1. Deskripsi
Masalah
Menelaah dari makna hadits طلب العلم فريضة على كل
مسلم ومسلمة dan اطلبوا العلم من
المهد الى اللحد bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi tiap
tiap individu – tak terkecuali seorang perempuan – tidak ada batas
akhirnya.selama hayat masih dikandung badan. Dan dalam kitab Sab`ah Kutub
Mufidah halaman 15 juga diuraikan dengan jelas bahwa ilmu yang wajib dicari
seorang perempuan adalah ilmu fardlu `ain dan fardlu kifayah, dalam
ilmu fardlu `ain diantaranya ilmu yang berkaitan dengan kewanitaan (haid
dan lain lain). Namun dewasa ini banyak kaum perempuan lebih memilih untuk
kuliah / bekerja dengan alasan di masa depan mudah dalam mencari pekerjaan,
padahal mereka belum mempelajari ilmu yang berkaitan langsung dengan dirinya.
Pertanyaan :
a. Bagaimana
hukum kuliah / bekerjanya perempuan sebagaimana di atas (belum mempelajari
ilmu kewanitaan)?
b. Sampai
di mana
ilmu tersebut (ilmu kewanitaan) harus dipelajari (apakah mencakup bab mustahadloh,
dll)?
c.
Bagaimana hukum menguliahkannya (memberi izin
dan membiayainya)?
P3HM Lirboyo Kota Kediri
Jawaban :
a.
Mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan
amaliyah sehari-hari seperti sholat, wudlu dan lain-lain adalah fardlu ‘ain
bagi setiap muslim dan muslimah. Sedangkan mempelajari ilmu lainnya adalah
fardlu kifayah. Kewajiban mempelajari ilmu fardlu ‘ain tidak dapat dikalahkan
oleh lainnya. Karenanya, jika kegiatan bekerja atau kuliah mencari ilmu selain
fardlu ain dapat mengabaikan kewajiban mempelajari ilmu fardlu ‘ain, maka
hukumnya adalah HARAM. Sedangkan hukum bekerja bagi wanita yang tidak dalam
tanggungan orang lain yang harus memberinya nafkah, maka dapat dibenarkan
mencari nafkah sebatas kebutuhan, meskipun berakibat tidak adanya kesempatan
mempelajari ilmu fardlu ‘ain.
Referensi :
1. Jami’
al-‘Ulum hlm. 3
2. Sab’ah
Kutub Mufidah hlm. 14-15
3. Mughni
al-Muhtaj juz IV hlm. 210.
|
4. Tarsyih
al-Mustafidin hlm. 174
5. Tuhfah
al-Muhtaj juz X hlm. 215
6. Al-Syarqawi
juz I hlm. 218
|
Ibarot:
1. جامع
العلوم ص : 3
وليس له
ان ينتقل الى ما هو فرض كفاية قبل اتمام ماهو فرض عين عليه والى ما هو ليس بفرض
قبل اتمام ما هو فرض عليه
2. سبعة
كتب مفيدة ص: 14-15
فالأول ما لا رخصة لمكلف فى جهله وهو علم ما
تتوقف عليه صحة إيمانه من الأصول الدينية وعلم ظواهر ما يتلبس به فى الحال ولو
نفلا من الأحكام الفقهية فعلى كل مكلف قادر أي على التعلم ولو بالسفر ماشيا إن
اطاقه أن يعد تعلم ما لم يصح إيمانه بدونه وما يحتاجه فى نحو وضوئه وصلاته وصومه
وزكاة وجبت عليه وحج أراده وفيما يباشره من معاملة وصناعة ومناكحة ومعاشرة ونحوها
وهذا على الأصح هو المراد بالعلم فى الحديث المشهور "طلب العلم فريضة على كل
مسلم" وإليه الإشارة بعلم الحال في قول بعضهم أفضل العلم علم الحال وأفضل
العمل حفظ المحال أي بأن لا يضيع العبد ما يجب عليه حالا من الأعمال ويشتغل بما
سيوجب عليه في الاستقبال ومن فرض العين تجويد الفاتحة وعلم القلب المحتاج إليه في
تطهيره ومداواته حتى يتخلى عن دنيء الأخلاق ويتحل بسنيها وذلك هو التصوف وهو فرض
عين وقد تساهل الناس في ترك هذا العلم المشتمل على معرفة أدوات القلوب اشتغالا عنه
بما لا يعني وظاهر كلام الغزالي وجوب تعلم ذلك مطلقا لكن قال النووي من رزق قلبا
سالما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم
العلم المذكور وجبت تطهيره وإن لم يتمكن إلا بتعلمه وجبت انتهى وتبعه على ذلك
الشهاب الرملي وابن حجر وغيرهما (والثاني وهو فرض الكفاية) ما إذا قام به البعض
سقط الحرج عن الباقين إن حصل المقصود بفعل البعض رخصة وتخفيفا ومن ثم كان القائم
به أفضل من القائم بفرض العين على الأصح قال ابن أبي شارف واعلم أن التكليف في فرض
الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظنه جماعة أن غيرهم يقوم بذلك سقط
عنها الطلب وإن غلب أن كل طائفة لا تقوم به وجب على كل طائفة به – إلى أن قال –
ومنه أي ومن فرض الكفاية من العلم ما تدعو إليه ضرورة مما لا يتم أمر المعاشي
والمعاد بدونه من الأحكام الشرعية بحيث يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء
– إلى أن قال – ومنه أي ومن فروض الكفاية علم الطب وهو علم أي قانون يعرف به حفظ
الحاصل من صحة جسم الإنسان ورد الزائل منها وهو علم شريف شرعا وعقلا وقد اختلف
مبدأ هذا العلم على أقوال كثيرة والمختار أن بعضه علم بالوحي إلى بعض الأنبياء
وسائره بالتجرب . اهـ .
3. مغني
المحتاج الجزء الرابع ص: 210
واعلم أن
فروض الكفاية كثيرة جدا ذكر منها المصنف في الجنائز غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
ودفنه وفي اللقيط التقاط المنبوذ وذكر هنا الجهاد . ثم استطرد إلى ذكر غيره فقال (ومن
فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية وهي البراهين القاطعة على إثبات الصانع
سبحانه وتعالى وما يجب له من الصفات وما يستحيل عليه منها وعلى إثبات النبوات وصدق
الرسل وما ورد الشرع به من الحساب والمعاد والميزان وغير ذلك وكما أنه لا بد من إقامة
الحجج القهرية بالسيف لا بد ممن يقيم البراهين ويظهر الحجج ويدفع الشبهات ويحل المشكلات
كما نبه عليه بقوله القيام بإقامة (وحل المشكلات في الدين) ودفع الشبهة ويتعين على
المكلف دفع شبهة أدخلها بقلبه وذلك بأن يعرف أدلة المعقول ويعلم دواء أمراض القلب وحدودها
وأسبابها كالحسد والرياء والكبر وأن يعرف من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه
لإقامة فرائض الدين كأركان الصلاة والصيام وشروطهما وإنما يجب تعلمه بعد الوجوب وكذا
قبله إن لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل وكأركان الحج وشروطه وتعلمها على
التراخي كالحج وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك ساع يكفيه الأمر وأحكام البيع والقراض
إن أراد أن يبيع ويتجر فيتعين على من يريد بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر
بالبر ولا بدقيقه وعلى من يريد الصرف أن يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك
. وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به الكتاب والسنة ففرض
عين .
4. ترشيح
المستفيدين ص: 174
(قوله مع امرأة ثقة) ليس بقيد كما فى المغنى
وغيره فيجوز لها ان تخرج بفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها اذا امنت كمافى بشرى
الكريم ومن الواجب خروج المرأة الى محل حراثتها لأن طلب الحلال واجب ولو شابة. اهـ
5. تحفة
المحتاج الجزء العاشر ص: 210
(تنبيه) ينبغي أن يكون من الكبائر ترك تعلم ما
يتوقف عليه صحة ما هو فرض عين عليه لكن من المسائل الظاهرة لا الخفية نعم مر أنه لو
اعتقد أن كل أفعال نحو الصلاة أو الوضوء فرض أو بعضها فرض ولم يقصد بفرض معين النفلية
صح وحينئذ فهل ترك تعلم ما ذكر كبيرة أيضا أو لا ؟ للنظر فيه مجال والوجه أنه غير كبيرة
لصحة عباداته مع تركه وأما إفتاء شيخنا بأن من لم يعرف بعض أركان أو شروط نحو الوضوء
أو الصلاة لا تقبل شهادته فيتعين حمله على غير هذين القسمين لئلا يلزم على ذلك تفسيق
العوام وعدم قبول شهادة أحد منهم وهو خلاف الإجماع الفعلي بل صرح أئمتنا بقبول الشهادة
العامة كما يعلم مما يأتي قبيل شهادة الحسبة على أن كثيرين من المتفقهة يجهلون كثيرا
من شروط نحو الوضوء
6. الشرقاوي
الجزء الأول ص: 218
(قوله وقرب إلخ) قيد في جهل التحريم فمحل
كونه عذرا إذا وجد أحد هذين الأمرين ويعذر من قرب عهده بالإسلام وإن كان بين
المسلمسن وقوله أو نشأ بعيدا عن العلماء إلخ وذلك بأن يخلو محله الذي هو فيه عمن
يعرف بطلان الصلاة بذلك وكذلك يقال في نظائره ولا فرق بين مسافة القصر ودونها لكن
عسر الانتقال لخوف أو عدم زاد أو ضياع من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك من سائر الأعذار
كوجوب الحج فإن انتفى ذلك لزمه السفر لتعلم المسائل الظاهرة دون الخفية وما نحن
فيه من الظاهرة .
b. Wajib
bagi setiap wanita untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang berkaitan dengan
kewanitaan seperti haid, nifas, aurat wanita, dan lain-lain. Pengetahuan
tentang ilmu-ilmu dhahir, yakni yang hampir pasti dialami oleh kaum
wanita harus sudah diketahui sejak dini sebelum mengalaminya sendiri. Sedangkan
mempelajari hukum-hukum kewanitaan yang rumit, yakni yang jarang terjadi, pada
dasarnya hukumnya adalah fardlu kifayah bagi kaum wanita dan pria. Akan tetapi
bagi wanita yang mengalaminya diwajibkan untuk mengetahui hukumnya baik dengan
cara mempelajarinya sendiri atau bertanya kepada orang yang sudah mengerti.
Referensi :
1.
Ta’lim al-Muta’allim hlm. 5
2. Mughni
al-Muhtaj juz I hlm. 168
|
3. Al-Majmu’
juz I hlm. 46-48
4. Sab’ah
Kutub Mufidah hlm. 15
|
Ibarot:
1. تعليم
المتعلم ص: 5
قال رسول
الله e طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اعلم بأنه لا يفترض على كل
مسلم ومسلمة طلب كل علم بل يفترض عليه طلب علم الحال كما يقال أفضل العلم علم
الحال وأفضل العمل حفظ الحال ويفترض على كل مسلم طلب علم ما يقع له فى حاله فى أى
حال كان فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له فى صلاته بقدر ما يؤدى
به الصلاة ويجب عليه علم ما يقع له بقدر ما يؤدى به الواجب لأن ما ستوسل به إلى
إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا وكذلك في الصوم
والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن كان يتجر .
2. مغنى
المحتاج الجزء الأول ص: 168
خاتمة :
يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والإستحاضة والنفاس فإن
كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه
منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغنى بذلك . وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو
تعلم خير إلا برضاه .
3. المجموع
الجزء الأول ص: 46-47
فرع :
لايلزم الانسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيئ
فإن كان بحيث لو صبر الى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت
فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالى والصحيح ما جزم به غيره: أنه يلزمه
تقديم التعلم كما يلزم السعي الى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. ثم ان كان
الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور وان كان على التراخى كالحج فعلى
التراخى. ثم الذى يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يطرأ
نادرا فإن وقع وجب التعلم حينئذ: وفي تعلم ادلة القبلة اوجه : احدها فرض عين
والثاني كفاية وأصحهما فرض كفاية الا ان يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر الى
ذلك. فرع: اما النيع والنكاح وشبههما مما لايجب اصله فقال اما الحرمين والغزالى
وغيرهما يتعين على من اراده تعلم كيفيته وشرطه وقيل لا يقال يتعين بل يقال يحرم
الإقدام عليه الا بعد معرفة شرطه وهذه العبارة أصح وعبارتهما محمولة عليها. فرع :
يلومه معرفة ما يحل وما يحرم من مأكول والمشوب والملبوس ونحوها مما لا غني له عنه
غالبا وكذلك احكام عشرة النساء ان كان له زوجة وحقوق المماليك ان كان له مملوك
ونحو ذلك .
4. سبعة
كتب مفيدة ص: 15
وهو أي
فر ض الكفاية من العلم ما تدعو إليه ضروررة مما لا يتم أمر المعاش والمعاد بدونه
من الأحكام الشرعية بحيث لا يصلح من تعلمه من المكلفين للقضاء والإفتاء
c.
Tidak diperbolehkan, jika kuliahnya menyebabkan
terbengkalainya fardlu ‘ain.
Referensi :
1.
Is’ad al-Rafiq juz II hlm. 114
2. Mughni
al-Muhtaj juz I hlm. 120
|
3. Tausyih
‘ala ibn Qasim hlm. 232
4. Hasyiyah
Al-Jamal juz V hlm. 190
|
Ibarot:
1. إسعاد
الرفيق الجزء الثاني ص: 114
ومنهاالإعانة
على المعصية اي على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أوغيره ثم إن كانت المعصية
كبيرة الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر.
2. مغني
المحتاج الجزء الأول ص: 120
خاتمة : يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام
الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال
العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج
إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه
3. توشيح
على ابن قاسم ص: 232
(فالغني الكبير لا تجب نفقته) والولد القادر
على الكسب اللائق به لا تجب نفقته على الأصل بل يكلف الكسب سواء فيه الابن والبنت
لكن لو كان مشتغلا بعلم الشرعي وكان له ذكاء بحيث له العلم والكسب يمنعه وجب نفقته
على الأصل حينئذ ولا يكلف الكسب .
4. حاشية
الجمل الجزء الخامس ص: 190
(قوله لا سفر تعلم فرض) ومثله كل واجب عيني ولو
كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروجه لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده
أي وقته عادة لو أراده لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن ا هـ شرح م ر وسكت عن حكم السفر
المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف
فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان هذا ما في الروضة وإطلاق غيرها يقتضي أنه
لا فرق بين الطويل والقصير في التفصيل ا هـ س ل (قوله ولو كفاية) أي إذا كان السفر
آمنا أو قل خطره وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه حينئذ فيما يظهر لسقوط الفرض
عنه حينئذ أي ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ كما يكفي في سفره
الأمن لتجارة توقع زيادة أو رواج وسواء في ذلك خرج وحده أو مع غيره كان ببلده متعددون
صالحون للإفتاء أو لا وفارق الجهاد بخطره نعم يتجه أن يتوقع فيه بلوغ ما قصده وإلا
كبليد لا يتأتى منه ذلك فلا إذ سفره لأجله كالعبث ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون
رشيدا وأن لا يكون أمرد جميلا إلا أن يكون معه محرم يأمن به على نفسه ولو لزمته كفاية
أصله احتاج لإذنه إن لم ينب من يمونه من مال حاضر وأخذ منه البلقيني أن الفرع لو لزمت
أصله مؤنته امتنع سفره إلا بإذن فرعه إن لم ينب كما مر ا هـ شرح م ر (قوله ويعتبر رشده
في فرض الكفاية) عبارة شرح م ر ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا انتهت أما
غيره فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز
الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية عليه ا هـ ع ش عليه
JALSAH TSANIYYAH
Mushohhih:
KH. Athoillah S. Anwar
KH. Muhibbul Aman
|
Perumus:
Ust. Agus Ibrahim Hafizh
Ust. Khoiruzzinan Hamna
Ust. Thohari Muslim
Ust. Adibuddin
Ust. M. Zainul Huda
Ust. M. Ayman Al-Akti
Ust. Fathul Bari
Ust. Nur Salim Habibi
Ust. Shoimuddin Ahmad
Ust. Syamsuri Abdul Qohar
Ust. Fawaid Al-Khoir
Ust. Zainul Arifin
Ust. Khozinatul Asror
|
Moderator:
Ustd. Nuris
Notulen:
Syarifatul Mahmudah
|
MEMUTUSKAN
:
2. Deskripsi
Masalah
Banyak sekali kita
temui dalam redaksi
kitab-kitab fiqih bahwa aurotnya
perempuan di luar sholat (عند الاجانب) seluruh tubuh tanpa kecuali, sedangkan pada kenyataannya
jarang sekali wanita muslimah sesuai dengan ketentuan tersebut (membuka wajah,
telapak tangan dan kaki) apalagi wanita dituntut untuk tampil beda di depan
umum yang juga menuntut untuk membuka wajah atau tangan dan anggota tubuh
lainnya.
