Deskripsi Masalah
Sebagaimana kita
ketahui bahwa PNS digaji oleh pemerintah termasuk para guru, sementara di lain
pihak ada guru yang tidak digaji pemerintah, padahal keduanya sama-sama
memiliki tugas dan tanggung jawab mencerdaskan bangsa.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana
hukum kebijakan pemerintah yang diskriminatif tersebut ?
- Tidak dibenarkan menurut
sara’
b.
Bagaiamana
pandangan Syara’ jika guru swasta tersebut menuntut pemerintah untuk diangkat
menjadi PNS ?
- Tidak dibenarkan menurut
sara’ ( boleh )
c.
Dan
bagi pemerintah apakah wajib memenuhi tuntutan tersebut ?
- Wajib di penuhi
v الاذب
النبوى ص 96
اولو
الامر هم الذين وكل اليهم القيام بالشؤن العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من
ولى امرا من امور المسلمين : من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط
وجندى وقد اوجب الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم السمع لأوامر هؤلاء
والمبادرة الى تنفيذها سواء أكانت محبوبة له ام مبغضة اليه .
v سراج
المنير ج 3 ص 406
(
المسلمون على شروطهم ) الجائزة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال
المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ماامر فيه بالوفاء بالعقود
يعنى عقود الدين وهوماينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة
وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم
الاشرط حرم حلالا اوحلل حراما .
v
التفسير الكبير ج 20 ص 164
واوفوا
بالعهد ان العهد كان مسئولا . واعلم ان كل عقد تقدم لاجل توثيق الامر وتوكيده فهو
عهد .... الى ان قال ........ وحاصل القول فيه ان مقتضى هذه الاية ان كل عقد
جرى بين انسانين فانه يجب عليهما الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد الا اذا دل دلييل
منفصل على انه لايجب الوفاء به .
v إحياء
علوم الدين ج 2 ص 187 – 188
ولنفرض المال من أموال المصالح كاربعة أخماس الفيء
والمواريث فإن ما عداه مما قد تعين مستحقه إن كان من وقف او صدقة او خمس فيء او
خمس غنيمة , وما كان من ملك السلطان مما أحياه او اشتراه فله أن يعطى ما شاء لمن
شاء . وإنما النظر فى الأموال الضائعة ومال المصالح فلا يجوز صرفه إلا إلى من فيه
مصلحة عامة او هو محتاج اليه عاجز عن الكسب , فاما الغني الذى لا مصلحة فيه فلا
يجوز صرف مال بيت المال اليه , هذا هو الصحيح وإن كان العلماء قد اختلفوا فيه .
وفى كلام عمر رضي الله عنه ما يدل على أن لكل مسلم حقا فى بيت المال لكونه مسلما
مكثرا جمع الإسلام , ولكنه مع هذا ما كان يقسم المال على المسلمين كافة بل على
مخصوصين بصفات . فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته الى
المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه , فله فى بيت المال حق الكفاية
. ويدخل فيه العلماء كلهم , أعني العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه
والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون . وطلبة هذه العلوم
أيضا يدخلون فيه , فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب . ويدخل فيه العمال ,
وهم الذين ترتبط مصالح الدينا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يحرسون المملكة
بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغي وأعداء الإسلام . ويدخل فيه الكتاب والحساب
والوكلاء وكل من يحتاج اليه فى ترتيب ديوان الخراج , أعني العمال على الأموال
الحلال لا على الحرام , فإن هذا المال للمصالح . والمصلحة إما أن تتعلق بالدين
او بالدينا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدينا . والدين والملك
توأمان فلايستغني أحدهما عن الاخر . والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر ديني ولكن
يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه , فيجوز أن يكون له ولمن يجري مجراه فى العلوم
المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان او مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا
لمعالجة المسلمين , أعني من يعالج منهم بغير أجرة , وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل
يجوز أن يعطوا مع الغنى . فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والانصار
ولم يعرفوا بالحاجة . وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو الى احتهاد الإمام وله أن يوسع
ويغني وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال . فقد أخذ الحسن
عليه السلام من معاوية فى دفعة واحدة أربعائة ألف درهم . وقد كان عمر رضى الله عنه
يعطي لجماعة اثنى عشر ألف درهم نقرة فى السنة . وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه
الجريدة ولجماعة عشرة الاف ولجماعة ستة الاف وهكذا . فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم
حتى لا يبقى منه شئ . فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس . وكذلك السطان أن
يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان يفعل ذلك فى السلف ولكن
ينبغى أن يلتفت فيه الى المصلحة . ومهما خص عالم او شجاع بصلة كان فيه بغث
للناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به , فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات
وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان .
v
إحياء علوم الدين ج 2 ص 189
وأما الإشكال الاخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم
بالعطاء كل مستحق فهل يجوز للواحد يأخذ منه ؟ فهذا مما اختلف العلماء فيه أربع
مراتب فغلا بعضهم وقال كل ما يأخذه فالمسلمون كلهم فيه شركاء ولا يدرى أن حصته منه
دانق او حبة قليترك الكل . وقال قوم : له أن يأخذ قدر قوت يومه فقط , فإن هذا
القدر يستحقه لحاجته على المسلمين . وقال قوم : له قوت سنة , فإن أخذ الكفاية كل
يوم عسير وهو ذو حق فى هذا المال فكيف يتركه ؟ وقال قوم إنه يأخذ ما يعطى والمظلوم
هم الباقون . وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين
الغانمين ولا كالميراث ببين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم . وهذا لولم يتفق قسمه
حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع على ورثهم بحكم الميراث . بل هذا الحق غير متعين
وإنما يتعين بالقبض . بل هو كالصدقات ومهما أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك
ملكا لهم ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم , هذا إذا لم يصرف اليه كل
المال بل صرف اليه من المال ما لو صرف اليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم
الاخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز فى العطاء.
v الإقناع
ص 261 (حرمين)
(تتمة) يجب على الامام ان يبحث عن حال كل واحد من
المرتزقة وعمن تلزمه نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو او لخدمة ان اعتادها
لارقيق زينة وتجارة وما يكفيهم فيعطيه كفايته وكفايتهم من نفقة وكسوة وسائر المؤن
بقدر الحاجة ليتفرغ للجهاد ويراعى فى الحاجة حاله فى مروءته وضدها والمكان والزمان
والرخص والغلاء وعادة البلد فى المطاعم والملابس ويزاد ان زادت حاجة بزيادة ولد او
حدوث زوجة ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه او لخدمته اذا كان
ممن يخدم وتعطى زوجته واولاده الذين تلزمه نفقاتهم فى حياته اذا مات بعد أخذ نصيبه
لئلا يشتغل الناس بالكسب عن الجهاد اذا علموا ضياع عيالهم بعدهم وتعطى الزوجة حتى
تنكح لاستغنائها بالزوج ولو استغنت بكسب او أرث او نحوه كوصية لم تعط وحكم ام
الولد كالزوجة وكذا الزوجات ويعطى الاولاد حتى يستقلوا بكسب او نحوه كوصية واستنبط
السبكى رحمه الله تعالى من هذه المسئلة ان الفقية او المعيد او المدرس اذا مات
تعطى زوجته واولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا فى العلم كالترغيب هنا فى
الجهاد انتهى وفرق بعضهم بينهما بان الاعطاء من الاموال العامة وهى اموال المصالح
أقوى من الخاصة كالاوقاف فلايلزم من التوسع فى تلك التوسع فى هذه لأنه مال معين
اخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم فى هذا المحل المخصوص فكيف يصرف مع انتفاء الشرط
ومقتضى هذا الفرق الصرف لا ولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف
لابيهم وهذا هو الظاهر.
v أحكام
السلطانية ص 182 (حرمين)
والفصل الخامس فى جارى العامل على عمله . ولا يخلو فيه
من ثلاثة أحوال : احدها أن يسمى معلوما . والثانى أن يسمى مجهولا . والثالث أن لا
يسمى بمجهول ولا بمعلوم , فان سمى معلوما استحق المسمى اذا وفى العمالة حقها . فان
قصر فيها روعى تقصيره فان كان لترك بعض العمل لم يستحق جارى ماقابله وان كان
لخيانة منه مع استيفاء العمل استكمل جاريه وارتجع ماخان فيه , وان زاد فى العمل
روعيت الزيادة , فان لم تدخل فى حكم عمله كان نظره فيها مرودا لا ينفذ , وان كانت
داخله فى حكم نظره لم يخل من أحد أمرين : أما ان يكون قد اخذها بحق او ظلم , فا
كان أخذها بحق كان متبرعا بها لا يستحق لها زيادة على المسمى فى جارية , وان كان
ظالما وجب ردها على من ظلم بها وكان عدوانا من العامل يؤخذ بجريرته , وما أن سمى
جارية مجهولا استحق جارى مثله فيما عمل , فان كان جارى العمل مقدار فى الديوان
وعمل به جماعة من العمال صار ذلك القدر هو جارى المثل , وان لم يعمل به إلا واحدا
لم يصر ذلك مألوفا فى جارى المثل .
وأما ان لم يسم جارية بمعلوم ولا بمجهول فقد اختلف
الفقهاء فى استحقاقه لجارى مثله على عمله على أربعة مذاهب قالها الشافعى وأصحابه ,
فمذهب الشافعى فيها أنه لاجارى له على عمله ويكون متطوعا به حتى يسمى جاريا معلوما
او مجهولا لخلو عمله من عوض . وقال المزنى له جارى مثله وان لم يسمه لاستيفاء عمله
عن اذنه . وقال أبو العباس بن سريج ان كان مشهورا بأخذ الجارى على عمله فله جارى
مثله , وان لم يشهر بأخذ الجارى عليه فلا جارى له وقال أبو اسحاق المروزى من أصحاب
الشافعى : ان دعى الى العمل فى الابتداء او أمر به فله جارى مثله , فان ابتدأ
بالطلب فأذن له فى العمل فلا جارى له , واذا كان فى عمله مال يجتبى فجاريه مستحق
فيه , وان لم يكن فيه مال فجاريه فى بيت المال مستحق من سهم المصالح .
v الفقه
الاسلامي ج 4 ص 2868
القاعدة الثالثة – ترتب ضرر أعظم من المصلحة : إذا
استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة منه , ولكن ترتب على فعله ضرر
يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه, اويساويها, منع من ذلك سدا للذرائع, سواء
أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة, او خاصا بشخص او أشخاص . والدليل على
المنع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : “لا ضرر ولا ضرار” وعلى هذا فإن استعمال
الحق يكون تعسفا إذا ترتب عليه ضرر عام , وهو دائما أشد من الضرر الخاص, او ترتب
عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق او أشد من ضرر صاحب الحق او مساو لضرر
المستحق . أما إذا كان الضرر أقل او متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا.
v المجموع
ج 3 ص 127
وعبارته : قال صاحب الدخائر الفرق بين الرزق والأجرة
ان الرزق ان يعطيه كفايته هو وعياله والأجرة ما يقع به التراضى اهـ.
v شرح
الروض ج 2 ص 412
ولو استأجر للامامة ولولنا فلة كالتراويح لم يصح (قوله
لو استأجر) الى أخره ظن بعضهم ان الحاكية على الامامة والطلب ونحوهما من باب الاجارة
حتى لا يستحق شيئا اذا خل ببعض ايام او الصلاة وليس كذلك بل هو من باب الارصاد
والأرزاق المبنى على الاحسان والمسامحة بخلاف الاجارة فانها من باب المعاوضة . ولهذا يمتنع اخذ الاجرة على
القضاء ويجوز أرزافه من بيت المال عن الإجتماع.
v مغنى
المختاج ج 2 ص 432
واعلم ان الجعالة اذا وردت على بذل المنافع فى تحصيل
الشئ فلها صورتان : ان يكون الجعل على شيئ واحد كقوله من باب لى حائطا او خاط لى
ثويا فله كذا فخاط بعض الثوب او بنى بعض الحائط وسيأتى الكلام على ذلك . الثانية
يكون على تحصيل شيئين ينفك احداهما عن الأخر كقوله من رد العبدين فله كذا فرد
احدهما استحق نصف الجعل قال الزركشى وعلى هذا يتخرج غيبة الطالب من الدرس بعض
الأيام اذا قال الوقف من حضور شهر كذا فله كذا فان الأيام كمسئلة العبيد فانها
اشياء متفاصلة فيستحق قسط ما حضر قال فتفطن لذلك فانه مما يفلط فيه قال الدامرى ولذلك
كان الشيخ تقى الدين القشيرى اذا ابطل يوما غير معهود الباطلة فى درسه لا يأخذ
لذلك اليوم معلوم.
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik