13. Deskripsi Masalah
Di sebuah daerah terdapat sebuah masjid yang
cukup lama berdiri, di masjid itulah masyarakat
Malukan shalat Jum’at (Masjid Jami’). Namun belakangan ini pihak DEPAG
setempat memberi kabar bahwa mihrab masjid tersebut tidak menghadap
kiblat melainkan ke arah Afrika. Disamping mulai ragu untuk melaksanakan shalat
di masjid itu, mereka juga mempertanyakan keabsahan shalat yang telah mereka
lakukan di sana?
Pertanyaan
a.
Dalam perspektif fiqh, manakah yang dibenarkan antara qarinah
keberadaan yang selama berdirinya tidak pernah terjadi pengingkaran dari
masyarakat setempat, ataukah kabar tersebut?
b. Bagaimanan pula hukum shalat yang telah dilakukan baik bagi orang yang
masih hidup atau yang sudah meninggal?
c.
Jika tidak sah dan wajib qadla’, maka berapa
jumlah shalat yang harus diqadla‘i dan bagaimana cara menghitungnya, terutama
bagi mereka yang sudah meninggal?
Jawaban
a.
Jika DEPAG selaku pemberi kabar (mukhbir)
tidak berdasarkan dalil atau menggunakan tapi validitasnya di bawah bait
al-`ubrah (kompas), maka yang dimenangkan adalah mihrab (qarinah).
Lalu ketika mukhbir (DEPAG) menggunakan bait al-`ubrah dan
berpijak pada pendapat yang mengatakan sederajat dengan mihrab, dan
masyarakat yakin atau berprasangka atas kebenaran mukhbir, maka yang
dibenarkan adalah kabar tersebut, sehingga masyarakat wajib mengikutinya.
1.
الغررالبهية الجزء الثاني صحيفة 119 دارالكتب
( إذا سلم من الطعن ) فمتى طعن
فيها واحد وذكر له مستندا أو كان من أهل العلم بالميقات أخرجه عن رتبة اليقين الذي
لا يجتهد معه بل يجب الإجتهاد حينئذ فلو صلى بدونه وجب عليه الإعادة اهـ س م على
حجر عن فتاوي السيوطي وفي ع ش : لو مكث جماعة يصلون في قربة إلى محراب بها مدة
طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة إنحرافا وجبت الإعادة إن تيقنوا الخطأ
وإلا فلا إعادة لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة الطارقين أنّه على الصّواب
وأنّ المخبر هو المخطئ وأن ترجع بدليل غير قطعيّ كإخبار من يوثق به من أهل المعرفة
عملوا بالثّاني ولا إعادة لما صلّوه لأنّ
الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد. اهـ
2. الجمل الجزء الأول صحيفة 324
دارالفكر
والحاصل
أن المخبر عن علم مقدم على غيره ثم رؤية المحاريب المعتمدة وفي مراتبها بيت الابرة
المعروف لعارف به ثم إخبار عدد التواتر ثم رؤية القطب ثم إخبار شخص أنه رأى الجم
الغفير يصلون إلى هذه الجهة ثم الإجتهاد البرماوي. اهـ
3. المحلي الجزء الأول صحيفة 139 دار إحياء الكتب
( تنبيه )
قال السبكي محل جواز تقليد محاريب المسلمين إذا لم يظهر له فيها خطأ باجتهاده فيها
وإلا لم يجز تقليدها. اهـ
b. Wajib mengqadla‘i bagi mereka yang yakin akan salahnya mihrab. Namun, jika
masih sekedar berprasangka bahwa mihrabnya salah, maka tidak wajib mengqadla‘i.
Bagi yang telah meninggal dunia terdapat beberapa pendapat, diantaranya wajib
diqadla’i yang diriwayatkan dari al-‘Ubadi dari Imam Syafi’i, dan ada yang
berpendapat tidak wajib diqadla‘i.
الغرر البهية الجزء الثاني صحيفة 119 دارالكتب
( إذا سلم
من الطعن ) فمتى طعن فيها واحد وذكر له مستندا أو كان من أهل العلم بالميقات أخرجه
عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه بل يجب الإجتهاد حينئذ فلو صلى بدونه وجب عليه
الإعادة اهـ س م على حجر عن فتاوي السيوطي وفي ع ش : لو مكث جماعة يصلون في قربة
إلى محراب بها مدة طويلة ثم مر بهم شخص وأخبرهم بأن في القبلة إنحرافا وجبت
الإعادة إن تيقنوا الخطأ وإلا فلا إعادة لأن الظاهر من تطاول الأيام مع كثرة
الطارقين أنّه على الصّواب وأنّ المخبر هو المخطئ وأن ترجع بدليل غير قطعيّ كإخبار
من يوثق به من أهل المعرفة عملوا بالثّاني ولا إعادة لما صلّوه لأنّ الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد. اهـ
c.
Menurut Imam Qafal, caranya adalah dengan
mengqadla‘i shalat yang diyakini pernah dilakukan ditempat tersebut. Sedang
menurut Qadli Husain, adalah shalat yang diduga pernah dilakukan ditempat
tersebut
1.
المجموع الجزء الثالث صحيفة77 - 78 المكتبة السلفية
ولو نسي صلاتين من يومين إن علم
اختلافهما وجهل عينهما كفاه أن يصلي الخمس , وإن علم اتفاقهما أو شك لزمه أن يصلي
عشر صلوات كل صلاة مرتين , وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب التيمم . قال
الشافعي رحمه الله في الأم : لو كان عليه ظهر أو عصر أو جهل أيتهما هي فدخل بنية
إحداهما ثم شك أيتهما نوى لم تجزه هذه الصلاة عن واحدة منهما , ولو كان عليه فوائت
لا يعرف عددها ويعلم المدة التي فاته فيها بأن قال : تركت صلوات من هذا الشهر ولا
أعلم قدرها , فوجهان حكاهما صاحبا التتمة والبيان والشاشي ( أحدهما ) وهو قول
القفال يقال له : كم تتحقق أنك تركت ؟ فإن قال : عشر صلوات وأشك في الزيادة لزمه
العشر دون الزيادة ( والثاني ) وهو قول القاضي حسين يقال له : كم تتحقق أنك صليت
في هذا الشهر ؟ فإذا قال كذا وكذا ألزمناه قضاء ما زاد ; لأن الأصل شغل ذمته فلا
يسقط إلا ما تحققه . قال صاحب التتمة : ونظير المسألة من شك بعد سلامه هل ترك ركنا
؟ وفيه قولان ( أحدهما ) لا شيء عليه ( والثاني ) يلزمه البناء على الأقل إن قرب
الفصل , وإن بعد لزمه الاستئناف فعلى قياس الأول يلزمه قضاء ما تحقق تركه فحسب ,
وعلى الثاني يلزمه ما زاد على ما تحقق فعله , قلت : قول القاضي حسين أصح , والذي
ينبغي أن يختار وجه ثالث وهو أنه إن كان عادته الصلاة , ويندر تركه لم يلزمه إلا
ما تيقن تركه كما لو شك بعد السلام في ترك ركن فإن المذهب أنه لا يلزمه شيء ; لأن
الظاهر مضيها على الصحة , وإن كان يصلي في وقت ويترك في وقت , ولم تغلب منه الصلاة
لزمه قضاء ما زاد على ما تيقن فعله ; لأن الأصل بقاؤه في ذمته ولم يعارضه ظاهر
والله أعلم .اهـ
2. فتح المعين بهامش إعانة
الطالبين صحيفة 24
تنبيه من مات وعليه صلاة فرض لم
تقض ولم تفد عنه وفي قول أنها تفعل عنه أوصى بها أم لا حكاه العبادي عن الشافعي
لخبر فيه وفعل به السبكي عن بعض أقاربه .اهـ
14.
Deskripsi Masalah
Penghitungan haul zakat tijarah dimulai
dari hari di mana sang pedagang mulai belanja barang dagangannya, konsep ini
tampaknya sangat mudah kalau pedagang belanja barang dagangannya dalam satu
waktu. Namun realita yang ada, pedagang biasanya tidak berbelanja sekaligus,
entah karena faktor modal atau menunggu saat yang tepat, karena tidak selamanya
barang akan laku. Misal ia adalah pedagang kain, karena menjelang lebaran dia
menambah komoditi dagangannya dengan perlengkapan shalat.
Pertanyaan
a.
Bagaimanakah cara penghitungan nishab dan haul
harta dagangan tersebut?
b. Bagaimana hukum mencampur harta dagangan yang waktu belanjanya tidak sama?
Jawaban
a.
Jika modal belum sampai satu nishob, dan jika
penambahan modal tersebut diperoleh dari laba modal pertama, maka tambahan
tersebut dikumpulkan dalam haul dan nishob, sedang bila penambahan modal
diperoleh dari selain laba pertama, maka hanya dikumpulkan dalam nishob tidak
dalam haul. Dan bila modal pertama sudah mencapai satu nishob, maka penambahan
modal tidak dikumpulkan dengan modal pertama baik dalam haul ataupun nishob.
Sedangkan cara penghitungannya sesuai dengan prosentase modal.
b. Hukum mencampur harta dagangan yang waktu pembelanjaannya berbeda adalah
boleh.
Referensi b idem dengan referensi jawaban a.
1. تحفة
المحتاج بحواشي الشرواني الجزء الثالث صحيفة 293 دارالصادر
( ولو تم الحول ) الذي لمال
التجارة ( وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدئ الحول ويبطل الأول ) فلا تجب زكاة حتى يتم حول ثان
وهو نصاب ومحل الخلاف إذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما يكمل نصابا وإلا كأن ملك
مائة درهم فاشترى بنصفها عرض تجارة وبقي نصفها عنده وبلغت قيمة العرض آخر الحول
مائة وخمسين ضم لما عنده ولزمه زكاة الكل آخره قطعا بخلاف ما لو اشترى بالمائة
وملك خمسين بعد فإن الخمسين إنما تضم في النصاب دون الحول فإذا تم حول الخمسين زكى
المائتين.( ويبطل الأول ) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول
المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ قيمة كل
واحد نصابا ; لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا لنقصه عن
النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه
ثانيا كذلك . وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل
يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الإيعاب وغيره ما يوافقه ( قوله إذا لم
يكن إلخ ) أي من أول الحول مغني ( قوله ولزمه زكاة الكل إلخ) أي المائتين لتمام
النصاب إيعاب ( قوله بخلاف ما لو اشترى بالمائة إلخ ) أي عرضا بلغت قيمته آخر
الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم (
قوله وملك خمسين بعد ) أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب ( قوله فإن الخمسين إلخ ) ولو
كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة
أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ربيع
فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلو فإذا
تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة
والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا إيعاب وكذا في سم عن الشهاب
عميرة بهامش المنهج . ( قوله فإن الخمسين إنما تضم ) أي إلى مال التجارة في النصاب
دون الحول أي ; لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه إيعاب ( قوله فإذا تم حول
الخمسين زكى المائتين ) هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول
الروض وشرحه أي والإيعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له
من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم
الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص ا هـ فتأمل قوله لانقطاع إلخ وبه ينقطع ما في
هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله
سم على حج ا هـ ع ش.
2. الجمل
على شرح المنهج الجزءالثاني صحيفة 266 دارالفكر
وإنما تجب زكاة التجارة ( بشرط حول ونصاب ) كغيرها ( معتبرا ) أي
النصاب ( بآخره ) أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجمعيه ; لأن الاعتبار بالقيمة
وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار انخفاضا وارتفاعا واكتفى باعتبارها آخر
الحول ; لأنه وقت الوجوب. (قوله بشرط حول ) ويظهر انعقاد الحول بأول متاع يشترى
بقصدها وينبئ حول ما يشترى بعده عليه ا هـ . شوبري
3. المجموع على شرح المهذب
الجزء السادس صحيفة 61 – 62 المكتبة السلفية
( فرع ) ذكره البندنيجي وصاحب
" الشامل " والبيان " وغيرهم : لو كان معه مائة درهم فاشترى عرضا
للتجارة بخمسين منها , فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين , وقلنا بالمذهب :