Pertanyaan :
a.
Bagaimana cara menutup aurot yang benar dalam
Islam ?
b. Sampai
dimana perempuan boleh berhias ketika keluar rumah (عند الأجانب) ?
c.
Bagaimana sikap kita dalam menghadapi realita
yang ada (dalam konteks amar ma`ruf nahi munkar)?
d. Berdosakah
kita keluar apabila kita tidak mungkin untuk tidak melihat wanita/lelaki yang
tidak menutup aurot ?
PP. Al-Fithrah Kedinding Surabaya & PPHMQ Lirboyo Kota Kediri
Jawaban :
a.
Cara menutup aurot bagi perempuan di hadapan laki-laki
lain yang benar dalam Islam adalah menutup aurot dengan ketentuan sebagai
berikut:
v
Menutup seluruh badan
v
Pakaian yang dikenakan harus tebal dan tidak transparan
v
Tidak ada unsur zinah baik dari segi
jenis pakaian atau warna.
v
Harus longgar / tidak ketat, yang menampakkan
lekuk-lekuk tubuh
v
Tidak berparfum yang dapat menarik perhatian
kaum lelaki
v
Tidak tasyabbuh / menyerupai lelaki
Catatan:
v Menurut
ulama’kalangan Hanafiyyah dan Malikiyyah, diperbolehkan membuka wajah dan
telapak tangan.
Referensi :
1.
Tafsir Ayat Al-Ahkam juz II hlm. 114
2. Mughni
al-Muhtaj juz I hlm. 397.dan juz IV hlm. 212
3. ‘Aun
al-Ma’bud juz XI hlm. 109
4. Al-Mausu’ah
al-Fiqhiyyah juz XXXI hlm. 45
|
5. As-hal
al-Madarik juz I hlm. 184
6. Al-Inayah
Syarh al-Hidayah juz X hlm. 24-25
7. Radd
al-Mukhtar juz V hlm. 236
|
Ibarot:
1. تفسير
أيات الأحكام جز 2 ص 276- 277
يشترط فى
الحجاب الشرعي بعض الشروط الضروريّة وهي
كالأتي : أوّلا : أ ن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن – إلى أن قال –
ثانيا : أن يكون
كثيفا غير رقيق لأن الغرض من الحجاب الستر فاذا لم يكن ساترا لايسمّى حجابا, لأنه
لايمنع الرؤية ولايحجب النظر . ثالثا : أن لا يكون زينة فى نفسه أو مبهرجا ذا
ألوان جذابة يلفت الأنظار لقول تعالى "ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها
" قوله الا ما ظهر منها أى بدون قصد
ولا تعمّد. فاذا كان فى ذاته زينة فلا يجوز إرتداؤه ولايسمّى حجابا لأنّ الحجاب هو
الذى يمنع ظهور الزينة للأجانب. رابعا : أن يكون فضفاضا غير ضيّق لايصف
عن البدن ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة فى الجسم . خامسا : أن لايكون الثوب معطرا فيه إثارة
للرجال – إلى أن قال – وفى رواية أخرى إنّ المرأة إذا استعطرت فمرت على القوم
ليجدوا ريحها فهى زانية . سادسا : أن لايكون الثوب فيه تشبه بالرجال او مما
يلبسه الرجال
.
2.
مغني المحتاج الجزء الأول ص: 397
والعورة لغة
النقصان والشيء المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره والعورة تطلق على
ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي إن شاء الله
تعالى في النكاح . – إلى أن قال - (و) عورة (الحرة ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما
من رءوس الأصابع إلى الكوعين لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"
[النور] . قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم هو الوجه والكفان وفي قول أو وجه
أن باطن قدميها ليس بعورة وقال المزني ليس القدمان عورة .
3.
مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 212
وضابط الشهوة
فيه كما قاله في الإحياء أن كل من تأثر بجمال صورة الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق
بينه وبين الملتحي فهذا لا يحل له النظر وقال السبكي المراد بالشهوة أن يكون النظر
لقصد قضاء وطر بمعنى أن الشخص يحب النظر إلى الوجه الجميل ويلتذ به قال فإذا نظر ليلتذ
بذلك الجمال فهو النظر بشهوة وهو حرام قال وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع
ومقدماته فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق قال وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة
ويقتصرون على مجرد النظر والمحبة ويعتقدون أنهم سالمون من الإثم وليسوا بسالمين ولو
انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضا كما حكياه عن الأكثرين قال ابن الصلاح وليس
المعني بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا .
4.
عون المعبود الجزء الحادي عشر ص: 109
باب فيما
تبدي من زينتها هي ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب والمراد مواضعها قال
يعقوب بن دريك أي قال يعقوب بن كعب في روايته عن خالد بن دريك بزيادة لفظ ابن دريك
بعد خالد ودريك بضم الدال وفتح الراء مصغرا وعليها ثياب رقق بكسر لراء جمع رقيق فأعرض
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أي حال كونه معرضا إذا بلغت المحيض أي
زمان البلوغ وخص المحيض للغالب لم يصح بفتح الياء وضم اللام أي يرى بصيغة المجهول أي
يبصر منها أي من بدنها وأعضائها والحديث فيه دلالة على أنه ليس الوجه والكعبان من
العورة فيجوز للأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند أمن الفتنة مما
تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أما
عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة
اتفاق المسلمسن على منع النساء يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق قاله ابن
الرسلان ويدل على أن الوجه والكفين ليستا من العورة قوله تعالى في سورة النور
"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال في تفسير الجلالين وهو يعني ما
ظهر منها الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد الوجهين أي
للشافعية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني يحرم لأنه مطنة الفتنة ورجح حسما
للباب انتهى . وقد جاء تفسير قوله إلا ما ظهر منها بالوجه والكفين عن ابن عباس رضي
الله عنهة أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي وأخرجه إسماعيل القاضي عن إبن عباس مرفوعا
بسند جيد قال المنذري في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق
مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث
وقال لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير وقال مرة فيه عن خالد بن دريك عن أم
سلمة بدل عائشة اهـ .
5.
الموسوعة الفقهية الجزء الحادي
والثلاثين ص: 45
الأحكام المتعلقة
بالعورة : تتعلق بالعورة أحكام ذكرها الفقهاء في مواطن منها عورة المرأة بالنسبة للرجل
الأجنبي 3 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم
المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه والكفين ; لأن المرأة تحتاج إلى المعاملة
مع الرجال وإلى الأخذ والعطاء لكن جواز كشف ذلك مقيد بأمن الفتنة . وورد عن أبي حنيفة
القول بجواز إظهار قدميها لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها
والقدمان ظاهرتان ويقول ابن عابدين إن ظهر الكف عورة لأن الكف عرفا واستعمالا لا يشمل
ظهره .
6.
أسهل المدارك الجزء الأول ص: 184
قال
المصنف والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها يعني أن المرأة الحرة البالغة يجب
عليها ستر جميع بدنها لأنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى "ولا
يبدبن زينتهن إلا لبعولتهن" الأية أي لا يكشف أبدانهن إلا عند أزواجهن أو
أقربائهن ومن ذكر معهم في الأية الكريمة قال ابن جزي في القوانين الفقهية وأما
الحرة فكلها عورة إلا الوجه والكفين وزاد أبو حنيفة ولم يستثن ابن حنبل .
7.
العناية شرح الهداية الجزء العاشر ص:
24-25
(فصل في الوطء والنظر واللمس) قال (ولا يجوز أن
ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها) لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا
ما ظهر منها" قال علي وابن عباس رضي الله عنهما ما ظهر منها الكحل والخاتم والمراد
موضعهما وهو الوجه والكف كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها ولأن في إبداء الوجه
والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه
لا يباح النظر إلى قدمها وعن أبي حنيفة أنه يباح لأن فيه بعض الضرورة وعن أبي يوسف
أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا لأنه قد يبدو منها عادة قال (فإن كان لا يأمن الشهوة
لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة) لقوله عليه الصلاة والسلام "من نظر إلى محاسن امرأة
أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة" فإذا خاف الشهوة لم ينظر من غير
حاجة تحرزا عن المحرم وقوله لا يأمن يدل على أنه لا يباح إذا شك في الاشتهاء كما إذا
علم أو كان أكبر رأيه ذلك
8.
رد المختار على الدر المختار الجزء
الخامس ص: 236
(و) ينظر (من الأجنبية) ولو كافرة مجتبى (إلى
وجهها وكفيها فقط) للضرورة قيل والقدم والذراع إذا أجرت نفسها للخبز تتارخانية .
(قوله قيل
والقدم) تقدم أيضا في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد ا هـ وفيه اختلاف
الرواية والتصحيح وصحح في الاختيار أنه عورة خارج الصلاة لا فيها ورجح في شرح المنية
كونه عورة مطلقا بأحاديث كما في البحر
b. Perempuan
diperbolehkan keluar rumah dengan berhias sebatas tidak ada dugaan kuat atau tidak
ada keyakinan akan terjadi fitnah
Catatan:
v Yang
dimaksud dengan berhias adalah mengenakan perhiasan, pakaian, alat kosmetik dan
lain-lain untuk mempercantik diri.
v Yang
dimaksud dengan fitnah adalah rasa nyaman/ enak dipandang orang lain (تلذذ بالنظر).
Referensi :
1.
Al-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu’ashir
hlm. 253
2.
Al-Zawajir juz II hlm. 71
3.
Tafsir Ayat al-Ahkam juz II hlm. 114
4.
Is’ad al-Rafiq juz II hlm. 136
5.
Al-Bujarami ‘ala al-Khathib juz IV hlm. 48
|
6. Tausyih
‘ala Ibn Qasim hlm. 197
7. Fath
al-Bari juz III hlm. 3
8. Al-Fatawi
al-Kubra li Ibn Hajar juz I hlm. 203
9. Al-Bajuri
juz II hlm. 96
|
Ibarot:
1. الأسرة
المسلمة في العالم المعاصر ص: 253 دار
الفكر
الزينة
واللباس : التعريف والترغيب فيهما والأنواع والأحكام (المباح والمستحب والحرام)
التعريف والترغيب فيهما الزينة ما يتزين به وهي كل ما يضفى على الإنسان حسنا وبهجة
أو هي اسم يقع على محلسن الخلق التي خلق الله وعلى ما يتزين به الإنسان من فضل
لباس أو حلي وغير ذلك وقد تكون مشروعة وهي الخالية من الفتنة والإفساد أو النية
الفاسدة وقد تكون غير مشروعة وهي الباعثة على الفتنة والفساد أو النية الخبيثة أو
يشويها شيء من فساد النية قال الزمحشري في الكشاف الزينة ما تتزين به المرأة من
حلي أو كحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال
والدملج والقلادة والإكيل والوشح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين أي في آية
المحارم من الأزواج والأولاد وبقية الأقارب المحرمات
2.
الزواجر عن اقتراف الكبائر الجزء الثاني
ص: 71
(الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين خروج
المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج) أخرج أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح
أنه صلى الله عليه وسلم قال "كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي
كذا وكذا" يعني زانية والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما "أيما امرأة
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية" ورواه الحاكم وصححه
وصح على كلام فيه لا يضر "أن امرأة مرت بأبي هريرة رضي الله عنه وريحها يعصف فقال
لها أين تريدين يا أمة الجبار قالت إلى المسجد قال وتطيبت له قالت نعم قال فارجعي فاغتسلي
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله من امرأة خرجت إلى المسجد
لصلاة وريحها يعصف حتى ترجع فتغتسل" واحتج به ابن خزيمة إن صح وقد علمت أنه صح
على إيجاب الغسل عليها ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل وليس المراد خصوص الغسل
بل إذهاب رائحتها وابن ماجه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد دخلت
امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم "يا
أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد فإن بني إسرائيل لم يلعنوا
حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المسجد" تنبيه : عد هذا هو صريح هذه
الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مع مجرد خشيتها فهو
مكروه أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر .
3.
تفسير آيات الأحكام الجزء الثاني ص: 114
دلت الآية
الكريمة وهى قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن) على حرمة إبداء المرأة زينتها أمام
الأجانب خشية الإفتتان. والزينة فى الأصل إسم لكل ما تتزين به المرأة وتتجمل من
أنواع الثياب والحلى والحضاب وغيرها ثم قد تطلق على ما هو أعم واشمل من اعضاء
البدن. والزينة على أربعة انواع (خلقية, و
مكتسبة, وظاهرة وباطنة)
4.
إسعاد الرفيق الجزء الالثاني ص: 136
ومنها
خروج المرأة من بيتها متعطرة او متزينة ولو كانت مستورة وكان خروجها بإذن زوجها
إذا كات تمر فى طريقها على رجال أجانب - إلى أن قال - قال فى الزواجر وهو من الكبائر
لصريح هذه الأحاديث ويببغى حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة, أما مجرد
خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر وعد من الكبائر أيضا
خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها إياه أو خشية نحو
فجرة أو انهدام المنزل إهـ
5.
البجيرمي على المنهج الجزء الرابع ص: 48
(قوله: لزينة) أي ما جرت العادة أن تتزين به لتشوف
الرجال إليه ولو بحسب عادة قومها أو جنسها اهـ برماوي (قوله وكتان) بفتح الكاف وحكي
كسرها اهـ ق
ل (قوله وحرير) أي إن لم
يكن مصبوغا (قوله كالأسود) إلا إن كانت من قوم يتزينون به كالأعراب فيحرم ولا يحرم
الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة فيهما على المصبوغ من
غير الحرير والقاعدة أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال إليها تمنع منه وأما طراز الثوب
فإن كثر حرم لظهور الزينة فيه وإن صغر فثلاثة أوجه ثالثها وبه جزم في الأنوار إن نسج
مع الثوب جاز أو ركب عليه حرم لأنه محض زينة قال بعضهم ولو كان الثوب مصبوغ الحاشية
فينبغي أن يكون على هذا التفصيل سم .
6.
تفسير ايات الأحكام جز 2 ص 114
اقول : الأئمة
الذين قالوا بان (الوجه والكفين) ليسا بعورة اشترطوا بأن لايكون عليهما شيء من
الزينة وان لا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء فى زماننا من الأصباغ
والمساحق على وجوههن واكفهن بقصد التجميل ويظهرن به امام الرجال فى الطرقات فلا شك
فى تحريمه عند جميع الأئمة ثم إن قول بعضهم ان الوجه والكفين ليسا بعورة ليس
معناه أنه يجب كشفهما او انه سنة وسترهما بدعة فان ذلك ما لايقول به مسلم
وانما معناه انه لاحرج فى كشفهما عند الضرورة وبشرط أمن الفتنة
7.
توشيح على ابن قاسم ص: 197
والفتنة ميل
النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن يلتذ بالنظر .
8.
فتح الباري الجزء الثالث ص: 3
الفتنة
وقال غيره أصل الفتنة الاختبار ثم استعمل فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى
المكروه على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر والإثم والتحريق وأفضيحة والفجور وغير
ذلك .
9.
الفتاوي الكبرى لبن حجر الجزء الأول ص:
203
والمراد
بالفتنة الزنا ومقدماتها من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك .
10. الباجوري
الجزء الثاني ص: 96
ومثل
الشهوة خوف الفتنة فلو انتفت الشهوة وخيفت الفتنة حرام النظر أيضا وليس المراد
بخوف الفتنة غلبة الطن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا وإن كان بغير شهوة .
c.
Melakukan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan
fase-fasenya dengan mengupayakan cara sebijak mungkin, demi hilangnya kemunkaran
sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Referensi :
1.
Tuhfah al-Muhtaj & Hawasyi al-Syarwani juz
IX hlm. 127
2.
Bughyah al-Mustarsyidin hlm. 251-252
|
Ibarot:
1. تحفة
المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء التاسع ص: 127
(و) منها إجماعا على قادر أمن على نفسه وعضوه
وماله وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه أخذا من جعلهم إياه عذرا في الجمعة مع كونها
فرض عين إلا أن يفرق بأن لها شبه بدل وهو الظهر وإن كانت صلاة مستقلة على حيالها ثم
رأيت بعضهم جزم بأن العرض كالمال وعلى غيره بأن لم يخف مفسدة عليه أكثر من مفسدة المنكر
الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس والنهي عن الإلقاء باليد
إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام غير زنا وقتل ولو فعل مكفر
وأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا يزيد عنادا ولا ينتقل
لما هو أفحش منه بأن لم يغلب على ظنه شيء من
ذلك وإن ظن أنه لا يمتثل كما في الروضة وإن نوزع بنقل الإجماع على خلافه وإن ارتكب
مثل ما ارتكب أو أقبح منه (الأمر) باليد فاللسان فالقلب سواء الفاسق وغيره (بالمعروف)
أي : الواجب (والنهي عن المنكر) أي : المحرم
(قوله : الأمر
باليد) انظر معنى الأمر باليد والقلب ثم وجوب تقديم اليد مع كفاية اللسان الأخف ثم
رأيت في التنبيه الآتي معنى الأمر بالقلب ثم رأيت الروض إنما ذكر اليد في النهي وشرحه
مشعر بكفاية اللسان فيه إذا حصل به زوال المنكر وإنما المؤخر عن اليد مجرد الوعظ فليتأمل
. ثم رأيت في كلام نقله في شرح مسلم عن القاضي عياض في شرح الحديث ما صورته فإن غلب
على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده واقتصر
على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في
سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى ا هـ . والكلام قد يقتضي وجوب الوعظ
والتخويف وإن لم يزل المنكر به وهو مشكل وحينئذ فقد يقال : إن أفاد ذلك زوال المنكر
فينبغي تقديمه على اليد وإلا فينبغي عدم وجوبه مطلقا لكن قضية قوله السابق وإن ظن أنه
لا يقبل خلافه . (قوله : باليد فاللسان إلخ) قد يتجه أن يقال إن أمكن حصول المقصود
بكل من اليد واللسان بلا مفسدة في أحدهما يخير بينهما وإن لحق أحدهما فقط مفسدة اقتصر
على الآخر وإن لحق كلا مفسدة أعلى بل أو مساوية أو لم يفد واحد منهما اقتصر على القلب
– إلى أن قال - (قوله : تنبيه) ظاهر كلامهم أن الأمر والنهي بالقلب من فروض الكفاية
وفيه نظر ظاهر بل الوجه أنه فرض إلخ) أقول الوجه المتعين أن مرادهم بقولهم السابق فالقلب
أنه إذا تعذر المرتبتان الأولتان اكتفي بالقلب وهذا لا ينافي تعين الإنكار به بالمعنى
المذكور مطلقا ولو حال الإنكار بغيره فتأمله ; فإنه بهذا يزول إشكال كلامهم وأما ما
ذكره فليس دافعا لإشكاله والحاصل أن الإنكار بالقلب بالمعنى المذكور فرض عين مطلقا ثم إن أمكنت الزيادة
عليه بنحو اليد وجبت على الكفاية وإلا فلا فتأمله سم .
(قوله : على
قادر) إلى قوله كما في الروضة في النهاية إلا قوله أخذا إلى وعلى غيره وقوله بأن لم
يغلب على ظنه شيء من ذلك (قوله : وعلى قادر إلخ) ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف
قادر من رجل وامرأة حر وعبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه اهـ مغني (قوله
: وإن قل) أي كدرهم . ا هـ . ع ش
2.
بغية المسترشدين ص: 252
إذا علمت
فنقول حكم أهل الحرف والصناع والسوقة فى اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم فى
الأسواق والطرق مع كشف الوجوه ويعض الأبدان من النساء من المنكرات المألوفات فى
العادة على المعتمد عند النووي وغيره فحينئذ يجب على الوالي او منصوبه انكارها بحسب
المراتب المتقدمة فيعرف أولا بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن أجدى ثم
بالسب والتعنيف نحو ياجاهل يافاسق وليتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالضرب -إلى أن
قال- والثاني لترك المأمورات ويقطعوا مادة ذلك أن يأمر الولي النساء بستر جميع
بدنهن ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدى إلى إدرار ويعزم على الرجال بترك إختلاط
بهن لاسيما فى الخلوة اهـ
d. Hukum
keluarnya tidak berdosa, meskipun di jalan akan menemukan
kemunkaran-kemunkaran, namun dia harus menundukkan pandangan (غض البصر)
dan meningkari kemunkgkaran yang sedang terjadi.
Referensi :
1.
Al-Fatawi al-Kubra li Ibn Hajar juz I hlm.
200-204
2. Tuhfah
al-Muhtaj & Hawasyi Al-Syarwani juz VII hlm. 432
|
Ibarot:
1. الفتاوي
الكبرى لابن حجر الجزء الأول ص: 200-204
(وسئل) رضي الله عنه أنه قد كثر في هذه الأزمنة
خروج النساء إلى الأسواق والمساجد لسماع الوعظ وللطواف ونحوه في مسجد مكة على هيئات
غريبة تجلب إلى الافتتان بهن قطعا وذلك أنهن يتزين في خروجهن لشيء من ذلك بأقصى ما
يمكنهن من أنواع الزينة والحلي والحلل كالخلاخيل والأسورة والذهب التي ترى في أيديهن
ومزيد البخور والطيب ومع ذلك يكشفن كثيرا من بدنهن كوجوههن وأيديهن وغير ذلك ويتبخترن
في مشيتهن بما لا يخفى على من ينظر إليهن قصدا أو لا عن قصد . فهل يجب على الإمام منعهن
وكذا على غيره من ذوي الولايات والقدرة حتى من المساجد وحتى من مسجد مكة وإن لم يمكنهن
الإتيان بالطواف خارجه بخلاف الصلاة أو يفرق بينهما بذلك وما الذي يتلخص في ذلك من
مذاهب العلماء الموافقين والمخالفين أوضحوا الجواب عن ذلك فإن المفسدة بهن قد عمت وطرق
الخير على المتعبدين والمتدينين قد انسدت أثابكم الله على ذلك جزيل المنة ورقاكم إلى
أعلى غرف الجنة آمين (فأجاب) بأن الكلام على ذلك يستدعي طولا وبسطا لا يليق لا بتصنيف
مستقل في المسألة وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة
الوجه وعلى الرجال غض البصر واعترض بنقل القاضي عياض إجماع العلماء على منعها من ذلك
وأجاب المحققون عن ذلك بأنه لا تعارض بين الإجماعين لأن الأول في جواز ذلك لها بالنسبة
إلى ذاتها مع قطع النظر عن الغير والثاني بالنسبة إلى أنه يجوز للإمام ونحوه أو يجب
عليه منع النساء من ذلك خشية افتتان الناس بهن وبذلك تعلم أنه يجب على من ذكر منع النساء
من الخروج مطلقا إذا فعلن شيئا مما ذكر في السؤال مما يجر إلى الافتتان بهن انجرارا
قويا .
2. تحفة
المحتاج مع حواشي الشرواني الجزء السابع ص: 432
(وصورة حيوان)
مشتملة على ما لا يمكن بقاؤه بدونه دون غيره وإن لم يكن لها نظير كفرس بأجنحة هذا إن
كانت بمحل حضوره لا نحو باب وممر كما قالاه قدر على إزالتها أم لا ولزوم الإزالة مع
القدرة معلوم فلا يرد هنا ألا ترى أن من بطريقه محرم تلزمه الإجابة ثم إن قدر على إزالته
لزمته وإلا فلا فكذا هنا والحاصل أن المحرم من الصور إن كان بمحل الحضور لم تجب الإجابة
وحرم الحضور أو بنحو ممره وجبت إذ لا يكره الدخول إلى محل هي بممره وكان سببه أن في
تعليقها ثم نوع امتهان فلم تكن كالتي بمحل الحضور وكانت (على سقف أو جدار أو وسادة)
منصوبة لما يذكره في المخدة إذ هما مترادفان (أو ستر) علق لزينة أو منفعة ويفرق بين
هذا وحل التضبيب لحاجة بأن الحاجة تزيل مفسدة النقد ثم لزوال الخيلاء لا هنا لأن تعظيم
الصورة بارتفاع محلها باق مع الانتفاع به (أو ثوب ملبوس) ولو بالقوة فيدخل الموضوع
بالأرض كما قاله الأذرعي وذلك لما في خبر مسلم عن عائشة "أنه صلى الله عليه وسلم
قدم من سفر وقد سترت على صفة لها سترا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمر بنزعها" وفي
رواية "قطعنا منه وسادة أو وسادتين وكان صلى الله عليه وسلم يرتفق بهما"
وهو صريح فيما قالوه هنا من التفصيل واحتمال
كون القطع في موضع الصورة فزالت وجعلت وسادة بعيد ; لأن ظاهر اللفظ أن الصور عامة لجميع
الستر وهذا الخبر يبين ما في الخبر المتفق عليه "أنها اشترت له صلى الله عليه
وسلم ما يقعد عليه ويتوسد به وفيه صور فامتنع من الدخول عليها حتى تابت واعتذرت ثم
ذكر الوعيد الشديد للمصورين" وأن البيت الذي فيه صورة أي وإن لم تحرم لأن غايتها
أنها كجنب أو إناء بول ما دام فيه لا تدخله الملائكة وقضية المتن والخبر حرمة دخول
محل هذه الصورة المعظمة وهو ما اعتمده الأذرعي لنقل البيان له عن عامة الأصحاب والذخائر
عن الأكثرين والشامل عن أصحابنا ردا بذلك قول الشرح الصغير الأكثرون على الكراهة وقول
الإسنوي إنه الصواب ويلحق بها في ذلك محل كل معصية .
(قوله هذا
إن كانت بمحل حضوره إلخ) عبارة الروض فلو كان منكر كفراش الحرير وصور الحيوان المرفوعة
حرم الحضور إلخ قال في شرحه وأما مجرد الدخول فكلام الأصل يقتضي عدم تحريمه إلخ ا هـ
(قوله لزمه) كذا في الروض (قوله لزوال الخيلاء) فيه نظر (قوله وقضية المتن والخبر حرمة دخول إلخ) أما مجرد
الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة
الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي شرح م ر .
(قوله قول
الشرح الصغير إلخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك
فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة
الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي ا هـ
والله
أعلم بالصواب
مسود
تحت يد الفقير ابن محمد
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik