KOMISI B
1. Pemberian Calon Untuk Pemilih
Deskripsi Masalah :
Deskripsi Masalah :
PILPRES, PILKADA, PILLEG, bahkan pemilihan ketua NU, ternyata telah menjadi
kesempatan yang menguntungkan bagi kader, tokoh masyarakat dan orang yang punya
hak pilih, untuk mencari keuntungan mendapatkan uang. Mereka yang menerima
berdalih sebagai shadaqah, hibah, atau hadiah, dan untuk yang tidak mau
menerima, karena menganggap pemberian itu termasuk risywah.
Pertanyaan:
a.Adakah hal yang membedakan antara hibah, shadaqah, hadiah dan rosywah?
b.Katagori apakah pemberian seorang calon kepada mereka, mengingat mereka memberinya bertujuan agar terpilih (jadi)?
Pertanyaan:
a.Adakah hal yang membedakan antara hibah, shadaqah, hadiah dan rosywah?
b.Katagori apakah pemberian seorang calon kepada mereka, mengingat mereka memberinya bertujuan agar terpilih (jadi)?
Jawaban a:
Ada perbedaan antara hibah, shadaqah, hadiah, dan risywah, yaitu:
Hibah: Adalah sebuah pemberian dengan bertujuan untuk mendapatkan sebuah pahala atau untuk menolong orang yang membutuhkan dengan disertai sighat (serah terima).
Hibah: Adalah sebuah pemberian dengan bertujuan untuk mendapatkan sebuah pahala atau untuk menolong orang yang membutuhkan dengan disertai sighat (serah terima).
Shadaqah: Sebuah pemberian dengan tujuan untuk mengharapkan pahala atau bertujuan
untuk menolong orang yang membutuhkan dengan tanpa disertai sighat.
Hadiah: Adalah sebuah pemberian yang bertujuan untuk memulyakan pada seorang yang
diberi dengan tanpa disertai sighat.
Risywah: Adalah sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk membenarkan sebuah hal yang batil atau membatalkan sesuatu yang haq.
Risywah: Adalah sebuah pemberian yang dimaksudkan untuk membenarkan sebuah hal yang batil atau membatalkan sesuatu yang haq.
Dasar Pengambilan Hukum:
روضة الطالبين ج 11 ص 144
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة
روضة الطالبين ج 11 ص 144
فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقا والهدية جائزة في بعض فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرما أو واجبا متعينا فهو رشوة وإن كان مباحا فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة
إعانة الطالبين ج 3 ص 144
( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه
( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه
حاشية الجمل ج 5 ص 349
( قوله وحرم قبوله هدية إلخ ) مثل الهدية الضيافة ، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر ، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته ، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا هـ ع ش على م ر ، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول ، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا هـ شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ، ومباشر الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا هـ ع ش عليه
( قوله وحرم قبوله هدية إلخ ) مثل الهدية الضيافة ، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر ، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته ، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا هـ ع ش على م ر ، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول ، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا هـ شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ، ومباشر الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا هـ ع ش عليه
إحياء علوم الدين ج 2 ص 155
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه
اتحاف السادة المتقين ج 6 ص 160-161
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لايقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة و منها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى و المحبة وقيل ثوابها و ما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة و الإهداء لها مستحب و منه اأن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز و هل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني و مراد ه في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلايكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عندالأكابر و يقدر على نفعه فهذا لايكره الإهداء إليه لهذا الغرض و أما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه و لا دينه و إنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لايهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب و اكتساب المحبة و لكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لايخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما و المعنى فيه متعارض فإنه دائر بين لهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين و إذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار و الآثار أحدهما تعيين الميل إليه ) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه و إنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به و في مهماته و ينا ل بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليسله غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال و حكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعد متعلق قصده بعوض خاص و بالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائ عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور و ما أشب ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذاكان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لايجب و لا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعايةالمصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لايأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غيرالأحكام من التولية و نحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيهاعن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه
قال التقي السبكي الهدية لا يقصد بها إلا استمالة القلب والرشوة يقصد بها الحكم الخاص مال القلب أم لم يمل فإن قلت العاقل إنما يقصد استمالة قلب غيره لغرض صحيح أما مجرد استمالة القلب من غير غرض أجر فلا قلت صحيح لكن استمالة القلب له بواعث منها أن ترتب عليه مصلحة مخصوصة معينة كالحكم مثلا فههنا المقصود تلك المصلحة وصارت استمالة القلب وسيلة غير مقصود لأن القصد متى علم بعينه لايقف على سببه فدخل هذا في قسم الرشوة و منها أن ترتب عليه مصالح لا تنحصر إما أخروية كالأخوة في الله تعالى و المحبة وقيل ثوابها و ما أشبه ذلك لعلم أو دين فهذه مستحبة و الإهداء لها مستحب و منه اأن تكون دنيوية كالتوصل بذلك إلى أغراض له لا تنحصر بأن يكون المستمال قلبه صاحب جاه فإن كان جاهه بالعلم والدين فذلك جائز و هل هو جائز بلا كراهة أو بكراهة تنزيه اقتضى كلام الغزالي في الإحياء الثاني و مراد ه في القبول في الهدية وهو صحيح لأنه قد يكون أكل بعلمه أو دينه أما الباذل فلايكره له ذلك وإن كان جاهه بأمر دنيوي فإن لم يكن ولاية بل كان له وجاهة بمال أو صلة عندالأكابر و يقدر على نفعه فهذا لايكره الإهداء إليه لهذا الغرض و أما قبوله فهو أقل كراهة من الذي قبله بل لا تظهر فيه كراهة لأنه لم يأكل بعلمه و لا دينه و إنما هو أمر دنيوي ولم يخرج من حد الهدية فلا كراهة (فإن كان جاهه لولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لايهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها في الحال طلب التقرب و اكتساب المحبة و لكن لأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوسل إليه بالولايات لايخفي وآية أنه لا ينبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة شديدة واختلفوا في كونه حراما و المعنى فيه متعارض فإنه دائر بين لهدية المحضة وبين الرشوة المبذولة في مقالبة جاء محض في غرض معين و إذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار و الآثار أحدهما تعيين الميل إليه ) وعبارة السبكي في فصل المقال وإن كان جاهه ولاية ولم يقصد حكما منه و إنما قصد استمالة قلبه عسى أن ينتفع به و في مهماته و ينا ل بمحبته خيرا فهذا محل التردد يحتمل أن يقال إنه هدية لكونه ليسله غرض خاص ويحتمل أن يقال هو رشوة لكون المهدى إليه في مظنة الحكم فاستدل الغزالي بحديث ابن اللتبية على التحريم ويكون هذا وإن كان القصد استمالة القلب من قصد خاص خرج من قسم الهدية ودخل في قسم الرشوة بالحديث والذي أقوله أن هذا قسم متوسط بين الهدية والرشوة صورة حكما وإن حكمه أن يجوز القبول ويوضع في بيت المال و حكم ما سواه من الهدايا يؤخذ ويتملكه المهدى له وحكم الرشوة أن لا يأخذ بل يرد إلى صاحبها وإنما صار حكم القسم المتوسط هكذا بالحديث وسراه أنه بالنسبة إلى صورته جاز الأخذ لأغراض المعطى عنه وعد متعلق قصده بعوض خاص و بالنسبة إلى معناه وأن المعطى له نائ عن المسلمين حعلت للمسلين بأن كان وليا عاملا أو قاضيا وإن كان عامل الصدقة جعلت في الصدقات الذي هو نائب عن أصحابها فإن قلت فإذا كان المهدى إليه غير حاكم قلت إن كان نائبه أو حاجبه أو من ندبه وولاه اتصال الأمور و ما أشب ذلك فهو مثله وعلى الجملة كل من تولى ولاية يتعين عليه ذلك الفعل فيها أو يجب وإن لم يتعين كما إذاكان اثنان في وظيفة يحرم على كل منهما أن يأخذ على شغل مما يجب أو يحرم فإن قلت فإن كان مما لايجب و لا يحرم بل يجوز هل يجوز الأخذ عليه قلت هذا في حق المتولى عزيز فإنه يحب عليه رعايةالمصالح فمتى ظهرت مصلحة في شيئ وحب ومتى ظهر خلافها حرم ومتى أشكل وجب النظر فأين يوجد في فعل القاضى ونحوه ممن يلي أمور المسلمين مما يتخير بين فعله وتركه على سبيل التشهى وإن فرض ذلك فيحرم الأخذ عليه أيضا لأنه نائب عن الله تعالى في ذلك الفعل فكما لا يأخذ على حله لايأخذ على فعله وأعني بهذا ما يتصرف فيه القاضي غيرالأحكام من التولية و نحوها فلا يجوز أن يأخذ من أحد شيأ على أن يوليه نيابة قضاء أو مباشرة وقف أو مال يتيم وكذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا على ما يتعاطاه من العقود والفروض والفسوخ وإن لم تكن هذه الأشياء أحكاما بمعنى أنها ليست تنفيذا لما قامت به الحجة بل انشاء تصرفات مبتدأة ولكن الأخذ عليها يمتنع كالحكم لأنه نائب فيهاعن الله تعالى كما هو نائب في الحكم عنه
Jawaban b:
Pemberian tersebut terkategorikan risywah jika bertujuan harus memilih calon tersebut. Dan jika tidak bertujuan demikian maka hukumnya muhtamil antara risywah dan hadiah.
Pemberian tersebut terkategorikan risywah jika bertujuan harus memilih calon tersebut. Dan jika tidak bertujuan demikian maka hukumnya muhtamil antara risywah dan hadiah.
Dasar Pengambilan Hukum:
إحياء علوم الدين ج 2 ص 155
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه
إحياء علوم الدين ج 2 ص 155
الخامس أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ولا للأنس به من حيث انه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وان لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدي إليه فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدي إليه فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية إذ القصد بها فى الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ولكن الأمر ينحصر فى جنسه
المبسوط ج 5 ص 222
(قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام , وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت ; فلهذا تسترد ما أعطت وعليه التسوية في القسم , وكذلك لو حطت له شيئا من المهر على هذا الشرط , أو زادها الزوج في مهرها , أو جعل لها جعلا على أن تجعل نوبتها لفلانة فهذا كله باطل ; لأنها بهذا لا يملك الزوج شيئا فلا تستوجب عليه المال بمقابلته ولأنها أخذت الرشوة على أن ترضى بالجور وذلك حرام , فكان الجعل مردودا
(قال) وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها في القسم يوما ففعل لم يجز وترجع في ماله لأنها رشته على أن يجور والرشوة حرام , وهذا بمنزلة الرشوة في الحكم وهو من السحت ; فلهذا تسترد ما أعطت وعليه التسوية في القسم , وكذلك لو حطت له شيئا من المهر على هذا الشرط , أو زادها الزوج في مهرها , أو جعل لها جعلا على أن تجعل نوبتها لفلانة فهذا كله باطل ; لأنها بهذا لا يملك الزوج شيئا فلا تستوجب عليه المال بمقابلته ولأنها أخذت الرشوة على أن ترضى بالجور وذلك حرام , فكان الجعل مردودا
العمال والحكام ص 71
ليس المحكم كالقاضي في تحريم أخذ الرزق ونحزه على الحكم كما صرح به ابو الحسن الجوري بضم الجيم وبالراء في شرح مختصر المزني عن ابن سريج حيث قال لو رضي رجلان برجل من الرعية يحكم بينهما في خصومة بينهما ولم يكن حاكما منصوبا للحكم بين الناس ولا سلطانا جاز له أخذ الجعل عليه والفرق بينه وبين الحهكم المنصوب للناس أن الحاكم قد نصب للقيام بهذا الغرض وهذا لذي اختاره لم يلتزم الحكم ولا الحكم بينهما مفروض عليه وقد اختلف العلماء – الى أن قال- ووجه الفرق أن القاضي فيه وصفان الوجوب وكونه نائبا عن الله تعالى في الحكم والالزام به فأخذه أجرة في مقابله أو هدية فيه بيع عدل الله الذي أوجبه بحطام الدنيا كما مر بسطه في الطرف الأول من طرفي الرشوة واما العالم فليس فيه ذلك فلم يحرم أخذه المقابل على أنه لا تهمة تتطرق اليه بالأخذ الجائز بخلاف القاضي.
ليس المحكم كالقاضي في تحريم أخذ الرزق ونحزه على الحكم كما صرح به ابو الحسن الجوري بضم الجيم وبالراء في شرح مختصر المزني عن ابن سريج حيث قال لو رضي رجلان برجل من الرعية يحكم بينهما في خصومة بينهما ولم يكن حاكما منصوبا للحكم بين الناس ولا سلطانا جاز له أخذ الجعل عليه والفرق بينه وبين الحهكم المنصوب للناس أن الحاكم قد نصب للقيام بهذا الغرض وهذا لذي اختاره لم يلتزم الحكم ولا الحكم بينهما مفروض عليه وقد اختلف العلماء – الى أن قال- ووجه الفرق أن القاضي فيه وصفان الوجوب وكونه نائبا عن الله تعالى في الحكم والالزام به فأخذه أجرة في مقابله أو هدية فيه بيع عدل الله الذي أوجبه بحطام الدنيا كما مر بسطه في الطرف الأول من طرفي الرشوة واما العالم فليس فيه ذلك فلم يحرم أخذه المقابل على أنه لا تهمة تتطرق اليه بالأخذ الجائز بخلاف القاضي.
رد المحتار ج 5 ص 373-374
( قوله : وفيها إلخ ) أي في التتارخانية وهذا مخالف لما ذكره أولا فيها في حق الإمام ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية وكذا قوله وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي ا هـ . مطلب في حكم الهدية للمفتي واعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن التتارخانية وبما في الخانية من أنه يجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة ثم قال إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع : أي وأما الإمام بمعنى الولي فلا تحل الهدية فلا منافاة وهذا هو المناسب للأدلة ؛ ولأنه رأس العمال قال في النهر : والظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر ا هـ . قلت : ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم فإنه يهدي إليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم وظاهر قوله ناشئة عن الإمام إلخ دخول المفتي إذا كان منصوبا من طرف الإمام أو نائبه ، لكنه مخالف لاطلاقهم جواز قبول الهدية له وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس المنصوبين من طرف الإمام كذلك إلا أن يفرق بأن المفتي يطلب منه المهدي المساعدة على دعواه ونصره على خصمه فيكون بمنزلة القاضي لكن يلزم من هذا الفرق أن المفتي لو لم يكن منصوبا من الإمام يكون كذلك فيخالف ما صرحوا به من جوازها للمفتي فإن الفرق بينه وبين القاضي واضح فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله المهدي ويلزم منه بطلان حكمه والمفتي ليس كذلك وقد يقال : إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي بدليل التعليل الذي نقله الشارح فإذا كانت لإعانته صدق عليها حد الرشوة لكن المذكور في حدها شرط الإعانة وقدمنا عن الفتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه عند السلطان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه فمشايخنا على أنه لا بأس به إلخ وهذا يشمل ما إذا كان من العمال أو غيرهم . وعن هذا قال في جامع الفصولين القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيا لا يهدي إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط ثم قال أقول : يخالفه ما ذكر في الأقضية إلخ ، قلت : والظاهر عدم المخالفة ؛ لأن القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على التفصيل الآتي فما في الأقضية مفروض في غيره فيحتمل أن يكون المفتي مثله في ذلك ، ويحتمل أن لا يكون والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال ، ولا شك أن عدم القبول هو المقبول ورأيت في حاشية شرح المنهج للعلامة محمد الداودي الشافعي ما نصه قال ع ش : ومن العمال مشايخ الأسواق والبلدان ، ومباشرو الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين انتهى قال م ر في شرحه : ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم ؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية ، لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة انتهى ، هذا كلامه وقواعدنا لا تأباه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما إذا أخذ لا ليرخص له بل لبيان الحكم الشرعي ، فهذا ما ذكره أولا وهذا إذا لم يكن بطريق الأجرة بل مجرد هدية ؛ لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا ، وإنما يحل على الكتابة ؛ لأنها غير واجبة عليه والله سبحانه أعلم.
( قوله : وفيها إلخ ) أي في التتارخانية وهذا مخالف لما ذكره أولا فيها في حق الإمام ويؤيد الأول ما مر عن الفتح من أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية وكذا قوله وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي ا هـ . مطلب في حكم الهدية للمفتي واعترضه في البحر بما ذكره الشارح عن التتارخانية وبما في الخانية من أنه يجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة ثم قال إلا أن يراد بالإمام إمام الجامع : أي وأما الإمام بمعنى الولي فلا تحل الهدية فلا منافاة وهذا هو المناسب للأدلة ؛ ولأنه رأس العمال قال في النهر : والظاهر أن المراد بالعمل ولاية ناشئة عن الإمام أو نائبه كالساعي والعاشر ا هـ . قلت : ومثلهم مشايخ القرى والحرف وغيرهم ممن لهم قهر وتسلط على من دونهم فإنه يهدي إليهم خوفا من شرهم أو ليروج عندهم وظاهر قوله ناشئة عن الإمام إلخ دخول المفتي إذا كان منصوبا من طرف الإمام أو نائبه ، لكنه مخالف لاطلاقهم جواز قبول الهدية له وإلا لزم كون إمام الجامع والمدرس المنصوبين من طرف الإمام كذلك إلا أن يفرق بأن المفتي يطلب منه المهدي المساعدة على دعواه ونصره على خصمه فيكون بمنزلة القاضي لكن يلزم من هذا الفرق أن المفتي لو لم يكن منصوبا من الإمام يكون كذلك فيخالف ما صرحوا به من جوازها للمفتي فإن الفرق بينه وبين القاضي واضح فإن القاضي ملزم وخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ الأحكام فأخذه الهدية يكون رشوة على الحكم الذي يؤمله المهدي ويلزم منه بطلان حكمه والمفتي ليس كذلك وقد يقال : إن مرادهم بجوازها للمفتي إذا كانت لعلمه لا لإعانته للمهدي بدليل التعليل الذي نقله الشارح فإذا كانت لإعانته صدق عليها حد الرشوة لكن المذكور في حدها شرط الإعانة وقدمنا عن الفتح عن الأقضية أنه لو أهداه ليعينه عند السلطان بلا شرط لكن يعلم يقينا أنه إنما يهدي ليعينه فمشايخنا على أنه لا بأس به إلخ وهذا يشمل ما إذا كان من العمال أو غيرهم . وعن هذا قال في جامع الفصولين القاضي لا يقبل الهدية من رجل لو لم يكن قاضيا لا يهدي إليه ويكون ذلك بمنزلة الشرط ثم قال أقول : يخالفه ما ذكر في الأقضية إلخ ، قلت : والظاهر عدم المخالفة ؛ لأن القاضي منصوص على أنه لا يقبل الهدية على التفصيل الآتي فما في الأقضية مفروض في غيره فيحتمل أن يكون المفتي مثله في ذلك ، ويحتمل أن لا يكون والله سبحانه أعلم بحقيقة الحال ، ولا شك أن عدم القبول هو المقبول ورأيت في حاشية شرح المنهج للعلامة محمد الداودي الشافعي ما نصه قال ع ش : ومن العمال مشايخ الأسواق والبلدان ، ومباشرو الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين انتهى قال م ر في شرحه : ولا يلحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم ؛ لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية ، لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون علمهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة انتهى ، هذا كلامه وقواعدنا لا تأباه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وأما إذا أخذ لا ليرخص له بل لبيان الحكم الشرعي ، فهذا ما ذكره أولا وهذا إذا لم يكن بطريق الأجرة بل مجرد هدية ؛ لأن أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحل عندنا ، وإنما يحل على الكتابة ؛ لأنها غير واجبة عليه والله سبحانه أعلم.