إنه ينعقد الحول على ما دون النصاب لزمه زكاة الجميع , فلو اشترى العرض بمائة
, فلما مضت ستة أشهر استفاد خمسين درهما
من جهة أخرى , فلما تم حول العرض كانت قيمته مائة وخمسين , فلا زكاة ; لأن الخمسين
المستفادة لم يتم حولها ; لأنها وإن ضمت إلى مال التجارة فإنما تضم إليه في النصاب
لا في الحول ; لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه , فإذا تم حول الخمسين زكى
المائتين . ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرضا للتجارة في أول المحرم ثم
استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا , ثم استفاد مائة ثالثة في أول شهر ربيع
الأول فاشترى بها عرضا آخر , فإذا تم حول المائة الأولى , فإن كانت قيمة عرضها
نصابا زكاها , وإن كانت أقل فلا زكاة . فإذا تم حول المائة الثانية قوم عرضها , فإن
بلغت قيمته مع الأولى نصابا زكاهما , وإن نقصا عنه فلا زكاة في الحال , فإذا تم
حول المائة الثالثة فإن كان الجميع نصابا زكاه وإلا فلا. اهـ ( فرع ) قال البغوي :
لو اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب , فإن نض
بغير جنس رأس المال , بأن اشترى عرضا بمائتي درهم فنض بغيره دنانير لم ينقطع الحول
, فإذا تم الحول تقوم الدنانير بالدراهم , وإن نض بجنس رأس المال بأقل من نصاب بأن باعه بمائة وخمسين درهما
فوجهان . ( أحدهما ) : لا ينقطع الحول كما لو نض بغير جنسه , وكما لو نقصت قيمة
العرض ولم ينض . ( والثاني ) : ينقطع ; لأن الحول انعقد على عين الدراهم , وقد نقص
نصابها , بخلاف ما لو نض من غير رأس المال ; لأن الحول هناك لم ينعقد على عينه إنما انعقد على قيمته ,
ونصاب القيمة في خلال الحول لا ينض في زكاة التجارة. ولو اشترى عرضا للتجارة
بمائتي درهم فباعه بعشرين دينارا فتم الحول وهي في يده قومت الدنانير بالدراهم
كالعروض , فإن بلغت قيمتها نصابا من الدراهم أخرج الزكاة , وإلا فهل يسقط حكم
الحول أم لا يسقط ؟ حتى إذا بلغت قيمته بعد ذلك بأيام نصابا لزمه الزكاة ؟ فيه
هذان الوجهان , فإن قلنا : يسقط بتبدل الحول , فهل تنتقل الزكاة من الدراهم إلى
الدنانير ؟ فيه وجهان . ( أحدهما ) : لا , كما لو كان عرضا ولم تبلغ قيمته نصابا
لا ينتقل إلى نقد البلد . ( والثاني ) : ينتقل ويبطل حول الدراهم , حيث لم يبلغ
قيمة ما في يده نصابا , والدنانير في نفسها فاعتبارها بنفسها أولى من اعتبار
قيمتها , فإن قلنا : تنتقل الزكاة إلى الدنانير , فمن أي وقت يحسب حول الدنانير ؟
فيه وجهان. ( أحدهما ) : من وقت التقويم ; لأن حول الدراهم بطل عند التقويم . (
والثاني ) : من حين نضت الدنانير . هذا كلام البغوي , والوجه الأول أصح , والله
أعلم. اهـ
4. المجموع الجزء السادس صحيفة
55 – 56 المكتبة العلمية
(الشرح ) النصاب والحول معتبران
في زكاة التجارة بلا خلاف , لكن في وقت اعتباره النصاب ثلاثة أوجه , وسماها إمام
الحرمين والغزالي : أقوالا , والصحيح المشهور : أنه أوجه , لكن الصحيح منها منصوص , والآخران مخرجان ( أحدهما ) وهو الصحيح
عند جميع الأصحاب , وهو نصه في " الأم " : أنه يعتبر في آخر الحول فقط ; لأنه يتعلق بالقيمة ,
وتقويم العرض في كل وقت يشق , فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول , بخلاف سائر
الزكوات ; لأن نصابها من عينها فلا يشق اعتباره . ( والثاني ) وبه قال أبو العباس
بن سريج : في جميع الحول من أوله إلى آخره ومتى نقص النصاب في لحظة منه انقطع
الحول , قياسا على زكاة الماشية والنقد . ( والثالث ) : يعتبر النصاب في أول الحول
وآخره دون ما بينهما , فإذا كان نصابا في الطرفين وجبت الزكاة ولا يضر نقصه بينهما
, وهذا الوجه حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي والماوردي والشاشي عن ابن سريج ,
ووافق المصنف على حكاية الثاني عن ابن سريج أيضا ابن الصباغ , وسبقهما به القاضي
أبو الطيب وغيره , فإذا قلنا بالصحيح فاشترى عرضا للتجارة بشيء يسير جدا , انعقد
الحول , فإذا بلغ نصابا في آخر الحول وجبت الزكاة . ولو كان عرض التجارة دون
النصاب فباعه بسلعة أخرى دون نصاب في أثناء الحول , فالمذهب أن لا ينقطع الحول .
وحكى إمام الحرمين فيه خلافا , سنذكره كذا في نسختين إن شاء الله تعالى. وأما
ابتداء الحول فإن ملك عرض التجارة بنصاب من النقد بأن اشتراه بعشرين دينارا أو
بمائتي درهم , فابتداء الحول من حين ملك ذلك النقد , ويبني حول التجارة عليه ,
واحتج له المصنف بأن النصاب هو الثمن , وكان ظاهرا فصار في ثمن السلعة كامنا فوجب
البناء عليه , كما لو كان عينا فأقرضه مليئا فصار دينا , هذا إذا اشتراه بعين
النقد , فإن اشترى في الذمة ودفعه في ثمنه انقطع حول النقد وابتدأ حول التجارة من
حين الشرى بلا خلاف , وإن كان النقد الذي اشترى0 بعينه دون نصاب . فإن قلنا
بالمذهب إن النصاب إنما يعتبر في آخر الحول , انعقد من حين الشرى , وإن قلنا :
يعتبر في الطرفين أو في الجميع لم ينعقد , ولا خلاف أنه لا ينعقد قبل الشرى ; لأن
الثمن لم يكن مال التجارة لنقصه عن النصاب .
وإن اشترى بغير نقد فللثمن حالان ( أحدهما ) : أن يكون مما لا زكاة في عينه
كالثياب والعبيد , فابتداء الحول من حين ملك عرض التجارة إن كانت قيمة العرض نصابا
أو كانت دونه , وقلنا بالصحيح : إن النصاب إنما يعتبر في آخر الحول . ( الحال
الثاني ) : أن يكون مما يجب الزكاة في عينه بأن ملك بنصاب من السائمة فوجهان . (
الصحيح ) الذي قاله ابن سريج وجمهور أصحابنا المتقدمين , وصححه جميع المصنفين : أن حول الماشية ينقطع ويبتدئ حول التجارة من حين ملك
عرض التجارة , ولا يبني لاختلاف الزكاتين قدرا ووقتا , بخلاف بناء التجارة على
النقد . وقال أبو سعيد الإصطخري : يبنى على حول الماشية كما يبنى على النقد ,
واحتج له من نص الشافعي رضي الله عنه بقوله في " المختصر " : فإن اشترى
العرض بدراهم أو دنانير أو شيء يجب فيه الصدقة لم يقوم , حتى يحول الحول من يوم
ملك ثمن العرض . وأجاب الأصحاب عن نصه في " المختصر " بجوابين : (
أحدهما ) : أن المراد إذا اشترى ماشية ثم اشترى بها عرض التجارة في الحال . (
والثاني ) : أن المراد بثمن العرض الدراهم والدنانير خاصة , وهذا معتاد في كلام
الشافعي رضي الله عنه أن يذكر مسائل , ويعود الجواب أو التفريع إلى بعضها , والله
تعالى أعلم . قال أصحابنا : وحول التجارة والنقد يبنى كل واحد منهما على الآخر ,
فبناء التجارة على النقد سبق تصويره , وبناء النقد على التجارة : أن يبيع عرض التجارة بنصاب من النقد
للقنية , فيبنى حول النقد على حول التجارة كعكسه , والله تعالى أعلم .اهـ
5. الحواشي المدانية الجزء
الثاني صحيفة 148 – 149 شركة فيراميدا
سورابايا
( ولا يشترط كونه ) أى مال
التجارة يبلغ ( نصابا إلا في آخر الحول ) فمتى بلغه آخره وجبت زكاته وإلا فلا سواء
إشتراه بنصاب أو بدونه وسواء باعه بعد التقويم بنصاب أو بدونه لأن آخر الحول وقت
الوجوب فقطع النظر عما سواه لإطراب القيم. ( قوله بعد التقويم ) أى آخر الحول, وفي
الإيعاب نقلا عن المجموع لو قوم العرض آخر الحول بمائتين وباعه بثلثمائة لرغبة أو
غبن ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول, سواء أكان البيع قبل إخراج
الزكاة أم بعده وإن قوم آخر الجول بثلثمائة وباعه بمائتين مغبونا أومحابيا زكى
ثلثمائة, ويضم ربح حاصل في أثناء الحول لأصل في الحول إن لم ينض بما يقوم به وإلا
فلا ضم, ويزكى الأصل حوله ويفرد الربح بحوله. فلو اشترى عرضا بعشرة مثاقيل وباعه
في اثناء الحول بعشرين ولم يشتر بها عرضا زكى كل عشرة بحولها. وإن اشترى عرضا
بعشرين دينارا وباعه بأربعين دينارا في الحول في أول رجب واشترى بها فيه عرضا آخرا
للتجارة وباع خذا العرض لتمام الحول بمائة من الدنانير هي قيمة آخر الحول زكى
خمسين دينارا في الحول. لأن راس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكى معها لحصولها آخر الحول ولم ينض
قبله وزكى لحول الربح الأول وهو أول رجب عشرين دينارا, ولا يزكى معها حصتها من
الربح لأنها قد نضت قبل حول اصلها بل تفرد بحولها فيزكى بحول الربح الثاني وهو بعد
ستة أشهر اخرى ثلاثين دينارا وهو نصف الربح الثاني, لأن إبتداءه من حين ملكه
لتميزه ع الربح الأول بالنضوض قبل حوله. والله أعلم.
6. الترمسي الحزء الرابع 4
صحيفة 42 – 43 العامرة الشريفة بمصر المحمية
( قوله لإضطراب القيم ) أى
إرتفاعا وانحفاضا فيعسر مراعاة جميع الحول بخلاف الذي تجب الزكاة في عينه فإن
مراعاة الحول فيه لا تعسر ولو ملك العرض بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالأخر
لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كانت قيمة المائتين عشرين قوم آخر الحول بهما نصفين
أو عشرة قوم أخره ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا لو كان أحدهما أو كلاهما
دون النصاب ويزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخره وإلا فلا وإن بلغهما
المجموع لو قوم بأحدهما إذ لا يضم أحدهما إلى الأخر وإنبلغ أحدهما نصابا زكى وحده
وأما الربح فإن ظهر في الحول أو معه من غير نضوض له بنقد التقويم زكى لحول الأصل
كالنتاج مع أمه بل أولى لأن المحافظة على حول كل زيادة مع إضطراب الأسواق وفي كل
لحظة إرتفاعا وانحفاضا في غاية العسر بخلاف ما لو نض بذلك في حول ظهور الربح فإنه
يفرد عن الأصل بحول وإن اشترى به عرضا لأنه متميزمحقق. اهـ
7. الفقه الإسلامي الجزء الثاني
صحيفة 595 دارالفكر
رابعا – حكم ضم الربح ومال غير
التجارة إلى أصل المال : إتفق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل
رأس المال في الحول كما تضم أيضا عند الحنفية خلافا لغيرهم المال المستفاد من غير
التجارة كعطية وإرث إلى أصل المال ويتضح ذلك فيما يأتي : قال الحنفية يضم الربح
الناتج عن التجارة والولد أو النماء في الماشية, والمال المستفاد من غير التجارة
كالإرث والهبة إلى أصل رأس المال إذا كان مالكا للنصاب في أول الحول الذي هو وقت
إنعقاد سبب إيجاب الزكاة وبقي في أثناء الحول شيء من النصاب الذي إنعقد عليه الحول
ليضم المستفاد إليه وكان آخر الحول بمقدار النصاب ويزكى الجميع في تمام الحول لأن
المستفاد من جنس الأصل وتبع له لأنه زيادة عليه إذ الأصل يرداد به ويتكثر والزيادة
تبع للمزيد عليه والتبع لا يفرد بالحكم حتى لا ينقلب أصلا أما المستفاد بعد الحول
فلا يضم إلى الأصل في حق الماضي بلا خلاف
والسوائم المختلفة الجنس كالإبل والغنم لا تضم إلى بعضها والنقدان كما بينت سابقا
يضم أحدهما إلى الأخر في تكميل النصاب. وقال المالكية يضم الربح الناتج عن التجارة
وغلبة المكتري للتجارة لأصل المال الذي نتج عنه في أثناء الحول ولو كان الأصل أقل
من نصاب. وأما المال المستفاد بدون تجارة كالإرث والهبة فلا يضم إلى أصل رأس المال
في الحول ولو كان نصابا بل يبدأ به حولا جديدا من يوم ملكه – ورأى الشافعية في
الأصح أن الربح وولد العرض وثمره كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره
وشعره هو مال تجارة يضم لأصل رأس المال وأن حوله حول الأصل ولو كان الأصل دون نصاب
لأن الربح ونحوه جزء من الأصل فحوله حول الأصل تبعا كنتاج المشية السائمة. وأما
المال المستفاد من غير التجارة فلا يضم إلى مال التجارة في الحول وإنما له حول
مستقل من يوم ملكه. ومذهب الحنابلة كالشافعية تقريبا إلا في اشتراط كون الأصل
نصابا – إلى أن قال – وأما المال المستفاد من غير التجارة فلا يضم إلى حول الأصل
بل له حول مستقل من يوم ملكه. اهـ
15. Deskripsi Masalah
Budaya korupsi sudah mengakar kuat di Indonesia.
Hal ini tentu saja menbuat masyarakat
termasuk ulama tidak bisa tinggal diam, hingga pada saat diada-kannya
Munas dan Kombes Alim ’ulama, keluarlah fatwa untuk melawan koruptor. Hal ini
di-follow up-i oleh ulama NU, dengan mengeluarkan fatwa; tidak wajib menshalati koruptor yang mati. Sehingga
Gus Mus (K.H Musthofa Bisyri) menyimpulkan bahwa koruptor tidak ada bedanya
dengan orang kafir.
Pertanyaan
@ Bolehkah tidak menshalati koruptor dengan pertimbangan di atas?
Jawaban
@ Mayoritas ulama berpendapat, bahwa koruptor tetap harus dishalati. Namum
Imam Malik berpendapat, bahwa bagi para ulama, dan tokoh masyarakat sebaiknya
tidak menshalati koruptor tersebut, agar menjadi pelajaran bagi koruptor yang
lain.
1. مغني
الشرخ الكبرى الجزء الثاني صحيفة 221 مكتبة التجارية
قال عطاء والنخعي والشافعي يصلي
الإمام وغيره على كل مسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "صلوا على من قال
لااله الاالله" رواه الخلال في أسنانه وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يؤتي بالرجل توفي وعليه دين فيقول هل ترك لدينه من وفاء ؟ فان حدث أنه
ترك وفاء صلى علسه والا قال لمسلم صلوا على صاحبكم فلما فتح الله الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن
توفي من المؤمنين وترك دينا علي قضاؤه ومن ترك
مالا فللورثة قال
لترمذي هذا حديث
صحيح ولولا النسخ كان كمسألتنا إهـ.
2. بداية المجتهد الجزء الأول
صحيفة 239 - 240 دار إحياء اكتب العربية
واجمع أكثر أهل العلم على إجازة
الصلاة على كل من قال لااله الا الله وفي ذلك أثر أنه قال عليه الصلاة والسلام
"صلوا على من قال لا اله الا الله" وسواء كان من أهل الكبائر أو من أهل
البدع إلا أن مالكا كره لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع –الى أن قال- ومن العلماء
من لم يجز الصلاة على أهل الكبائر ولا على أهل البغي والبدع والسبب في اختلافهم في
الصلاة : أما في أهل البدع فلاختلافهم في تكفيرهم ببدعهم–الى أن قال- وانما اجمع
العلماء على ترك الصلاة على المنافقين مع تلفظهم بالشهادة لقوله تعالى "ولا
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره" الأية وأما اختلافهم في أهل
الكبائر فليس أن يكون له سبب الا من جهة اختلافهم في القول بالتكفير بالذنوب. لكن
ليس هذا مذهب أهل السنة فلذلك ليس ينبغي أن يمنع الفقهاء الصلاة على أهل الكبائر
وأما كراهة مالك للصلاة على أهل البدع فلذلك لمكان الزجر والعقوبة لهم. وانما لم
ير مالك صلاة الإمام على من قتله حدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على
من عز ولم ينه عن الصلاة عليه أخرجه أبو داود.
3. إبانة الأحكام الجزء الثاني
صحيفة 218 - 217 دار الثقافة الإسلامية
كان النبي صلى الله عليه وسلم
مرشدا حكيما بالمؤمنين رؤوفا رحيما يترك فعل الشيء اذا كان الترك أوفق ويأمر
أصحابه بفعل ذلك ليكون أرفق لم يصل صلاة الجنازة على الفساق زجرا لأمثالهم وردعا
لغيرهم وهذا ضرب من العقوبة والتأديب لما عرف من تعلق الصحابة الكرام بصلاته صلى
الله عليه و سلم على موتاهم لأن الصلاة شفاعة وشفاعة الرسول لا ترد ومن هذا المعنى
تركه الصلاة على من قتل نفسه بمشاقص تحذيرا وتنفيرا وكذلك تركه الصلاة على من مات
وعليه دين في صدر الإسلام حثا على قضاء الديون ومع هذا فقد أمر أصحابه أن يصلوا
على صاحبهم لئلا يدفن بلا صلاة وقال أما أنا فلا أصلي عليه. إهـ
4. إبانة الأحكام الجزء الثاني
صحيفة 222 دارالثقافة الإسلامية
فقه الحديث: عدم صلاة الحاكم
على قاتل نفسه ولغيره أن يصلي عليه لما رواه النسائ أن الرسول قال: أما أنا فلا
أصلي عليه فيستفاد من هذا الحصر أن غيره يصلي عليه .إهـ
5. صحيح مسلم بشرح النووي الجزء
الرابع صحيفة 86 دارالفكر
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول
لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر ابن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن
والنخعي وقتادة ومالك وابو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلي عليه واجابوا عن
هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا عن مثل فعله وصلت
عليه الصحابة وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من
عليه دين زجرا لهم على التساهل في الإستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة
عليه فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال القاضي فذهب العلماء كافة
الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره أن الإمام
يجتنب الصلاة على مقتول في حد وان أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم . اهـ
16. Deskripsi Masalah
Berbagai cara dilakukan orang untuk bisa menunaikan
ibadah haji, termasuk diantaranya adalah dengan cara ’’Arisan Haji’’. Dan pada
prakteknya, Arisan Haji ini sama dengan arisan-arisan yang lain, yaitu; setiap
anggota membayar iuran yang pembayarannya setiap setahun sekali. Saat
pengundian (kocokan arisan), yang berkesempatan menunaikan haji adalah anggota
yang undian-nya (namanya) keluar.
Pertanyaan
@ Bagaimankah hukum haji dengan arisan?
Jawaban
@ Boleh
حاشية القليوبي الجزء الثاني
صحيفة 258 دارإحياء الكتب
فرع : الجمعة المشهورة بين
النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر
وتدفعه لواحدة بعد واحدة , إلى آخرهن جائزة كما قاله الولي العراقي. اهـ
17.
Deskripsi Masalah
Di sebuah desa terdapat masjid lama dan masjid
baru. Jarak antara keduanya + 150 meter dan hanya dipisahkan oleh jalan
raya. Berhubung ada beda pendapat antara kedua kyai, menyebabkan terjadinya dua
Jum’atan dalam satu desa. Sebenarnya, seandainya warga dikumpulkan dalam satu Jum’atan, maka masih
bisa.
Pertanyaan
@ Bagaimanakah hukum dua Jum’atan tersebut sebagaimana latar belakang di atas
?
Jawaban
@ Boleh selama tidak khawatir timbul fitnah.
الميزان الكبرى الجزء الاول
صحيفة 209 طه فوترا
ومن ذلك قول الأئمة الاربعة أنه
لايجوز تعدد الجمعة في بلد إلا إذا كثروا وعسر إجمتماعهم في مكان واحد. قال مالك
وإذا أقيمت في جوامع فالقديم أولى وليس للامام ابى حنيفة في المسالة شيئ ولكن قال
أبو يوسف إذا كان للبلد جانبان جاز فيه إقامة الجمعتين وإن كان لها جانب واحد فلا
تجوز. وعبارة الامام احمد : وإذا
عظم البلد وكثر أهله كبغداد جاز فيه جمعتان وإن لم يكن لهم حاجة إلى أكثر من
جمعةلم يجز، وقال الطحاوى يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد بحسب الحاجة ولو أكثر
من جمعتين، وقال داود : الجمعة كسائر الصلوات يجوز لأهل البلد أن يصلوها في
مساجدهم. فالاول وما عطف عليه فيه تخفيف وقول داود مخفف فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان،
ووجه الأول أن إمامة الجمعة من منصب الامام الاعظم فكان الصحابة لا يصلون الجمعة
إلا خلفه وتبعهم الخلفاء الراشدين على ذلك فكان كل من جمع بقوم في مسجد آخر خلاف
المسجد الذى فيه الامام الاعظم يلوث الناس به ويقولون إن فلانا ينازع في الإمامة
فكان يتولد من ذلك فتن كثيرة، فسدّ الائمة هذا الباب إلا لعذر يرضى به الامام
الاعظم كضيق مسجده عن جميع أهل البلد، فهذا سبب قول الأئمة أنه لا يجوز تعدد
الجمعة فى البلد الواحد إلا إذا عسر إجتماعهم فى مكان واحد فبطلان الجمعة الثانية
ليس لذات الصلاة وإنما ذلك لخوف الفتنة وقد كتب الإمام عمر ابن الخطاب إلى بعض
عماله "أقيموا الجمعة في مساجدكم فإذا كان يوم الجمعة فاجتمعوا كلكم خلف إمام
واحد". اهـ فلما ذهب هذا المعنى الذى هو خوف الفتنة من تعدد الجمعة جاز
التعدد على الأصل في إقامة الجماعة، ولعل ذلك مراد داود بقوله إن الجمعة كسائر
الصلوات ويؤيده عمل الناس بالتعدد في سائر الأمصار من غير مبالغة في التفتيش عن
سبب ذلك ولعله مراد الشارع، ولو كان التعدد منهيا عنه لا يجوز فعله بحال لورود ذلك
ولو في حديث واحد، فلهذا نفذت همة الشارع صلى الله عليه وسلم في التسهيل على أمته
في جواز التعدد في سائر الأمصار حيث كان أسهل عليهم من الجمع في مكان واحد فافهم.
18.
Deskripsi Masalah
Diantara alasan lezatnya daging adalah dimasak
tanpa dicuci dan dibiarkan darahnya, dan ini dimaklumi oleh Syara’,
dengan catatan tidak bercampur dengan cairan lain. Sementara dengan ketahanan
daging yang relatif pendek, kita sangat merasakan manfaat tekhnologi kulkas
untuk pengawetan. Para pedagang daging pun melakukan hal tersebut ketika
dagangan mereka tidak seluruhnya laku. Masalah muncul, ternyata pada ukuran tertentu, daging dikulkas akan ada
gelembung-gelembung cairan.
Pertanyaan
@ Apakah dengan adanya cairan itu kita harus mencuci daging tersebut sebelum
dimasak ?
Jawaban
@ Tidak harus dicuci, kecuali gelembung-gelembung cairan tersebut merupakan
cairan yng timbul dari kulkas atau telah tercampur air dari dalam kulkas.
1. حواشي
الشرواني الجزء الأول صحيفة 293 دارالصادر
قوله ومن صرح الخ ظاهر صنيع
المغني أن النزاع معنوي عبارته وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل إنه طاهر
وهو قضية كلام المصنف في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي
الله تعالى عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها
الصفرة من الدم فنأكل ولا ينكره وظاهر كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفو عنه وهذا
هو الظاهر لأنه دم مسفوح وإن لم يسل لقلته ولا ينافيه ما تقدم من السنة اهـ. (قوله
الكبد والطحال) أي وإن سحقا وصارا كالدم فيما يظهر ع ش (قوله أنه يعفى عنه) صوره
بعضهم بالدم الباقي على اللحم الذي لم يختلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي
عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط
بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل
المعد للذبح الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على
اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به
كالجزارين وغيرهم ولو شك في الاختلاط وعدمه لم يضر لأن الأصل الطهارة ع ش .اهــ
2. إعانة الطالبين الجزء الأول صحيفة 83
قوله حتى
ما بقي على نحو عظم أي حتى الدم الباقي على نحو عظم فإنه نجس وقيل إنه طاهروهو
قضية كلام النووي في المجموع وجرى عليه السبكي ويدل له من السنة قول عائشة رضي
الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم
فيأكل ولا ينكره والمعتمد الأول لأنه دم مسفوح
ولا ينافيه ما تقدم من السنة لأنه محمول على العفو عنه ومعلوم أن العفو لا
ينافي النجاسة قوله لكنه أي ما بقي على نحو عظم وقوله معفو عنه أي في الأكل وإن
اختلط بماء الطبخ وغيره وكان واردا على الماء نعم إن لاقا ماء لغسله اشترط زوال
أوصافه قبل وضعه في القدر فما يفعله الجزارون الآن من صب الماء على المذبح لإزالة
الدم عنه مضر لعدم إزالة الأوصاف.
19.
Deskripsi Masalah
Dalam kitab I’anah al-Tholibin juz
I hal 86 cetakan Indonisia, bahwa ruhtûbah
al-Farji hukumnya ditafsil; Pertama : Apabila ruhtûbah
al-Farji tersebut berasal dari tempat kemaluan yang
wajib dibasuh ketika istinja’ maka hukumnya
sudah pasti suci. Kedua : Apabila ruhtûbah al-Farji tersebut berasal dari bâthin al-farji maka menurut
pendapat yang ashoh dihukumi suci. Ketiga: Apabila ruhtûbah al-Farji tersebut berasal dari bagian farji yang tidak
terjangkau oleh dzakar al-mujâmi’ dihukumi najis.
Pertanyaan
@ Termasuk bagian yang manakah cairan keputihan dari ketiga ruhtûbah al-Farji yang ada, dan bagaimana hukumnya (najis atau
suci)?
Jawaban
@ Termasuk bagian kedua dan ketiga, hanya saja jika keluar dari bâthin al-farji dan berwarna kuning atau keruh maka terjadi khilaf, menurut pendapat ashah secara mutlak
termasuk haidl, bila keluar pada waktu imkan haidl. Menurut versi kedua
(muqabil al-ashah) tidak termasuk haidl, kecuali bila keluar pada hari-hari
biasanya datang bulan, maka ulama sepakat termasuk haidl. Sedang menurut
pendapat yang lemah termasuk haidl dengan syarat
didahului oleh darah kuat.
1. المحلى
الجزء الأول صحيفة 102 - 103 دار إحياء الكتب العربية
(والصفرة
والكدورة) اى كل منهما (حيض فى الأصح) مطلقا لأنه الأصل فيما تراه المرأة فى زمن
الإمكان والثانى لا لأنه ليس على لون الدم المعتاد إلا فى أيام العادة فهو فيها
حيض اتفاقا. وقيل يشترط فى كونه حيضا فى غيرها تقدم دم قوى من سواد أو حمرة عليه
وقيل وتأخره عنه وعلى هذين يكفى أى قدر من القوى وقيل لابد من يوم وليلة هذا ما فى
الروضة وأصلها وفى شرح المهذب لا فرق فى جريان الخلاف بين المبتدأة والمعتادة
وحكاية وجه فى الواقع فى أيام العادة باشتراط تقدم دم أسود أو أحمر عليه معترضا
بذلك على الرافعى وغيره فى نفيهم الخلاف فيه إهـ
2. حواشى الشروانى الجزء الأول صحيفة 301
دارالفكر
والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل
الذي يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء ونجسة قطعا وهي ما
وراء ذكر المجامع وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع شيخنا.اهـ بجيرمي (قوله ومن وراء باطن الفرج الخ) لعل
المراد بها الخارجة من داخل الجوف وهو فوق ما لا يلحقه الماء من الفرج سم (قوله
والقطع في ذلك) أي فيما يخرج من وراء باطن الفرج (قوله في الكل) أي من الأقسام
الثلاثة.
20.
Deskripsi Masalah
Salah satu perkara yang membatalkan wudlu‘
adalah bertemunya kulit antara pria dan wanita yang sudah besar dan keduanya
tidak ada hubungan mahrom. Ukuran sudah besar dikembalikan pada pengadatan (’urf).
Pertanyaan
a.
Umur berapakah pria dan wanita yang bisa
membatalkan wudlu‘ pada waktu sekarang?
b. Apa yang dijadikan pertimbangan hukum dalam menyikapi masalah yang
dikembalikan pada pengadatan (’urf), daerah, kondisi sosial, waktu atau
lainnya?
Jawaban
a.
Khilaf. Menurut qoul Shohih atau Mu’tamad,
wanita atau pria yang membatalkan wudlu bila disentuh tidak ditentukan dengan
usia, akan tetapi oleh ’urf. Menurut Muqobil al-Shohih atau Mu’tamad, hal tersebut bisa ditentukan
dengan usia. Sebagaian Ulama’ ada yang berpendapat usia 6 atau 7 tahun.
مرقاة صعود التصديق بشرح سلم
التوفيق صحيفة 21 شركة المعاونة بندوع إندونيسيا
(و)
ثالثها (لمس بشرة الأجنبية) يقينا وهى كل امرأة حل نكاحها والمراد بالبشرة ظاهر
الجلد وفى حكمها اللسان واللثة (مع كبر) يقينا فلا تنقض صغيرة لا تشتهى لأنها ليست
فى مظنة الشهوة والمرجع فى المشتهاة إلى العرف على الصحيح قال الشيخ أبو حامد التى
لا تشتهى من لها أربع سنين فما دونها أفاد ذلك الدميرى وقال شيخنا يوسف
السنبلاوينى فإذا بلغ الولد سبع سنين فإنه ينقض باتفاق ذكرا كان أو انثى وإذا بلغ
خمس سنين فلا ينقض باتفاق وأما إذا بلغ ست سنين ففيه خلاف فقيل ينقض وقيل لا وهذا
يرجع إلى طباع الناس حتى الولد الذى بلغ خمس سنين فقط ينقض لمن يشتهيه ولا ينقض
لغيره اهـ
b. Semua menjadi pertimbangan.
1.
التعريفات 149 دار الكتب العلمية
العرف ما استقرت عليه النفوس
بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة ايضا لكنه اسرع إلى الفهم وكذا
العادة وهى ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى
2. فتح
الوهاب الجزء الثانى صحيفة 220 - 221 دار
إحياء الكتب العربية
(والمروءة توقى الأدناس عرفا)
لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن
3. إعانة الطالبين الجزء الثالث صحيفة 160
ويختلف الحرز باختلاف الأموال
والأحوال والأوقات (قوله باختلاف الأموال) اى إنما إختلف باختلافها لأنه قد يكون
الشئ حرزا فى مال دون مال.
21. Deskripsi
Masalah
Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama,
bahwa termasuk sebagian dari sunnah rasul adalah membacakan adzan dan iqamah tatkala seorang bayi itu dilahirkan, namun karena sangat
globalnya hadits tersebut muncul berbagai interpretasi mengenai pelaksanaan adzan dan iqomah tersebut.
Pertanyaan
@ Apakah bayi yang terlahir langsung dibacakan azdan dan iqomah
atau apakah wajib dimandikan terlebih dahulu mengingat najis yang ada
ditubuhnya?
Jawaban
@ Bayi yang lahir langsung diadzani tanpa dimandikan terlebih dahulu.
1. مصنف
عبد الرزاق الجزء الرابع صحيفة 336 المكتب الإسلامى
7985- عبد
الرزاق عن ابن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا ولد
له ولد أخذه كما هو في خرقته فأذن في أذنه
اليمنى وأقام في اليسرى وسماه مكانه
2. تحفة المحتاج مع حواشي
الشرواني الجزء الأول صحيفة 302 -
303 دارالصادر
وفى شرح
الروض وظاهر أن محل عدم وجوب غسل البيضة والولد إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة انتهى
اهـ. سم (قوله لا يجب غسل المولود) أي لطهارته بدليل تفريع كلام المجموع على قوله
حتى لا يتنجس الخ لكن هذا قد لا يناسب مع قوله وإن قلنا الخ- إلى أن قال - إلا أن
يجاب بأنه لا أثر للتلاقي بين الباطنين في الباطن أو أنه عفي عن ملاقاته لها. سم وقد
يجاب بأن شدة الضرورة اقتضت الطهارة كما مر عنه في الطعام الخارج والبلغم النازل
عن أقصى الحلق.
22.
Deskripsi Masalah
Sering kita jumpai praktek ritual tatkala mayit
sudah dimasukkan ke liang lahat kemudiam ia diadzani dan diiqamati.
Pertanyaan
@ Bagaimana hukumnya mengadzani dan mengiqamahi mayit?
Jawaban
@ Menurut pendapat yang mu’tamad, mengadzani dan mengiqamahi mayit hukumnya
adalah bid’ah, karena tidak mempunyai dalil baik al-Qur’an, Hadits, maupun
atsar. Sementara ulama muta’akhirin memprediksikan bahwa pendapat yang
memperbolehkan mengadzani dan mengiqamahi mayit mungkin karena di-qiyas-kan
(dianalogikan) dengan mengadzani dan mengiqamahi bayi yang baru lahir.
1.
الفتاوى الكبرى لابن حجر الجزء الثانى صحيفة 17 دارالفكر
(وسئل)
نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح الميت ؟ (فأجاب) بقوله هو بدعة إذ
لم يصح فيه شيئ وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحى أفتى بما
ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك ؟ فأجاب بقوله لا أعلم فى ذلك خبرا ولا
أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان
والإقامة فى أذن المولود إهـ
2. ثمرة
الروضة صحيفة 48
( مسئلة ) هل يسن الأذان
والإقامة عند وضع الميت على القبر أولا بينوا لنا من كلام العلماء فإنه قد عم في
أقطار جاوه. ( الجواب ) لا يسن على المعتمد كما في الشرقاوي ج : 1 ص : 203 بل هو بدعة
إذ لم يثصح فيه شيء كما في فتاوي الكبرى لإبن حجر ج : 2 ص : 17 .اهـ
23.
Deskripsi Masalah
Ada sebuah musholla yang pembatas antara jama’ah
laki-laki dan perempuan hanya dengan menggunakan kelambu (kain) yang dipasang
membujur dari barat ketimur. Di mana ujung yang barat menempel pada tembok sebelah kanan mihrab
(pengimaman) yang menutupi pandangan pada imam. Selang beberapa waktu datang
seorang ’Alim yang mengatakan “Shalatnya ma’mum perempuan tidak sah” dan
kelambu harus dibuka kira-kira 0,5 M. yang depan agar dapat melihat gerakan
imam dan bisa wusul (sampai) pada
imam.
Pertanyaan
a.
Sahkah shalatnya jama’ah putri pada saat kelambu
tidak dibuka?
b. Dengan membuka kelambu tersebut, masih dapat fadlilah shofkah ma’mum
perempuan tersebut (mengingat shofnya perempuan tersebut lurus dengan shofnya jama’ah laki-laki)?
c.
Lebih baik mana; ma’mum perempuan yang bertempat
di sebelah kanan ma’mum laki-laki atau yang di sebelah kiri ma’mum laki-laki?
Jawaban
a.
Terjadi Khilaf. Menurut Qoul Ashoh tidak sah.
Karena sahnya salat berjama’ah disyaratkan
عدم مانع
بين الامام والمأموم
يمنع الإستطراق والرؤية
(tidak adanya penghalang antara imam
dan ma’mum yang bisa mencegah untuk melihat gerakan imam serta bisa sampai
menuju imam). Menurut Muqobil Ashoh, sah. Karena tidak mensyaratkan
kedua-duanya (cukup salah satunya saja).
المحلى الجزء الأول صحيفة 241- 242 دار إحياء الكتب العربية
(فان حال
ما يمنع المرورلا الرؤية) كالشباك (فوجهان) أصحهما فى أصل الروضة عدم صحة القدوة
أخذا من تصحيحه الآتى فى المسجد مع الموات (أو) حال (جدار بطلت) أى لم تصح القدوة
(باتفاق الطريقين) والوجهان فى االمسألة قبلها على كل من الطريقين أيضا ويلحق
بالجدار الباب المغلق وبالشباك الباب المردود أخذا مما سيأتى ويؤخذ من فرض الجدار
على الطريقة الأولى فرض الباب والشباك بحملهما عليها (قلت الطريق الثانى أصح والله
اعلم وإذا صح اقتداؤه فى بناء آخر) على الطريق الأول أو الثانى ( صح اقتداء من
خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام ) ويكون ذاك كالإمام لمن خلفه لا يجوز تقدمهم
عليه قال القاضى حسين ولا تقدم تكبيرهم أى للإحرام على تكبيره وجزم به فى التحقيق
(قوله لا يجوز تقدمهم عليه) أى لا فى المكان ولا فى الأفعال وإن كان بطىء الحركة
أو تخلف لعذر وإن فاتتهم الركعة تبعا له وله سبقهم ولو سبقه أحد منهم بركنين
فعليين بطلت صلاته ولو تخلف هو عن الإمام بركنين فعليين عمدا بلا عذر وجب عليهم
نية مفارقته ويتابعون الإمام إن علموا بانتقالاته ولو بالسماع كذا قاله العلامة
ابن قاسم عن شيخنا الرملى كما لو زالت الرابطة فى الأثناء فراجعه. اهـ
b. Tidak dapat fadlilahnya Shof,
meskipun masih mendapatkan fadlilahnya berjamaah menurut sebagian ulama’.
الترمشى الجزء الثالث صحيفة 59 – 62 المطبعة العامرة الشرفية بمصرى المحمية
(ولو حضر)
ابتداء معا أو مرتبا (ذكران) ولو بالغا وصبيا (صفا خلفه وكذا) إذا حضرت (المرأة)
وحدها (أو النسوة) وحدهن فإنها تقوم أويقمن خلفه لا عن يمينه ولا عن يساره للاتباع
(ويقف) ندبا فيما إذا تعددت أصناف المأمومين (خلفه الرجال) صفا (ثم) بعد الرجال إن
كمل صفهم (الصبيان) صفا ثانيا وان تميزوا عن البالغين بعلم ونحوه هذا (إن لم
يسبقوا) أي الصبيان (إلى الصف الأول فان سبقوا) إليه (فهم أحق به) من الرجال فلا
ينحون عنه لهم لأنهم من الجنس بخلاف الخناثى والنساء ثم بعد الصبيان وان لم يكمل
صفهم الخناثى (ثم بعدهم وان لم يكمل صفهم النساء) للخبر الصحيح ليلينى منكم أولوا الاحلام والنهى اى البالغون
العاقلون ثم الذين يلونهم ثلاثا ومتى خولف الترتيب المذكور كره وكذا كل مندوب
يتعلق بالموقف فإنه يكره مخالفته وتفوت به فضيلة الجماعة كما قدمته فى كثير من ذلك
ويقاس به ما يأتى. (قوله فضيلة الجماعة) اى المختصة بتلك السنة بل أفتى الشهاب
الرملى فيما إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه بعدم فوات الفضيلة بالوقوف المذكور وفى
ابن عبد الحق ما يوافقه حيث قال لا تفوت فضيلة الجماعة بذلك وان فات فضيلة الصف
وكذا وافقه جمع من المتاخرين قال ع ش
وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة فى الصلاة من حيث الجماعة
مكروهة مفوتة للفضيلة فليتأمل. اهـ
c.
Lebih baik sebelah kanan (bila dilihat dari
sudut pandang kanan dan kirinya saja).
1. الباجورى الجزاء الأول صحيفة
194
وإنما الوقوف على يمين الإمام
أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم الرحمة تنزل على الإمام ثم على من على يمينه الأول
فالأول. رواه أبو الشيخ.اهـ
2. نهاية المحتاج الجزء الثانى صحيفة 197
وأفضل كل صف يمينه وان كان من
باليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله خلافا لبعضهم.اهـ
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik