu, perhelatan AFF Suzuki cup 2010, juga tak lepas dari sisi negatif yang selalu melekat seperti judi, tawuran, perkumpulan lawan jenis, dll. meski slogan yang diusung adalah untuk mempererat hubungan antar negara, meningkatkan persatuan dan kedamaian.
Pertanyaan
  1. Bagaimana hukum istighosah untuk mendoakan kemenangan Tim Garuda Merah Putih?
Panitia
jawaban
  1. hukum istighotsah pada dasarnya adalah boleh dan sangat di anjurkan oleh syara' kalau do'a dalam istighotsah untuk kaum muslimin . sedangkan hukum istighotsah untuk kemenangan team garuda merah putih yang terdapat orang kafir di dalamnya, hukumnya adalah khilaf :
    1. Boleh, sebagaimana pendapat yang ada dalam kitab Qulyubi
    2. Dan tidak boleh sebagaimana dalam kitab Anwaril Buruq
REFERENSI
2.      Hasyiyah al-Qulyubi Juz 1 hal. 366-367.
3.      Yasalunak fid-Din wal Hayah Juz 1 hal. 599.
4.      Tuhfah al-Muhtaj Juz 3 hal. 76
5.      Anwar al-Buruq fi Anwa’ a-Furuq Juz 9 hal. 74.
6.      Bulugh al-Umniyah hal. 223-224

1.      حاسية القلبوبي وعميرة الجزء الأول ص: 366-367
2.   (فرع) يجوز إجابة دعاء الكافرين ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته على الكفر فلا يجوز
3.      يسألونك فى الدين والحياة ج 1 ص 599
4.   "الإستغفار للغير" السؤال : هل يجوز للإنسان شرعا ان يستغفر لأقاربه ولغيره من الناس ؟ الجواب اذا كان المراد من الإستغفار هو الدعاء ورجاء الخير من الله عز وجل فإنه يجوز للإنسان عن نفسه ويجوز له ان يستغفر لغيره وفى القرأن الكريم أيات كثيرة تشير الى ذالك.
5.        تحفة المحتاج الجزء الثالث ص: 76
6.   (ولا يمنع أهل الذمة) أو العهد (الحضور) أي لا ينبغي ذلك ويظهر أن محله ما لم ير الإمام المصلحة في ذلك على أنه يسن للإمام المنع من المكروه كما صرحوا به وسيأتي أنه يكره لهم الحضور إلا أن يجاب بأن المقام مقام ذلة واستكانة فلا يكسر خاطرهم حيث لا مصلحة تقتضي ذلك لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد تعجل لهم الإجابة استدراجا وبه يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر لأنه غير مقبول اهـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به لأنه قد يدعو بإثم أي بل هو الظاهر من حاله ويكره لهم الحضور ولنا إحضارهم قوله: ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد إلخ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمد مر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير اهـ (قوله: ويكره) إلى قوله ولقول المالكية في المغني إلا قوله وقول شيخنا إلى لأنه (قوله: ويكره لهم الحضور إلخ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كإخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من الخروج معهم انتهى اهـ سم قول المتن (ولا يختلطون إلخ) أي أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر: إنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون أنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير  مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله مر لأن ذنوبهم إلخ المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب للصبي لعدم تكليفه بالزنا والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله مر وهذا يقتضي إلخ معتمد وقوله مر لأنهم غير مكلفين إلخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط , وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وقوله {ولا تزر وازرة وزر أخرى} الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل إلخ ملخصا وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشيء من أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشيء من أنواع العذاب على شيء من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة وسئل بعضهم هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن الأطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله تعالى يوم القيامة خلقا ويدخلهم الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار
7.      أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 9 / ص 74(
8.   ( الْقِسْمُ الثَّانِيَ عَشَرَ ) مِنْ الدُّعَاءِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِكُفْرٍ وَهُوَ مَا اسْتَفَادَ التَّحْرِيمُ مِنْ مُتَعَلِّقِهِ وَهُوَ الْمَدْعُوُّ بِهِ لِكَوْنِهِ طَلَبًا لِوُقُوعِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الْوُجُودِ أَمَّا الدَّاعِي فَكَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ أَمِتْهُ كَافِرًا أَوْ اسْقِهِ خَمْرًا أَوْ أَعْنِهِ عَلَى الْمَكْسِ الْفُلَانِيِّ أَوْ وَطْءِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْفُلَانِيَّةِ أَوْ يَسِّرْ لَهُ الْوِلَايَةَ الْفُلَانِيَّةَ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ أَوْ يَطْلُبُ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ أَمَّا لِعَدُوِّهِ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْ فُلَانًا عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ مَنْ يَقْتُلُهُ أَوْ يَأْخُذُ مَالَهُ ، وَأَمَّا لِصَدِيقِهِ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَهُ الْوِلَايَةَ الْفُلَانِيَّةَ أَوْ السَّفَرَ الْفُلَانِيَّ أَوْ صُحْبَةَ الْوَزِيرِ فُلَانٍ أَوْ الْمَلِكِ فُلَانٍ ، وَيَكُونُ جَمِيعُ ذَلِكَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى فَجَمِيعُ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ تَحْرِيمَ الْوَسَائِلِ وَمَنْزِلَتُهُ مِنْ التَّحْرِيمِ مَنْزِلَةُ مُتَعَلِّقِهِ ، فَالدُّعَاءُ بِتَحْصِيلِ أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ أَقْبَحُ الدُّعَاءِ وَيُرْوَى مَنْ دَعَا لِفَاسِقٍ بِالْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهُ تَعَالَى وَمَحَبَّةُ مَعْصِيَتِهِ تَعَالَى مُحَرَّمَةٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الدُّعَاءَ بِالْمُحَرَّمِ مُحَرَّمٌ فَهَذِهِ كُلُّهَا أَدْعِيَةٌ مُحَرَّمَةٌ إمَّا كَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ ، إنْ تَكَرَّرَتْ صَارَتْ كَبِيرَةً وَفِسْقًا وَالْعَاقِلُ الْحَرِيصُ عَلَى دِينِهِ أَوَّلُ مَا يَسْعَى فِي تَحْصِيلِ السَّلَامَةِ وَالْخُلُوصِ مِنْ الْمَهَالِكِ وَحِينَئِذٍ يَطْلُبُ الْأَرْبَاحَ فَهَذَا مَا حَضَرَنِي مِنْ الْأَدْعِيَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا الْمُحَرَّمَةِ وَمَا عَدَاهَا لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَمَلًا بِالِاسْتِقْرَاءِ وَهَذَا الْفَرْقُ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ قَلَّ أَنْ تُوجَدَ فِي الْكُتُبِ بَلْ كَلِمَاتٌ يَسِيرَةٌ تُوجَدُ فِي بَعْضِهَا مُشِيرَةٌ إلَيْهَا أَمَّا التَّصْرِيحُ بِهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَقَلِيلٌ أَوْ مَعْدُومٌ فَتَأَمَّلْهُ وَأَلْحِقْ مَا تَجِدُهُ بِنَظِيرِهِ فَيَنْضَبِطُ لَك الْمُبَاحُ مِن غَيْرِهِْ
9.      بلوغ الأمنية  صـ 223
10. الوجه الثاني أن الذي أقره النبي e من عوائد الجاهلية هو السباق في أمور أربعة الأول بين الخيل والثاني بين الإبل والثالث بين الخيل والإبل والرابع في الرمي بالسهام وهو أفضلها-إلى أن قال-قال كنون فى حاشيته على شرح الزرقانى على مختصر خليل قال السودانى ومن شروط جوازها أن يقصد بها القوة على الجهاد لا اللهو اهـ نعم قال خليل في مختصر الفقهي وجاز فيما عداه مجانا قال شارحه الشيخ محمد عليش في منح الجليل يعنى وجاز التسابق فيما عدا الأمور الأربعة كالسفن والطير لإيصال الخبر بسرعة والجري بالأقدام ورمي الحجارة والصراع مما ينتفع به في نكاية العدو ونفع الممسلمين حال كونه مجانا بلا جعل لقصد الانتفاع لا للمغالبة كفعل الفساق قال فى الجواهر ونصها تجوز المسابقة فيه للنفع به وأما لطلب المغالبة فقمار من فعل أهل الفسوق وتجوز المسابقة على الأقدام وفى رمى الحجارة ويجوز الصراع كل ذلك إذا قصد به الانتفاع والارتياض للحرب اهـ ولعب الكرة وإن سلم أنه من ذلك وأن فيها من التدرب على القتال والشجاعة وخفة الحركة والارتياض للحرب بل قال البلقينى في الابتهاج فالكرة كذلك بلا شك ونقل قبل قول صاحب كتاب (آثار الأول في ترتيب الدول) أنه رياضة حسنة تامة وصفتها الحكماء والفضلاء من الملوك لرياضة الجسد -إلى أن قال- وأنه ذكر بعد أيضا أن السكون يناقض ذلك كله وأنه قال أيضا ويجب أن لا يفرط فيها ولا يطول في اشتغالها اهـ
11. بلوغ الامنية بإنارة الدجى   صـ 224 الحرمين
12. وأما حكم لعبها شرعا بقطع النظر عن العرف فبيها فهو جواز لعبها بشرطين الاول ان يكون بغير قمار الثانى ان يقصد بها التدرب على الجهاد والرياضة للحرب لا المغالبة كما هو شأن أهل الفسوق إهـ قلت وبقي شرط ثالث أن يجرى فيه اللاعبون على عادتهم الأصلية لا أنهم يجرون فيه عن عادة الكفار فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة جزم بتحريمه -إلى أن قال- وأما الثالث فلأنهم لم يكونوا قبل استيلاء الكفار على بلدهم يعتادون الرياضة بلعب الكرة وإنما فعلوه جريا على عادة الكفار لما رأوهم يتريضون به به على أنه قد صار الآن ذريعة ووسيلة إلى ارتكابهم في سبيله محرمات منها كشف العورة المنهى عنه وذلك أن من يلعبها قد بلغني ممن عاينهم أنه لا يبقى على جسده إلا التبان الذى هو بمنزلة الساتر لمجرد السوأتين القبول والدبر وفنيلة بدون أكمام -إلى أن قال- ومنها تضييع صلاتي المغرب والعشاء أو تأخيرهما عن وقتهما المختار بدون عذر شرعي ولا ريب في كون ذلك محرما ومنها ومنها إلى غير ذلك والقاعدة أن الوسيلة تعطى حكم مقصدها اهـ





Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERBEDAAN AMIL DAN PANITIA ZAKAT

 PERBEDAAN   AMIL DAN PANITIA ZAKAT 1- Amil adalah wakilnya mustahiq. Dan Panitia zakat adalah wakilnya Muzakki. 2- Zakat yang sudah diserahkan pada amil apabila hilang atau rusak (tidak lagi layak di konsumsi), kewajiban zakat atas muzakki gugur. Sementara zakat yang di serahkan pada panitia zakat apabila hilang atau rusak, maka belum menggugurkan kewajiban zakatnya muzakki. - (ﻭﻟﻮ) (ﺩﻓﻊ) اﻟﺰﻛﺎﺓ (ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺒﻬﻢ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﻲء ﻭاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛاﻟﺴﻠﻄﺎﻥ.* - {نهاية المحتاج جز ٣ ص ١٣٩} - (ﻭﻟﻮ ﺩﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ) ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻲ (ﻛﻔﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻩ) ﺃﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺮﻑ؛ * ﻷﻧﻪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻓﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺎﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻭﻟﻬﺬا ﺃﺟﺰﺃﺕ ﻭﺇﻥ ﺗﻠﻔﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻮﻛﻴﻞ* ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﻟﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺃﻳﻀﺎ.. - {تحفة المحتاج جز ٣ ص ٣٥٠} 3- Menyerahkan zakat pada amil hukumnya Afdhol (lebih utama) daripada di serahkan sendiri oleh muzakki pada m

DALIL TAHLILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Masyarakat muslim Indonesia adalah mayoritas penganut madzhab Imam Syafi’i atau biasa disebut sebagai Syafi’iyah (penganut Madzhab Syafi’i). Namun, sebagain lainnya ada yang tidak bermadzhab Syafi’i. Di Indonesia, Tahlilan banyak dilakukan oleh penganut Syafi’iyah walaupun yang lainnya pun ada juga yang melakukannya. Tentunya tahlilan bukan sekedar kegiatan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, bahkan kalau ditelusuri dan dikaji secara lebih mendalam secara satu persatu amalan-amalan yang ada dalam tahlilan maka tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam, sebaliknya semuanya merupakan amalah sunnah yang diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, ulama seperti walisongo dalam menyebarkan Islam sangatlah bijaksana dan lihai sehingga Islam hadir di Indonesia dengan tanpa anarkis dan frontal, salah satu buahnya sekaligus kelihaian dari para ulama walisongo adalah diperkenalkannya kegiatan tahlilan dengan sangat bijaksana.

MEMBERIKAN ZAKAT FITRAH KEPADA USTADZ

PENGERTIAN FII SABILILLAH MENURUT PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB. Sabilillah ( jalan menuju Allah ) itu banyak sekali bentuk dan pengamalannya, yg kesemuanya itu kembali kepada semua bentuk kebaikan atau ketaatan. Syaikh Ibnu Hajar alhaitamie menyebutkan dalam kitab Tuhfatulmuhtaj jilid 7 hal. 187 وسبيل الله وضعاً الطريقة الموصلةُ اليه تعالى (تحفة المحتاج جزء ٧ ص ١٨٧) Sabilillah secara etimologi ialah jalan yang dapat menyampaikan kepada (Allah) SWT فمعنى سبيل الله الطريق الموصل إلى الله وهو يشمل كل طاعة لكن غلب إستعماله عرفا وشرعا فى الجهاد. اه‍ ( حاشية البيجوري ج ١ ص ٥٤٤)  Maka (asal) pengertian Sabilillah itu, adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada Allah, dan ia mencakup setiap bentuk keta'atan, tetapi menurut pengertian 'uruf dan syara' lebih sering digunakan untuk makna jihad (berperang). Pengertian fie Sabilillah menurut makna Syar'ie ✒️ Madzhab Syafi'ie Al-imam An-nawawie menyebutkan didalam Kitab Al-majmu' Syarhulmuhaddzab : واحتج أصحابنا بأن المفهوم في ا