10. Berkurang
satu nishob setelah dikurangi biaya
pak amir
panen padi dengan hasil lebih satu nishob, tapi setelah digunakan untuk ongkos
pekerja (bawon) padi tadi tidak lagi sampai saatu nishob.
Pertanyaan
Apakah pak
amir tetap wajib mengeluarkan zakat ?
Jawab
Tetap
wajib, sebab sudah tamakkunul ada’
Reff
إعانة
الطالبين - (ج 2 / ص 187)
ومعنى
ما ذكر: أن مؤنة الحصاد والدياسة - ومثلهما مؤنة جذاذ الثمر وتجفيفه - تكون من
خالص مال المالك للزرع، سواء كان مالكا للارض أيضا أم لا - بأن كان مستأجرا لها -
لا من مال الزكاة.
وكثيرا
ما يخرجون ذلك من التمر أو الحب، ثم يزكون الباقي، وهو خطأ، ويدل لما ذكرته عبارة
الروض وشرحه، ونصها: (فرع) مؤنة الجفاف، والتصفية، والجذاذ، والدياس والحمل، وغير
ذلك - مما يحتاج إلى مؤنة - على المالك، لا من مال الزكاة.
اه.
ومثلها
عبارة شرح المنهج، والتحفة، والنهاية، والمغنى
Berbeda
dengan padi yg rusak, setelah dipanen
tidak ada satu nishob (mungkin sebab kebanjiran dll ), maka tidak wajib zakat,
karena belum tamakkunul ada’
Reff
المجموع
- (ج 5 / ص 531)
قال
المصنف رحمه الله تعالى * { ولا تؤخذ زكاة الحبوب إلا بعد التصفية كما لا تؤخذ
زكاة الثمار إلا بعد الجفاف }{ الشرح } هذه المسألة سبق بيانها في باب زكاة الثمار
وذكرنا أنه لا يجب الاخراج إلا بعد التصفية وأن مؤنة التصفية والحصاد علي المالك
ولا يحسب شئ منها من الزكاة وهذا متفق عليه وسبق هناك نفائس تتعلق بالفصل والله
تعالي أعلم
========================
فتح
المعين - (ج 2 / ص 199)
فصل
(في أداء الزكاة) (يجب أداءها) أي الزكاة، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو
لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة - في الاظهر - (فورا) ولو في مال صبي ومجنون،
حاجة المستحقين إليها (بتمكن) من الاداء.
فإن
أخر أثم، وضمن، إن تلف بعده.نعم، إن أخر لانتظار قريب، أو جار، أو أحوج، أو أصلح،
لم يأثم، لكنه يضمنه إن
تلف،
كمن أتلفه، أو قصر في دفع متلف عنه، كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول، وقبل التمكن.
ويحصل
التمكن (بحضور مال) غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه
POLEMIK
UKURAN ZAKAT FITRAH
Kadar zakat
fitrah adalah 1 sho’, namun setelah dirubah kesatuan berat (gram), teryata
dalam hal ini ada beberapa versi pendapat yg berbeda-beda. Hal ini bisa
meresahkan masyarakat awam karena diantara mereka ada yg mengklaim bahwa
zakatnya paling benar dan sah dan menganggap zakatnya orang lain salah.
Pertanyaan
1.sebetulnya
kadar atau ukuran manakah yang paling benar menurut syara’ ?
2.
bagaimana hukum masyarakat yg mengklaim bahwa zakatnya paling benar dan menganggap
zakatnya orang lain salah?
Jawaban
1.semua
pendapat bisa dibenarkan, namun untuk lebih hati-hati sebaiknya memilih
pendapat ulama syafi’iah yang kadarnya lebih tinggi, yaitu 2,751 kg.
referensi
المجموع
- (ج 6 / ص 128)
قال
المصنف رحمه الله * (والواجب صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث ابن عمر
قال (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير) والصاع
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي لما روى عمر ابن حبيب القاضى قال (حججت مع أبى جعفر فلما
قدم المدينة قال ائتوني بصاع رسول الله صلي الله عليه وسلم فعايره فوجده خمسة أرطال
وثلث برطل أهل العراق)) *
(الشرح) حديث ابن عمر رواه
البخاري ومسلم (وأما) الحكاية المذكورة عن عمر بن حبيب قاضي البصرة فضعيفة وقد اتفق
المحدثون علي تضعيف عمر بن حبيب هذا ونسبه ابن معين الي الكذب وقد أوضحت حاله في تهذيب
الاسماء (وقوله) فعايره أي اعتبره قال أهل اللغة يقال عايرت المكيال والميزان وعاورته
إذا اعتبرته ولا يقال عيرته * وأما الاحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على أن
الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال
وثلث بالبغدادي من أي جنس
================
المجموع
- (ج 6 / ص 128)
(وأما) الحكاية المذكورة عن
عمر بن حبيب قاضي البصرة فضعيفة وقد اتفق المحدثون علي تضعيف عمر بن حبيب هذا ونسبه
ابن معين الي الكذب وقد أوضحت حاله في تهذيب الاسماء (وقوله) فعايره أي اعتبره قال
أهل اللغة يقال عايرت المكيال والميزان وعاورته إذا اعتبرته ولا يقال عيرته * وأما
الاحكام فقد اتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع
بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث بالبغدادي من أي جنس اخرجه
سواء الحنطة وغيرها ورطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم وقيل مائة
وثمانية وعشرون درهما بغير اسباع وقيل مائة وثلاثون درهما وبه قطع الغزالي والرافعي
والاول اصح واقوى قال صاحب الشامل وغيره الاصل فيه الكيل وانما قدره العلماء بالوزن
استظهارا قلت قد يستشكل ضبط الصاع بالارطال فان الصاع المخرج به في زمان رسول الله
صلي الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف ما يوضع فيه كالذرة والحمص
وغيرهما فان اوزان هذه مختلفة وقد تكلم جماعات من العلماء في هذه المسألة فاحسنهم فيها
كلاما الامام أبو الفرج الدارمي من أصحابنا فانه صنف فيها مسألة مستقبلة وكان كثير
الاعتناء بتحقيق أمثال هذه ومختصر كلامه أن الصواب أن الاعتماد في ذلك علي الكيل دون
الوزن وان الواجب اخراج صاع معاير بالصاع الذى كان يخرج به في زمن رسول الله صلى الله
عليه وسلم وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه الاستظهار بان يخرج ما يتيقن أنه
لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب هذا كلام الدارمي وذكر البندنيجي
نحوه وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حفنات بكفى رجل معتدل الكفين ونقل الحافظ عبد
الحق في كتابه الاحكام عن أبي محمد علي بن حزم أنه قال وجدنا أهل المدينة لا يختلف
منهم اثنان في أن مد رسول الله صلي الله عليه وسلم الذى يؤدى به الصدقات ليس باكثر
من رطل ونصف ولا دون رطل وربع وقال بعضهم هو رطل وثلث قال وليس هذا اختلافا ولكنه علي
حسب رزانة المكيل من البر والتمر والشعير قال وصاع ابن ابي ذئب خمسة ارطال وثلث وهوصاع
رسول الله صلي الله عليه وسلم
==================
روضة
الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 119)
ولو
وجد من ليس أهلا لترجيح خلافاً للأصحاب في الأرجح من القولين أو الوجهين فليعتمد ما
صححه الأكثر والأعلم والأورع فإن تعارض أعلم وأورع قدم الأعلم
2. tidak
boleh, tetapi bila hanya sekedar mengklaim dirinya benar tanpa menyalahkan
orang lain maka boleh
Reff
الفتاوى
الفقهية الكبرى - (ج 10 / ص 142)
( وَسُئِلَ ) رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى بِمَا صُورَتُهُ ذَكَرَ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي الْمُصَفَّى
أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا إذَا سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِنَا
فِي الْفُرُوعِ أَنْ نُجِيبَ بِأَنَّ مَذْهَبَنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ وَمَذْهَبَ
مُخَالِفِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِي
الْفُرُوعِ وَاحِدٌ وَغَيْرُهُ مُخْطِئٌ مَأْجُورٌ .
فَهَلْ
صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِمِثْلِ ذَلِكَ وَهَلْ مَنْعُهُمْ الِاقْتِدَاءَ بِالْمُخَالِفِ
حَيْثُ ارْتَكَبَ مُبْطِلًا مُقْتَضٍ لِذَلِكَ وَهَلْ يَسُوغُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ
بِمَذْهَبِ مُخَالِفِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يُفْتِيَ الْحَنَفِيُّ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ
فِي مَالِ مُوَلِّيهِ أَوْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ وَلَا بِالْوَجْهِ الضَّعِيفِ الْمَرْجُوحِ
عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَيُقَالُ إنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ لِلْمُسْتَفْتِي الْمُخَالِفِ
بِنَحْوِ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ مِنْ الرِّوَايَةِ وَحِكَايَةِ مَذْهَبِ الْغَيْرِ لَا
الْإِفْتَاءِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الِاعْتِقَادِ تَفَضَّلُوا بِبَيَانِ ذَلِكَ وَبَسْطِ
الْكَلَامِ وَنَقْلِ مَا لَهُمْ فِيهِ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا فَإِنَّ الْمَقَامَ
قَدْ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ حَتَّى تَوَهَّمَ بَعْضُ الْمُتَفَقِّهَةِ أَنَّ الْقَوْلَ
بِخَطَإِ الْمُخَالِفِ وَاعْتِقَادَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ مُنَافٍ لِكَوْنِهِ عَلَى
هُدًى مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
( فَأَجَابَ ) نَفَعَنَا اللَّهُ
تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ : نَعَمْ صَرَّحَ أَصْحَابُنَا بِمَا يُفْهِمُ ذَلِكَ لَا
بِقَيْدِ الْوُجُوبِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَفِي الْعِدَّةِ لِابْنِ الصَّبَّاغِ كَانَ
أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ يَقُولَانِ إنَّ مَذْهَبَ
الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْحَقَّ فِي وَاحِدٍ
إلَّا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مُصِيبٌ وَإِنَّمَا يَظُنُّ ذَلِكَ
.
ا
هـ .
وَإِذَا
كَانَ الْمُجْتَهِدَ لَا يَعْلَمُ الْإِصَابَةَ وَإِنَّمَا يَظُنُّهَا فَمُقَلِّدُهُ
أَوْلَى وَمَعْلُومٌ أَنَّ الظَّنَّ يُقَابِلُهُ الْوَهْمُ وَهُوَ احْتِمَالُ الْخَطَإِ
فَنَتَجَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَظُنُّ إصَابَتَهُ وَيَجُوزُ خَطَؤُهُ وَأَنَّ مُقَلِّدَهُ كَذَلِكَ وَحِينَئِذٍ
يَلْزَمُ مَا ذُكِرَ عَنْ النَّسَفِيِّ .
وَمِمَّا
يُصَرِّحُ بِذَلِكَ أَيْضًا مُرَاعَاةُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
وَأَصْحَابِهِ خِلَافَ الْخُصُومِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَذَلِكَ تَصْرِيحٌ مِنْهُمْ
بِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَظُنُّونَ إصَابَةَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ إمَامُهُمْ وَأَنَّهُمْ
لَا يَقْطَعُونَ بِخَطَإِ مُخَالِفِيهِ وَإِلَّا لَمْ يُرَاعُوا خِلَافَهُمْ فَلَمَّا
رَاعَوْهُ عُلِمَ أَنَّهُمْ يُجَوِّزُونَ إصَابَتَهُ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ الْأَغْلَبُ
عَلَى ظَنِّهِمْ أَنَّ الْحَقَّ هُوَ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ إمَامُهُمْ وَمَا أَحْسَنَ
قَوْلَ الزَّرْكَشِيّ قَدْ رَاعَى الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ
خِلَافَ الْخَصْمِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ وَهَذَا إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى الْقَوْلِ
بِأَنَّ مُدَّعِيَ الْإِصَابَةِ لَا يَقْطَعُ بِخَطَإِ مُخَالِفِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ
الْمُجْتَهِدَ لَمَّا كَانَ يُجَوِّزُ خِلَافَ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَنَظَرَ فِي
مُتَمَسَّكِ خَصْمِهِ فَرَأَى لَهُ مَوْقِعًا رَاعَاهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخِلُّ بِمَا
غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَأَكْثَرُهُ مِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ وَالْوَرَعِ وَهَذَا مِنْ
دَقِيقِ النَّظَرِ وَالْأَخْذِ بِالْحَزْمِ
بغية
المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 18)
ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم
كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة، لا سيما العوامّ الذين لا يتقيدون بمذهب، ولا
يعرفون قواعده ولا نصوصه، ويقولون حيث وافق فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به، اهـ من
الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردي أن تقليد القول أو الوجه الضعيف في المذهب
بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه- الى ان قال - يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن
لا يكون حال العمل عالماً بفساد ما عنّ له بعد العمل تقليده، بل عمل نسيان للمفسد أو
جهل بفساده وعذر به، وأن يرى الإمام الذي يريد تقليده جواز التقليد بعد العمل، فمن
أراد تقليد أبي حنيفة بعد العمل سأل الحنفية عن جواز ذلك، ولا يفيده سؤال الشافعية
حينئذ، إذ هو يريد الدخول في مذهب الحنفي، ومعلوم أنه لا بد من شروط التقليد المعلومة
زيادة على هذين اهـ. وفي ي نحوه، وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاته في
اعتقاده بل وفي اعتقادنا، لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاة، فإن لم يقلده وعلمنا
أن عمله وافق مذهباً معتبراً، فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب له، وإن جهلنا هل
وافقه أم لا لم يجز الإنكار عليه
Komentar
Posting Komentar
Harap berkomentar yang baik