الفتاوي الشرعية المسيرة تأليف الشيخ أحمد حسن مسلم ص
239
مانصه (دفع النقود للإنتخاب) السؤال بعض المرشحين للإنتخاب يدفعون النقود لمجموعاته من الناس من أجل إغراء الناخبين به فهل هذه رشوة ؟ الجواب أن إعطاء النقود إغراء للناخب فيبذل صوته لمن يعطيه نقودا عمل خبيث ضار بالأخلاق وضار بمصلحة الوطن وبمصلحة الفرد الناخب والمرشح معا ويعطي صورة في الخارج تسئ إلى سمعة الوطن والمواطنين وحكم ذلك في التنزع أنه يعتبر رشوة لأنه شراء لضمائر الناس و في السنة لعن الراشي المرتشي (الوسيط)
مانصه (دفع النقود للإنتخاب) السؤال بعض المرشحين للإنتخاب يدفعون النقود لمجموعاته من الناس من أجل إغراء الناخبين به فهل هذه رشوة ؟ الجواب أن إعطاء النقود إغراء للناخب فيبذل صوته لمن يعطيه نقودا عمل خبيث ضار بالأخلاق وضار بمصلحة الوطن وبمصلحة الفرد الناخب والمرشح معا ويعطي صورة في الخارج تسئ إلى سمعة الوطن والمواطنين وحكم ذلك في التنزع أنه يعتبر رشوة لأنه شراء لضمائر الناس و في السنة لعن الراشي المرتشي (الوسيط)
حواشي الشرواني ج 10 ص 138
وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ هذا ماأفتى به جمع و اعتمده السبكي وقول البدر بن جماعة بالحل لهم ضعيف جدا مصادم للحديث المشهور ” هدايا العمال غلول ” (قوله وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف ؟ اهـ سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان و مباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اهـ (قوله وسائر العمال مثله إلخ) و ل ايلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام
وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ هذا ماأفتى به جمع و اعتمده السبكي وقول البدر بن جماعة بالحل لهم ضعيف جدا مصادم للحديث المشهور ” هدايا العمال غلول ” (قوله وسائر العمال) هل منهم ناظر الوقف ؟ اهـ سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان و مباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اهـ (قوله وسائر العمال مثله إلخ) و ل ايلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام
حاشية الجمل ج 5 ص 349
( قوله وحرم قبوله هدية إلخ ) مثل الهدية الضيافة ، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر ، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته ، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا هـ ع ش على م ر ، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول ، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا هـ شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ، ومباشر الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا هـ ع ش عليه
( قوله وحرم قبوله هدية إلخ ) مثل الهدية الضيافة ، وهل يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها أو لا فيه نظر ، والأقرب الجواز لانتفاء العلة فيه ، ومعلوم أن محل ذلك إذا قامت قرينة على رضا المالك بأكل الحاضرين من ضيافته ، وإلا فلا يجوز لأنه إنما أحضرها للقاضي ، ويأتي مثل ذلك التفصيل في سائر العمال ، ومنه ما جرت العادة به من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ا هـ ع ش على م ر ، وسائر العمال مثله في نحو الهدية لكنه أغلظ ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي ، والواعظ ، ومعلم القرآن والعلم لأنه ليس لهم أهلية الإلزام ، والأولى في حقهم إن كانت الهدية لأجل ما يحصل منهم من الإفتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى ، وإن أهدي إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول ، وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ، ويشتري بها ثمنا قليلا ، وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة ا هـ شرح م ر وقوله وسائر العمال إلخ منهم مشايخ البلدان والأسواق ، ومباشر الأوقاف ، وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين ا هـ ع ش عليه
إعانة الطالبين الجزء3 صـ 144
( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه.
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 20 ص 352
والقسم الثالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية، فهذا على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يهدي إليه من يخطب منه الولاية على عمل يقلده، فهذه رشوة تخرج من حكم الهدايا، يحرم عليه أخذها، سواء كان خاطب الولاية مستحقاً لها، أو غير مستحق. وعليه ردها، ويحرم على باذلها إن كان غير مستحق للولاية. وإن كان مستحقاً لها، فإن كان مستغنياً عن الولاية حرم عليه بذلها، وإن كان محتاجاً إليها لم يحرم عليه بذلها.
( والحاصل ) أنه إن ملك لأجل الاحتياج أو لقصد الثواب مع صيغة كان هبة وصدقة وإن ملك بقصد الإكرام مع صيغة كان هبة وهدية وإن ملك لا لأجل الثواب ولا الإكرام بصيغة كان هبة فقط وإن ملك لأجل الاحتياج أو الثواب من غير صيغة كان صدقة فقط وإن ملك لأجل الإكرام من غير صيغة كان هدية فقط فبين الثلاثة عموم وخصوص من وجه.
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 20 ص 352
والقسم الثالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية، فهذا على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يهدي إليه من يخطب منه الولاية على عمل يقلده، فهذه رشوة تخرج من حكم الهدايا، يحرم عليه أخذها، سواء كان خاطب الولاية مستحقاً لها، أو غير مستحق. وعليه ردها، ويحرم على باذلها إن كان غير مستحق للولاية. وإن كان مستحقاً لها، فإن كان مستغنياً عن الولاية حرم عليه بذلها، وإن كان محتاجاً إليها لم يحرم عليه بذلها.
2. Zakat Tanaman Karet dan Kelapa Sawit
Deskripsi Masalah:
Deskripsi Masalah:
Zakat adalah harta yang di ambil dari orang kaya untuk fuqara’, masakin dan
lain-lain, namun dalam kitab Syafi’iyyah tidak hanya melihat sisi kekayaan
saja, tetapi juga melihat jenis hartanya, yaitu mawasyi (ternak), zuru’
(tanaman biji-bijian), tsimar (buah-buahan), naqdain (emas-perak), ma’dan
(tambang emas-perak), rikaz (emas-perak peninggalan sebelum Islam) dan tijarah
(perniagaan). Sementara tanaman semisal karet, kelapa sawit dan semacamnya
hasilnya melebihi jenis-jenis harta zakat di atas.
Pertanyaan:
Tanaman karet dan kelapa sawit bila diwajibkan zakat, dikategorikan zakat
apa? Berapa nishab dan kadar zakatnya?
Jawaban:
Masuk dalam kategori zakat zuru’ dan tsimar (tanaman dan buah-buahan), yang
tidak ada nishabnya, dan kadar zakatnya adalah 1/10 (10%) atau 1/5 (5%). Hal
ini berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah.
Dasar Pengambilan Hukum:
المجموع شرح المهذب ج 5 ص 456
فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا
زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلاّ فيما يقتات ويدخر
ولا زكاة في الخضراوات، وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة
وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلاّ الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي
ينبت بنفسه، وقال العبدري
: وقال الثوري وابن أبي
ليلى : ليس في شيء من الزروع زكاة إلاّ التمر والزبيب والحنطة والشعير وقال أحمد :
يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار. فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل
والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة، وأوجب أبو يوسف الزكاة في
الحناء وقال محمد: لا زكاة وقال داود : ما أنبتته الأرض ضربان: موسق
وغيره، فما كان موسقاً وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها،
وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة. وأما الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح
عندنا أنه لا زكاة فيه، وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد . وقال
الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور : فيه الزكاة. قال
الزهري والليث والأوزاعي : يخرص فتأخذ زكاته زيتاً. وقال مالك : لا يخرص بل يؤخذ
العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق، وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاً،
وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر وروينا هذا عن ابن
عمر وعمر بن عبد العزيز، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن وجد في غير أرض الخراج
ففيه العشر. وقال أحمد وإسحاق . يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها
ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف
ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق، وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره.
بغية المسترشدين ج 1 ص 199
فائدة: مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من
الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يعتبر عنده النصاب، ومذهب أحمد تجب فيما يكال
أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب، ومذهب مالك كالشافعي اهـ قلائد.
إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ص 47-48
(مسألة): أفاد أيضاً أن
مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطباً أو قصباً أو حشيشاً،
ولا يعتبر نصاباً، وعند الإمام أحمد فيما يكال أو يوزن أو يدخر للقوت، ولا بد من
النصاب عند مالك كالشافعي، اهـ قلائد باقشير.
المذاهب الأربعة ج 1 ص 616
وحكم زكاة الزرع والثمار هو أنه يجب فيها العشر إذا كانت
خارجة من أرض تسقى بالمطر أو السيح أي الماء الذي يسيح على الأرض من المصارف
ونحوها ونصف العشر إذا كانت خارجة من أرض تسقى بالدلاء ونحوها … إلى أن قال …
وسواء كان قليلا أو كثيرا فلا يشترط فيها نصاب ولا حولان حول إهـ.
الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج 2 ص 355
(و) تجب في (مَسْقى
سماء) أي مطر (وسيح) كنهر (بلا شَرْط نصاب) راجع للكل (و) بِلا
شَرْط (بقاء) وحَوَلان حول، لأنَّ فيه مَعْنى المُؤْنة، ولذا كان للإِمَام أَخْذه
جَبْراً، ويُؤْخذ من التَّركة ويجب مع الدَّين وفي أَرْض صغير ومَجْنون ومكاتب
ومأذون ووقف، وتَسْميته زكاة مجاز (إِلاَّ في) ما لا يقصد به اسْتِغْلاَل الأَرْض
(نَحْو حطب وقَصَب) فارسي (وحشيش) وتبن وسعف وصَمْغ وقَطْران وخطمي وأشنان وشجر
وقُطْن وباذنجان وبزر وبطيخ وقثاء، وأدوية كحلبة وشونيز حتى لو أشغل أَرْضه بها
يجب العُشْر.
حاشية رد المحتار على الدر المختار ج 2 ص 355
قوله: (بلا شرط نصاب) فيجب فيما دون النِّصاب بشرط أن
يبلغ صاعاً، وقيل نصفه، وفي الخضروات التي لا تبقى وهذا قول الإمام، وهو الصَّحيح
كما في «التُّحْفة»؛ وقالا: لا يجب إلاَّ فيما له ثمرة باقية حولاً بِشَرْط أن
يبلغ خمسة أوسق إن كان مما يوسق، والوسق ستون صاعاً كل صاع أربعة أمناء، وإلاَّ
فحتى يبلغ قيمة نصاب من أَدْنى الموسوق عند الثاني، واعتبر الثالث خمسة أمثال مما
يقدر به نوعه، ففي القطن خمسة أحمال، وفي العَسَل أفراق، وفي السكر أمناء. وتمامه
في «النَّهْر». قوله:
(وحولان حول) حتى لو
أخرجت الأرض مراراً وجب في كل مرَّة، لإِطْلاق النصوص عن قيد الحول، ولأنَّ
العُشْر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره، وكذا خراج المقاسمة لأنه في الخارج، فأما
خراج الوظيفة فلا يجب في السنة إلاَّ مرَّة، لأنه ليس في الخارج بل في الذمة.
3. Talangan Haji
Deskripsi Masalah :
Deskripsi Masalah :
Pada akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui bersama, pelayanan ibadah
haji oleh KBIH bekerjasama dengan Bank, telah memanjakan para calon jamaah haji
melalui dana talangan haji yang cukup memberikan kemudahan bagi para calon
jamaah haji guna mendapat kuota haji. Namun di sisi yang lain ada permasalahan
yang perlu dikaji, terutama mengenai uang yang disyaratkan oleh pihak Bank
tentang adanya ujroh sesuai dengan kapasitas uang talangan dan masa pelunasan
pembayaran pendaftaran haji.
Pertanyaan :
a. Bagaimana menurut pandangan fiqih melihat masalah talangan haji oleh
pihak Bank?
b. Bolehkah menurut fiqih pihak pengelola haji menjual kuota haji?
c. Apakah dikenakan wajib zakat mal, bagi calon jamaah haji yang sudah
menyetor sebesar Rp 25. 000. 000,-?
Jawaban a:
Dengan melihat deskripsi di atas, maka menurut pandangan fiqih masalah
talangan haji oleh pihak Bank tidak terdapat transaksi ijarah, sehingga tidak
dibenarkan ada istilah ujrah, tetapi merupakan jenis bunga Bank yang hukumnya
ditafsil sesuai dengan keputusan MUKTAMAR.
Dasar Pengambilan Hukum:
بغية المسترشدين ص 129 وكذا غاية تلخيص المراد من فتاوى
ابن زياد ص 129
(مسألة): إعطاء الربا
عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثم، إذ له طريق
إلى حل إعطاء الزائد بطريق النذر أو غيره من الأسباب المملكة، لا سيما إذا قلنا
بالمعتمد إن النذر لا يحتاج إلى القبول لفظاً. قلت: وهذا أعني النذر المذكور في
هذه والاستئجار في التي قبلها إن وقع شرطهما في صلب العقد أو مجلس الخيار أبطلا
وإلا كره، إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كما في التحفة، وهذه الكراهة من حيث
الظاهر، أما من حيث الباطن فحرام، كما نصّ عليه الفحول المتقون من العلماء
الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره، إذ كل قرض جرّ ربحاً فهو ربا،
فانظره في شرح الخطبة لباسودان.
رسائل ابن عابدين ج 2 ص 117
(وحاصله) ان ما ذكروا في
حيلة اخذ المقرض ربحا من المستقرض بأن يدفع المستقرض الى المقرض ملعقة مثلا
ويستأجره على حفظها في كل شهر بكذا غير صحيح لأن الاجارة مشروعة على خلاف القياس
لأنها بيع المنافع المعدومة وقت العقد وإنما جازت بالتعارف العام لما فيها من
احتياج عامة الناس اليها وقد تعارفوها سلفا وخلفا فجازت على خلاف القياس وصرح في
الذخيرة بأن الاجارة جازت لتعامل الناس انتهى ولا يخفى أنه لاضرورة الى الاستئجار
على حفظ ما لايحتاج الى حفظه بأضعاف قيمته فانه مما يقصده العقلاء ولذا لم يجز
استئجار دابة ليجنبها أو دراهم ليزين بها دكاته كما صرحوا به أيضا فتبقى على أصل
القياس ولا يثبت جوازها بالعرف الخاص فان العرف الخاص لا يترك به القياس في الصحيح
على أن هذا العرف لم يشتهر في بلدة بل تعارفه اهل بخارى دون عامتهم ولا يثبت
التعارف بذالك . وأما مسئلة زيادة السنجات فان كان المراد بها أن كل احد من اهل
تلك البلدة يزيد في سنجته ما أراد فالمنع منه ظاهر وان كان المراد أن يتفقوا على
زيادة خاصة فوجه المنع والله تعالى أعلم أنه يلزم منه الجهالة والتغرير اذا اشتروا
بها من رجل غريب يظنها على عادة بقية البلاد.
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين في باب الدين ج
3 ص 2
قال شيخنا ابن زياد : لا يندفِعُ إِثْمُ إِعطاءِ الرِّبا
عندَ الإِقْتِراضِ للضُّرورَة ، بحيُثَ أَنه إِن لم يعطِ الرِّبا لا يَحْصُلُ لَهُ
القَرْض. إذ له طَريق إِلى إعطاءِ الزائِدِ بِطَريقِ النَّذْرِ أَوْ التَّمْلِيكِ،
لاسيما إذا قُلنا النَّذر لا يحتاجُ إِلى قبولٍ لفظاً على المعتمد. وقال شيخنا:
يندفع الإِثمُ للضَّرورةِ.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 2
وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن الحداد : إياكم وما
يتعاطاه بعض الجهال الأغبياء المغرورين الحمقاء من استحلالهم الربا في زعمهم بحيل
أو مخادعات ومناذرات يتعاطونها بينهم، ويتوهمون أنهم يسلمون بها من إثم الربا،
ويتخلصون بسببها من عاره في الدنيا، وناره في العقبى، وهيهات هيهات، إن الحيلة في
الربا من الربا ، وإن النذر شيء يتبرر به العبد، ويتبرع وويتقرب به إلى ربه، لا
يصح النذر إلا كذلك، وقرائن أحوال هؤلاء تدل على خلاف ذلك، وقد قال عليه الصلاة
والسلام: «لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله» … إلى أن قال … فهو بالنسبة إلى
أحكام الدنيا وظواهرها لا غير. فأما بالنسبة إلى أحكام الباطن، وأمور الآخرة فلا.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج 1 ص 398-399
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ، إذا
قدرت منفعته بأحد أمرين:
مدة أو عمل)
القياس عدم صحة الإجارة، لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي
معدومة، والعقد على المعدوم غرر لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك، إذ الضرورة
المحققة داعية إلى الإجارة، فإنه ليس لكل أحد مسكن، ولا مركوب، ولا خادم، ولا آلة
يحتاج إليها، فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر
Jawaban b:
Pihak pengelola haji tidak berhak dan tidak sah menjual kuota haji, karena
kuota haji tidak termasuk mabi’ yang bisa diperjualbelikan. Jika ada jamaah
haji yang meninggal atau mengundurkan diri maka jamaah yang antri di
belakangnya yang berhak untuk menggantikan (الأسبق فالأسبق). Sedangkan yang terjadi saat ini, ketika ada
tambahan biaya bagi pengganti maka hukumnya adalah risywah (suap).
Dasar Pengambilan Hukum:
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص 17
فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، لأجل قرابة بينهما،
أو ولاء عتاقة أو صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، كالعربية
والفارسية والتركية والرومية، أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذلك من
الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق، أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله
والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}. ثم قال: {واعلموا أنما أموالكم وأولادكم
فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم}.
فإن الرجل لحبه لولده،
أو لعتيقه، قد يؤثره في بعض الولايات، أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان
أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه، بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من
يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله، وخان أمانته.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ج 3 ص 101
قوله تعالى: {إنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا} ، فهي وإن نزلت في ردّ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن
طلحة فهي عامة في جميع الأمانات.
Jawaban c:
Uang setorang 25.000.000,- yang disetorkan untuk pendaftaran haji tidak
wajib dikeluarkan zakatnya karena belum mencapai nishab. Sedangkan status uang
tersebut masih tergolong milik.
Dasar Pengambilan Hukum:
الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 4 ص 66
وأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم
يعتبر فيه الحول، فينكسر عن اتباع ماشيته بمال قد زكاه، فلا يجب عندهم أن يضمه إلى
حول ماشيته، ويستأنف حوله من يوم ملكه، فكان الحول معتبراً وإن لم يكن النصاب
معتبراً، على أن الفرق بين النصاب والحول، أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع
للمواساة، وهذا حاصل بوجود ما استفاده، والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال، وهذا
غير حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله.
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 2 ص 389
(بَابُ الْخُلْطَةِ)
(وَهِيَ نَوْعَانِ خُلْطَةُ شَرِكَةٍ) وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَعْيَانٍ وَخُلْطَةَ
شُيُوعٍ وَذَلِكَ (حَيْثُ كَانَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا) بِإِرْثٍ
أَوْ شِرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَخُلْطَةَ جِوَارٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَفْصَحُ مِنْ
ضَمِّهَا وَتُسَمَّى خُلْطَةَ أَوْصَافٍ (وَ) ذَلِكَ حَيْثُ (مَالَ كُلُّ
مُتَمَيِّزٍ) إي (مُعَيَّنٍ) فِي نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ عُرْفًا (لَكِنَّهُمَا
مُتَجَاوِرَانِ كَمُجَاوَرَةِ مِلْكِ الْوَاحِدِ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ
فَيُزَكَّيَانِ زَكَاةَ الْمَالِ الْوَاحِدِ) لِمَا فِي خَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ
أَنَسٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ نَهَى الْمُلاكُ عَنْ التَّفْرِيقِ وَعَنْ الْجَمْعِ
خَشْيَةَ وُجُوبِهَا أَوْ كَثْرَتِهَا وَنَهَى السَّاعِي عَنْهُمَا خَشْيَةَ
سُقُوطِهَا أَوْ قِلَّتِهَا وَالْخَبَرُ ظَاهِرٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ
وَمِثْلُهَا خُلْطَةُ الشُّيُوعِ بَلْ أَوْلَى
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik