1.
MU'ASYAROH PENGURUS PUTRA PUTRI
Kerangka
analisis masalah
Keberadaan pondok pesantren putri di sebagian daerah
terkadang memang masih belum dapat di kategorikan mandiri. Mereka masih
mengambil personel dari tenaga putra, baik sebagai tenaga pengajar atau sebagai
pengurus dalam bidang tertentu. Akhirnya pertemuan antara putra- putri jelas
tak bisa di hindari. Sebagaimana dalam aktifitas yang berkaitan dengan proses
belajar mengajar atau aktifitas operasional yang berkaitan dengan kemajuan
pesantren baik secara internal atau eksternal. Dari sini, akhirnya tidak menutup kemungkinan akan muncul dampak negatif.
Pertanyaan
- Apa hukum pengurus putra dan putri
berkumpul dan bertemu dalam musyawarah sementara diantara mereka tidak ada
hubungan mahrom?
(PP. Putri Miftahul Ulum Al Yasini Areng-areng
Ngabar Kraton 67151 Pasuruan)
Jawaban
:
Diperbolehkan
dengan beberapa persyaratan:
@ Tidak
diyakini atau diduga kuat menimbulkan fitnah
@ Tidak
sampai khalwah
@ Tidak
ada nadzor yang diharamkan
@ Tidak
ada tabarruj (menghias diri) dan kasyful (buka) aurat
@ Tidak
memakai wangi-wangian
@ Dilakukan
sesuai dengan kadar kebutuhannya
@ Serta
menjadi alternatif terakhir.
R
E F E R E N S I
|
|
1.
Al-Mausuah
vol II hal 290
2.
I’anatu
Ath-Thalibin vol I hal 272
3.
Fathu Al-Alam vol II hal 191
|
4.
Al-Majmu‘ vol IV hal 474
5.
Nihayatu Al-Muhtaj vol VII hal 162
6.
Fath Al-Mu’in vol III hal 299
|
1. الموسوعة
الفقهية الجزء الثاني ص: 290
اختلاط الرجال بالنساء يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب
موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم الاختلاط إذا كان فيه أ - الخلوة
بالأجنبية والنظر بشهوة إليها ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها ج - عبث ولهو وملامسة
للأبدان كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه
الأمور حرام لمخالفته لقواعد الشريعة قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) .
. . (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وقال تعالى عن النساء { ولا يبدين زينتهن }
وقال { إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ويقول النبي صلى الله عليه
وسلم{ لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان } { وقال صلى الله عليه وسلم
لأسماء بنت أبي بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا
هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه } كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا
كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة ويقول ابن فرحون في الأعراس التي يمتزج
فيها الرجال والنساء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع لأن
بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب
من نظر ولمس لأن ذلك موضع ضرورة , والضرورات تبيح المحظورات 5 - ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة
مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة الجماع وصلاة العيد
وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال كذلك يجوز للمرأة معاملة
الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك ولقد سئل الإمام مالك عن المرأة
العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى ذلك له
حسنا قال لا بأس به
وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت قال ابن رشد هذا على ما قال إذا غض
بصره عما لا يحل له النظر إليه .
2. إعانة
الطالبين الجزء الاول صحـ 272
ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم
آخر رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال
بالنساء بأن تتضام أجسامهم
فإنه حرام وفسق
3. المجموع
الجزء الرابع صحـ 484
(الشرح) حديث جابر رواه أبو داود
والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له شواهد ذكرها البيهقى وغيره ويغنى عنه حديث طارق
بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة
عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من
حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي
انها لو حضرت وصلت الجمعة جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن
يصلين خلف رسول الله صلي الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء
بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام
4. الفتاوى
الفقهية الكبرى الجزء الاول صحـ 203
والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك
5. توشيح
على ابن قاسم صحـ 197
الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن
يلتذ بالنظر
6. نهاية
المحتاج الجزء السابع صحـ 163
وفي التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة
لأنه يدخله كل أحد اهـ حج وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة
ومثله في ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك اهـ حج ويؤخذ
منه أن المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع
بانتفائها في العادة فلا يعد خلوة
7. فتح
المعين الجزء الثالث صحـ 299
(مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا
هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا
وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة (قوله خلافا
للحاوي كالرافعي) راجع لصورة العكس فقط فإنهما خالفا في ذلك حيث قالا بجواز نظر
المرأة إلى بدن الاجنبي واستدلا بنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون
في المسجد والنبي (ص) (ص) يراها ورد بأنه ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم
وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا يلزم منه تعمد نظر البدن وإن وقع بلا قصد
صرفته حالا أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء
وعبارة المنهاج والاصح جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن
لم تخف فتنة قلت الاصح التحريم كهو إليها والله أعلم.
8. حاشيتا
قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 212
( و ) الأصح ( جواز نظر المرأة
إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة ) لأن ما
سوى ما بينهما ليس بعورة منه ( قلت الأصح التحريم كهو ) أي كنظره ( إليها والله
أعلم )
( قلت الأصح التحريم ) فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة
تنظر إليه منه كعكسه .قوله ( كهو إليها ) المتفق على حرمته لأنهن محل الشهوة أصالة
والمراد بها ما يشمل المراهقة كما مرت الإشارة إليها ومن هنا علم اختصاص النساء
بالمنع من خروجهن سافرات الوجه ولأن سترهن أسهل من ستر الرجال ولقلة بروزهن في
الأسواق ونحوها وغير ذلك فليتأمل قوله ( وهو ) أي ما يبدو في المهنة أي في حق
الرجل وتقدم خلافه في حق المرأة وعلم بما ذكره أن الخلاف في نفس السرة والركبة فقط
فتأمل .
9. مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الرابع
صحـ 210
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة وإنما ألحقا بها
في تحريم النظر وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال عورتها مع غير الزوج كبرى
وصغرى فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى
في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن
رجال المحارم والصبيان وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها
عورة في النظر لا في الصلاة وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى ، وهو
الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد لأن لكل ساقطة لاقطة وقال الروياني يجوز النظر
إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى { والقواعد من النساء } واختاره الأذرعي قال ابن شهبة وقد استدل له بذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه
وسلم إلى أم أيمن وبعده انطلق إليها أبو بكر رضي الله عنه وكان سفيان يدخل على
رابعة .ا هـ .وهذا لا دليل فيه إذ لا يلزم من ذلك النظر .
10. إسعاد
الرفيق الجزء الثاني صحـ 136
ومنها (خروج المرأة) من بيتها (متعطرة أومتزينة ولو) كانت (مستورة)
كان خروجها (بإذن زوجها إذا كانت تمر) في طريقها (على رجال أجانب) عنها لقوله عليه
الصلاة والسلام "أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم اليجد وأريحها فهو زانية
وكل عين زانية" –إلى ان قال- قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه
الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد خشيتها
فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا
خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو
فاجرة أو اتهدم المنزل لخبر "إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كارهة لعنها
كل ملك في السماء وكل شيئ مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع
11. الفتاوى
الفقهية الكبرى الجزء الاول ص 203)
منها أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وروى ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال يكون في أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب
المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن
ملعونات وفي حديث آخر مائلات مميلات وفيه فإنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن
ريحها ليوجد من مسيرة كذا ولا يخفى أن مجموع هذه الصفات لا تحصل للمرأة وهي في
بيتها بل يكون ذلك في خروجها من بيتها عند حصول هذه الهيئة فيها وخوف الافتتان
بها
12. فتح
العالم الجزء الثاني صحـ 191
الصورة الرابعة النظر للتعليم فيجوز بلاشهوة ولاخوف فتنة نظر وجه
المرأة عند تعليمها ما يجب تعلمه كالفاتحة وأقل التشهد وما يتعين فيه ذلك من
الصنائع المحتاج اليها ويشترط لجواز ذلك كما نقل عن التحفة والنهاية فقد جنس ومحرم
صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة والمعتمد عند الرملي والخطيب أنه يجوز
النظر عند تعليم ما يسن ايضا كالسورة –الى أن قال- وعبارة الباجوري وحص السبكي
جواز النظر بالواجب تعلمه اوتعليمه كالفاتحة وما يتعين تعلمه من الصنائع المحتاج
اليها بشرط التعذر من وراء حجاب وحمل مسألة الصداق على المندوب كسورة من القرأن
2.
NASI BUNGKUS VS SNACK
Kerangka
analisis masalah
Kehidupan di pedesaan masih sangat lekat dengan asas
gotong royong. Hal ini akan terlihat ketika mereka menyelenggarakan acara
hajatan bersama seperti pengajian, PHBI dan lain-lain, semua warga turut
berpartisipadsi untuk menyukseskan acara tersebut dengan menyumbangkan nasi
bungkus atau Snack sebagai konsumsi. Namun, karena tidak segera dibagikan
makanan tersebut basi dan berakhir di tong sampah.
Pertanyaan:
- Dengan kondisi nasi bungkus yang
tersia-sia apakah orang yang bershodaqoh masih bisa mendapatkan pahala?
- Siapakah yang bertanggung jawab atas
kerusakan nasi bungkus tersebut?
Jawaban:
- Masih mendapatkan pahala bershodaqoh.
R
E F E R E N S I
|
|
1.
Al-Mausuah vol XXXIII hal 98
|
1.
الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والثلاثون صحـ 98
أثر القصد في الثواب على القربة : 8 - قسم العز بن عبد السلام ما
يثاب عليه الإنسان إلى ثلاثة أقسام أحدها
ما تميز لله بصورته فهذا يثاب عليه مهما قصد إليه وإن لم ينو به القربة كالمعرفة
والإيمان والأذان والتسبيح والتقديس القسم الثاني ما لم يتميز من الطاعات لله
بصورته فهذا لا يثاب عليه إلا بنيتين إحداهما نية إيجاد الفعل والثانية نية التقرب
به إلى الله عز جل فإن تجرد عن نية التقرب أثيب على أجزائه التي لا تقف على نية
القربة كالتسبيحات والتكبيرات والتهليلات الواقعة في الصلوات الفاسدة والقسم الثالث
ما شرع للمصالح الدنيوية ولا تتعلق به المصالح الأخروية إلا تبعا كإقباض الحقوق
الواجبة وفروض الكفايات التي تتعلق بها المصالح الدنيوية كالصنائع التي يتوقف
عليها بقاء العالم فهذا لا يؤجر عليه إذا قصد إليه إلا أن ينوي به القربة إلى الله
عز جل وقد يقوم الإنسان بعمل ويستوفي شروطه وأركانه ولكنه لا يستحق عليه ثوابا لما
يقترن به من المقاصد والنوايا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال
بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله
ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه }
كما قد يتبع الإنسان العمل الصحيح بما يضيع ثوابه ومن ذلك المن والأذى يبطل ثواب
الصدقة لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } وقد
يعمل الإنسان العمل فيثاب عليه ولو لم يقع الموقع الصحيح فقد ورد حديثان يؤيدان
هذا المعنى أحدهما حديث المتصدق الذي وقعت صدقته في يد سارق وزانية وغني وفي نهاية
الحديث { أن الرجل أتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما
الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله
} والحديث الثاني حديث معن بن يزيد الذي
أخذ صدقة أبيه من الرجل الذي وضعت عنده وقال له النبي صلى الله عليه وسلم { لك ما
نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن } قال ابن حجر وهذا يدل على أن نية المتصدق إذا
كانت صالحة قبلت صدقته وإن لم تقع الموقع .
b. Yang bertanggung jawab atas kerusakan nasi
bungkus adalah orang yang dibebani tugas dan teledor dalam menjalankannya
R E F E R E N S I
|
|
1.
Syarh
Al-Yaqut hal 420
2.
Al-Majmu‘ vol XIV hal 109-110
3.
Al-Mausuah
vol II hal 290
4.
I’anah
Ath-Thalibin vol I hal 272
|
5. Al-Majmu‘ vol IV hal 474
6. Nihayah Al-Muhtaj vol VII hal 162
7.
Fath
Al-Mu’in vol III hal 299
8.
Fath Al-Alam vol II hal 191
|
1. شرح
الياقوت النفيس صحـ 420
شروط الوكيل شروط الوكيل إثنان أن يكون صحيح التصرف فيما وكل فيه
فلا يجوز توكيل الصبي إلا في الأمور البسيطة كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية
وكذا المجنون أيضا لا يجوز توكيله. الشرط الثاني تعيينه فلو قال لشخصين وكلت
أحدهما فإنه لا يجوز أما توكل شخصين وأكثر فجائز فيقول لهما وكلت فلانا وفلانا في
كذا وكذا ولكل منهما التصرف عند غيب الآخر أو قيام عذر به بهذا اللفط تعينا وعليه
العمل اليوم ولو تصرف كل وحد بمفرده في البيع إذا وكلهما في بع شيئ انعقد بيع
الأول فإن لم يتضح أيهما الأول انعقد بيع الأكثر ثمنا لأن من شروط الوكيل أن لا
يبيع إلا بما فيه مصلحة موكله فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بغبن فاحش بطل بيعه
وإن تساوت القيمة ولم يتضح البائع الأول قال في البغية لمن بيده فإن لم يكن بيد
أحد أوقف حتى يصطلحا ونقل في نظيرتها عن التحفة أن المتبادر هو البطلان.
2. المجموع
شرح المهذب الجزء الرابعة عشر صـ 109 -110
(فصل) ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه اذن الموكل من جهة
النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فلا يملك الا ما يقتضيه الاذن والاذن يعرف
بالنطق وبالعرف فان تناول الاذن تصرفين. وفى أحدهما اضرار بالموكل لم يجز ما فيه ضرار
لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " فان تناول تصرفين وفى
أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة: قلنا يا
رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من
النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
3. الفوائد
الجنية صحـ 599 – 600 دار الفكر
(إذا اجتمع السبب) وهو ما يضاف إليه الحكم المتعلق
به (أو الغرور )وهو ابداء ما ظاهره السلامة ثم تخلف (والمباشرة قدمت المباشرة عليهما)
(وحيثما السبب والمباشرة يجتمعا)كأن دفع شخص من شاهق فاندفع إلى الأرض فقده آخر
بسيف مثلا نصفين أوغصب طعاما فقدمه لشخص ظيافة ولو لمالكه فأكله (فقدمن الأخرة) اي
المباشرة لأنها أقوى فلا يغرم إلا من باشر نعم لو غرم الغاصب لم يرجع على الآكل
على المذهب ولا نظير لهذه الصورة أعني
الاستقرار على اثنين ذكره الزكشي (كذلك الغرور معها جعلا) كما لو غر بامرأة معيبة
أو رقيقة ووطئ وفسخ نكاحها فإذا غرم المهر لم يرجع به على الغار
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik